وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 560
المشاهدات: 258758
تحميل: 4477


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258758 / تحميل: 4477
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

نعم، قلت: والحجّ؟ قال: نعم، ثم سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) بعد ذلك عن الصوم؟ فقال: نعم.

[ ١٠٦٦٤ ] ١٨ - وعن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به.

[ ١٠٦٦٥ ] ١٩ - وعن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن.

وعن صفوان بن يحيى، وكان من خواصّ الرضا والجواد (عليهما‌السلام ) ، عن أربعين رجلاً من أصحاب الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٦٦٦ ] ٢٠ - وعن العلاء بن رزين في كتابه، وهو أحد رجال الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعال الخير.

[ ١٠٦٦٧ ] ٢١ - وعن البزنطي، وكان من رجال الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: يقضى عن الميّت الصوم والحجّ والعتق وفعله الحسن.

[ ١٠٦٦٨ ] ٢٢ - وعن صاحب الفاخر ممّا اجمع عليه وصحّ من قول الأئمّة (عليهم‌السلام ) قال: يقضى عن الميّت أعماله الحسنة كلّها.

[ ١٠٦٦٩ ] ٢٣ - وعن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن.

[ ١٠٦٧٠ ] ٢٤ - وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله( عليه

____________________

١٨ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

١٩ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣، والذكرىٰ: ٧٤.

(١) غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣.

٢٠ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢١ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٨١

السلام) : من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً أضعف الله له أجره وينعم به الميّت.

[ ١٠٦٧١ ] ٢٥ - وعن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله أجره وينعم بذلك الميّت.

[ ١٠٦٧٢ ] ٢٦ - وعن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في إخباره عن لقمان( عليه‌السلام ) : وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء، صلّها واسترح منها فإنّها دَين.

أقول: وروى ابن طاوس بمعناه عدّة أحاديث، ثمّ روى بعض أحاديث قضاء الدين عن الميّت، وقد نقل الشهيد في( الذكرى) جميع ما نقلناه عن ابن طاوس ونقل زيادة على ما نقلناه.

[ ١٠٦٧٣ ] ٢٧ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) : عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: يقضى عن الميِّت الحجّ والصوم والعتق والفعل الحسن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوقف(٣) والوصيّة(٤) والحجّ(٥) وغير ذلك(٦) .

____________________

٢٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٥، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٧ - الذكرىٰ: ٧٥.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الدعاء.

(٣) يأتي في أبواب الوقوف والصدقات.

(٤) يأتي في الأبواب ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ من أبواب أحكام الوصايا.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أبواب النيابة في الحج.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب التعقيب.

٢٨٢

١٣ - باب استحباب الايقاظ للصلاة، وحكم من تركها مستحلّاً أو غير مستحل ّ

[ ١٠٦٧٤ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات(٢) ، وفي أعداد الصلوات(٣) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٧.

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٨٣

٢٨٤

أبواب صلاة الجماعة

١ - باب تأكّد استحبابها في الفرائض، وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين

[ ١٠٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة، تكون خمسة وعشرين صلاة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه بإسناده عن عبدالله بن سنان، نحوه (١) .

[ ١٠٦٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة، فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، ولكنّها سنّة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن

____________________

أبواب صلاة الجماعة

الباب ١

فيه ١٩ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٥.

(١) ثواب الأعمال: ٥٩ / ١.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤ / ٨٣.

٢٨٥

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(١) .

[ ١٠٦٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٦٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً.

[ ١٠٦٧٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فرداً(٣) خمس وعشرون درجة في الجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٤) .

[ ١٠٦٨٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من صلّى الصلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٧٢ / ٦.

٣ - الكافي ٣: ٣٧١ / ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤ / ٨٢.

٤ - الكافي ٣: ٣٧١ / ٣.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٧، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في الكافي: ( فذّاً ) بدل ( فرداً ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٥١.

٦ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨٦

[ ١٠٦٨١ ] ٧ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك وكّل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره، ويبشّرونه ويؤنسونه، في وحدته، ويستغفرون له حتى يبعث.

[ ١٠٦٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي (عليهم‌السلام ) - قال: ثلاث درجات: - منها - المشي بالليل والنهار إلى الجماعات.

[ ١٠٦٨٣ ] ٩ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الجماعة لئلاّ يكون الإِخلاص والتوحيد والإِسلام والعبادة لله إلّا ظاهراً مكشوفاً مشهوراً، لأنّ في إظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب لله وحده، وليكون المنافق والمستخفّ مؤدّياً لما أقرّ به، يظهر الاسلام والمراقبة، وليكون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فيه من المساعدة على البرّ والتقوى، والزجر عن كثير من معاصي الله عزّ وجلّ.

[ ١٠٦٨٤ ] ١٠ - وفي( المجالس) بإسناده الآتي (٢) قال: جاء نفر من اليهود

____________________

٧ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٩ - علل الشرائع: ٢٦٢ / ٩، عيون أخبار الرضا ٢: ١٠٩ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٠ - أمالي الصدوق ١٦٣ / ١، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وأورد صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى ٰمن الخاتمة برمز ( ح ).

٢٨٧

إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل فأجابه( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - أمّا الجماعة فإنّ صفوف أمّتي كصفوف الملائكة، والركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة، كلّ ركعة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عبادة أربعين سنة، فأمّا يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأوّلين والآخرين للحساب، فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلّا خفّف الله عليه أهوال يوم القيامة، ثمّ يأمر به إلى الجنّة.

[ ١٠٦٨٥ ] ١١ - وبإسناده تقدّم في الجلوس بعد الصبح عن أنس(١) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى الفجر في جماعة ثمّ جلس يذكر الله عزّ وجلّ حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة، بُعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، ومن صلّى الظهر في جماعة كان له في جنّات عدن خمسون درجة، بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة، ومن صلّى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلّهم ربّ بيت يعتقهم، ومن صلّى المغرب في جماعة كان له كحجّة مبرورة وعمرة مقبولة، ومن صلّى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر.

[ ١٠٦٨٦ ] ١٢ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن جعفر، عن محمّد بن عمر الجرجاني قال: قال الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : أول جماعة كانت أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يصلّي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) معه، إذ مرّ أبو طالب به وجعفر معه فقال: يا بنيّ، صل جناح ابن عمّك، فلما أحسّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تقدّمهما وانصرف أبو طالب مسروراً - إلى أن قال - فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم.

____________________

١١ - أمالي الصدوق: ٦٣ / ١، أورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٧٢ من أبواب الدفن.

(١) تقدم اسناده في الحديث ٨ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

١٢ - أمالي الصدوق: ٤١٠ / ٤.

٢٨٨

[ ١٠٦٨٧ ] ١٣ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: فضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون.

[ ١٠٦٨٨ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن عبيد الله (٢) بن أحمد الفقيه، عن أبي حرب، عن محمّد بن أحمد(٣) ، عن ابن أبي عيسى، عن محمّد بن إبراهيم، عن ابن بكير، عن الليث، عن أبي الهاد، عن عبدالله بن حباب(٤) ، عن أبي سعيد الخدري قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة.

[ ١٠٦٨٩ ] ١٥ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : إنّ الله يستحيي من عبده إذا صلّى في جماعة ثمّ سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها.

[ ١٠٦٩٠ ] ١٦ - وقال الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في( شرح اللمعة) : الجماعة مستحبّة في الفريضة، متأكّدة في اليوميّة حتى أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاة مع غير العالم، ومعه ألفا، ولو وقعت في

____________________

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الاولىٰ / ٣٨٤ من الخاتمة.

١٤ - الخصال: ٥٢١ / ١٠.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) في المصدر: محمد بن أحيد وقال في هامشه جاء في بعض النسخ محمد بن أحمد وفي البحار ٨٨: ١٠ / ١٦ محمد بن أبي أجيد.

(٤) وفيه: خباب.

١٥ - تنبيه الخواطر ١: ٤ وفيه: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ان الله عز وجل يستحي الخ.

١٦ - شرح اللمعة ١: ٣٧٧.

٢٨٩

مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمائة ومعه مائة ألف.

[ ١٠٦٩١ ] ١٧ - قال: وروي أن ذلك مع اتّحاد المأموم، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحد بقدر المجموع في سابقه.

[ ١٠٦٩٢ ] ١٨ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة في الأوقات وفضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة ألفا ركعة، ولا تصلّى خلف فاجر، ولا تقتدى إلّا بأهل الولاية، ولا تصلّ في جلود الميتة، ولا جلود السباع.

[ ١٠٦٩٣ ] ١٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث درجات: - منها - المشي بالليل والنهار إلى الصلوات، والمحافظة على الجماعات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ عليه(٢) وعلى حكم الجمعة والعيدين(٣) .

____________________

١٧ - شرح اللمعة ١: ٣٧٧.

١٨ - تحف العقول: ٤١٧.

١٩ - المحاسن: ٤ / ٤، أورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٩، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من أبواب المساجد، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القنوت، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٧، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

٢٩٠

٢ - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بأن يشد ّ حبلاً من منزله إلى المسجد إلّا لعذر كالمطر والمرض والعلّة والشغل

[ ١٠٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٦٩٥ ] ٢ - وعن جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ١٠٦٩٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلّا مريض أو مشغول.

[ ١٠٦٩٧ ] ٤ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لقوم: لتحضرنّ المسجد أو لأُحرقنّ عليكم منازلكم.

____________________

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٥، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٤ / ٨٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٥٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٥ / ١٠٩١.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٥ / ١٠٩٢.

٢٩١

[ ١٠٧٩٨ ] ٥ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(١) .

[ ١٠٦٩٩ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.

وفي( المجالس) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: اشترط رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي( عليه‌السلام ) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٠٧٠٠ ] ٧ - وفي( المجالس) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن زرارة، مثله (٣) .

____________________

٥ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٩، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.

(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ٢، أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٤، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) المحاسن: ٨٤ / ٢٠.

٧ - أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٣، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من الباب المذكور.

(٣) المحاسن: ٨٤ / ٢١.

٢٩٢

[ ١٠٧٠١ ] ٨ - وفي( العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع، ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على أحد بالصلاح، لأنّ من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: فلا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ١٠٧٠٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب بهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: همّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنّي ضرير البصر وربّما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شدّ من منزلك إلى المسجد حبلاً واحضر الجماعة.

[ ١٠٧٠٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ أُناساً كانوا على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.

[ ١٠٧٠٤ ] ١١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) : عن محمّد بن علي

____________________

٨ - علل الشرائع: ٣٢٥ / ١، أورده بتمامه عن الفقيه، والتهذيب في الحديث ١ و ٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٩ - التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٣.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٧، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.

١١ - المحاسن: ٨٤ / قطعة من الحديث ٢١.

٢٩٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإِيمان من عنقه.

[ ١٠٧٠٥ ] ١٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المساجد(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الشهادات(٤) .

٣ - باب تأكّد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشاءين

[ ١٠٧٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الفجر(٥) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم، فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول الله، فقال: أغيّب هم؟ قالوا: لا، فقال: أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٦) .

____________________

١٢ - المحاسن: ٨٥ / ذيل الحديث ٢١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) يأتي في الباب ٣ و ٥، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات، ويأتي في الحديث ١٣ من الباب ٤٩، وفي الحديث ٧ من الباب ٥١ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٦.

(٥) في الفقيه زيادة: ذات يوم فلما انصرف أقبل - هامش المخطوط -.

(٦) الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٧.

٢٩٤

ورواه في( المجالس) (١) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر،( عن علي بن مهزيار) (٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلى قوله: والعشاء.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الوشّاء، مثله (٤) .

[ ١٠٧٠٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من صلّى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة الله عزّ وجلّ، ومن ظلمه فإنّما يظلم الله، ومن حقّره فإنّما يحقّر الله عزّ وجلّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، مثله(٥) .

[ ١٠٧٠٨ ] ٣ - وفي( المجالس) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنّما أحيى الليل كلّه.

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٦.

(٤) المحاسن: ٨٤ / ٢١.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٨٩.

(٥) المحاسن: ٥٢ / ٧٦.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٩ / ذيل حديث ٥.

٢٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المساجد(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة إثنان، وأنّها تجوز في غير المسجد (* )

[ ١٠٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أُذينة، عن زرارة - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجلان يكونان جماعة(٤) ؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام.

[ ١٠٧١٠ ] ٢ - وعن جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الجهني أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله، إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فإن الغلمة يتبعون قطر السماء(٥) وأبقى أنا وأهلي وولدي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة

____________________

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ و ٥ و ٧ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

* - قد خالف هذا بعض العامّة( منه قدّه) .

١ - الكافي ٣: ٣٧١ / ١، والتهذيب ٣: ٢٤ / ٨٢، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: في جماعة - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ٣٧١ / ٢.

(٥) في المصدر: السحاب.

٢٩٦

نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله، فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله، إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي، أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: الصورة الأخيرة جماعة مجازيّة لا حقيقيّة، والمراد أنّ ثوابه يضاعف بالأذان والإِقامة وإرادة الجماعة فكأنّه وحده جماعة.

[ ١٠٧١١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأل عن الرجلين يصلّيان جماعة؟ قال: نعم، ويجعله عن يمينه.

[ ١٠٧١٢ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الإِثنان جماعة.

[ ١٠٧١٣ ] ٥ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المؤمن وحده حجّة، والمؤمن وحده جماعة.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ١٠٧١٤ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (٣) عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الاثنان فما فوقهما جماعة.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٤٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٤.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦١ / ٢٤٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٩٧

[ ١٠٧١٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن أبي مسعود الطائي، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: كم أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٠٧١٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة(٥) ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة أو نحو ذلك.

____________________

٧ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٩١.

(١) الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٥.

(٢) المقنع: ٣٥.

٨ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٣، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) قرب الإِسناد: ٧٢.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢٩٨

٥ - باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقيّة، والقيام في الصفّ الأوّل معه

[ ١٠٧١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في الصفّ الأوّل.

ورواه في( المجالس) : عن الحسين بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن ابن بكير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٧١٨ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا صلّيت معهم غفر لك بعدد من خالفك.

[ ١٠٧١٩ ] ٣ - وبإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من يقتدى به.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

____________________

الباب ٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥ / ١١٢٦.

(١) أمالي الصدوق: ٣٠٠ / ١٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١١ و ١: ٣٥٨ / ١٥٧٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٣: ٣٧٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٥٢.

٢٩٩

[ ١٠٧٢٠ ] ٤ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى معهم في الصفّ الأول كان كمن صلّى خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٠٧٢١ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالساً عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك، إنّي رجل جار مسجد لقومي، فاذا أنا لم أُصلّ معهم وقعوا فيّ وقالوا: هو كذا وكذا، فقال: أمّا لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كلّ إمام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك، كبر عليّ قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فان لم يكونوا مؤمنين؟ قال: فضحك( عليه‌السلام ) ثمّ قال: ما أراك بعدُ إلا هيهنا، يا زرارة، فأيُّ علّة تريد أعظم من أنّه لا يأتمّ به، ثمّ قال: يا زرارة، أما تراني قلت: صلّوا في مساجدكم وصلّوا مع أئمّتكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٧٢٢ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لنا إماماً مخالفاً وهو يبغض أصحابنا كلّهم؟ فقال: ما عليك من قوله، والله لئن كنت صادقاً لأنت أحقّ بالمسجد منه، فكن أوّل داخل وآخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس وقل خيراً.

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٨٠ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٥، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٤ / ٨٤.

٦ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٩٠، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٣٠٠