وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297006 / تحميل: 6220
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلّى أحد لما تقدّم(١) .

١٤ - باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد، وجملة ممّن لايقتدى بهم

[ ١٠٧٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: وعدّ منهم المجنون، وولد الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٧٨٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يصلينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٠٧٨٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم، وأن يؤذّن.

أقول: يأتي الوجه في مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦ / ٩٢، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٦.

٣ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الأذان.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٣٢١

[ ١٠٧٨٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: - وعدّ منهم - ولد الزنا.

[ ١٠٧٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تجوز صدقة الغلام وعتقه، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين.

[ ١٠٧٨٨ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف، الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه، عن الأصبغ بن نباتة، مثله (١) .

[ ١٠٧٨٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤمّ حتى يحتلم، فان أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من(٢) خلفه.

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٥، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧١.

٦ - الخصال: ٣٣٠ / ٢٩، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

(١) مستطرفات السرائر: ١٤٥ / ١٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣٢، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من ابواب الاذان.

(٢) في الفقيه زيادة: يصلي ( هامش المخطوط ).

٣٢٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٠٧٩٠ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ.

أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسنّ، أو بالإِنبات، ويمكن حمله على إمامته لمثله.

[ ١٠٧٩١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الشهادات(٣) .

١٥ - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة

[ ١٠٧٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٦٩.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٤، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٣، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الآذان.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٣، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٣١، وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٣، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٧.

٣٢٣

المجذوم والأبرص، يؤمّان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمن.

[ ١٠٧٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن( أبي إسحاق) (١) ، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي بالناس من في وجهه آثار.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ١٠٧٩٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود.

أقول: هذا محمول على الكراهية لما سبق(٤) .

[ ١٠٧٩٥ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) : عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن زياد، - يعني ابن أبي عمير - عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المجذوم والأبرص منّا، أيؤمّان(٥) المسلمين؟ قال: نعم، وهل يبتلي الله بهذا إلّا المؤمن؟( قال: نعم) (٦) ، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمنين.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٨١ / ٨٣٣.

(١) في المصدر: إسحاق.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذه الباب.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٥، اورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - المحاسن: ٣٢٦ / ٧٦.

(٥) في المصدر: أيؤم.

(٦) ليس في المصدر.

٣٢٤

[ ١٠٧٩٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، والابرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي.

ورواه الشيخ كما سبق(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة، قاله الشيخ وغيره.

[ ١٠٧٩٧ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

١٦ - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة

[ ١٠٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له:

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ١.

(١) سبق في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤: أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٦.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٥

الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه، الحديث.

[ ١٠٧٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً؟ قال: لا بأس به(١) .

وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٠٨٠٠ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.

[ ١٠٨٠١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لا يؤمّ العبد إلّا أهله.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب: وما سبق على الجواز.

[ ١٠٨٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارياً.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٩ / ٩٩، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٢٨.

(١) كتب المصنف في الهامش: ( به ) ليس في الاستبصار.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٠، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٢٩.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠١، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣٠.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٢، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣١.

٥ - قرب الإِسناد: ٧٢، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٤، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١٧ - باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية

[ ١٠٨٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد(١) بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم، فإنّ الله جعل التراب طهوراً.

ورواه الصدوق والكليني كما مرّ في التيمم(٢) .

[ ١٠٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٨٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور، فقال: لا بأس.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٥، والاستبصار ١: ٤٢٥ / ١٦٣٨.

(١) في الاستبصار: حمزة.

(٢) رواه كما مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التيمم.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٤، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٧.

٣ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٦، والاستبصار ١: ٤٢٥ / ١٦٣٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٥.

٣٢٧

[ ١٠٨٠٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم، قال: نعم، يتيمّم ويؤمّهم.

[ ١٠٨٠٧ ] ٥ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) قال: لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء.

[ ١٠٨٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين.

[ ١٠٨٠٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : - في حديث -: لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين.

أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل، والسابقة على الجواز، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٣، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٦.

٥ - التهذيب ٣: ١٦٦ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٥، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ١٦٦ / ٣٦١، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٤.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب القبلة، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣٢٨

١٨ - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

[ ١٠٨١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.

[ ١٠٨١١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر يصلّي خلف المقيم؟ قال: يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٨١٢ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يصلّي المسافر مع المقيم، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين.

[ ١٠٨١٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمّد بن نعمان الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم

____________________

الباب ١٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٨، أورده في الحديث ٦ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٥٧، و ٣: ٢٢٧ / ٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٢٥ / ١٦٤١.

(١) الكافي ٣: ٤٣٩ / ١.

٣ - التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٢.

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٦ / ٥٧٣.

٣٢٩

فإن كانت الأُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

أقول: علّله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلّا القضاء.

[ ١٠٨١٤ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن( الحسن بن الحسين) (٢) اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن المغرا حميد بن المثنّى، عن عمران، عن محمّد بن علي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة.

[ ١٠٨١٥ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يؤمّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين(٣) فإذا أتمّ الركعتين سلّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٦٠.

٥ - التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٥٦ و ٢٢٧ / ٥٧٥، والاستبصار ١: ٤٢٥ / ١٦٤٠.

(٢) في الاستبصار: الحسين بن الحسن.

٦ - التهذيب ٣: ١٦٤ / ٣٥٥، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٣.

(٣) في الاستبصار والفقيه: حاضرين( هامش المخطوط) .

(٤) التهذيب ٣: ٢٢٦ / ٥٧٤.

٣٣٠

السلام) ، مثله، إلى قوله: ويسلّم(١) .

[ ١٠٨١٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر يصلّي مع الإِمام فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٨١٧ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في مسافر أدرك الإِمام ودخل معه في صلاة الظهر، قال: فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين السبحة، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوّلتين السبحة والأخيرتين العصر.

[ ١٠٨١٨ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين، كيف يصلّي المسافرون؟ قال: ركعتين ثمّ يسلّمون ويقعدون ويقوم الإِمام فيتمّ صلاته فإذا سلّم وانصرف انصرفوا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٨٠.

٧ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٥٩.

٨ - المحاسن: ٣٢٦ / ٧٧.

٩ - قرب الإِسناد: ٩٨.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ٢٥٨ / ٦٢٠.

٣٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١)

١٩ - باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا، ولو واحداً

[ ١٠٨١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة.

أقول: لم يصرّح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان، ويحتمل فيه ما يأتي.

[ ١٠٨٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين يعنى ابن سعيد، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي؟ قال: نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.

[ ١٠٨٢١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما.

[ ١٠٨٢٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٦٧٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مكان المصلي.

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٥٨.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٣.

٤ - التهذيب ٣: ٣١ / ١١٢، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٥، اورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٣٢

الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤمّ المرأة؟ قال: نعم، تكون خلفه، الحديث.

[ ١٠٨٢٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ فقال: نعم، تقوم وراءه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٠٨٢٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفّهنّ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلّا الاستسقاء والعيد والإِعادة

[ ١٠٨٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، أنّه سأل

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٥٧.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٧.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٣ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٦.

٣٣٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: تؤمّهنّ في النافلة، فأمّا في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ١٠٨٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، كيف تصلّي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة مكتوبة، أيؤمّ بعضهنّ بعضاً؟ قال: نعم.

[ ١٠٨٢٧ ] ٣ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة، تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن العبّاس(٢) بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، مثله(٣) .

[ ١٠٨٢٨ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٧.

٢ - الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٩، اورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٧، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب، وفي الاستبصار: أبي العباس.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٨٨، التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٦، والاستبصار ١: ٤٢٧ / ١٦٤٨.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجمعة، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الاذان.

٣٣٤

[ ١٠٨٢٩ ] ٥ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: ولا يصلّى التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

[ ١٠٨٣٠ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: لا يجوز أن يصلّى تطوّع(١) في جماعة لأنّ ذلك بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

[ ١٠٨٣١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٠٦ / ٩.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(١) في المصدر: التطوع.

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٥، أخرجه عن التهذيب بالسند الثالث في الحديث ١ وبالسند الثاني في الحديث ٢، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٦١.

(٣) الفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠١.

(٤) التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٦٠.

٣٣٥

[ ١٠٨٣٢ ] ٨ - وعنه، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: قال: المرأة صفّ والمرأتان صفّ، والثلاث صفّ.

[ ١٠٨٣٣ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة.

[ ١٠٨٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في المرأة تؤمّ النساء؟ قال: نعم، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدمهنّ.

[ ١٠٨٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٨٣٦ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان(١) ، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٤، أخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٥، والاستبصار ١: ٤٢٧ / ١٦٤٧.

١٠ - التهذيب ٣: ٣١ / ١١٢، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٥، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٣: ٢١ / ١١١، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٤.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٦٨، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٦.

(١) في الاستبصار زيادة: عن ابن مسكان( هامش المخطوط) .

٣٣٦

منهنّ.

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ١٠٨٣٧ ] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة.

أقول: ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث، ذكره الشيخ وغيره(٢) .

وقال العلاّمة في( المنتهى) (٣) : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب، قال: وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ، انتهى.

وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا(٤) وفيما يأتي(٥) فيجب حمله إمّا على التقيّة، أو على مجرّد المتابعة، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ،

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٧٦ / ٢.

١٣ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٢، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) راجع روضة المتقين ٢: ٥٤٠.

(٣) المنتهى ١: ٣٦٨.

(٤) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث ١ و ٩ و ١٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز النافلة جماعة في الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٧) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٣٧

وتقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي(١) .

٢١ - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده

[ ١٠٨٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.

[ ١٠٨٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا يؤمّ الأعمى في البريّة، الحديث.

أقول: هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين، أو على عدم أهليّته، أو الكراهة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ١٠٨٤٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الباقر والصادق (عليهما‌السلام ) : لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءةً وأفقههم.

[ ١٠٨٤١ ] ٤ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما الأعمى(٤)

____________________

(١) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٠ / ١٠٥، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب القبلة.

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٣، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في احاديث هذا الباب.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١٠٩.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١١٠.

(٤) في نسخة: العمىٰ( هامش المخطوط) .

٣٣٨

عمى(١) القلب، فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

[ ١٠٨٤٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أُصلّي خلف الأعمى؟ قال: نعم، إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.

[ ١٠٨٤٣ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا.

[ ١٠٨٤٤ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

أقول: وتقدّم في أحاديث الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ما يدلّ على

____________________

(١) في المصدر: أعمىٰ.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤، أخرجه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب القبلة، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢، التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧١، أخرجه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، أخرجه أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب القبلة، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٤.

٣٣٩

ذلك(١) ، لأنّ أبا بصير كان أعمى وصلّوا خلفه في طريق مكّة، وحكم( عليه‌السلام ) بعدم الإِعادة، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب كراهة إمامة المقيّد المطلقين، وصاحب الفالج الأصحّاء

[ ١٠٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله(٣) ،( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يؤم المقيّد المطلقين، ولاصاحب الفالج الأصحّاء، ولا صاحب التيمّم المتوضِّئين، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلى قوله: الأصحّاء(٥) .

[ ١٠٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء.

[ ١٠٨٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

(٢) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط -.

(٤) التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٤.

(٥) الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١٠٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٦ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٣، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٤٠

عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يؤمّ المقيّد المطلقين.

٢٣ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان

[ ١٠٨٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

[ ١٠٨٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله (١) .

[ ١٠٨٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها(٢) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون

____________________

الباب ٢٣

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٨٩.

٢ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٣، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) قرب الإِسناد: ٧٢.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٥٩.

(٢) في المصدر: يدفعها.

٣٤١

جالس، عن الرجل يؤمّ النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ؟ فقال: لا، بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥١ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: المرأة صفّ، والمرأتان صفّ، والثلاث صف.

[ ١٠٨٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ١٠٨٥٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي، رفعه قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٨٥٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين؟ قال: يتقدّمهما ولا

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٤، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط - وكذا في المصدر.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٧.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٨٣٦ / ٨.

(٤) التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٤.

٧ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.

٣٤٢

يقوم بينهما، وعن الرجلين يصلّيان جماعة؟ قال: نعم، يجعله عن يمينه.

[ ١٠٨٥٥ ] ٨ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

ورواه( في العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: لقصر أزرهنّ(١) .

[ ١٠٨٥٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء؟ قال: نعم، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم(٢) بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥٧ ] ١٠ - وفي( العلل) : عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال: لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره.

[ ١٠٨٥٨ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال علي( عليه‌السلام ) : كنّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٩.

(٢) في المصدر: فأقيموا بهم.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠.

٣٤٣

النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

[ ١٠٨٥٩ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه(١) .

[ ١٠٨٦٠ ] ١٣ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: قال: رجلان صفّ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك(٣) ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب.

٢٤ - باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة

[ ١٠٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: ذكر الحسين، يعني ابن سعيد، أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(١) في نسخة: يمينك « هامش المخطوط ».

١٣ - قرب الإِسناد: ٧٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١٠.

٣٤٤

[ ١٠٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائني، أنّه سمع من يسأل الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن يسار، مثله، إلّا أنّه قال: يحوّله إلى يمينه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٥ - باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس

[ ١٠٨٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بأصحابه جالساً، فلما فرغ قال: لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالساً.

[ ١٠٨٦٤ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقع عن فرسخ فسحج(٣) شقّه الأيمن فصلّى بهم جالساً في غرفة أمّ إبراهيم.

[ ١٠٨٦٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد،

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٩٠.

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٠.

(٣) في المصدر: فشجّ، سحج الجلد: قشره وجرحه « مجمع البحرين ٢: ٣٠٩ ».

٣ - قرب الإِسناد: ٧٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٤٥

عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: المريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه

[ ١٠٨٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر وأيّوب بن نوح، عن العباس، عن داود بن الحصين، عن سفيان الجريري، عن العرزمي، عن أبيه، رفع الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال(٣) إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ابن العرزمي، عن أبيه، إلّا أنّه قال: أعلم منه وأفقه (٤) .

ورواه( في العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح (٥) .

____________________

(١) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٤.

(٣) السفال: الانحطاط والتدهور وفي الحديث « لم يزل أمرهم الى السفال إلى يوم القيامة ». « مجمع البحرين ٥: ٣٩٧، لسان العرب ١١: ٣٣٧ ».

(٤) عقاب الأعمال: ٢٤٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٤.

٣٤٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله، وترك قوله: وأفقه(٢) .

[ ١٠٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم.

[ ١٠٨٦٨ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٣) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، يرفعه، عن علي بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ١٠٨٦٩ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إن أئمّتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلواتكم.

محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) رفع

____________________

(١) المحاسن: ٩٣ / ٤٩.

(٢) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠١.

(٣) المقنع: ٣٥.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٣.

٤ - قرب الإِسناد: ٣٧.

٣٤٧

الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر الحديث الأول إلّا أنّه قال: في سفال(١) .

[ ١٠٨٧٠ ] ٥ - محمّد بن مكي الشهيد في( الذكرى) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى خلف عالم فكأنّما صلى خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء

[ ١٠٨٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط، والسكران.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق،

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٤٢ / ٥.

٥ - الذكرىٰ : ٢٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

٣٤٨

عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٢) .

[ ١٠٦٧٢ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلّا بإذنهم وقال: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته، وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أُجورهم شيء(٣) .

وفي( عقاب الأعمال) (٤) بإسناد تقدّم(٥) في عيادة المريض نحوه.

وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه(٦) .

[ ١٠٨٧٣ ] ٣ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريّا بن محمّد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.

[ ١٠٨٧٤ ] ٤ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(٢) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».

(٤) عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٦) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

٣ - الخصال: ٢٤٢ / ٩٤.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤٩ / ١١ وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٤٩

السيّاري قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم؟ فقال: إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس، قال(١) : ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإِمامة لأهلها.

أقول: المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام، والمراد بأهلها من يجمع شروطها، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها.

[ ١٠٨٧٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريّا صاحب السابري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر: مؤذّن أذّن احتساباً، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.

[ ١٠٨٧٦ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن الحسين بن رياح، عن سيف بن عميرة، عن( محمّد بن مروان) (٢) ، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.

ورواه الكليني كما يأتي في النكاح(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: قلت.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٩٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٢٨ - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن

[ ١٠٨٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين، ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، مثله (٢) .

[ ١٠٨٧٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٥.

(١) التهذيب ٣: ٣١ / ١١٣.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

٢ - علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٦ من أبواب الأذان، وفي الباب ١٣ وفي الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣٥١

٢٩ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما، وإن قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإِعادة، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له

[ ١٠٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامّة.

قلت: فإن قال كلّ واحد منهما: كنت أأتمّ بك، قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

أقول: استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث، وبأحاديث إمامة المرأة النساء(٣) ، والعاري العراة(٤) ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام(٥) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام(٦) ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه( عليه‌السلام ) ويجعله

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٣.

(١) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٦.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٣.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٨ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٥٢

الامام(١) ، وأنّ الإِمام لا يتقدّم ولا يساوى، ويأتي في الزيارات مثله(٢) ، وله معارض(٣) ، وقد استدلّ بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخّر المأموم عن الإِمام ولو يسيراً، والاحتياط يؤيّده، والله أعلم(٤) .

٣٠ - باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّا ً

[ ١٠٨٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين هم من خلفه، إنّما يضمن القراءة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ١٠٨٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

(١) وتقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) يأتي في البابين ٦٢ و ٦٩ من أبواب المزار.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب المزار.

(٤) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النصّ ولعلّ المساواة مغتفرة في الصورة الأُولى للتقية لأنّه لا بدّ من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهراً وإلّا لزم الدور فإن ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر وكذا باقي الأفعال وفي الصور الباقية لعلّ المفروض تقدّم الإِمام يسيراً وفيه أيضاً بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قده ».

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٤.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٦.

٣٥٣

قال له: أيضمن الإِمام الصلاة؟ فقال: لا، ليس بضامن(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه، إنّما يضمن القراءة.

[ ١٠٨٨٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن الإِمام، يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) قال الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨١٩.

٣ - الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٤.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٦٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣٥٤

٣١ - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة، ووجوب الإِنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره

[ ١٠٨٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.

[ ١٠٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين:( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ - يعني في الفريضة خلف الإِمام -فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٣) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين.

____________________

الباب ٣١

فيه ١٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٦.

(١) الكافي ٣: ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢ / ١١٥، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٥٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦٠، ومستطرفات السرائر: ٧١ / ٢.

(٣) الأعراف ٧: ٢٠٤.

٣٥٥

[ ١٠٨٨٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم(٢) .

ورواه( في عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي محمّد (٤) ، عن حمّاد بن عيسى(٥) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، مثله (٦) .

[ ١٠٨٨٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف الإِمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، وأحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٦.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٤.

(٤) في المحاسن: عنه، عن أبي محمّد، عن حماد بن عيسى الخ. ويحتمل كون المراد بأبي محمّد أباه محمد بن خالد فتدبر. ( منه قدّه ).

(٥) المحاسن: ٧٩ / ٣.

(٦) مستطرفات السرائر: ٧٥ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ١، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٤، والاستبصار ١: ٤٢٧ / ١٦٤٩.

٣٥٦

إدريس جميعاً، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٠٨٨٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك.

[ ١٠٨٩٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٨٩١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإِمام.

[ ١٠٨٩٢ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

٦ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٦، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٧، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٢.

٨ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٩، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٤.

٩ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣٥٧

الأوّلتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.

[ ١٠٨٩٣ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.

[ ١٠٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين،( عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين) (١) قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.

[ ١٠٨٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٠٨٩٦ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١١ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٢، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٧.

(١) ليس في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢١، والأستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٥.

(٢) مرّ في الحديث الأوّل من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب القراءة.

٣٥٨

- في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس.

أقول: المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب.

[ ١٠٨٩٧ ] ١٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.

[ ١٠٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي(١) ، عن الحسن بن الحسين، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو(٢) بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال: إذا كنت خلف الإِمام تولاّه(٣) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى:( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) الحديث.

[ ١٠٨٩٩ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليهما‌السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن يقتدي به.

____________________

١٤ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٨، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٣.

١٥ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخازمي.

(٢) في المصدر: عمرو.

(٣) في المصدر: إمام تتولاّه.

(٤) الأعراف ٧: ٢٠٤.

١٦ - قرب الإِسناد: ٩٥.

٣٥٩

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنّه قال: لا، ولكن لينصت للقرآن(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

٣٢ - باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإِمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته

[ ١٠٩٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإِمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار، قال: قلت: جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبّح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف جميعاً، عن بكر بن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) ، إلّا أنّه قال: إنّي لأكره للمؤمن.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، مثله (٦) ،، إلّا أنّه قال: للرجل المؤمن.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر ١٢٧ / ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان والإِقامة وفي الباب ٢٦ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦١.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٦.

(٦) قرب الإِسناد: ١٨.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560