وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297038 / تحميل: 6222
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يؤمّ المقيّد المطلقين.

٢٣ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان

[ ١٠٨٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

[ ١٠٨٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله (١) .

[ ١٠٨٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها(٢) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون

____________________

الباب ٢٣

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٨٩.

٢ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٣، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) قرب الإِسناد: ٧٢.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٥٩.

(٢) في المصدر: يدفعها.

٣٤١

جالس، عن الرجل يؤمّ النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ؟ فقال: لا، بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥١ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: المرأة صفّ، والمرأتان صفّ، والثلاث صف.

[ ١٠٨٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ١٠٨٥٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي، رفعه قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٨٥٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين؟ قال: يتقدّمهما ولا

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٤، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط - وكذا في المصدر.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٧.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٨٣٦ / ٨.

(٤) التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٤.

٧ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.

٣٤٢

يقوم بينهما، وعن الرجلين يصلّيان جماعة؟ قال: نعم، يجعله عن يمينه.

[ ١٠٨٥٥ ] ٨ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

ورواه( في العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: لقصر أزرهنّ(١) .

[ ١٠٨٥٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء؟ قال: نعم، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم(٢) بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥٧ ] ١٠ - وفي( العلل) : عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال: لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره.

[ ١٠٨٥٨ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال علي( عليه‌السلام ) : كنّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٩.

(٢) في المصدر: فأقيموا بهم.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠.

٣٤٣

النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

[ ١٠٨٥٩ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه(١) .

[ ١٠٨٦٠ ] ١٣ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: قال: رجلان صفّ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك(٣) ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب.

٢٤ - باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة

[ ١٠٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: ذكر الحسين، يعني ابن سعيد، أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(١) في نسخة: يمينك « هامش المخطوط ».

١٣ - قرب الإِسناد: ٧٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١٠.

٣٤٤

[ ١٠٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائني، أنّه سمع من يسأل الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن يسار، مثله، إلّا أنّه قال: يحوّله إلى يمينه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٥ - باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس

[ ١٠٨٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بأصحابه جالساً، فلما فرغ قال: لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالساً.

[ ١٠٨٦٤ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقع عن فرسخ فسحج(٣) شقّه الأيمن فصلّى بهم جالساً في غرفة أمّ إبراهيم.

[ ١٠٨٦٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد،

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٩٠.

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٠.

(٣) في المصدر: فشجّ، سحج الجلد: قشره وجرحه « مجمع البحرين ٢: ٣٠٩ ».

٣ - قرب الإِسناد: ٧٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٤٥

عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: المريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه

[ ١٠٨٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر وأيّوب بن نوح، عن العباس، عن داود بن الحصين، عن سفيان الجريري، عن العرزمي، عن أبيه، رفع الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال(٣) إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ابن العرزمي، عن أبيه، إلّا أنّه قال: أعلم منه وأفقه (٤) .

ورواه( في العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح (٥) .

____________________

(١) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٤.

(٣) السفال: الانحطاط والتدهور وفي الحديث « لم يزل أمرهم الى السفال إلى يوم القيامة ». « مجمع البحرين ٥: ٣٩٧، لسان العرب ١١: ٣٣٧ ».

(٤) عقاب الأعمال: ٢٤٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٤.

٣٤٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله، وترك قوله: وأفقه(٢) .

[ ١٠٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم.

[ ١٠٨٦٨ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٣) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، يرفعه، عن علي بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ١٠٨٦٩ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إن أئمّتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلواتكم.

محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) رفع

____________________

(١) المحاسن: ٩٣ / ٤٩.

(٢) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠١.

(٣) المقنع: ٣٥.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٣.

٤ - قرب الإِسناد: ٣٧.

٣٤٧

الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر الحديث الأول إلّا أنّه قال: في سفال(١) .

[ ١٠٨٧٠ ] ٥ - محمّد بن مكي الشهيد في( الذكرى) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى خلف عالم فكأنّما صلى خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء

[ ١٠٨٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط، والسكران.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق،

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٤٢ / ٥.

٥ - الذكرىٰ : ٢٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

٣٤٨

عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٢) .

[ ١٠٦٧٢ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلّا بإذنهم وقال: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته، وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أُجورهم شيء(٣) .

وفي( عقاب الأعمال) (٤) بإسناد تقدّم(٥) في عيادة المريض نحوه.

وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه(٦) .

[ ١٠٨٧٣ ] ٣ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريّا بن محمّد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.

[ ١٠٨٧٤ ] ٤ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(٢) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».

(٤) عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٦) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

٣ - الخصال: ٢٤٢ / ٩٤.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤٩ / ١١ وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٤٩

السيّاري قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم؟ فقال: إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس، قال(١) : ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإِمامة لأهلها.

أقول: المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام، والمراد بأهلها من يجمع شروطها، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها.

[ ١٠٨٧٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريّا صاحب السابري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر: مؤذّن أذّن احتساباً، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.

[ ١٠٨٧٦ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن الحسين بن رياح، عن سيف بن عميرة، عن( محمّد بن مروان) (٢) ، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.

ورواه الكليني كما يأتي في النكاح(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: قلت.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٩٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٢٨ - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن

[ ١٠٨٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين، ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، مثله (٢) .

[ ١٠٨٧٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٥.

(١) التهذيب ٣: ٣١ / ١١٣.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

٢ - علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٦ من أبواب الأذان، وفي الباب ١٣ وفي الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣٥١

٢٩ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما، وإن قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإِعادة، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له

[ ١٠٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامّة.

قلت: فإن قال كلّ واحد منهما: كنت أأتمّ بك، قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

أقول: استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث، وبأحاديث إمامة المرأة النساء(٣) ، والعاري العراة(٤) ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام(٥) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام(٦) ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه( عليه‌السلام ) ويجعله

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٣.

(١) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٦.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٣.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٨ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٥٢

الامام(١) ، وأنّ الإِمام لا يتقدّم ولا يساوى، ويأتي في الزيارات مثله(٢) ، وله معارض(٣) ، وقد استدلّ بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخّر المأموم عن الإِمام ولو يسيراً، والاحتياط يؤيّده، والله أعلم(٤) .

٣٠ - باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّا ً

[ ١٠٨٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين هم من خلفه، إنّما يضمن القراءة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ١٠٨٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

(١) وتقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) يأتي في البابين ٦٢ و ٦٩ من أبواب المزار.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب المزار.

(٤) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النصّ ولعلّ المساواة مغتفرة في الصورة الأُولى للتقية لأنّه لا بدّ من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهراً وإلّا لزم الدور فإن ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر وكذا باقي الأفعال وفي الصور الباقية لعلّ المفروض تقدّم الإِمام يسيراً وفيه أيضاً بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قده ».

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٤.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٦.

٣٥٣

قال له: أيضمن الإِمام الصلاة؟ فقال: لا، ليس بضامن(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه، إنّما يضمن القراءة.

[ ١٠٨٨٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن الإِمام، يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) قال الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨١٩.

٣ - الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٤.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٦٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣٥٤

٣١ - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة، ووجوب الإِنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره

[ ١٠٨٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.

[ ١٠٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين:( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ - يعني في الفريضة خلف الإِمام -فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٣) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين.

____________________

الباب ٣١

فيه ١٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٦.

(١) الكافي ٣: ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢ / ١١٥، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٥٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦٠، ومستطرفات السرائر: ٧١ / ٢.

(٣) الأعراف ٧: ٢٠٤.

٣٥٥

[ ١٠٨٨٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم(٢) .

ورواه( في عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي محمّد (٤) ، عن حمّاد بن عيسى(٥) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، مثله (٦) .

[ ١٠٨٨٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف الإِمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، وأحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٦.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٤.

(٤) في المحاسن: عنه، عن أبي محمّد، عن حماد بن عيسى الخ. ويحتمل كون المراد بأبي محمّد أباه محمد بن خالد فتدبر. ( منه قدّه ).

(٥) المحاسن: ٧٩ / ٣.

(٦) مستطرفات السرائر: ٧٥ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ١، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٤، والاستبصار ١: ٤٢٧ / ١٦٤٩.

٣٥٦

إدريس جميعاً، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٠٨٨٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك.

[ ١٠٨٩٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٨٩١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإِمام.

[ ١٠٨٩٢ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

٦ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٦، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٧، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٢.

٨ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٩، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٤.

٩ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣٥٧

الأوّلتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.

[ ١٠٨٩٣ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.

[ ١٠٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين،( عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين) (١) قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.

[ ١٠٨٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٠٨٩٦ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١١ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٢، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٧.

(١) ليس في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢١، والأستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٥.

(٢) مرّ في الحديث الأوّل من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب القراءة.

٣٥٨

- في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس.

أقول: المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب.

[ ١٠٨٩٧ ] ١٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.

[ ١٠٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي(١) ، عن الحسن بن الحسين، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو(٢) بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال: إذا كنت خلف الإِمام تولاّه(٣) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى:( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) الحديث.

[ ١٠٨٩٩ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليهما‌السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن يقتدي به.

____________________

١٤ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٨، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٣.

١٥ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخازمي.

(٢) في المصدر: عمرو.

(٣) في المصدر: إمام تتولاّه.

(٤) الأعراف ٧: ٢٠٤.

١٦ - قرب الإِسناد: ٩٥.

٣٥٩

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنّه قال: لا، ولكن لينصت للقرآن(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

٣٢ - باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإِمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته

[ ١٠٩٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإِمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار، قال: قلت: جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبّح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف جميعاً، عن بكر بن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) ، إلّا أنّه قال: إنّي لأكره للمؤمن.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، مثله (٦) ،، إلّا أنّه قال: للرجل المؤمن.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر ١٢٧ / ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان والإِقامة وفي الباب ٢٦ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦١.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٦.

(٦) قرب الإِسناد: ١٨.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

أمرك وأُمورهم، وأكثر التبّسم في وجوههم، وكن كريماً على زادك بينهم، وإذا دعوك فأجبهم، وإن استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء وزاد، وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثمّ لا تعزم حتى تثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلّي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك، فإنّ من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه، ونزع منه الأَمانة.

وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدّقوا واعطوا قرضاً فأعط معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سنّاً، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل: نعم، ولا تقل: لا، فإنّ لا عيّ ولوم، فإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا، وإذا شككتم فقفوا وتوامروا، وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد في الفلاة مريب لعلّه يكون عين اللصوص، أو يكون هو الشيّطان الذي حيركم، واحذروا الشخصين أيضاً، إلّا أن تروا ما لا أرى فإنّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

يا بني، إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلّها واسترح منها فإنّها دين، وصلّ في جماعة ولو على رأس زجّ (١) ، ولا تنامنّ على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها، وليس ذلك من فعل الحكماء إّلا أن يكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك، وابدأ بعلفها قبل نفسك، فإنّها نفسك، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأَرض بأحسنها لوناً، وألينها تربة، وأكثرها عشباً.

__________________

(١) الزُجّ: الحديدة التي في أسفل الرمح، ورأس الزج كناية عن ضيق المكان، واهتمام بالغ بصلاة الجماعة، أنظر ( مجمع البحرين - زجج - ٢: ٣٠٤ ).

٤٤١

وإذا نزلت فصلّ ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأَرض، وإذا ارتحلت فصل ركعتين، وودع الارض التي حللت بها، وسلم عليها وعلى أهلها، فإن لكلّ بقعة أهلاً من الملائكة فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تبدأ فتصدّق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله عزّ وجلّ ما دمت راكباً، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً، وإياك والسير من أوّل الليل وسر في آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري نحوه، إلّا أنّه قال: وإياك والسير من أوّل الليل، وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حماد بن عثمان أو عن ابن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه ابن طاوس في( أمان الأخطار) نقلاً من كتاب( المحاسن) وكذا من جملة الأَحاديث السابقة والآتية من( المحاسن) وغيره (٣) .

__________________

(١) الكافي ٨: ٣٤٨ / ٥٤٧.

(٢) المحاسن: ٣٧٥ / ١٤٥.

(٣) راجع أمان الاخطار: ٩٩، ١٠٠.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤١، وفي الباب ٤٢ من أبواب الملابس، وفي الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٤٤٢

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق ، وأن ينادي : يا صالح ارشدونا ، وفي البحر : يا حمزة.

[ ١٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، بإسناده يعني عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا ضللتم(١) الطريق فتيامنوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٢١١ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضللت عن الطريق فناد: يا صالح( أو) (٣) يا أبا صالح ارشدونا إلى الطريق يرحمكم الله.

[ ١٥٢١٢ ] ٣ - قال: وروي أنّ البرّ موكل به صالح، والبحر موكل به حمزة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبيد الله بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة مثله (٤) .

[ ١٥٢١٣ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في

__________________

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٦.

(١) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣٦٢ / ٩٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٥.

(٣) كتب في المخطوط على ( او ) علامة نسخة.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٦.

(٤) المحاسن: ٣٦٣ / ٩٩.

٤ - الخصال: ٦١٨.

٤٤٣

حديث الأَربعمائة - قال: ومن ضل ّمنكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد: يا صالح اغثني، فإن في إخوانكم من الجن جنيّاً يسمى صالحاً، يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس دابّته.

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول

[ ١٥٢١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان في وصيّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : يا علي، إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللهم إنّي أسألك خيرها، وأعوذ بك من شرها، اللهم حبّبنا إلى أهلها وحبّب صالحي أهلها إلينا.

[ ١٥٢١٥ ] ٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي، إذا نزلت منزلا فقل: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ترزق خيره، ويدفع عنك شره.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) مرسلاً مثله (١) .

[ ١٥٢١٦ ] ٣ - وعن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده ( عليهم‌السلام ) ، وذكر الأَوّل، إلّا أنّه قال: وأعوذ بك من شرّها، اللهم أطعمنا من جناها، وأعذنا من وباها، وحبّبنا إلى أهلها.

__________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٨.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٧.

(١) المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٢.

٣ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤١.

٤٤٤

[ ١٥٢١٧ ] ٤ - وعن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن رجل، عن علي بن مغيرة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا سافرت فدخلت القرية التي تريدها فقل حين تشرف عليها وتراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلّت، وربّ الأَرضين السبع وما أقلت، وربّ الرياح وما ذرت، وربّ الشّياطين وما أضلت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأسألك من خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها.

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعت مرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم ، وتهنئتهم والدعاء لهم

[ ١٥٢١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن سليمان الجعفري، عمن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: بادروا بالسلام على الحاجّ والمعتمر ومصافتحهم من قبل أن تخالطهم الذنوب.

[ ١٥٢١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: يا معشر، من لم

__________________

٤ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٣.

الباب ٥٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ١٧، الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٨.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ٤٨.

(١) في نسخة: علي بن عبد الله ( هامش المخطوط ).

٤٤٥

يحجّ، استبشروا بالحاجّ وصافحوهم وعظّموهم، فإنّ ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأَجر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) وذكر الحديثين(٢) .

[ ١٥٢٢٠ ] ٣ - قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وقّروا الحاجّ والمعتمر، فإنّ ذلك واجب عليكم.

[ ١٥٢٢١ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يقول للقادم من مكّة: قبل الله منك وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه مرسلاً (٣) .

[ ١٥٢٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أبي الحسين الاسدي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عانق حاجّاً بغباره كان كأنّما استلم الحجر الأَسود.

[ ١٥٢٢٣ ] ٦ - وفي( المجالس) و( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الأَسدي، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن

__________________

(١) المحاسن: ٧١ / ١٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٩.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩١.

(٣) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٩.

٥ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩٢.

٦ - أمالى الصدوق: ٤٦٩ / ٥، وثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

٤٤٦

يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة(١) ، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لقى حاجّاً فصافحه كان كمن استلم الحجّر.

[ ١٥٢٢٤ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجّر الاسود الذي قبله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والعين التي نظر بها إلى بيت الله وقبل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنّأتموه فقولوا له: قبل الله نسكك، ورحم سعيك، وأخلف عليك نفقتك، ولا جعله آخر عهده ببيته الحرام.

[ ١٥٢٢٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن عبد الله بن محمّد الحجّال، رفعه قال: لا يزال على الحاجّ نور الحجّ ما لم يذنب.

[ ١٥٢٢٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوّهاب بن الصّباح، عن أبيه قال: لقى مسلم مولى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) صدقة الأَحدب وقد قدم من مكّة فقال له مسلم: الحمد لله الذي يسّر سبيلك، وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية، وقد قضى الحجّ وأعان على السعة، فقبل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وجعلها حجّة مبرورة، ولذنوبك طهوراً، فبلغ ذلك أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: كيف قلت لصدقة؟ فأعاد عليه؟ فقال: من علّمك هذا؟ فقال:

__________________

(١) في الثواب: محمّد بن حمزة ( هامش المخطوط ) وكذلك الأمالي.

٧ - الخصال: ٦٣٥.

(٢) يأتي في الفائدة الأَولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٨ - المحاسن: ٧١ / ١٤٣.

٩ - التهذيب ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

٤٤٧

جعلت فداك، مولاي أبوالحسن( عليه‌السلام ) ، فقال له: نعم ما تعلّمت إذا لقيت أخاً من إخوانك فقل له هكذا، فإنّ الهدى بنا هدى، وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن الأَحدب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا لقيت أخاك قد قدم من الحجّ فقل: الحمد لله، وذكر الدعاء إلى آخره (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه ، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم.

[ ١٥٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حقّ على المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه، وحقّ على إخوانه إذا قدم أن يأتوه.

[ ١٥٢٢٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله

__________________

(١) مستطرفات السرائر: ٥٨ / ٢٣.

(٢) يأتي في الأبواب ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥، وفي الحديثين ٩، ٢١ من الباب ١٢٢، وفي الأبواب ١٢٣، ١٢٦، ١٢٧، ١٣١، ١٣٣ من أبواب أحكام العشرة. وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٠ / ١٦.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٣.

٤٤٨

الأَنصاري قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري مثله(١) .

[ ١٥٢٢٩ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن محمّد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن العبّاس، عن عبد الله بن رجا، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمرّ قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تطرق النساء ليلاً، قال: فطرق رجلان وكلاهما رأى مع أمرأته ما يكره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) .

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات.

[ ١٥٢٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يكره الحجّ والعمرة على الإِبل الجلّالات.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٣) .

__________________

(١) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٨.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٧.

(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٣.

٤٤٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٥٨ - باب استحباب سرعة العود إلى الاهل ، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً إلّا مع كون الأرض مجدبة

[ ١٥٢٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم سفره فليسرع العود إلى أهله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٢٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح يقول لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجّة بالقادسية وشهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة، ما لهذا صلاة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن أيّوب بن أعين مثله (٣) .

[ ١٥٢٣٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : سير المنازل ينفد الزاد، ويسيء الأَخلاق، ويخلق الثياب، والسير ثمانية عشر.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٣.

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٤.

(٢) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٠.

(٣) المحاسن: ٣٦٢ / ٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٥.

٤٥٠

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي نجران (١) ، عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): إنّ الله يحب الرفق ويعين عليه، فإذا ركبتم الدواب العجاف فانزلوها منازلها، فإن كانت الأَرض مجدبة فانجلوا (٣) عليها، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٥٢٣٥ ] ٥ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبه فعجّل بالسير.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن جميل بن سويد (٥) ، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٦) . والذي قبله عن النوفلي إلّا أنّه قال: فألحوا عليها.

[ ١٥٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن

__________________

(١) في المحاسن: ابن نجران.

(٢) المحاسن: ٣٧٦ / ١٤٦.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٧، والمحاسن: ٣٦١ / ٨٧، وأورده صدره عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

(٣) انجوا: أسرعوا ( الصحاح - نجا - ٦: ٢٥٠١ ).

(٤) الكافي ٢: ٩٨ / ١٢.

٥ - الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٥٩.

(٥) في المحاسن: جميل بن سدير.

(٦) المحاسن: ٣٦١ / ٨٩.

٦ - رجال الكشي ٢: ٦٠٦ / ٥٧٥.

٤٥١

محمّد بن مسعود، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى قنبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: هذا سابق الحاجّ، فقال: لا قرّب الله داره، إنّ هذا خاسر الحاجّ يتعب البهيمة، وينقر الصلاة، أُخرج إليه فاطرده.

[ ١٥٢٣٧ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد، عن محمّد بن يزداد، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن المزخرف، عن عبد الله بن عثمان قال: ذُكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أبو حنيفة السابق وأنّه يسري في أربع عشرة، فقال: لا صلاة له.

٥٩ - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر

[ ١٥٢٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أنا ضامن لمن خرج يريد سفراً معتمّاً تحت حنكه ثلاثاً(٢) : أن لا يصيبه السرق، والغرق، والحرق.

وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

__________________

٧ - رجال الكشي ٢: ٦٠٦ / ٥٧٦.

(١) في المصدر: محمّد بن الحسين.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٨.

(٢) ليس في الثواب ( هامش المخطوط ) وثلاثاً مفعول ضامن ( منه. قدّه ).

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ٢.

٤٥٢

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ١٥٢٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ضمنت لمن خرج من بيته معتماً أن يرجع إليهم سالماً.

[ ١٥٢٤٠ ] ٣ - علي بن موسى بن طاووس في( أمان الأَخطار) قال: رأيت بخط جدّي لأُميّ ورام بن أبي فراس ما هذا لفظه: عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لو أن رجلاً خرج من منزله يوم السبت معتماً بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثمّ أتى إلى جبل ليزيله عن مكانه لأَزاله عن مكانه.

٦٠ - باب كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه للتجارة.

[ ١٥٢٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان يكره أبي ركوب البحر للتجارة.

[ ١٥٢٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ركوب البحر في هيجانه؟ فقال: ولم يغرر الرجل بدينه.

__________________

(١) المحاسن: ٣٧٣ / ١٣٧.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ١.

٣ - أمان الأخطار: ١٠٣ و ١٠٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٤، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

٤٥٣

[ ١٥٢٤٣ ] ٣ - قال الصدوق: ونهى سول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن ركوب البحر في هيجانه.

[ ١٥٢٤٤ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما أجمل الطلب من ركب البحر.

[ ١٥٢٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - وفي وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وكره ركوب البحر في وقت هيجانه.

[ ١٥٢٤٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن( عليه‌السلام ) لابن أسباط فقال: ما ترى له يركب البحر أو البرّ إلى مصر؟ قال: البرّ - إلى أن قال: - وقال الحسن: البر أحب إلي فقال له: وإليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٥٢٤٧ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن ابن أسباط، ومحمّد بن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط قال: قلت لأَبي الحسن( عليه

__________________

٣ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٥.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٦.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٧١ / ٤، وأورده مع زيادة في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة.

(١) التهذيب ٣: ٣١١ / ٩٦٣.

٧ - الكافي ٣: ٤٧١ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستخارة.

٤٥٤

السلام ): ما ترى آخذ برّاً أو بحراً، فإن طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال: اخرج برّاً الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أسباط (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) .

٦١ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر.

[ ١٥٢٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: إذا عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزّ وجلّ:( بِسْمِ اللهِ مَجْرَيهَا وَمُرْسَيهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٣) فإذا اضطرب بك البحر فاتكىء على جانبك الأَيمن وقل: بسم الله اسكن بسكينة الله، وقرّ بقرار الله، واهدأ بإذن الله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستخارات(٤) .

٦٢ - باب كراهة معونة الإِنسان ضيفه على الارتحال عنه.

[ ١٥٢٤٩ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي

____________

(١) قرب الإسناد: ١٦٤.

(٢) يأتي في الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣٢.

(٣) هود ١١: ٤١.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب ٦٢

فيه حديثاًن

١ - مستطرفات السرائر: ٥٠ / ١٣.

٤٥٥

عبدالله السياري قال: نزل بأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أضياف، فلمّا أرادوا الرحيل قعد عنهم غلمانه فقالوا له: يا بن رسول الله، لو أمرت الغلمان فأعانونا على رحلتنا؟ فقال لهم: أمّا وأنتم ترحلون عنّا فلا.

[ ١٥٢٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله أو غيره قال: نزل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قوم من جهينة فأضافهم فلما أرادوا الرحلة زوّدهم ووصلهم وأعطاهم، ثم قال لغلمانه: تنحوا عنهم لا تعينوهم فلمّا فرغوا جاؤوا ليودّعوه، فقالوا: يا بن رسول الله لقد أضفت فاحسنت الضيافة، ثمّ أمرت غلمانك أن لا يعينونا على الرحلة، فقال: إنا أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا.

٦٣ - باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه

[ ١٥٢٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن.

__________________

٢ - أمالي الصدوق: ٤٣٧ / ٩.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٣٨ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الخصال: ٩ / ٣٠.

٤٥٦

[ ١٥٢٥٢ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا مشت أمتي المطيطا وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم.

المطيطا: التبختر ومدّ اليدين في المشي.

٦٤ - باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا ً

[ ١٥٢٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، رفعوا الحديث قال: حقّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ١٥٢٥٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

__________________

٢ - معاني الأخبار: ٣٠١ / ١.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٦، ٧، ٨ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الخصال: ٩٩ / ٤٩، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب العشرة.

(١) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب العشرة.

٤٥٧

محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيّام.

٦٥ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا ً من عرفات إلى منى.

[ ١٥٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين غدا من منى في طريق ضبّ(١) ، ورجع ما بين المازمين(٢) ، كان إذا سلك طريقاً لم يرجع فيه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(٤) ، وكيفيّة الحجّ(٥) .

٦٦ - باب حكم قول الراكب للماشي : الطريق

[ ١٥٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٤٨ / ٥، وأورده في الحديث ٢٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) ضبّ: اسم الجبل الذي مسجد الخيف في سفحه ( معجم البلدان ٣: ٤٥١ ).

(٢) المازمان: موضع بين المشعر الحرام وعرفة ( معجم البلدان ٥: ٤٠ ).

(٣) الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيدين.

(٥) تقدم في الحديثين ٤، ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ١٥.

٤٥٨

أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من الحقّ أن يقول الراكب للماشي: الطريق.

[ ١٥٢٥٧ ] ٢ - قال الكليني: وفي نسخة أُخرى: من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق.

أقول: فعلى النسخة الأَولى معناه ينبغي للراكب أن يحذر الماشي ليعدل عن طريقه لئلا يصيبه ضرر، ومعنى النسخة الثانية أنّه لا ينبغي للراكب أن يكلّف الماشي العدول عن طريقه بل يعدل الراكب.

[ ١٥٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الجور قول الراكب للماشي: الطريق.

٦٧ - باب استحباب استصحاب المسافر هدية لاهله اذا رجع

[ ١٥٢٥٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسّر ولو بحجر فإنّ إبراهيم( صلوات الله عليه) كان إذا ضاق أتى قومه، وأنّه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة فرجع كما ذهب، فلمّا قرب من منزله نزل عن حماره فملأَ خرجه رملاً إرادة أن يسكن من روح

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ذيل الحديث ١٥.

٣ - الخصال: ٣ / ٣.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - تفسير العياشي ١: ٢٧٧ / ٢٧٩.

٤٥٩

سارة، فلمّا دخل منزله أخذ الخرج عن الحمار، وافتتح الصلاة فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءاً دقيقاً، فاعتجنت منه واختبزت، ثمّ قالت لإِبراهيم: انفتل من صلاتك فكل، فقال لها: أنّى لك هذا؟ قالت: من الدقيق الذي في الخرج فرفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أنّك الخليل.

٦٨ - باب الخروج إلى النزهة والى الصيد.

[ ١٥٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لقد خرجت إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة.

[ ١٥٢٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو في منزل أخيه عبدالله بن محمّد، فقلت: ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ فقال: طلب النزهة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن صفوان مثله (١) .

[ ١٥٢٦٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة،

__________________

الباب ٦٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الاطعمة المباحة.

٢ - الكافي ٢: ١٩ / صدر الحديث ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن.

(١) المحاسن: ٦٢٢ / ٦٨.

٣ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٠، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560