وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 560
المشاهدات: 284548
تحميل: 5659


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284548 / تحميل: 5659
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٠٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أبي المغرا حميد بن المثنّى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الإِمام وهو يجهر بالقراءة، فأدعو وأتعوّذ؟ قال: نعم، فادع.

أقول: هذا محمول على ما قبل شروع الإِمام في القراءة، أو على الجمع بين الاستماع والدعاء، أو على عدم سماع المأموم القراءة لما مرّ(١) .

[ ١٠٩٠٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟ قال: لا، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي على نبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[ ١٠٩٠٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبح في نفسك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١٠٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القراءة خلف الإِمام، في الركعتين الأخيرتين؟ قال: الإِمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، الحديث.

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٨.

(١) مرّ في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٢.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢ / ١١٦، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥١.

٥ - التهذيب ٢: ٢٩٤ / ١١٨٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

٣٦١

[ ١٠٩٠٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأوّلتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإِمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.

[ ١٠٩٠٦ ] ٧ - محمّد بن إدريس في أوائل( السرائر) ، قال: روي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة، وهي أظهر الروايات.

[ ١٠٩٠٧ ] ٨ - قال: وروي أنّه ينصت فيما جهر الإِمام فيه بالقراءة، ولا يقرأ هو شيئاً، ويلزمه القراءة فيما خافت.

[ ١٠٩٠٨ ] ٩ - قال: وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإِمام.

[ ١٠٩٠٩ ] ١٠ - قال: وقد روي أنّه لا قراءة على المأموم( في الأخيرتين) (١) ولا تسبيح.

[ ١٠٩١٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة(٢) ، وفي أحاديث

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٨٠٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٧ - السرائر: ٦١.

٨ - السرائر: ٦١.

٩ - السرائر: ٦١.

١٠ - السرائر: ٦١.

(١) في المصدر: فيهما.

١١ - السرائر: ٦١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

٣٦٢

التسبيح(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٣ - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإِقامة، وسقوط الجهر وما يتعذّر من القراءة مع التقيّة وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس

[ ١٠٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإِمام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.

[ ١٠٩١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو يرى المسح على الخفّين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح.

[ ١٠٩١٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) تقدم في الباب ٥١ من أبواب القراءة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٩، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب القراءة.

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٤.

٣٦٣

سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أُمّ الكتاب؟ فقال: تقرأ في الأُخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.

ورواه الصدوق في( العلل) (١) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن( عمر بن أُذينة) (٢) ، عن محمّد بن عذافر، مثله.

[ ١٠٩١٤ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك( إذا كنت معهم من القراءة) (٤) مثل حديث النفس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٦) .

[ ١٠٩١٥ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإِمام لا يقتدي

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٠ / ٢ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عمرو بن عثمان.

٤ - التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٦، والاستبصار ١: ٣٢١ / ١١٩٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب القراءة.

(٣) التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٢.

(٤) في الموضع الأول من التهذيب والاستبصار: من القراءة معهم.

(٥) الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٥.

(٦) الكافي ٣: ٣١٥ / ١٦.

٥ - التهذيب ٣: ٣٦ / ١٣٠، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٥٩.

٣٦٤

به فيسبقُه الإِمام بالقراءة؟ قال: إذا كان قد قرأ أُم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.

[ ١٠٩١٦ ] ٦ - وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني، إلى ما أن أُؤذّن وأُقيم ولا أقرأ إلّا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: نعم، تجزيك الحمد وحدها.

[ ١٠٩١٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن علي بن سعد(١) البصري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي نازل في بني عدي ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرأون منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الإِمام؟ قال: صلّ خلفه، قال: وقال: واحتسب بما تسمع، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال: فقال: هو أعلم بما قال، لكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا يعتدّ بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك، قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ١٠٩١٨ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أذّن خلف من قرأت خلفه.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٣٧ / ١٣٢، والاستبصار ١: ٤٣١ / ١٦٦٥.

٧ - التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٥، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: سعيد - هامش المخطوط - وكذلك المصدر.

٨ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٠، اورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأذان.

٣٦٥

[ ١٠٩١٩ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.

[ ١٠٩٢٠ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبيدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال: ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ١٠٩٢١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: كان الحسن والحسين ( عليهما‌السلام ) يقرآن خلف الإمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

____________________

٩ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٤، والتهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٥، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٨.

١٠ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٤.

١١ - قرب الاسناد: ٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨، وفي الباب ٥٢ من أبواب القراءة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٦٦

٣٤ - باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها، والاجتزاء بإدراك الركوع مع شدّة التقيّة

[ ١٠٩٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث المرادي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : من لا أقتدي به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنّك في حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.

[ ١٠٩٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، فقلت: فإنّه يشهد عليّ بالشرك، فقال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت عليه، فأبى أن يرخّص لي، فقلت له: أُصلّي إذن في بيتي ثمّ أخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك، قال: إنّ عليا( عليه‌السلام ) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّا وهو خلفه:( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ ) (١) . فأنصت علي( عليه‌السلام ) تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الاية فأنصت علي( عليه‌السلام ) أيضاً ثم قرأ، فأعاد ابن الكوا فأنصت علي( عليه‌السلام ) ثم قال:( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ) (٢) ثم أتمّ السورة ثم ركع، الحديث.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٨٠١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٧، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦١.

(١) الزمر ٣٩: ٦٥.

(٢) الروم ٣٠: ٦٠.

٣٦٧

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على ما إذا قرأ لنفسه وإن كان منصتاً(١) ، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ١٠٩٢٤ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الناصب يؤمّنا، ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة(٤) واسمع ثمّ اركع واسجد أنت لنفسك.

[ ١٠٩٢٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل المسجد فأجد الإِمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أُؤذّن وأُقيم أو أُكبّر؟ فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق(٥) ففعلت، ثمّ انصرفت، فإذا خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزومييّن والأموييّن، فقالوا: جزاك الله عن نفسك خيراً، فقد والله رأينا خلاف ما ظننّا بك وما قيل فيك، فقلت: وأيّ شيء ذاك؟ قالوا: تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنّك لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال: فعلمت أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لم يأمرني إلّا وهو يخاف عليّ هذا وشبهه.

____________________

(١) راجع التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٦، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٠.

(٤) في الاستبصار: للقرآن « هامش المخطوط ».

٤ - التهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٣: والاستبصار ١: ٤٣١ / ١١٦٦.

(٥) في هامش الأصل ما نصّه « قد سقط من كلام اسحاق بن عمّار ههنا شيء كثير اختصاراً » ( منه سلّمه الله ).

٣٦٨

[ ١٠٩٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على ترك الجهر دون القراءة.

[ ١٠٩٢٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن( عمر بن أُذينة) (١) ، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُمّ الكتاب؟ قال: تقرأ في الأخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٤.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عمرو بن عثمان.

(٢) لعله (عليه‌السلام ) اكتفى في التعليل بجزء العلّة والجزء الآخر هو التقية وتركه للتقية، وأراد بالأخيرتين اخيرتي الإِمام - ويكون المأموم لم يقرأ في الأُولى شيئاً. « منه قدّه ».

(٣) تقدّم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣٦٩

٣٥ - باب أنّ من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقى آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثم ركع

[ ١٠٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون مع الإِمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال: ابق آية ومجّد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، نحوه(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن بكير، مثله (٢) .

[ ١٠٩٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُصلّي خلف من لا أقتدي به، فاذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبّح حتى يفرغ.

[ ١٠٩٣٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،

____________________

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٥.

(٢) المحاسن: ٣٢٦ / ٧٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٣.

٣ - التهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٤.

٣٧٠

عن ابن بكير، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أكون مع الإِمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال: فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ.

[ ١٠٩٣١ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف، فأتمّ به؟ قال: لا، فقلت: إن قرأ، أقرأ خلفه؟ قال: نعم، قلت: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبّح وكبّر، إنّما هو بمنزلة القنوت، وكبر وهلّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم، وليس عليه إعلامهم

[ ١٠٩٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإِعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.

[ ١٠٩٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على

____________________

٤ - المحاسن: ٣٢٦ / ٧٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٧.

٣٧١

وضوء؟ قال: يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإِمام ضمان.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن جميل(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١٠٩٣٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال: يعيد هو ولا يعيدون.

[ ١٠٩٣٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى( وفضالة بن أيّوب) (٤) ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلّى خلفه، وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر.

[ ١٠٩٣٦ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٧٨ / ٣.

(٢) الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ١.

٤ - التهذيب ٣: ٣٩ / ١٣٧، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٦٨.

(٤) ليس في الاستبصار.

٥ - التهذيب ٣: ٣٩ / ١٣٩، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٧٠.

٣٧٢

[ ١٠٩٣٧ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شيء، يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر.

أقول: الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين.

[ ١٠٩٣٨ ] ٧ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد.

[ ١٠٩٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس.

[ ١٠٩٤٠ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي،( عن أبيه) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى علي( عليه‌السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل، فخرج مناديه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب.

قال الشيخ: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها، وهو ينافي العصمة،

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨١٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٩ / ١٣٨، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٦٩.

٨ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٣٦، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٦٧.

٩ - التهذيب ٣: ٤٠ / ١٤٠، والاستبصار ١: ٤٣٣ / ١٦٧١.

(١) ليس في الاستبصار.

٣٧٣

فلا يجوز العمل به، ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتيّة دون الجهريّة، هكذا نقله الشيخ هنا، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة، والحديث محمول على التقيّة في الرواية، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي( عليه‌السلام ) وعن عمر.

ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق(١) .

٣٧ - باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة، وتجب مع تقدّم العلم

[ ١٠٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: لا يعيدون.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٩٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في( نوادره) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه، أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٧، ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٤٠ / ١٤١.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠٠.

٣٧٤

[ ١٠٩٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، أنّه سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله؟ قال: ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه.

أقول: هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالماً بإعتقاد الإِمام، وليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلاً به وإنّما علم بعد، وقد تقدّم كلام الصدوق(١) في هذه المسألة، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الأخبار مع أنّه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق.

٣٨ - باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة، وتجب على الإِمام

[ ١٠٩٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شيء.

[ ١٠٩٤٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فانّهم قد تحرّوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٧، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٤٠ / ١٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢، أورده في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧١.

٣٧٥

أقول: وتقدّم في القبلة تفصيل آخر(١) .

٣٩ - باب أنّه إذا تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة

[ ١٠٩٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها(٢) . وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى، وإلّا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها(٥) ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام(٦) وحصر موجبات الإِعادة وغير

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القبلة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٥، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبوب.

(٢) في التهذيب زيادة: صلاة - هامش المخطوط -.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٢ / ٨.

(٤) التهذيب ٣: ٤١ / ١٤٣.

(٥) في الباب ٣٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣٧٦

ذلك(١) .

٤٠ - باب جواز استنابة المسبوق، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه

[ ١٠٩٤٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في إمام قدّم مسبوقاً بركعة، قال: إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته.

[ ١٠٩٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن جميل درّاج، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله، قال: يذكّره من خلفه.

[ ١٠٩٤٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه؟ فقال: يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه.

____________________

(١) في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٨٢ / ٧.

٣٧٧

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٩٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم؟ فقال: يصلّي بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١٠٩٥١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين،( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته) (٤) ركعة أو ركعتان؟ قال: يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته.

٤١ - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة

[ ١٠٩٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧١.

(٢) التهذيب ٣: ٤١ / ١٤٤، والاستبصار ١: ٤٣٣ / ١٦٧٢.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٤.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٤ / ٢٣.

٥ - التهذيب ٣: ٤١ / ١٤٥، والاستبصار ١: ٤٣٣ / ١٦٧٣.

(٤) في نسخة: فقدم من صلى ( هامش المخطوط )، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٤٢ / ١٤٧، والاستبصار ١: ٤٣٤ / ١٦٧٥.

٣٧٨

السلام) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ قال: لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه.

[ ١٠٩٥٣ ] ٢ - وبإسناده( عن محمّد بن أحمد بن يحيى) (١) ، عن أحمد بن الحسن(٢) بن علي بن فضّال،( عن الحسن بن علي) (٣) ، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإِقامة، الحديث.

[ ١٠٩٥٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإِقامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة(٤) .

٤٢ - باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة، واستحباب تقديم غيره وان كان الإِمام هو المؤذّن

[ ١٠٩٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، أيقوم الناس

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٤٢ / ١٤٦، والاستبصار ١: ٤٣٤ / ١٦٧٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمد بن يحيى.

(٢) في التهذيب: الحسين.

(٣) ليس في الاستبصار.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٣.

(٤) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الأذان.

٣٧٩

على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم، مثله(١) .

[ ١٠٩٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام، قال: قلت: وإن كان الإِمام هو المؤذّن؟ قال: وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم.

٤٣ - باب أنّه اذا مات الإِمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم ولايستأنفون الصلاة

[ ١٠٩٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: يقدّمون رجلاً آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٣.

٢ - التهذيب ٣: ٤٢ / ١٤٦، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب. وقد وردت هناك تعليقات رجالية حوله.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب غسل المس وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٨٣ / ٩.

٣٨٠