وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297067 / تحميل: 6222
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[هـ] ـ «والخَتل » : بفتح الخاء المعجمة ، والتاء المثناة من فوق : الخُدعة ، يقال : ختله يختله من باب ضرب إذا خدعه وراوغه(١) ، وختل الدنيا بالدين إذا طلبها بعمل الآخرة.

[و] ـ «وصنفٌ يطلبه للفقه والعقل » : يطلب العلم لتحصيل البصيرة الكاملة في الدين ، والتطلُّع إلى أحوال الآخرة ، وحقارة الدنيا ، ولتكمیل عقله الفطري.

ولمّا ذكر الأصناف الثلاثة وغاية مقاصدهم من طلب المال أراد أن يذكر جملة من أوصاف كل واحد منهم ليعرفوا بها فقالعليه‌السلام : «فصاحب الجهل والمِراء مؤذ ، ممار» ، أي : مؤذ لغيره لخبث باطنه ، وقدرته على التكلُّم بالأقوال الخشنة عند المباحثة ، والمحاورة في كيفية النزاع والجدل ، يريد بذلك الاستطالة والتفوّق على صاحبه ، أو لمجرد التذاذه بالغلبة كما هو دأب الأكثرين(٢) .

«والممار » اسم فاعل من (ماراه).

[ز] ـ «استطال عليه » : أي : تطاول وتفاخر.

[من أخلاق العلامة السيِّد رضا آل بحرالعلوم]

نقل جدّي العلّامة السيِّد آل بحر العلوم (طاب ثراه)(٣) : (أنَّ يوماً من الأيام كان هو مع أخيه جدّي السيِّد علي آل بحر العلوم صاحب البرهان القاطع (طاب ثراه)

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٦٢١.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٢.

(٣) غفل مؤلف الكتاب السيِّد جعفر بن محمّد باقر بن علي بن السیِّد رضا آل بحر العلومرحمه‌الله عن ذكر اسم راوي الحكاية ، والراوي هو أحد أولاد السيِّد الرضارحمه‌الله ، غير السيِّد عليرحمه‌الله ، والسيد الرضارحمه‌الله انجب من الأولاد سبعة وهم : السيِّد جواد ، السيِّد حسين ، السيِّد عبد الحسين ، السيِّد علي ـ جدّ المؤلف المذكور في الحكاية ـ ، السيِّد كاظم ، السيِّد محمّد تقي ، السيِّد محمّد علي ، فيكون الراوي احد الستة الباقون.

٢٢١

بخدمة والدهما السيِّد رضا بحر العلوم (طاب ثراه) ، فأمرهما السيِّد والدهما المذكور بمصاحبتهما اله إلى عيادة شخص من أكابر بیوت العلم المعروفين بالنَّجف.

قال : وبالاتفاق لمّا دخلنا على صاحب الدار لم نجد في مجلسه من أهل العلم أحداً ، وكان الحاضرون كلهم من السواد السوقية ، فلمَّا استقر بنا الجلوس وأدّى كلٌّ منّا مع صاحبه الوظائف والرسوم العادية ، سأل الشيخ صاحب المنزل والدي عن مسألة فقهية وادّعى الاشتباه فيها على الأصحاب ، وأخذ يقرر إشكاله على الأصحاب لوالدي ، فلمَّا أتمّ كلامه أجابه والدي : بأنك مشتبه في فهم مرادهم ، وإن الإشكال غير وارد عليهم بعد فهم المراد ، وأخذ في بيان مرادهم بأحسن تقریر ، وأوفی بيان وتعبیر ، فلمَّا فرغ من الكلام لم يتقبل الشيخ منه ذلك وأخذ في التثبُّت بالمناقشات ، فكرَّر الوالد عليه الكلام بأوفى من المرة الأولى ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فکرَّر عليه الكلام ثالثاً وبالغ في الايضاح ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فسكت الوالد ولم يتكلَّم بعده بكلمة واحدة ، وحين رأي الشيخ من والدي ذلك قوي عزمه على الكلام وأخذ بإقامة ما عنده من البراهين على صحَّة ما ادّعاه من الغثّ والسمين ، والوالد ساكت لا يتكلَّم بحيث تحقَّق عند العام الحاضرين في ذلك المجلس تفوق الشيخ على السيِّد الوالد وإقحامه بما لا مزيد عليه.

قال : ونحن حاضرون وأدركنا ذلك المعنى من أهل المجلس ، وكنا نقدر على إعانة الوالد ومساعدته في الكلام وإقعاد كلمته على حسب الواقع والمرام ، ولكنّا تأدُّباً اللوالد ، وتوقيراً لصاحب المنزل سكتنا ، ولمّا قمنا وخرجنا من المنزل تقدم أخي السيِّد علي إلى جنب السيِّد الوالدرحمه‌الله وقال له : يا والدي ، ما الَّذي دعاك إلى السكوت عن إحقاق الحق وقمع الباطل حَتَّى فضحت نفسك ، وفضحت جدَّنا بحر العلوم ، بل وأسأت جعفر بن محمّدعليه‌السلام بهذا السكوت ، لِمَ سكتّ وأنت محقٌّ في کلامك؟ وبالغ في انزعاجه من تلك الحالة ، ولمّا سكن قال له والديرحمه‌الله : مع العلم

٢٢٢

بأن الطرف المقابل ـ يعني الشيخ ـ فهم كلامي ؛ لأنه ليس بتلك الدرجة من الغباوة بحيث لم يفهم ما قلته ، ولاسيَّما مع تكراري عليه ذلك مرّات ، فالمجادلة معه أكثر من ذلك ما هو إلا لأجل إقعاد الكلمة والالتذاذ بالغلبة ، وهو ممقوت عند صاحب الشرع).

(ولعمري) لتلك حالة لا توجد إلا عند الأوحدين من الناس ، ولاسيَّما بمحضر جماعة من العوام الَّذين هم كالأنعام ، ولا يعرفون الموازين العلمية للأشخاص إلّا بما يشاهدونه بأعينهم من المفاوضات والمكالمات ، ولكن ربَّما كان السكوت جواباً ، قال أبو العبَّاس الناشئ :

وإذا بُليتُ بِجاهلٍ مُتَحامِلٍ

حَسِبَ(١) المَحالَ من الأُمورِ صَوابا

أوليتُهُ منِّي السكوتَ ورُبَّما

كانَ السُكوتُ عنِ القبیحِ(٢) جَوابا(٣)

وقيل لبعض : (ما لكم لا تعاتبون الجهّال ليعلموا؟ فقال : إنّا لا نكلّف العُمْيَ بأن يبصروا ، ولا الصُمَّ بأن يسمعوا )(٤) .

وقال آخر : (ليس على العالم شيء أصعب ولا أتعب من جاهل يغالطه بالجهل إذا لم يكن عندَهُ عالم يفقه کلامه )(٥) .

__________________

(١) في الوفيات : (يجد).

(٢) في الوفيات : (الجواب).

(٣) وفيات الأعيان ٣ : ٣٧١ ، وانشده الإمام الرضاعليه‌السلام كما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٨٧ ويدل ذلك أنه لغير الناشئ الصغير المتوفی سنة ٣٦٦ هـ ، فلاحظ.

(٤) فيض القدير ٢ : ٢٢.

(٥) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٢٣

(رجع)

[ح] ـ «متعرّض للمقال » : لأن غرض إظهار التفوُّق والغلبة والتفاخُر والجاه ، ولا يحصل إلا بجلاله ومقاله.

[ط] ـ «في أندية الرجال » : الأندية ، جمع النادي وهو : مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه فإذا تفرقوا فليس بناد(١) .

[ي] ـ «قد تسربل الخشوع » : السِّربال بالكسر : القميص ، وسربلته : أي ألبسته السربال ـ أعني القميص(٢) .

والخشوع : التذلُّل والخضوع ، يعني : أظهر الخشوع بالتشبُّه بالخاشعين ، والتزييّ بزيهم مع أنه خال من الورع اللازم للخشوع.

[مراتب الورع]

(واعلم أنّ الورع على مراتب :

الأول : ورع التائبين ، وهو ما يخرج به الإنسان عن الفسق ويوجب قبول شهادته.

الثاني : ورع الصالحين ، وهم ترك الشبهات خوفاً من سقوط المنزلة بارتكابها.

الثالثة : ورع المتَّقين ، وهم ترك الحلال الَّذي يُتخوَّف منه أن ينجرّ إلى الحرام ، كترك التكلُّم بأحوال الناس خوفاً من الوقوع في الغيبة.

الرابع : ورع السالكين ، وهم الإعراض عما سواه تعالی خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه)(٣) .

[ك] ـ «فدقَّ الله من هذا » ، أي من أجل عمله هذا العمل.

__________________

(١) ينظر : لسان العرب ١٥ : ٣١٧ ، مادة (ن. د. ي).

(٢) الصحاح ٥ : ١٧٢٩.

(٣) بحار الأنوار ٦٧ : ١٠٠.

٢٢٤

[ل] ـ «خيشومه » : أي أعلى أنفه ، وهو كناية عن إذلاله وجعله خائباً خاسراً عمّا قصده من العمل.

[م] ـ «وقطع منه حيزومه » : الحَيزوم بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت ، والزاي المعجمة : وسط الصدر ، وفي القاموس : هو ما استدار من الظهر والبطن(١) .

وكيف كان فهو أيضاً كناية عن إهلاکه واستيصاله بالمرَّة ، لقطع ما هو مناط الحياة.

[ن] ـ «ذو خِبّ ومَلَق » : الخب بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة المشددة ، مصدر بمعنى : الخدعة والغش(٢) .

والملق بالتحريك : اللُّطف الشديد ، والتودُّد فوق ما ينبغي باللسان من غير أن يكون له أثر في القلب(٣) .

[س] ـ «يستطيل على مثله » : من أشباهه أي على من يشابهه في رتبة العلم

والفضل.

[ع] ـ «ويتواضع للأغنياء من دونه » : أي ممَّن هو دونه في الرتبة والمنزلة ، والاستطالة على المماثل ، والتواضع للأدون من أقبح الأفعال ، ودليل على ركاكة الذات وشناعة الصفات.

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٩٦.

(٢) مجمع البحرين ١ : ٦١٦ ، والخب بالفتح : الخداع ، وهو الجريز الَّذي يسعى بين الناس بالفساد. (ينظر : النهاية في غريب الحديث ٢ : ٤).

(٣) ينظر : العين ٥ : ١٧٤ ، الصحاح ٤ : ١٥٥٦.

٢٢٥

[ف] ـ «فهو الحلوانهم هاضم » : الحلوان هو الرشوة ، فكأن ما يأخذه منهم اُجرة لما يعمله ، وفي بعض النسخ لحلوائهم بالهمزة وهي الأطعمة اللَّذيذة.

[ص] ـ «ولدينه » : بإفراد الضمير كما هو المتَّفق عليه في نسخ الكافي.

[ق] ـ «حاطم » : أي كاسر ؛ لأنه باع دينه بدنياه ، بل بلقمة من مائدتهم تبعاً لقوَّة الشهوة ، فهو معط لهم فوق ما يأخذ منهم ؛ لأنه يأخذ منهم ما يطعمون ، ومعط إياهم من دينه ، فلا جرم كان عادماً لإيمانه ويقينه ، أو لأنه يحلّ لهم بفتواه ما يشتهون ، ويحطم دينه بما يُدهن فيدهنون.

وبناءً على ما في المتن من ضمير الجمع فله وجه ، فإن فعله ذلك يوجب تجرّيهم على الحرام ، واعطاءهم إيّاه بالرشوة عند ما يتوقعون منه ما يوافق طباعهم ، فهو حاطم لدينهم ، ثُمَّ دعا عليه بالاستیصال بحيث لم يبق له خبر ولا أثر.

[ر] ـ «عمي عليه الخبر » : أي خفي ، كناية عن عمى البصر.

[ش] ـ «وقطع من آثار العلماء أثره » : أي ما بقی من أثار علمه بين الناس ، فلا يُذكر به كما يُذكر به غيره في الدهور ، وتوجب اشتهاره وحسن ذكره ، وإنما دعا على الصنفين للحوق ضررهما على العلماء المحقّين ، أكثر من ضرر الكفّار المتمرِّدين.

[ت] ـ «وصاحب الفقه والعقل » : وهو الصنف الَّذي يطلب العلم لتکميل القوَّة النظرية والقوَّة العلمية والتخلُّق بالأخلاق الحسنة.

[ث] ـ «قد تحنّك في برنسه » : التحنُّك إدارة طرف العمامة تحت حنکه ، أي ما تحت ذقنه ، وفيه استحباب التحنُّك.

٢٢٦

وقال المجلسيرحمه‌الله في (مرآة العقول) في شرح هذا الخبر (عند قوله : تحنُّك في برنسه) : (يومين إلى استحباب التحنُّك في الصلاة)(١) .

وفيه ما فيه ، نعم ، يدل على ذلك من النصوص ما رواه صاحب العوالي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٢) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّی مقتطعاً (٣) فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٤) .

وفي (شرح المفاتيح) : (أن الأوّل مروي في العوالي في مكانين عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٥) .

ورواه عنه أيضاً في (المستدرکات)(٦) .

والثاني رواه مستقلاً فخر الإسلام في (شرح الإرشاد)(٧) ، فلا دغدغة في ذلك.

(والبرنس) : قلنسوة طويلة ، كان يلبسها النُسَّاك في صدر الإسلام(٨) .

__________________

(١) مرآة العقول ١ : ١٦٢.

(٢) يأتي تخريج الحديث.

(٣) (مقتطعاً) هي تصحيف (مقتعطاً) كما في مجمع البحرين ٣ : ٥٣٣ وهو : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة على الحنك.

(٤) يأتي تخريج الحديث.

(٥) شرح المفاتيح مخطوط لم أقف عليه ، وفي العوالي الحديثان موجودان في مكانين وليس الأول منه ، فلاحظ (ينظر : عوالي اللئالي ٢ : ٢١٦ ح ٦ للأول ، و ٤ : ٣٧ ح ١٢٨ للثاني).

(٦) مستدرك الوسائل ٣ : ٢١٥ ح ٣٤٠٢ / ٢.

(٧) عنه کشف اللثام ٣ : ٢٦٢ في لباس المصلي.

(٨) الصحاح ٣ : ٩٠٨.

٢٢٧

أو كل ثوب رأسه منه [ملترق به ، من](١) درّاعة كان أوجبّة أو ممطر ، معرَّب یوناني(٢) .

ويكفي في كراهة ترك التحنُّك أو السدل مطلقاً ولو في غير الصلاة المرسل أن الطبقية عِمة إبليس ؛ ولذا لم يتوقَّف أحد في كراهة عدم التحنُّك مطلقاً ، كما صرّح به جدّي صاحب البرهان (طاب ثراه)(٣) .

[خ] ـ «وجِلاً ، خائفاً » : من عدم قبول عمله ؛ لعلمه بأن الله إنَّما يتقبل أعمال المتَّقين ، ولعلَّه لا يكون منهم ، أو لعلمه بأنَّ المقبول إنَّما هو العمل الصالح ولا يعلم صلاح عمله ، أو يخاف من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة وعدم الاستمرار كما انعكست حالة كثير من العُبَّاد في آخر عمره.

[ذ] ـ «داعياً لقبول » : عمله وحسن عاقبته ومغفرة ذنوبه.

[ض] ـ «مشفقاً » : من عدم استجابته ، فإنَّ الدعاء أيضاً من جملة الأعمال التي لا تقبل إلا الصالح منها ، أو من أن يكون قَدْ صدر منه ما يحبس دعاءه ، كما قالعليه‌السلام في دعاء كميل : «اللهُمَّ اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء »(٤) .

وكما في الحديث : «أعوذ بك من الذنوب التي تردّ الدعاء »(٥) .

وهي كما جاءت به الرواية عن الصادقعليه‌السلام : «سوءُ النيَّة والسريرة ، أو ترك التصديق بالإجابة ، والنفاق مع الإخوان ، وتأخير الصلاة عن وقتها »(٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) النهاية في غريب الحديث ١ : ١٢٢.

(٣) البرهان القاطع : مخطوط لم أقف عليه.

(٤) دعاء کميل ورد في العديد من كتب الدعاء والزيارة ، ولا حاجة لذكرها.

(٥) ورد بهذا النص في مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

(٦) مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

٢٢٨

[ظ] ـ «مقبلاً على شأنه » : أي على إصلاح نفسه ، وتهذيب باطنه بالتخلية من الرذائل ، والتحلية بالفضائل.

[غ] ـ «عارفاً » : بأهل زمانه وبحركاتهم ومقاصدهم بالمكاشفات القلبية والمشاهدات العينية.

[أب] ـ «مستوحشاً » : من أوثق إخوانه ؛ لعلمه بأن مخالطتهم تُميتُ القلب ، وتُفسد الدين ، فيختار الاعتزال عنهم ؛ لما فيه السلامة ، إذ قَدْ خُصّ بالبلاء من عرفته الناس ؛ ولذا ورد : «فُرَّ من الناس فرارَكَ مِنَ الأسدِ »(١) .

وفي الشعر الفارسي :

دلا خو کن بتنهائي

که از تنها بلا خيزد

سعادت آنکسي دارد

که از مردم ببرهيزد

وإن شئت توسيع المخاض بأكثر من ذلك ، فنقول : لمّا عرفت أنه ليس الغرض من بعث الأنبياء إلا تهذيب الأخلاق البشرية ، كما قال سيد الأنبياءصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنَّما بعثتُ لأتَمِّمَ مكارِمَ الأخلاق »(٢) .

فلا بد من مباشرة الأعمال الشرعية بصورة توجب التحلّي بالفضائل ، والتخلّي عن الرذائل ، وتسبِّب التحصّل للأخلاق الفاضلة ، وتبديل الملكات الرذيلة ، وهذا الأمر لا محال يتوقَّفُ على تنبُّهٍ کامل واطّلاع وافر على أحوال النفس ، والأُمور الباطنية ، وتقلُّبات القلب ، ودقائق آفات النفس ، ويحتاج إلى

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٧.

(٢) تقدم ذكره.

٢٢٩

اهتمام عظيم في إيقاع العبادات على وجه الإخلاص المحض ، وخلوص النيَّة من جميع الشوائب ، والاهتمام بذلك كلّه ، وملاحظة هذه المعاني مع المعاشرة والمخالطة ، وارتكاب اللوازم والرسوم والعادات ، ومباشرة الأُمور الدنيوية مطلقاً متعسِّرٌ جداً ، بل يتعذَّر على أكثر النفوس.

فلا جرم أنَّ كثيراً من السالكين ، وعلماء الشريعة ، وحكماء الملَّة في كلّ زمان من الأزمان اختاروا العزلة ، وتقليل الخلطة بعد تحصيل العلوم اليقينية ، وحصول الملكات العلمية ، وتكميل القوَّة النظرية ، وكانوا يحثُّون تلاميذهم عليها ، وفي صدر السلف أيضاً كان شعار خلّص الصحابة وكمّل التابعين هو الانقطاع إلى الله ، والانفراد لجهة العبادة من غير تزيّ بزيٍّ خاص ، ولا تسمّ باسم مخصوص ، ولا وضع اصطلاح جدید.

قال مالك بن دينار : (من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين ، فقد قلّ علمه ، وعَمِيَ قلمه ، وضاع عمره )(١) .

قيل لبعضهم : (من معك في الدار؟

قال : الله تعالى معي ، ولا يستوحش من أنس به)(٢) .

ووصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين ، فقال : (جدّد لهم الودّ في كلّ طرفة بدوام الاتصال ، وآواهم (٣) في كنفة بحقائق السكون إليه حَتَّى أنّت قلوبهم ، وحنّت أرواحهم شوقاً ، وكان الحبُّ والشوق منهم إشارة من الحق إليهم عن

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٠ : ٤٣.

(٢) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

(٣) في الأصل : (واوهم) وما في المتن من استظهارنا حَتَّى يستقيم النص.

٢٣٠

حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله ، فذهبت مناهم ، وانقطعت آمالهم عنده ؛ لما بان منه لهم )(١) .

[أج] ـ «فشدّ الله من هذا أركانه » : المشار إليه بهذا هو العالم الَّذي هو صاحب الفقه والعقل ، أي : ثبّت الله تعالى ، وأحكم غاية الإحكام أركانه الظاهرة ، أعني جوارحه وأعضاءه الباطنة من عقله وفهمه ودينه.

__________________

(١) لم اهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٣١

الحديث العاشر

منهومان لا يشبعان

[٧٦] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسی ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس ، قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : منهومان لا يشبعان : طالب دنيا وطالب علم ، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلّ الله له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، إلا أن يتوب أو يراجع ، ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا ، ومن أراد به الدنيا فهي حظُّه »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

فيما يتعلق برجال السند :

ومرجع الضمير كما عرفت.

[ترجمة عُمَر بن أذينة]

أمّا عُمَر بن أذينة : هو ابن محمّد بن عبد الرحمن بن اُذينة ، بضم الهمزة ، وفتح الذال المعجمة ، وسكون الياء المنقطة تحتها نقطتين ، وفتح النون.

ذكره النجاشي في (الفهرست) وعدّ نسبه إلى عدنان ، ثُمَّ قال : (شيخ أصحابنا البصريين ووجههم ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام بمكاتبة (٢) ، له كتاب (الفرائض) )(٣) .

وزاد في (الخلاصة) : (أنه كان ثقة صحيحاً ).

__________________

(١) معالم الدين : ١٥ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ١.

(٢) في رجال النجاشي : (بمکاتبه) ، وفي الخلاصة : (مکاتبة) ولعله الأصح ، فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي : ٢٨٣ رقم ٧٥٢.

٢٣٢

ثُمَّ قال : (قال الكَشِّي : قال حمدويه : سمعت أشياخي منهم العبيدي وغيره ، أنَّ ابن اُذينة كوفي ، وكان هرب من المهدي ، ومات باليمن ؛ فلذلك لم يروِ عنه كثير ، ويقال : اسمه محمّد بن عُمَر بن اُذينة ، غلب عليه اسم أبيه )(١) .

وفي (المشتركات) : (ابن اُذينة ، الثقة ، روى عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وحريز ، وأحمد بن ميثم ، وأحمد بن محمّد بن عيسی ، وأبوه ، وعثمان بن عيسی ، وجميل بن درَّاج ، وحمّاد بن عيسی )(٢) .

[ترجمة أبان بن أبي عياش]

(وأمّا أبان : فهو ابن أبي عياش ـ بالعين المهملة ، والشين المعجمة ـ واسم أبي عياش : فيروز ـ بالفاء المفتوحة ، والياء المنقطة تحتها نقطتين الساكنة وبعدها راء ، وبعد الواو زاي ـ تابعي ضعيف ، روى عن أنس بن مالك ، وروي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ، لا يُلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه )(٣) .

وفي (الخلاصة) : (الأقوى عندي التوقُّف فيما يرويه ؛ لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف )(٤) .

وقال الشيخ في رجاله : (إنه ضعيف )(٥) .

وحكم بتضعيفه خالنا المجلسيرحمه‌الله في (الوجيزة )(٦) .

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٢١١ رقم ٢ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٢٦ رقم ٦١٢.

(٢) هداية المحدثين : ١٢٣.

(٣) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧.

(٤) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٣٦ رقم ١.

(٥) رجال الطوسی : ١٣٦ رقم ١٢٦٤ / ٣٦.

(٦) الوجيزة في الرجال : ١١ رقم ٥.

٢٣٣

ولم يتعرَّض لذكره صاحب (البُلغة) ؛ بناءً على ما بنى عليه من إسقاط المجاهيل والضعفاء.

[ترجمة سليم بن قيس]

وأمّا سُلیم بن قيس : فقد صرّح السيِّد الداماد بأنه صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن خواصّه ، روی عن السبطين والسجاد والباقر والصادقعليهم‌السلام وهو من الأولياء ، والحقّ فيه ـ وفاقاً للعلّامة وغيره من وجوه الأصحاب ـ تعديلُهُ(١) .

وقال ابن شهر آشوب : (سُليم بن قيس الهلالي صاحب الأحاديث ، له كتاب )(٢) .

وقال ابن طاووس : (تضمّن الكتاب ما يشهد بشكره [وصحَّة كتابه] ) ، انتهى(٣) .

وقال المجلسي : (وكتاب سُليم بن قيس في غاية الاشتهار ، وقد طعن فيه جماعة ، والحق أنه من الأُصول المعتبرة )(٤) .

وفي موضع من البحار ـ أظنُّه في كتاب الغيبة ـ عدّه من الثقات العظام(٥) .

__________________

(١) نسبه أبو علي الحائري في منتهى المقال إلى السيِّد الداماد في رواشحه ، ولم أعثر عليه في الرواشح السماوية ، وذكره المازندراني في شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧ عن بعض المحدثين من أصحابنا ، ولم يصرّحرحمه‌الله بأنه للسيد الداماد ، فلاحظ.

وينظر : خلاصة الأقوال : ١٦١ رقم ١ ، منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) معالم العلماء : ٩٣ رقم ٣٩٠.

(٣) التحرير الطاووسي : ٢٥٢ رقم ١٨٠ وما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) بحار الأنوار ١ : ٣٢.

(٥) قال النعماني : (وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمّةعليهم‌السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأُصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيتعليهم‌السلام وأقدمها ، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وسمع منهما ، وهو من الأُصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها). (غيبة النعماني : ١٠٣).

٢٣٤

وقال الشيخ أبو علي : (ولقد طعن فيه الغضائري ، ولو حَكَمْنا بالطَّمْنِ لِطَعنهِ ، لَمّا سَلِمَ جليلٌ مِنَ الطَّعن)(١) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

ذُكر هذا الحديث في الكافي في باب (المستأكل بعلمه والمباهي به)(٢) ، والمراد بالمستأكل من يتخذ علمه رأس مال يأكل منه ويتوسَّع به في معاشه ، يقال : فلان ذو أكل ، إذا كان ذا حظّ من الدنيا ورزق واسع ، والمأكل : الكسب.

قال أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : «ويحك يا أبا الربيع [لا تطلبنّ الرئاسة ، ولا تكن ذئباً ، و] لا تأكل بنا الناس ، فيفقرك الله »(٣) .

نهاه أن يجعل العلوم الشرعية التي أخذها منهمعليهم‌السلام آلة الأكل والأموال ، كما هو شأن قضاة الجور ، وأوعده بأن الله يفقره في الدنيا بتفويت المال ونقص العيش.

والحديث : مروي في التهذيب أيضاً(٤) .

[أ] ـ «والمنهوم » : من النَّهَم ، بالتحريك ، وهو إفراط الشهوة في الطعام(٥) .

__________________

وقال عنه في موضع من بحار الأنوار ٣٠ : ١٣٤ ما نصّه : (والحق أن بمثل هذا لا يمكن القدح في كتاب معروف بين المحدّثين اعتمد عليه الكليني والصدوق وغيرهما من القدماء ، وأكثر أخباره مطابقة لما رُوى بالأسانيد الصحيحة في الأُصول المعتبرة).

(١) منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) الكافي ١ : ٤٦ وفيه ستة أحاديث.

(٣) الكافي ٢ : ٣٩٨ ح ٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٨ ح ٩٠٦ / ٢٧.

(٥) لسان العرب ١٢ : ٥٩٣.

٢٣٥

وليس فيه دلالة على ذمّ الحرص في تحصيل العلم حَتَّى يُحمل على أن المراد من العلم هو غير علم الآخرة ، بل المقصود أن (أنه ـ ظ) خاصية الدنيا والعلم(١) ذلك ، يعني : مَنْ ذاق طعم حلاوة العلم ، وحلاوة الدنيا لم يشبع منهما ، (أمّا الدنيا) فكلَّما تناول مرتبة من مراتبها حثَّهُ الحرص وطول الأمل إلى تناول ما فوق ذلك ، ولا يكاد يقنع بمرتبة من مراتب الدنيا ، فهو في ألم من تلك الأحوال حَتَّى يموت.

[ب] ـ «وأمّا طالب العلم » : فلأنَّ ساحة العلوم أوسع من أن يحوم حولها عقل أحد من أفراد البشر ، قال تعالى : ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ(٢) .

[ج] ـ «فمَنِ اقتصَرَ مِنَ الدُّنيا على ما أحَلًّ اللهَ لَهُ سَلِم » : أي وإن كان كثيراً في غاية الكثرة ، وكان فيه شهوة وميل إليها كما هو مقتضى العموم المستفاد من الموصول ؛ ولأنَّ جمع الدنيا من مَمَرّ الحلال حلال لا عقوبة فيه وإن بلغ ما بلغ ، ما لم يؤدِّ إلى حد الغرور ، وقطع علائق التوكُّل على الله تعالى ، والاستيثاق بما عنده من المال.

[د] ـ «إلا أن يتوب » : إلى الله تعالى بأن يندم على ما فعل فيما سبق ، ويعزم على الترك فيما يأتي ، أو يراجع من ظلمه ويرضيه.

وظاهر الحديث : أن كلّا من التوبة والمراجعة ناج (منجٍ ـ ظ) من العقاب ، وهو مشکل مع اشتغال الذمَّة بمال الناس المتناول له من غير حلّه ، فأمّا أن يجعل

__________________

(١) كذا والجملة غير مستقيمة ، إلا إذا قلنا : (خاصية الدنيا بالعلم).

(٢) سورة يوسف : من آية ٧٦.

٢٣٦

(أو) : بمعنى الواو للتفسير ، كما هو مذهب الكوفيين ، وابن مالك ، والأخفش ، والجرمي ، واختاره ابن هشام في المغني(١) .

أو للإضراب كما قال ابن مالك :

خَيَّر ، أبِحُ ، قَسِّمْ بِأَوْ وأبْهِمِ

وَاشْكُكْ وإضرابٌ بِها أيضاً نُمِي

والفرق بين الإباحة والتخيير جواز الجمع في تلك دونه ، واحتجوا له بقول توبة :

وقد زَعَمَتْ ليلى بِأنِّيَ فاجِرٌ

نَفسي تُقاها أو عَلَيْها فُجُورها(٢)

وله شواهد أخر.

(أو) : يجعل التوبة علاجاً لما وقع منه من الظلم في حق نفسه من غير تعلُّق بحقّ الغير ، والمراجعة علاجاً لما وقع منه من الاغتصاب لحق الغير ، فإن ذلك لا يرفع إلا مع إرضاء صاحب الحقّ.

ويحتمل تخصيص التوبة بما إذا لم يقدر على رد المال الحرام إلى صاحبه والمراجعة بما قدر عليه.

[هـ] ـ «ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا » : أهل العلم هم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة المعصومون ، والعلماء التابعون لهم ، يعني : من أخذ العلم منهم وعمل بما يقتضيه علمه نجا من العقوبات الأُخروية ، ومن كل ما يمنعه عن

__________________

(١) لم يذکر ابن هشام معنى التفسير كما لم يذكره غيره ، وإنما قال : (والخامس ـ أي من معاني (أو) ـ : الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي ...) ثُمَّ استغرب بعدها من ذهاب ابن مالك إلى هذا الرأي أيضاً واعترض عليه. (ينظر : المغني ١ : ٦٣).

(٢) البيت لتوبة من الحمير. (ينظر : أمالي القالي ١ : ١٣١ ، خزانة الأدب ١١ : ٦٨).

٢٣٧

التقرُّب إلى الله تعالی ؛ إذ اللازم لطريقتهم لاحق بهم لا محالة ، بل منهم ، كما ورد : «إنَّ سلمان منَّا أهلَ البيت »(١) .

ولا شك أن طريقتهم هي الطريقة الحقَّة التي لا يشوبها أدنی رائحة الباطل ، كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «الحق مع علي وهو مع الحق ، أينما دار »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «اللهُمَّ أدر الحق معه أينما دار »(٣) ، رواه العامَّة في صحاحهم ، وذكروا في ذلك خمسة عشر حديثاً ، ومن جملة من رواه ، إمام الحرمين في الجمع بين الصّحاح السَّتة) في الجزء الثالث منه ، والزمخشري في ربيع الأبرار(٤) .

وقال ابن أبي الحديد في شرحه عند قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «إن الأئمّة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على من سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم » :

(فإن قلت : إنَّك شرحت هذا الكتاب على مذهب المعتزلة ، فما قولك في هذا الكلام ، وهو تصريح بأن الإمامة لا تصلح من قريش إلا في بني هاشم خاصَّة ، وليس ذلك بمذهب المعتزلة.

قلت : هذا الموضع مشکل ، ولي فيه نظر ، وإن صحّ أن علياًعليه‌السلام قال ذلك ، قلت : كما قال ؛ لأنه ثبت عندي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنه مع الحق وإن الحق يدور معه

__________________

(١) عیون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٧٠.

(٢) ذكر المؤلفينرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «علي مع الحق والحق مع علي ، يدور معه حيثما دار ». (شرح نهج البلاغة ١٨ : ٧٢).

(٣) ذكر المؤلفرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «اللهمّ أدر الحق مع على حيث دار ». (خصائص الوحي المبین ٣١).

(٤) ينظر : مصادر هذا الحديث الشريف من كتب أهل السنة في كتاب الغدير ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٩ ، فإن مؤلفهرحمه‌الله كفانا مؤونة ذلك ، فجزاه الله عن كتابه هذا وغيره ألف خير.

٢٣٨

حيثما دار » ، ويمكن أن يتأول ويطبّق على مذهب المعتزلة ، فيحمل على أن المراد به كمال الإمامة ، كما حُمل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » على نفي الكمال ، لا على نفي الصحَّة) ، انتهى(١) .

وأنت خير بأن نفي الصحَّة أقرب إلى المعنى الحقيقي من نفي الكمال كما حُقّق في محلّه ، ويدل على صحَّة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما رواه ابن حجر في (الصواعق) أنه خرّج مسلم والترمذي وغيرهما عن وائلة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنّ الله اصطفی كنانة من بني إسماعيل ، واصطفى من بني كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم »(٢) .

وأصرح من ذلك كلّه ما نقله أبو العبَّاس القلقشندي المصري الشافعي في كتابه (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب) : (أنهم يعني أصحابه الشافعية نصّوا على أن الهاشمي أولى بالإمامة من غيره من قريش).

راجع الفصل الأول من مقدمة الكتاب المزبور(٣) .

[و] ـ «من أراد به الدنيا فهي حظه » : يعني من أراد بعلمه التوسل إلى زخارق الدنيا ، والتقرَّب إلى الملوك والسلاطين ، وجلب المال من الفاسقين ، والسوق على العالمين ، ذلك حظه وثمرة علمه وماله في الآخرة من نصيب ، قال الله تعالی : ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ(٤) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٩ : ٨٧.

(٢) الصواعق المحرقة : ١٨٨ ح ٣١.

(٣) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : ٧.

(٤) سورة الشوری : ٢٠.

٢٣٩

الحديث الحادي عشر

الحديث لمنفعة الدنيا

[٧٧] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّی بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «من أراد الحديث لمنفعة الدنيا ، لم يكن له في الآخرة نصيب ، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله تعالى خير الدنيا والآخرة »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند :

ومرجع الضمير كما تقدّم.

[ترجمة معلی بن محمّد]

ومعلّی بن محمّد : هو أبو الحسن البصري.

قال في (الخلاصة) : (وهو مضطرب الحديث والمذهب ، ونقل عن ابن الغضائري : أنه يعرف حديثُه وينكر ، وأنه يروي عن الضعفاء ، وأنه يجوّز أن يخرج شاهداً )(٢) .

وقال في (التعليقة) : (قال جدّي رحمه‌الله : لم نطّلع على خبر يدلُّ على اضطرابه في الحديث والمذهب كما ذكره بعض الأصحاب ) ، انتهى(٣) .

ولم يذكره صاحب (البُلغة) ، وقال في حاشية له على هذا المقام ما لفظه : (لم نذكر معلّی بن محمّد البصري ؛ لأنه ضعيف مضطرب.

__________________

(١) معالم الدين : ١٦ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤٠٩ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٩٦ رقم ١٤١ / ٢٦.

(٣) تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣٢٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ١٠٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أبي المغرا حميد بن المثنّى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الإِمام وهو يجهر بالقراءة، فأدعو وأتعوّذ؟ قال: نعم، فادع.

أقول: هذا محمول على ما قبل شروع الإِمام في القراءة، أو على الجمع بين الاستماع والدعاء، أو على عدم سماع المأموم القراءة لما مرّ(١) .

[ ١٠٩٠٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟ قال: لا، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي على نبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[ ١٠٩٠٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبح في نفسك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١٠٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القراءة خلف الإِمام، في الركعتين الأخيرتين؟ قال: الإِمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، الحديث.

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٨.

(١) مرّ في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٢.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢ / ١١٦، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥١.

٥ - التهذيب ٢: ٢٩٤ / ١١٨٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

٣٦١

[ ١٠٩٠٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأوّلتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإِمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.

[ ١٠٩٠٦ ] ٧ - محمّد بن إدريس في أوائل( السرائر) ، قال: روي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة، وهي أظهر الروايات.

[ ١٠٩٠٧ ] ٨ - قال: وروي أنّه ينصت فيما جهر الإِمام فيه بالقراءة، ولا يقرأ هو شيئاً، ويلزمه القراءة فيما خافت.

[ ١٠٩٠٨ ] ٩ - قال: وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإِمام.

[ ١٠٩٠٩ ] ١٠ - قال: وقد روي أنّه لا قراءة على المأموم( في الأخيرتين) (١) ولا تسبيح.

[ ١٠٩١٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة(٢) ، وفي أحاديث

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٨٠٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٧ - السرائر: ٦١.

٨ - السرائر: ٦١.

٩ - السرائر: ٦١.

١٠ - السرائر: ٦١.

(١) في المصدر: فيهما.

١١ - السرائر: ٦١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

٣٦٢

التسبيح(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٣ - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإِقامة، وسقوط الجهر وما يتعذّر من القراءة مع التقيّة وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس

[ ١٠٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإِمام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.

[ ١٠٩١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو يرى المسح على الخفّين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح.

[ ١٠٩١٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) تقدم في الباب ٥١ من أبواب القراءة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٩، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب القراءة.

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٤.

٣٦٣

سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أُمّ الكتاب؟ فقال: تقرأ في الأُخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.

ورواه الصدوق في( العلل) (١) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن( عمر بن أُذينة) (٢) ، عن محمّد بن عذافر، مثله.

[ ١٠٩١٤ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك( إذا كنت معهم من القراءة) (٤) مثل حديث النفس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٦) .

[ ١٠٩١٥ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإِمام لا يقتدي

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٠ / ٢ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عمرو بن عثمان.

٤ - التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٦، والاستبصار ١: ٣٢١ / ١١٩٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب القراءة.

(٣) التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٢.

(٤) في الموضع الأول من التهذيب والاستبصار: من القراءة معهم.

(٥) الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٥.

(٦) الكافي ٣: ٣١٥ / ١٦.

٥ - التهذيب ٣: ٣٦ / ١٣٠، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٥٩.

٣٦٤

به فيسبقُه الإِمام بالقراءة؟ قال: إذا كان قد قرأ أُم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.

[ ١٠٩١٦ ] ٦ - وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني، إلى ما أن أُؤذّن وأُقيم ولا أقرأ إلّا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: نعم، تجزيك الحمد وحدها.

[ ١٠٩١٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن علي بن سعد(١) البصري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي نازل في بني عدي ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرأون منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الإِمام؟ قال: صلّ خلفه، قال: وقال: واحتسب بما تسمع، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال: فقال: هو أعلم بما قال، لكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا يعتدّ بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك، قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ١٠٩١٨ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أذّن خلف من قرأت خلفه.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٣٧ / ١٣٢، والاستبصار ١: ٤٣١ / ١٦٦٥.

٧ - التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٥، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: سعيد - هامش المخطوط - وكذلك المصدر.

٨ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٠، اورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأذان.

٣٦٥

[ ١٠٩١٩ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.

[ ١٠٩٢٠ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبيدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال: ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ١٠٩٢١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: كان الحسن والحسين ( عليهما‌السلام ) يقرآن خلف الإمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

____________________

٩ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٤، والتهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٥، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٨.

١٠ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٤.

١١ - قرب الاسناد: ٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨، وفي الباب ٥٢ من أبواب القراءة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٦٦

٣٤ - باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها، والاجتزاء بإدراك الركوع مع شدّة التقيّة

[ ١٠٩٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث المرادي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : من لا أقتدي به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنّك في حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.

[ ١٠٩٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، فقلت: فإنّه يشهد عليّ بالشرك، فقال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت عليه، فأبى أن يرخّص لي، فقلت له: أُصلّي إذن في بيتي ثمّ أخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك، قال: إنّ عليا( عليه‌السلام ) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّا وهو خلفه:( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ ) (١) . فأنصت علي( عليه‌السلام ) تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الاية فأنصت علي( عليه‌السلام ) أيضاً ثم قرأ، فأعاد ابن الكوا فأنصت علي( عليه‌السلام ) ثم قال:( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ) (٢) ثم أتمّ السورة ثم ركع، الحديث.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٨٠١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٧، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦١.

(١) الزمر ٣٩: ٦٥.

(٢) الروم ٣٠: ٦٠.

٣٦٧

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على ما إذا قرأ لنفسه وإن كان منصتاً(١) ، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ١٠٩٢٤ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الناصب يؤمّنا، ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة(٤) واسمع ثمّ اركع واسجد أنت لنفسك.

[ ١٠٩٢٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل المسجد فأجد الإِمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أُؤذّن وأُقيم أو أُكبّر؟ فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق(٥) ففعلت، ثمّ انصرفت، فإذا خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزومييّن والأموييّن، فقالوا: جزاك الله عن نفسك خيراً، فقد والله رأينا خلاف ما ظننّا بك وما قيل فيك، فقلت: وأيّ شيء ذاك؟ قالوا: تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنّك لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال: فعلمت أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لم يأمرني إلّا وهو يخاف عليّ هذا وشبهه.

____________________

(١) راجع التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٦، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٠.

(٤) في الاستبصار: للقرآن « هامش المخطوط ».

٤ - التهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٣: والاستبصار ١: ٤٣١ / ١١٦٦.

(٥) في هامش الأصل ما نصّه « قد سقط من كلام اسحاق بن عمّار ههنا شيء كثير اختصاراً » ( منه سلّمه الله ).

٣٦٨

[ ١٠٩٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على ترك الجهر دون القراءة.

[ ١٠٩٢٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن( عمر بن أُذينة) (١) ، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُمّ الكتاب؟ قال: تقرأ في الأخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٤.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عمرو بن عثمان.

(٢) لعله (عليه‌السلام ) اكتفى في التعليل بجزء العلّة والجزء الآخر هو التقية وتركه للتقية، وأراد بالأخيرتين اخيرتي الإِمام - ويكون المأموم لم يقرأ في الأُولى شيئاً. « منه قدّه ».

(٣) تقدّم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣٦٩

٣٥ - باب أنّ من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقى آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثم ركع

[ ١٠٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون مع الإِمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال: ابق آية ومجّد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، نحوه(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن بكير، مثله (٢) .

[ ١٠٩٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُصلّي خلف من لا أقتدي به، فاذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبّح حتى يفرغ.

[ ١٠٩٣٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،

____________________

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٥.

(٢) المحاسن: ٣٢٦ / ٧٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٣.

٣ - التهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٤.

٣٧٠

عن ابن بكير، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أكون مع الإِمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال: فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ.

[ ١٠٩٣١ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف، فأتمّ به؟ قال: لا، فقلت: إن قرأ، أقرأ خلفه؟ قال: نعم، قلت: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبّح وكبّر، إنّما هو بمنزلة القنوت، وكبر وهلّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم، وليس عليه إعلامهم

[ ١٠٩٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإِعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.

[ ١٠٩٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على

____________________

٤ - المحاسن: ٣٢٦ / ٧٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٧.

٣٧١

وضوء؟ قال: يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإِمام ضمان.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن جميل(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١٠٩٣٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال: يعيد هو ولا يعيدون.

[ ١٠٩٣٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى( وفضالة بن أيّوب) (٤) ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلّى خلفه، وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر.

[ ١٠٩٣٦ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٧٨ / ٣.

(٢) الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ١.

٤ - التهذيب ٣: ٣٩ / ١٣٧، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٦٨.

(٤) ليس في الاستبصار.

٥ - التهذيب ٣: ٣٩ / ١٣٩، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٧٠.

٣٧٢

[ ١٠٩٣٧ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شيء، يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر.

أقول: الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين.

[ ١٠٩٣٨ ] ٧ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد.

[ ١٠٩٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس.

[ ١٠٩٤٠ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي،( عن أبيه) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى علي( عليه‌السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل، فخرج مناديه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب.

قال الشيخ: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها، وهو ينافي العصمة،

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨١٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٩ / ١٣٨، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٦٩.

٨ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٣٦، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٦٧.

٩ - التهذيب ٣: ٤٠ / ١٤٠، والاستبصار ١: ٤٣٣ / ١٦٧١.

(١) ليس في الاستبصار.

٣٧٣

فلا يجوز العمل به، ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتيّة دون الجهريّة، هكذا نقله الشيخ هنا، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة، والحديث محمول على التقيّة في الرواية، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي( عليه‌السلام ) وعن عمر.

ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق(١) .

٣٧ - باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة، وتجب مع تقدّم العلم

[ ١٠٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: لا يعيدون.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٩٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في( نوادره) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه، أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٧، ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٤٠ / ١٤١.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠٠.

٣٧٤

[ ١٠٩٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، أنّه سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله؟ قال: ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه.

أقول: هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالماً بإعتقاد الإِمام، وليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلاً به وإنّما علم بعد، وقد تقدّم كلام الصدوق(١) في هذه المسألة، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الأخبار مع أنّه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق.

٣٨ - باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة، وتجب على الإِمام

[ ١٠٩٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شيء.

[ ١٠٩٤٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فانّهم قد تحرّوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٧، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٤٠ / ١٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢، أورده في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧١.

٣٧٥

أقول: وتقدّم في القبلة تفصيل آخر(١) .

٣٩ - باب أنّه إذا تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة

[ ١٠٩٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها(٢) . وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى، وإلّا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها(٥) ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام(٦) وحصر موجبات الإِعادة وغير

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القبلة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٥، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبوب.

(٢) في التهذيب زيادة: صلاة - هامش المخطوط -.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٢ / ٨.

(٤) التهذيب ٣: ٤١ / ١٤٣.

(٥) في الباب ٣٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣٧٦

ذلك(١) .

٤٠ - باب جواز استنابة المسبوق، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه

[ ١٠٩٤٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في إمام قدّم مسبوقاً بركعة، قال: إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته.

[ ١٠٩٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن جميل درّاج، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله، قال: يذكّره من خلفه.

[ ١٠٩٤٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه؟ فقال: يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه.

____________________

(١) في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٨٢ / ٧.

٣٧٧

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٩٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم؟ فقال: يصلّي بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١٠٩٥١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين،( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته) (٤) ركعة أو ركعتان؟ قال: يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته.

٤١ - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة

[ ١٠٩٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧١.

(٢) التهذيب ٣: ٤١ / ١٤٤، والاستبصار ١: ٤٣٣ / ١٦٧٢.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٤.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٤ / ٢٣.

٥ - التهذيب ٣: ٤١ / ١٤٥، والاستبصار ١: ٤٣٣ / ١٦٧٣.

(٤) في نسخة: فقدم من صلى ( هامش المخطوط )، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٤٢ / ١٤٧، والاستبصار ١: ٤٣٤ / ١٦٧٥.

٣٧٨

السلام) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ قال: لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه.

[ ١٠٩٥٣ ] ٢ - وبإسناده( عن محمّد بن أحمد بن يحيى) (١) ، عن أحمد بن الحسن(٢) بن علي بن فضّال،( عن الحسن بن علي) (٣) ، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإِقامة، الحديث.

[ ١٠٩٥٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإِقامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة(٤) .

٤٢ - باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة، واستحباب تقديم غيره وان كان الإِمام هو المؤذّن

[ ١٠٩٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، أيقوم الناس

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٤٢ / ١٤٦، والاستبصار ١: ٤٣٤ / ١٦٧٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمد بن يحيى.

(٢) في التهذيب: الحسين.

(٣) ليس في الاستبصار.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٣.

(٤) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الأذان.

٣٧٩

على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم، مثله(١) .

[ ١٠٩٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام، قال: قلت: وإن كان الإِمام هو المؤذّن؟ قال: وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم.

٤٣ - باب أنّه اذا مات الإِمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم ولايستأنفون الصلاة

[ ١٠٩٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: يقدّمون رجلاً آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٣.

٢ - التهذيب ٣: ٤٢ / ١٤٦، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب. وقد وردت هناك تعليقات رجالية حوله.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب غسل المس وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٨٣ / ٩.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560