وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 560
المشاهدات: 258825
تحميل: 4479


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258825 / تحميل: 4479
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة(١) ، وفي عموم أحاديث الجماعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٤ - باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماما ً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة، وعدم وجوب الإِعادة

[ ١١٠١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.

[ ١١٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم(٤) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى.

[ ١١٠١٦ ] ٣ - قال: وقال رجل للصادق( عليه‌السلام ) : أُصلّي في أهلي ثمّ أخرج(٥) إلى المسجد فيقدّموني؟ فقال: تقدّم لا عليك وصلّ بهم.

[ ١١٠١٧ ] ٤ - قال: وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما.

[ ١١٠١٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٥، وأورده بتمامه في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: مع قوم.

٣ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣١.

(٥) في المصدر: أدخل.

٤ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٣.

٥ - التهذيب ٣: ٥٠ / ١٧٤، والكافي ٣: ٣٨٠ / ٥.

٤٠١

محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به، إن شاء الله، فكتب( عليه‌السلام ) : صلّ بهم.

[ ١١٠١٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي، ثمّ يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع ثمّ ينزلون للعصر فيقدّمونا، فنصلّي بهم؟ فقال: صلّ بهم لا صلّى الله عليهم.

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله.

[ ١١٠٢٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفرّاء، عن داود قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يكون مؤذّن مسجد في المصر وإمامه، فاذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها، كيف يصنع بمسجده؟ قال: صلّ العصر في وقتها، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذّن فيه أهل المصر فأذّن وصلّ بهم في الوقت الذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك.

[ ١١٠٢١ ] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٧.

(١) الكافي ٣: ٣٧٩ / ٤.

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٥.

٨ - التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢١.

٤٠٢

( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت(١) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، وان شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١١٠٢٢ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.

[ ١١٠٢٣ ] ١٠ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت؟ فقال: صلّ معهم، يختار الله أحبّهما إليه.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[ ١١٠٢٤ ] ١١ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٢.

٩ - التهذيب ٣: ٥٠ / ١٧٥.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٦.

(٣) الكافي ٣: ٣٧٩ / ٢.

١١ - الكافي ٣: ٣٧٩ / ١.

(٤) التهذيب ٣: ٥٠ / ١٧٦.

٤٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٥ - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءاً وبالعكس

[ ١١٠٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تقام الصلاة وقد صلّيت؟ فقال: صلّ واجعلها لما فات.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، نحوه(٣) .

أقول: ويدلّ على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والإِطلاق(٤) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة(٥) .

٥٦ - باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة

[ ١١٠٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب فتأمل.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٥١ / ١٧٨، ٢٧٩ / ٨٢٢.

(٣) الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٣.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٧٩ / ٣.

٤٠٤

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام، مثله(١) .

[ ١١٠٢٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى(٢) ويجلس قدر ما يقول: « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع، فإنّ التقيّة واسعة، وليس شيء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان(٤) .

٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحب ّ القيام حذاء الإِمام

[ ١١٠٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٠ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: معه.

(٣) التهذيب ٣: ٥١ / ١٧٧.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب الأذان.

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥١ / ١٧٩.

٤٠٥

الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإِمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإِمام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ١١٠٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يقوم في الصفّ وحده؟ فقال: لا بأس، إنّما يبدو واحد بعد واحد.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، مثله، إلّا أنّه قال: إنّما تبدو الصفوف (١) .

[ ١١٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا بأس، يقوم بحذاء الإِمام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١١٠٣١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، يقوم في الصفّ وحده؟ قال: لا بأس، إنّما يبدو الصفّ واحد بعد واحد.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٨.

(١) علل الشرائع: ٣٦١ / ١ الباب ٨١.

٣ - لم نعثر عليه في التهذيب. وورد في الوافي ٢: ١٧٨ كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٦.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٣.

٤ - الفقيه ١: ٢٥٤ / ١١٤٧.

٤٠٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٨ - باب كراهة الانفراد عن الصفّ مع إمكان الدخول فيه

[ ١١٠٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تكوننّ في العيكل، قلت: وما العيكل؟ قال: أن تصلّي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإِمام أجزأه، فإن هو عاند الصفّ فسدت عليه صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث إقامة الصفوف وإتمامها وتسوية الخلل(٣) .

٥٩ - باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً، وجواز كون الصفوف بين الأساطين

[ ١١٠٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن صلّى قوم بينهم وبين الإِمام سترة أو

____________________

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٨.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٤، أورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.

٤٠٧

جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١١٠٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(٤) .

[ ١١٠٣٥ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه ستر، أيجوز أن يصلّي بهم؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة، أو الأساطين، أو على التقيّة.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٢.

٢ - التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٠.

(٣) الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤١.

(٤) الكافي ٣: ٣٨٦ / ٦.

٣ - التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٤.

٤٠٨

٦٠ - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما

[ ١١٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الإِمام أسفل منهنّ، قلت: فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً؟ فقال: لا بأس.

٦١ - باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده

[ ١١٠٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في الطاق، يعني المحراب؟ فقال: لا بأس إذا كنت تتوسّع به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل(١) .

____________________

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨١.

(١) تقدم في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

٤٠٩

٦٢ - باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين

[ ١١٠٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.

[ ١١٠٣٩ ] ٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن صلّى قوم و(١) بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة، وإن كان( شبراً واحداً) (٢) - إلى أن قال - وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة، قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، نحوه، إلّا أنّه أسقط حكم المرأة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١١٠٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٦٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(١) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة.

(٢) في الفقيه: ستراً أو جداراً « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٥.

٤١٠

السلام) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض(١) فرس.

[ ١١٠٤١ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإِمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم إماماً.

٦٣ - باب عدم جواز علوّ الإِمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدكّان، وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الأمرين في الأرض المنحدرة

[ ١١٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه؟ فقال: إن كان الإِمام على شبه الدكّان، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضاً مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإِمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر؟ قال: لا بأس.

قال: وسئل: فإن قام الإِمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) في نسخة: مربط « هامش المخطوط ».

٤ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٦، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦، وفي الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٦ / ٩.

٤١١

قال: إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره، وكان الإِمام يصلّي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١١٠٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الإِمام أسفل منهنّ، الحديث.

[ ١١٠٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن محمّد بن عبدالله، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِمام، يصلّي في موضع والذي خلفه يصلّون في موضع أسفل منه؟ أو يصلّي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستوياً، الحديث.

[ ١١٠٤٥ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن الرجل، هل يحلّ له أن يصلّي خلف الإِمام فوق دكّان؟ قال: إذا كان مع القوم في الصفّ فلا بأس.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٦.

(٢) التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٥.

٢ - التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب السجود.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣٢.

٤١٢

٦٤ - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر

[ ١١٠٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم، ولا شيء عليه.

[ ١١٠٤٧ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام فيطوّل الإِمام بالتشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهّد هو وينصرف ويدع الإِمام.

ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ١١٠٤٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون

____________________

الباب ٦٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٨٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٦.

(١) الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١، والتهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٢.

(٢) قرب الإِسناد: ٩٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٤١٣

خلف الإِمام فيطيل الإِمام التشهّد؟ فقال: يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله ابن علي الحلبي، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١١٠٤٩ ] ٤ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام، قال: ليس بذلك بأس.

[ ١١٠٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها(٢) .

٦٥ - باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن ادرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد

[ ١١٠٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم، أيؤذّن ويقيم؟ قال: إذا كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٣.

٤ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٨٩.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان.

٤١٤

[ ١١٠٥٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر(١) بهم إمام، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي علي الحرّاني، مثله، إلّا أنّه قال: أحسنتم، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع، فقلت له: فإن دخل جماعة؟ فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام(٢) .

[ ١١٠٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى علي( عليه‌السلام ) بالناس، فقال لهما علي( عليه‌السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، مثله(٣) .

[ ١١٠٥٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٩٠: وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ولا يبدو « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٥.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان.

(٣) التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩١.

٤ - الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٤١٥

أجزأته تكبيرة واحدة - إلى أن قال - ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة.

أقول: هذا محمول على الجواز، أو على تفرّق الصفوف، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(١) .

٦٦ - باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد، ووجوب تشهّده في محلّه أيضا ً

[ ١١٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب، عن العبّاس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإِمام فأدرك الثنتين، فهي الأُولى له والثانية للقوم فيتشهّد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضاً؟ قال: نعم، قلت: كلّهنّ؟ قال: نعم، وإنّما هي بركة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أيّوب بن نوح، مثله، وترك داود بن الحصين (٢) .

[ ١١٠٥٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الميثمي، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، يسبقني الإِمام

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الأذان.

الباب ٦٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٦، ٢٨١ / ٨٣٢.

(٢) المحاسن: ٣٢٦ / ٧٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٨١ / ٣.

٤١٦

بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، فأتشهّد كلّما قعدت؟ قال: نعم، فإنّما التشهّد بركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

[ ١١٠٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سبقك الإِمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: المراد أنّه يجلس ويتشهّد لما تقدّم(٣) .

[ ١١٠٥٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع حين يقوم يقضي؟ أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهنّ جميعاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٨١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧١ / ٧٨٠.

(٣) تقدم في هذا الباب وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٠.

(٤) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٤١٧

٦٧ - باب استحباب التجافي وعدم التمكّن لمن أجلسه الإِمام في غير محلّ الجلوس

[ ١١٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى، كيف يصنع إذا جلس الإِمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي الثانية له فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد، ثمّ ليلحق الإِمام، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١١٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من أجلسه الإِمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكّناً.

٦٨ - باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهوا ً

[ ١١٠٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل سبقه الإِمام بركعة ثمّ أوهم الإِمام فصلّى خمساً، قال: يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإِمام.

____________________

الباب ٦٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٨١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٤٦ / ١٥٩، والاستبصار ١: ٤٣٧ / ١٦٨٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١١٩٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب السجود.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٦.

٤١٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الإِمام لما مرّ من بطلان الصلاة بزيادة الركوع(٢) والسجود(٣) .

٦٩ - باب استحباب تخفيف الإِمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإِطالة وإلّا استحبّ الإِطالة، وعدم جواز الإِفراط فيهما

[ ١١٠٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس يعني ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي؟!

[ ١١٠٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٤.

(٢) مرّ في الباب ١٤ من أبواب الركوع، وفي الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب السجود.

الباب ٦٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الأذان.

(٤) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٠.

٤١٩

[ ١١٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإِمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

[ ١١٠٦٥ ] ٤ - قال: وكان معاذ يؤمّ في مسجد على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ويطيل القراءة، وإنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلّى ثمّ ركب راحلته، فبلغ ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فبعث إلى معاذ، فقال: يا معاذ، إيّاك أن تكون فتّانا، عليك ب‍( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) وذواتها.

[ ١١٠٦٦ ] ٥ - قال: وإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان ذات يوم يؤمّ أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفّف الصلاة.

[ ١١٠٦٧ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: من أمّ قوماً فلم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردّت عليه صلاته ولم تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأُمّي، وما منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى؟ قال: هو رابع أربعة من أشدّ الناس عذاباً

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٢.

(١) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٥.

٤ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٣.

٥ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٤.

٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٤٢٠