وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297082 / تحميل: 6224
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة(١) ، وفي عموم أحاديث الجماعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٤ - باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماما ً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة، وعدم وجوب الإِعادة

[ ١١٠١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.

[ ١١٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم(٤) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى.

[ ١١٠١٦ ] ٣ - قال: وقال رجل للصادق( عليه‌السلام ) : أُصلّي في أهلي ثمّ أخرج(٥) إلى المسجد فيقدّموني؟ فقال: تقدّم لا عليك وصلّ بهم.

[ ١١٠١٧ ] ٤ - قال: وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما.

[ ١١٠١٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٥، وأورده بتمامه في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: مع قوم.

٣ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣١.

(٥) في المصدر: أدخل.

٤ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٣.

٥ - التهذيب ٣: ٥٠ / ١٧٤، والكافي ٣: ٣٨٠ / ٥.

٤٠١

محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به، إن شاء الله، فكتب( عليه‌السلام ) : صلّ بهم.

[ ١١٠١٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي، ثمّ يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع ثمّ ينزلون للعصر فيقدّمونا، فنصلّي بهم؟ فقال: صلّ بهم لا صلّى الله عليهم.

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله.

[ ١١٠٢٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفرّاء، عن داود قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يكون مؤذّن مسجد في المصر وإمامه، فاذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها، كيف يصنع بمسجده؟ قال: صلّ العصر في وقتها، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذّن فيه أهل المصر فأذّن وصلّ بهم في الوقت الذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك.

[ ١١٠٢١ ] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٧.

(١) الكافي ٣: ٣٧٩ / ٤.

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٥.

٨ - التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢١.

٤٠٢

( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت(١) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، وان شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١١٠٢٢ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.

[ ١١٠٢٣ ] ١٠ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت؟ فقال: صلّ معهم، يختار الله أحبّهما إليه.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[ ١١٠٢٤ ] ١١ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٢.

٩ - التهذيب ٣: ٥٠ / ١٧٥.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٦.

(٣) الكافي ٣: ٣٧٩ / ٢.

١١ - الكافي ٣: ٣٧٩ / ١.

(٤) التهذيب ٣: ٥٠ / ١٧٦.

٤٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٥ - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءاً وبالعكس

[ ١١٠٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تقام الصلاة وقد صلّيت؟ فقال: صلّ واجعلها لما فات.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، نحوه(٣) .

أقول: ويدلّ على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والإِطلاق(٤) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة(٥) .

٥٦ - باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة

[ ١١٠٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب فتأمل.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٥١ / ١٧٨، ٢٧٩ / ٨٢٢.

(٣) الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٣.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٧٩ / ٣.

٤٠٤

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام، مثله(١) .

[ ١١٠٢٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى(٢) ويجلس قدر ما يقول: « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع، فإنّ التقيّة واسعة، وليس شيء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان(٤) .

٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحب ّ القيام حذاء الإِمام

[ ١١٠٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٠ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: معه.

(٣) التهذيب ٣: ٥١ / ١٧٧.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب الأذان.

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥١ / ١٧٩.

٤٠٥

الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإِمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإِمام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ١١٠٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يقوم في الصفّ وحده؟ فقال: لا بأس، إنّما يبدو واحد بعد واحد.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، مثله، إلّا أنّه قال: إنّما تبدو الصفوف (١) .

[ ١١٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا بأس، يقوم بحذاء الإِمام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١١٠٣١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، يقوم في الصفّ وحده؟ قال: لا بأس، إنّما يبدو الصفّ واحد بعد واحد.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٨.

(١) علل الشرائع: ٣٦١ / ١ الباب ٨١.

٣ - لم نعثر عليه في التهذيب. وورد في الوافي ٢: ١٧٨ كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٦.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٣.

٤ - الفقيه ١: ٢٥٤ / ١١٤٧.

٤٠٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٨ - باب كراهة الانفراد عن الصفّ مع إمكان الدخول فيه

[ ١١٠٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تكوننّ في العيكل، قلت: وما العيكل؟ قال: أن تصلّي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإِمام أجزأه، فإن هو عاند الصفّ فسدت عليه صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث إقامة الصفوف وإتمامها وتسوية الخلل(٣) .

٥٩ - باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً، وجواز كون الصفوف بين الأساطين

[ ١١٠٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن صلّى قوم بينهم وبين الإِمام سترة أو

____________________

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٨.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٤، أورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.

٤٠٧

جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١١٠٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(٤) .

[ ١١٠٣٥ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه ستر، أيجوز أن يصلّي بهم؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة، أو الأساطين، أو على التقيّة.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٢.

٢ - التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٠.

(٣) الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤١.

(٤) الكافي ٣: ٣٨٦ / ٦.

٣ - التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٤.

٤٠٨

٦٠ - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما

[ ١١٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الإِمام أسفل منهنّ، قلت: فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً؟ فقال: لا بأس.

٦١ - باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده

[ ١١٠٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في الطاق، يعني المحراب؟ فقال: لا بأس إذا كنت تتوسّع به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل(١) .

____________________

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨١.

(١) تقدم في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

٤٠٩

٦٢ - باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين

[ ١١٠٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.

[ ١١٠٣٩ ] ٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن صلّى قوم و(١) بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة، وإن كان( شبراً واحداً) (٢) - إلى أن قال - وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة، قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، نحوه، إلّا أنّه أسقط حكم المرأة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١١٠٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٦٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(١) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة.

(٢) في الفقيه: ستراً أو جداراً « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٥.

٤١٠

السلام) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض(١) فرس.

[ ١١٠٤١ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإِمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم إماماً.

٦٣ - باب عدم جواز علوّ الإِمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدكّان، وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الأمرين في الأرض المنحدرة

[ ١١٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه؟ فقال: إن كان الإِمام على شبه الدكّان، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضاً مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإِمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر؟ قال: لا بأس.

قال: وسئل: فإن قام الإِمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) في نسخة: مربط « هامش المخطوط ».

٤ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٦، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦، وفي الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٦ / ٩.

٤١١

قال: إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره، وكان الإِمام يصلّي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١١٠٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الإِمام أسفل منهنّ، الحديث.

[ ١١٠٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن محمّد بن عبدالله، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِمام، يصلّي في موضع والذي خلفه يصلّون في موضع أسفل منه؟ أو يصلّي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستوياً، الحديث.

[ ١١٠٤٥ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن الرجل، هل يحلّ له أن يصلّي خلف الإِمام فوق دكّان؟ قال: إذا كان مع القوم في الصفّ فلا بأس.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٦.

(٢) التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٥.

٢ - التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب السجود.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣٢.

٤١٢

٦٤ - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر

[ ١١٠٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم، ولا شيء عليه.

[ ١١٠٤٧ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام فيطوّل الإِمام بالتشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهّد هو وينصرف ويدع الإِمام.

ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ١١٠٤٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون

____________________

الباب ٦٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٨٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٦.

(١) الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١، والتهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٢.

(٢) قرب الإِسناد: ٩٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٤١٣

خلف الإِمام فيطيل الإِمام التشهّد؟ فقال: يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله ابن علي الحلبي، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١١٠٤٩ ] ٤ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام، قال: ليس بذلك بأس.

[ ١١٠٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها(٢) .

٦٥ - باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن ادرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد

[ ١١٠٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم، أيؤذّن ويقيم؟ قال: إذا كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٣.

٤ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٨٩.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان.

٤١٤

[ ١١٠٥٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر(١) بهم إمام، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي علي الحرّاني، مثله، إلّا أنّه قال: أحسنتم، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع، فقلت له: فإن دخل جماعة؟ فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام(٢) .

[ ١١٠٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى علي( عليه‌السلام ) بالناس، فقال لهما علي( عليه‌السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، مثله(٣) .

[ ١١٠٥٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٩٠: وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ولا يبدو « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٥.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان.

(٣) التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩١.

٤ - الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٤١٥

أجزأته تكبيرة واحدة - إلى أن قال - ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة.

أقول: هذا محمول على الجواز، أو على تفرّق الصفوف، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(١) .

٦٦ - باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد، ووجوب تشهّده في محلّه أيضا ً

[ ١١٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب، عن العبّاس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإِمام فأدرك الثنتين، فهي الأُولى له والثانية للقوم فيتشهّد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضاً؟ قال: نعم، قلت: كلّهنّ؟ قال: نعم، وإنّما هي بركة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أيّوب بن نوح، مثله، وترك داود بن الحصين (٢) .

[ ١١٠٥٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الميثمي، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، يسبقني الإِمام

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الأذان.

الباب ٦٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٦، ٢٨١ / ٨٣٢.

(٢) المحاسن: ٣٢٦ / ٧٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٨١ / ٣.

٤١٦

بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، فأتشهّد كلّما قعدت؟ قال: نعم، فإنّما التشهّد بركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

[ ١١٠٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سبقك الإِمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: المراد أنّه يجلس ويتشهّد لما تقدّم(٣) .

[ ١١٠٥٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع حين يقوم يقضي؟ أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهنّ جميعاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٨١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧١ / ٧٨٠.

(٣) تقدم في هذا الباب وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٠.

(٤) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٤١٧

٦٧ - باب استحباب التجافي وعدم التمكّن لمن أجلسه الإِمام في غير محلّ الجلوس

[ ١١٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى، كيف يصنع إذا جلس الإِمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي الثانية له فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد، ثمّ ليلحق الإِمام، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١١٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من أجلسه الإِمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكّناً.

٦٨ - باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهوا ً

[ ١١٠٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل سبقه الإِمام بركعة ثمّ أوهم الإِمام فصلّى خمساً، قال: يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإِمام.

____________________

الباب ٦٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٨١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٤٦ / ١٥٩، والاستبصار ١: ٤٣٧ / ١٦٨٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١١٩٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب السجود.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٦.

٤١٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الإِمام لما مرّ من بطلان الصلاة بزيادة الركوع(٢) والسجود(٣) .

٦٩ - باب استحباب تخفيف الإِمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإِطالة وإلّا استحبّ الإِطالة، وعدم جواز الإِفراط فيهما

[ ١١٠٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس يعني ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي؟!

[ ١١٠٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٤.

(٢) مرّ في الباب ١٤ من أبواب الركوع، وفي الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب السجود.

الباب ٦٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الأذان.

(٤) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٠.

٤١٩

[ ١١٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإِمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

[ ١١٠٦٥ ] ٤ - قال: وكان معاذ يؤمّ في مسجد على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ويطيل القراءة، وإنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلّى ثمّ ركب راحلته، فبلغ ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فبعث إلى معاذ، فقال: يا معاذ، إيّاك أن تكون فتّانا، عليك ب‍( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) وذواتها.

[ ١١٠٦٦ ] ٥ - قال: وإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان ذات يوم يؤمّ أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفّف الصلاة.

[ ١١٠٦٧ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: من أمّ قوماً فلم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردّت عليه صلاته ولم تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأُمّي، وما منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى؟ قال: هو رابع أربعة من أشدّ الناس عذاباً

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٢.

(١) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٥.

٤ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٣.

٥ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٤.

٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٤٢٠

يوم القيامة: إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، ورابعهم: سلطان جائر.

[ ١١٠٦٨ ] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسمع صوت الصبي - وهو يبكي - وهو في الصلاة، فيخفّف الصلاة أن تعبر(١) أُمّه.

[ ١١٠٦٩ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عهده إلى مالك الأشتر - قال: ووفّ ما تقرّبت به إلى الله كاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ، وإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تكوننّ منفراً ولا مضيّعاً، فإنّ في الناس من به العلّة وله الحاجة، فإنّي سألت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين وجّهني إلى اليمن: كيف أُصلّي بهم؟ فقال: صلّ بهم صلاة(٢) أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تكبيرة الإِحرام(٣) وفي الركوع(٤) وفي أوقات الصلوات الخمس(٥) وغيرها(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

٧ - علل الشرائع: ٣٤٤ / ١ الباب ٤٩. وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) كذا في الاصل، ولكن في المصدر: ( أن تصير اليه ) بدل ( أن تعبر ).

٨ - نهج البلاغة ٣: ١١٤ باختلاف.

(٢) في المصدر: كصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الركوع.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

(٦) تقدم ما يحمل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف.

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٤٢١

٧٠ - باب استحباب إقامة الصفوف وإتمامها والمحاذاة بين المناكب وتسوية الخلل، وكراهة ترك ذلك، وجواز التقدّم، والتأخّر مع ضيق الصفّ

[ ١١٠٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن القيام خلف الإِمام في الصفّ، ما حدّه؟ قال: إقامة ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس.

[ ١١٠٧١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتمّوا الصفوف إذا وجدتم خللاً، ولا يضرّك أن تتأخّر إذا وجدت ضيقاً في الصفّ وتمشي منحرفاً حتى تتمّ الصفّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

وبإسناده عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١١٠٧٢ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصف فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك، وإذا كنت في صفّ وأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه.

____________________

الباب ٧٠

فيه ١١ حديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٧٩٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٦.

(١) الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٢.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٧.

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٥.

٤٢٢

[ ١١٠٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان.

[ ١١٠٧٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي ومن بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (١) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وذكر مثله(٢) .

[ ١١٠٧٥ ] ٦ - وفي( المجالس) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (٣) عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها، وسووا(٤) الفرج، وإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربّنا ولك الحمد.

[ ١١٠٧٦ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٣٩.

٥ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.

(١) المقنع: ٣٤.

(٢) بصائر الدرجات: ٤٤٠ / ٤.

٦ - أمالي الصدوق: ٢٦٤ / ١٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٤) في المصدر: وسدوا.

٧ - عقاب الأعمال: ٢٧٤ / ١.

٤٢٣

الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا أيها الناس، أقيموا صفوفكم، وامسحوا بمناكبكم لئلاّ يكون فيكم خلل، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم، ألا وإنّي أراكم من خلفي.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن وهيب بن حفص، مثله (١) .

[ ١١٠٧٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن الصفّار، في( بصائر الدرجات) : عن أيّوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس( فأقبل إليهم) (٢) مشياً حتى نتمّه(٣) ؟ فقال: نعم، لا بأس به، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا أيها الناس، إنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، لتتمنّ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم.

[ ١١٠٧٨ ] ٩ - وعن الحسن بن علي، عن عيسى(٤) بن هشام، عن أبي إسماعيل كاتب شريح، عن أبي عتاب زياد مولى آل دعش، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللاً، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن تمشي فتتمّ الصفّ الذي خلفك، أو تمشي منحرفاً فتتمّ الصفّ الذي قدّامك فهو خير، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من

____________________

(١) المحاسن: ٨٠ / ٧.

٨ - بصائر الدرجات: ٤٣٩ / ٢.

(٢) في المصدر: فأميل إليه.

(٣) في المصدر: يقيمه.

٩ - بصائر الدرجات: ٤٤٠ / ٥.

(٤) في المصدر: عبيس.

٤٢٤

خلفي، لتقيمنّ. صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم.

[ ١١٠٧٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من خلفي، لتقيمنّ صفوفك أو ليخالفن الله بين قلوبكم.

[ ١١٠٨٠ ] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف، هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر؟ قال: إذا رأى خللاً فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي مكان المصلّي(٢) .

٧١ - باب استحباب دعاء الإِمام لنفسه وأصحابه، وكراهة الاختصاص بالدعاء دونهم

[ ١١٠٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن سليمان ابن سماعة، عن عمّه، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء فقد خانهم.

____________________

١٠ - بصائر الدرجات: ٤٤٠ / ٧.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٤ / ٣٠٨.

(١) تقدم في الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨١ / ٨٣١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الدعاء.

٤٢٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، إلّا أنّه قال: بالدعاء دونهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٢ - باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته

[ ١١٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، مثله(٣) .

[ ١١٠٨٣ ] ٢ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافا أو أزاً(٤) في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه من الصلاة، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٦.

(٢) تقدم في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ٧٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٣.

(٣) الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٦.

٢ - الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩٢.

(٤) في نسخة: أذى « هامش المخطوط ».

٤٢٦

أقول: الإِتمام هنا محمول على التقيّة لما تقدم في قواطع الصلاة(١) ، أو مخصوص بغير الحدث ممّا ذكر(٢) .

[ ١١٠٨٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيره فيسجد ويسجدون، وينصرف وقد تمت صلاته.

[ ١١٠٨٥ ] ٤ - وقد تقدّم حديث أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المسافر إذا أمّ قوماً حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٣ - باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية

[ ١١٠٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه وأيّوب بن

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) ما ذكر في هذا الحديث من رعاف وغيره.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٤، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القراءة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب ٣٩ وفي الأحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٢، ورواه في الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٦ بالسند الأول، وأورده أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٤٢٧

نوح جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيينة(١) ، عن إبراهيم بن ميمون، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.

[ ١١٠٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

[ ١١٠٨٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإِمام؟ وإن كان معهم نساء، كيف يصنعون؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً؟ قال: يصلّون قياماً، فان لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً(٢) ، ويقوم الإِمام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم، الحديث.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، مثله(٣) .

ورواه علي ابن جعفر في كتابه(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (٥) .

____________________

(١) في الاستبصار: عتبة.

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٩٠٠.

(٢) في المصدر زيادة: هم.

(٣) الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٧.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٧.

(٥) قرب الإِسناد: ٩٨.

٤٢٨

[ ١١٠٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك، نصلّي في جماعة؟ قال: فقال: لا تصلّ في بطن واد جماعة.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل ابن زياد(١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في القبلة(٣) وفي القيام(٤) وغير ذلك(٥) .

٧٤ - باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة

[ ١١٠٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) : أيّهما أفضل، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت، أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخّر ويصلّي بأهل

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠١، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٦٩٨، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلي.

(١) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٥.

(٢) راجع الوافي ٢: ٨٢ كتاب الصلاة.

(٣) تقدم في الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٥) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلي، ويدل عليه بالعموم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر الى الحج.

الباب ٧٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢١، اورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤٢٩

مسجده إذا كان هو الإِمام.

[ ١١٠٩١ ] ٢ - قال: وسأله رجل فقال: إنّ لي مسجداً على باب داري فأيّهما أفضل، أُصلّي في منزلي فأُطيل الصلاة أو أُصلّي بهم وأُخفّف؟ فكتب( عليه‌السلام ) : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، وعلى الحكم الأخير عموماً وخصوصاً في الوضوء(٢) .

٧٥ - باب استحباب الأذان للعامّة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم للتقيّة، والصلاة في مساجدهم، وما يستحب ّ اختياره من فضيلة المسجد والجماعة

[ ١١٠٩٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا زيد، خالقوا الناس بأخلاقهم، صلّوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمّة والمؤذنين فافعلوا فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفريّة، رحم الله جعفراً، ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفريّة، فعل الله بجعفر، ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه.

[ ١١٠٩٣ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب: عن ابن سنان، عن جابر الجعفي قال: سألته إنّ لي

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٢.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ٦٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديثين ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

الباب ٧٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٢٩.

٢ - مستطرفات السرائر ٨١ / ١٥.

٤٣٠

جيراناً بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف، وقد سألوني أُؤذّن لهم وأُصلّي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسّعاً لي؟ فقال: أذّن لهم وصلّ بهم وتحرّ الأوقات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في إعادة الصلاة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في المساجد(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من ابواب المساجد.

(٣) يأتي في الباب ١ من ابواب احكام العشرة.

(٤) تقدم في الأبواب ٤٣ و ٥٣ و ٥٥ من أبواب أحكام المساجد.

٤٣١

٤٣٢

أبواب صلاة الخوف والمطاردة

١ - باب وجوب القصر فيها سفراً وحضرا ً

[ ١١٠٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر، تقصران جميعاً؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر لأنّ فيها خوفاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

[ ١١٠٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٢) فقال: هذا تقصير ثانٍ، وهو

____________________

أبواب صلاة الخوف والمطاردة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

(١) التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢١.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٣.

(٢) النساء ٤: ١٠١.

٤٣٣

أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة.

[ ١١٠٩٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أحمد بن إدريس، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزوجل:( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٢) قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١١٠٩٧ ] ٤ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عزّ وجلّ: لا جناح عليكم( أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٤) يقول: من الركعتين فتصير ركعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ولا يخفى أن ردّ الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الأربع إلى ركعتين لما يأتي(٦) ، ويمكن الحمل على التقيّة.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٤٥٨ / ٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤: ١٠١.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٤.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٧١ / ٢٥٥.

(٤) النساء ٤: ١٠١.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٣٤

٢ - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيّتها

[ ١١٠٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: صلّى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بأصحابه في غزاة ذات الرقاع، ففرّق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بازاء العدوّ، وفرقة خلفه، فكبّر وكبّروا، فقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثمّ استتمّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قائماً فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فكبّر وكبّروا، وقرأ فأنصتوا، فركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثمّ جلس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فتشهّد ثمّ سلّم عليهم ثمّ قاموا ثمّ قضوا لأنفسهم ركعة، ثمّ سلّم بعضهم على بعض، وقد قال الله لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ) (١) - وذكر الآية -، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقال: من صلّى المغرب في خوف بالقوم صلّى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: ثمّ سلّم بعضهم على بعض، إلّا أنّه قال: فقاموا خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فصلّى بهم ركعة ثمّ تشهّد وسلّم عليهم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة(٢) .

____________________

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٧، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ١٠٢.

(٢) الكافي ٣: ٤٥٦ / ٢.

٤٣٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١١٠٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده، فقام كلّ إنسان منهم فصلّى ركعة ثمّ سلّموا، وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإِمام فصلّى بهم ركعة، ثمّ سلّم ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإِمام، ثمّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة، فتمّت للإِمام ثلاث ركعات، وللأوّلين ركعتان في جماعة وللآخرين وحداناً، فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله (٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وفضيل، ومحّمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

[ ١١١٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الخوف المغرب يصلّي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلّي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.

[ ١١٠٠١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٧٢ / ٣٨٠.

٢ - التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩١٧، وأورد صدره في الحديث ٨ من هذا الباب، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٧.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩١٨.

٣ - التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩١٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٥٥ / ١.

٤٣٦

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الخوف؟ قال: يقوم الإِمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو، فيصلّي بهم الإِمام ركعة، ثمّ يقوم ويقومون معه فيمثل قائماً ويصلّون هم الركعة الثانية، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض، ثمّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإِمام فيصلّي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الإِمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أُخرى، ثم يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمة، قال: وفي المغرب مثل ذلك، يقوم الإِمام فتجيء طائفة فيقومون خلفه، ثم يصلّي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل الإِمام قائماً، ويصلّون الركعتين ويتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم، ويجيء الآخرون ويقومون خلف الإِمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهّد، ثم يقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أخرى ثمّ يجلس ويقومون فيتمّون ركعة أُخرى ثم يسلّم عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً إلى قوله: فينصرفون بتسليمة (٢) .

[ ١١١٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الخوف، كيف هي؟ قال: يقوم الإِمام فيصلّي ببعض أصحابه ركعة، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلّون الثانية ويخفّفون وينصرفون، ويأتي أصحابهم الباقون فيصلّون معه الثانية، فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلّوا الثانية لأنفسهم، ثمّ يقعدون فيتشهّدون معه، ثمّ يسلّم وينصرفون معه.

[ ١١١٠٣ ] ٦ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٩.

(٢) المقنع: ٣٩.

٥ - قرب الاسناد: ٩٩، مسائل علي بن جعفر: ١٠٧ / ١١.

٦ - قرب الاسناد: ٩٩.

٤٣٧

صلاة المغرب في الخوف؟ فقال: يقوم الإِمام ببعض أصحابه فيصلّي بهم ركعة، ثمّ يقوم في الثانية ويقومون فيصلّون لأنفسهم ركعتين ويخفّفون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلّون معه الثانية ثمّ يقوم بهم في الثالثة فيصلّي بهم في الثالثة فتكون للإِمام الثالثة وللقوم الثانية، ثمّ يقعدون فيتشهّد ويتشهّدون معه، ثمّ يقوم أصحابه والإِمام قاعد فيصلّون الثالثة ويتشهّدون معه ثمّ يسلّم ويسلّمون.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١١٠٤ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: صلاة المغرب في الخوف قال: يجعل أصحابه طائفتين: بازاء العدوّ واحدة، والأُخرى خلفه، فيصلّي بهم ثم ينتصب قائماً ويصلّون هم تمام ركعتين ثمّ يسلّم بعضهم على بعض(٢) ، فيكون للأوّلين قراءة وللآخرين قراءة.

[ ١١١٠٥ ] ٨ - وعن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا حضرت الصلاة في الخوف فرّقهم الإِمام فرقتين: فرقة مقبلة على عدوّهم، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى، فيكبّر بهم ثمّ يصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائماً، ويقوم الذين صلّوا خلفه ركعة فيصلّي كلّ إنسان منهم لنفسه ركعة ثمّ يسلّم بعضهم على بعض، ثمّ يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجيء الآخرون والإِمام قائم فيكبّرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلّي بهم ركعة ثمّ يسلّم، فيكون للأوّلين استفتاح الصلاة بالتكبير وللاخرين التسليم من الإِمام، فإذا سلّم الإِمام قام كلّ إنسان من

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٧ / ١٢.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثم تأتي طائفة الأخرى فيصلّي بهم ركعتين فيصلّون هم ركعة.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من هذا الباب، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٣٨

الطائفة الأخيرة فيصلّي لنفسه ركعة واحدة، فتمّت للإِمام ركعتان ولكلّ إنسان من القوم ركعتان: واحدة في جماعة، والأُخرى وحداناً، الحديث.

أقول: حمل الشيخ(١) وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير(٢) .

٣ - باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّ ي بحسب الإِمكان قائماً مومئاً، ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته، إذا لم يقدر على النزول

[ ١١١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٣) كيف يصلّي؟ وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لصّ، كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويومئ(٤) إيماء(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٦) .

[ ١١١٠٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن

____________________

(١) راجع التهذيب ٣: ٣٠١ ذيل الحديث ٩١٧ و ٩١٨، والاستبصار ١: ٤٥٦ ذيل حديث ١٧٦٧ و ١٧٦٨.

(٢) راجع الحدائق ١١: ٢٧٩ وشرايع الاسلام ١: ١٢٩ وجواهر الكلام ١٤: ١٧٢.

الباب ٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٩.

(٤) في نسخة زيادة: برأسه « هامش المخطوط ».

(٥) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ٣: ٢٩٩ / ٩١٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ٧.

٤٣٩

أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد، كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الاسد على غير القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[ ١١١٠٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع، فقال: يستقبل الأسد ويصلّي ويومي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (٣) .

وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ١١١٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن تعرّض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلّى صلاته بالإِيماء، فإن خشي السبع وتعرّض له فليدر معه كيف دار وليصلّ بالإِيماء.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٥.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٧٣ / ٣٠٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٣٩.

(٣) لم نعثر عليه في المصدر المطبوع.

(٤) الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560