وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297017 / تحميل: 6221
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يوم القيامة: إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، ورابعهم: سلطان جائر.

[ ١١٠٦٨ ] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسمع صوت الصبي - وهو يبكي - وهو في الصلاة، فيخفّف الصلاة أن تعبر(١) أُمّه.

[ ١١٠٦٩ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عهده إلى مالك الأشتر - قال: ووفّ ما تقرّبت به إلى الله كاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ، وإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تكوننّ منفراً ولا مضيّعاً، فإنّ في الناس من به العلّة وله الحاجة، فإنّي سألت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين وجّهني إلى اليمن: كيف أُصلّي بهم؟ فقال: صلّ بهم صلاة(٢) أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تكبيرة الإِحرام(٣) وفي الركوع(٤) وفي أوقات الصلوات الخمس(٥) وغيرها(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

٧ - علل الشرائع: ٣٤٤ / ١ الباب ٤٩. وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) كذا في الاصل، ولكن في المصدر: ( أن تصير اليه ) بدل ( أن تعبر ).

٨ - نهج البلاغة ٣: ١١٤ باختلاف.

(٢) في المصدر: كصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الركوع.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

(٦) تقدم ما يحمل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف.

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٤٢١

٧٠ - باب استحباب إقامة الصفوف وإتمامها والمحاذاة بين المناكب وتسوية الخلل، وكراهة ترك ذلك، وجواز التقدّم، والتأخّر مع ضيق الصفّ

[ ١١٠٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن القيام خلف الإِمام في الصفّ، ما حدّه؟ قال: إقامة ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس.

[ ١١٠٧١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتمّوا الصفوف إذا وجدتم خللاً، ولا يضرّك أن تتأخّر إذا وجدت ضيقاً في الصفّ وتمشي منحرفاً حتى تتمّ الصفّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

وبإسناده عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١١٠٧٢ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصف فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك، وإذا كنت في صفّ وأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه.

____________________

الباب ٧٠

فيه ١١ حديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٧٩٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٦.

(١) الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٢.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٧.

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٥.

٤٢٢

[ ١١٠٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان.

[ ١١٠٧٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي ومن بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (١) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وذكر مثله(٢) .

[ ١١٠٧٥ ] ٦ - وفي( المجالس) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (٣) عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها، وسووا(٤) الفرج، وإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربّنا ولك الحمد.

[ ١١٠٧٦ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٣٩.

٥ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.

(١) المقنع: ٣٤.

(٢) بصائر الدرجات: ٤٤٠ / ٤.

٦ - أمالي الصدوق: ٢٦٤ / ١٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٤) في المصدر: وسدوا.

٧ - عقاب الأعمال: ٢٧٤ / ١.

٤٢٣

الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا أيها الناس، أقيموا صفوفكم، وامسحوا بمناكبكم لئلاّ يكون فيكم خلل، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم، ألا وإنّي أراكم من خلفي.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن وهيب بن حفص، مثله (١) .

[ ١١٠٧٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن الصفّار، في( بصائر الدرجات) : عن أيّوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس( فأقبل إليهم) (٢) مشياً حتى نتمّه(٣) ؟ فقال: نعم، لا بأس به، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا أيها الناس، إنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، لتتمنّ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم.

[ ١١٠٧٨ ] ٩ - وعن الحسن بن علي، عن عيسى(٤) بن هشام، عن أبي إسماعيل كاتب شريح، عن أبي عتاب زياد مولى آل دعش، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللاً، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن تمشي فتتمّ الصفّ الذي خلفك، أو تمشي منحرفاً فتتمّ الصفّ الذي قدّامك فهو خير، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من

____________________

(١) المحاسن: ٨٠ / ٧.

٨ - بصائر الدرجات: ٤٣٩ / ٢.

(٢) في المصدر: فأميل إليه.

(٣) في المصدر: يقيمه.

٩ - بصائر الدرجات: ٤٤٠ / ٥.

(٤) في المصدر: عبيس.

٤٢٤

خلفي، لتقيمنّ. صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم.

[ ١١٠٧٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من خلفي، لتقيمنّ صفوفك أو ليخالفن الله بين قلوبكم.

[ ١١٠٨٠ ] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف، هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر؟ قال: إذا رأى خللاً فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي مكان المصلّي(٢) .

٧١ - باب استحباب دعاء الإِمام لنفسه وأصحابه، وكراهة الاختصاص بالدعاء دونهم

[ ١١٠٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن سليمان ابن سماعة، عن عمّه، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء فقد خانهم.

____________________

١٠ - بصائر الدرجات: ٤٤٠ / ٧.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٤ / ٣٠٨.

(١) تقدم في الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨١ / ٨٣١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الدعاء.

٤٢٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، إلّا أنّه قال: بالدعاء دونهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٢ - باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته

[ ١١٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، مثله(٣) .

[ ١١٠٨٣ ] ٢ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافا أو أزاً(٤) في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه من الصلاة، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٦.

(٢) تقدم في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ٧٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٣.

(٣) الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٦.

٢ - الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩٢.

(٤) في نسخة: أذى « هامش المخطوط ».

٤٢٦

أقول: الإِتمام هنا محمول على التقيّة لما تقدم في قواطع الصلاة(١) ، أو مخصوص بغير الحدث ممّا ذكر(٢) .

[ ١١٠٨٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيره فيسجد ويسجدون، وينصرف وقد تمت صلاته.

[ ١١٠٨٥ ] ٤ - وقد تقدّم حديث أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المسافر إذا أمّ قوماً حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٣ - باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية

[ ١١٠٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه وأيّوب بن

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) ما ذكر في هذا الحديث من رعاف وغيره.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٤، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القراءة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب ٣٩ وفي الأحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٢، ورواه في الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٦ بالسند الأول، وأورده أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٤٢٧

نوح جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيينة(١) ، عن إبراهيم بن ميمون، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.

[ ١١٠٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

[ ١١٠٨٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإِمام؟ وإن كان معهم نساء، كيف يصنعون؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً؟ قال: يصلّون قياماً، فان لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً(٢) ، ويقوم الإِمام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم، الحديث.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، مثله(٣) .

ورواه علي ابن جعفر في كتابه(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (٥) .

____________________

(١) في الاستبصار: عتبة.

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٩٠٠.

(٢) في المصدر زيادة: هم.

(٣) الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٧.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٧.

(٥) قرب الإِسناد: ٩٨.

٤٢٨

[ ١١٠٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك، نصلّي في جماعة؟ قال: فقال: لا تصلّ في بطن واد جماعة.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل ابن زياد(١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في القبلة(٣) وفي القيام(٤) وغير ذلك(٥) .

٧٤ - باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة

[ ١١٠٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) : أيّهما أفضل، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت، أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخّر ويصلّي بأهل

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠١، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٦٩٨، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلي.

(١) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٥.

(٢) راجع الوافي ٢: ٨٢ كتاب الصلاة.

(٣) تقدم في الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٥) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلي، ويدل عليه بالعموم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر الى الحج.

الباب ٧٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢١، اورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤٢٩

مسجده إذا كان هو الإِمام.

[ ١١٠٩١ ] ٢ - قال: وسأله رجل فقال: إنّ لي مسجداً على باب داري فأيّهما أفضل، أُصلّي في منزلي فأُطيل الصلاة أو أُصلّي بهم وأُخفّف؟ فكتب( عليه‌السلام ) : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، وعلى الحكم الأخير عموماً وخصوصاً في الوضوء(٢) .

٧٥ - باب استحباب الأذان للعامّة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم للتقيّة، والصلاة في مساجدهم، وما يستحب ّ اختياره من فضيلة المسجد والجماعة

[ ١١٠٩٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا زيد، خالقوا الناس بأخلاقهم، صلّوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمّة والمؤذنين فافعلوا فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفريّة، رحم الله جعفراً، ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفريّة، فعل الله بجعفر، ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه.

[ ١١٠٩٣ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب: عن ابن سنان، عن جابر الجعفي قال: سألته إنّ لي

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٢.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ٦٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديثين ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

الباب ٧٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٢٩.

٢ - مستطرفات السرائر ٨١ / ١٥.

٤٣٠

جيراناً بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف، وقد سألوني أُؤذّن لهم وأُصلّي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسّعاً لي؟ فقال: أذّن لهم وصلّ بهم وتحرّ الأوقات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في إعادة الصلاة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في المساجد(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من ابواب المساجد.

(٣) يأتي في الباب ١ من ابواب احكام العشرة.

(٤) تقدم في الأبواب ٤٣ و ٥٣ و ٥٥ من أبواب أحكام المساجد.

٤٣١

٤٣٢

أبواب صلاة الخوف والمطاردة

١ - باب وجوب القصر فيها سفراً وحضرا ً

[ ١١٠٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر، تقصران جميعاً؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر لأنّ فيها خوفاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

[ ١١٠٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٢) فقال: هذا تقصير ثانٍ، وهو

____________________

أبواب صلاة الخوف والمطاردة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

(١) التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢١.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٣.

(٢) النساء ٤: ١٠١.

٤٣٣

أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة.

[ ١١٠٩٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أحمد بن إدريس، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزوجل:( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٢) قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١١٠٩٧ ] ٤ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عزّ وجلّ: لا جناح عليكم( أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٤) يقول: من الركعتين فتصير ركعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ولا يخفى أن ردّ الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الأربع إلى ركعتين لما يأتي(٦) ، ويمكن الحمل على التقيّة.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٤٥٨ / ٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤: ١٠١.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٤.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٧١ / ٢٥٥.

(٤) النساء ٤: ١٠١.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٣٤

٢ - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيّتها

[ ١١٠٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: صلّى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بأصحابه في غزاة ذات الرقاع، ففرّق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بازاء العدوّ، وفرقة خلفه، فكبّر وكبّروا، فقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثمّ استتمّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قائماً فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فكبّر وكبّروا، وقرأ فأنصتوا، فركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثمّ جلس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فتشهّد ثمّ سلّم عليهم ثمّ قاموا ثمّ قضوا لأنفسهم ركعة، ثمّ سلّم بعضهم على بعض، وقد قال الله لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ) (١) - وذكر الآية -، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقال: من صلّى المغرب في خوف بالقوم صلّى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: ثمّ سلّم بعضهم على بعض، إلّا أنّه قال: فقاموا خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فصلّى بهم ركعة ثمّ تشهّد وسلّم عليهم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة(٢) .

____________________

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٧، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ١٠٢.

(٢) الكافي ٣: ٤٥٦ / ٢.

٤٣٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١١٠٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده، فقام كلّ إنسان منهم فصلّى ركعة ثمّ سلّموا، وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإِمام فصلّى بهم ركعة، ثمّ سلّم ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإِمام، ثمّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة، فتمّت للإِمام ثلاث ركعات، وللأوّلين ركعتان في جماعة وللآخرين وحداناً، فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله (٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وفضيل، ومحّمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

[ ١١١٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الخوف المغرب يصلّي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلّي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.

[ ١١٠٠١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٧٢ / ٣٨٠.

٢ - التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩١٧، وأورد صدره في الحديث ٨ من هذا الباب، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٧.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩١٨.

٣ - التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩١٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٥٥ / ١.

٤٣٦

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الخوف؟ قال: يقوم الإِمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو، فيصلّي بهم الإِمام ركعة، ثمّ يقوم ويقومون معه فيمثل قائماً ويصلّون هم الركعة الثانية، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض، ثمّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإِمام فيصلّي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الإِمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أُخرى، ثم يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمة، قال: وفي المغرب مثل ذلك، يقوم الإِمام فتجيء طائفة فيقومون خلفه، ثم يصلّي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل الإِمام قائماً، ويصلّون الركعتين ويتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم، ويجيء الآخرون ويقومون خلف الإِمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهّد، ثم يقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أخرى ثمّ يجلس ويقومون فيتمّون ركعة أُخرى ثم يسلّم عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً إلى قوله: فينصرفون بتسليمة (٢) .

[ ١١١٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الخوف، كيف هي؟ قال: يقوم الإِمام فيصلّي ببعض أصحابه ركعة، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلّون الثانية ويخفّفون وينصرفون، ويأتي أصحابهم الباقون فيصلّون معه الثانية، فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلّوا الثانية لأنفسهم، ثمّ يقعدون فيتشهّدون معه، ثمّ يسلّم وينصرفون معه.

[ ١١١٠٣ ] ٦ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٩.

(٢) المقنع: ٣٩.

٥ - قرب الاسناد: ٩٩، مسائل علي بن جعفر: ١٠٧ / ١١.

٦ - قرب الاسناد: ٩٩.

٤٣٧

صلاة المغرب في الخوف؟ فقال: يقوم الإِمام ببعض أصحابه فيصلّي بهم ركعة، ثمّ يقوم في الثانية ويقومون فيصلّون لأنفسهم ركعتين ويخفّفون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلّون معه الثانية ثمّ يقوم بهم في الثالثة فيصلّي بهم في الثالثة فتكون للإِمام الثالثة وللقوم الثانية، ثمّ يقعدون فيتشهّد ويتشهّدون معه، ثمّ يقوم أصحابه والإِمام قاعد فيصلّون الثالثة ويتشهّدون معه ثمّ يسلّم ويسلّمون.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١١٠٤ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: صلاة المغرب في الخوف قال: يجعل أصحابه طائفتين: بازاء العدوّ واحدة، والأُخرى خلفه، فيصلّي بهم ثم ينتصب قائماً ويصلّون هم تمام ركعتين ثمّ يسلّم بعضهم على بعض(٢) ، فيكون للأوّلين قراءة وللآخرين قراءة.

[ ١١١٠٥ ] ٨ - وعن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا حضرت الصلاة في الخوف فرّقهم الإِمام فرقتين: فرقة مقبلة على عدوّهم، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى، فيكبّر بهم ثمّ يصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائماً، ويقوم الذين صلّوا خلفه ركعة فيصلّي كلّ إنسان منهم لنفسه ركعة ثمّ يسلّم بعضهم على بعض، ثمّ يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجيء الآخرون والإِمام قائم فيكبّرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلّي بهم ركعة ثمّ يسلّم، فيكون للأوّلين استفتاح الصلاة بالتكبير وللاخرين التسليم من الإِمام، فإذا سلّم الإِمام قام كلّ إنسان من

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٧ / ١٢.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثم تأتي طائفة الأخرى فيصلّي بهم ركعتين فيصلّون هم ركعة.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من هذا الباب، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٣٨

الطائفة الأخيرة فيصلّي لنفسه ركعة واحدة، فتمّت للإِمام ركعتان ولكلّ إنسان من القوم ركعتان: واحدة في جماعة، والأُخرى وحداناً، الحديث.

أقول: حمل الشيخ(١) وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير(٢) .

٣ - باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّ ي بحسب الإِمكان قائماً مومئاً، ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته، إذا لم يقدر على النزول

[ ١١١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٣) كيف يصلّي؟ وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لصّ، كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويومئ(٤) إيماء(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٦) .

[ ١١١٠٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن

____________________

(١) راجع التهذيب ٣: ٣٠١ ذيل الحديث ٩١٧ و ٩١٨، والاستبصار ١: ٤٥٦ ذيل حديث ١٧٦٧ و ١٧٦٨.

(٢) راجع الحدائق ١١: ٢٧٩ وشرايع الاسلام ١: ١٢٩ وجواهر الكلام ١٤: ١٧٢.

الباب ٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٩.

(٤) في نسخة زيادة: برأسه « هامش المخطوط ».

(٥) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ٣: ٢٩٩ / ٩١٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ٧.

٤٣٩

أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد، كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الاسد على غير القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[ ١١١٠٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع، فقال: يستقبل الأسد ويصلّي ويومي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (٣) .

وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ١١١٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن تعرّض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلّى صلاته بالإِيماء، فإن خشي السبع وتعرّض له فليدر معه كيف دار وليصلّ بالإِيماء.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٥.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٧٣ / ٣٠٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٣٩.

(٣) لم نعثر عليه في المصدر المطبوع.

(٤) الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٤٠

[ ١١١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في صلاة الخوف من السبع: إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبّر ولا يومئ.

[ ١١١١١ ] ٦ - وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليوم إيماء، وإن كان في أرض منقطعة.

[ ١١١١٢ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الذي يخاف من اللصوص يصلّي إيماء على دابّته.

[ ١١١١٣ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابّته، قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمّم من لبد سرجه(١) أو معرفة(٢) دابّته فإنّ فيها غباراً، ويصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت به دابّته، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، وذكر الحديث(٣) .

____________________

٥ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٧.

٦ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٥، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٨، وأورده عن التهذيبين والسرائر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب التيمم.

(١) في نسخة: دابته - هامش المخطوط -.

(٢) العرف والمعرفة: منبت الشعر على رقبة الفرس من أعلى ( لسان العرب ٩: ٢٤١ ).

(٣) الكافي ٣: ٤٥٩ / ٦.

٤٤١

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وذكر مثل رواية الصدوق(١) .

[ ١١١١٤ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ، كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويومئ برأسه.

[ ١١١١٥ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّاً أو سبعاً فصل الفريضة وأنت على دابّتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٢) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ١١١١٦ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو رأيتني وأنا بشطّ الفرات أُصلّي وأنا أخاف السبع؟ قال: فقال لي: أفلا صلّيت وأنت راكب؟.

[ ١١١١٧ ] ١٢ - وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عمّن حدّثه، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٣.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٢.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧٢ / ٣٨١.

(٢) الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٥.

(٣) الكافي ٣: ٤٥٦ / ٣.

١١ - التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩٢٠.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٢.

٤٤٢

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الذى يخاف السبع أو يخاف عدوّاً يثب عليه أو يخاف اللصوص: يصلّي على دابّته إيماءً الفريضة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(١) ، وفي مكان المصلّي(٢) ، وفي القبلة(٣) ، وفي التيمّم(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب كيفيّة صلاة المطاردة والمسايفة، وجملة من أحكامها

[ ١١١١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في صلاة الزحف قال: تكبير وتهليل، يقول الله عزّ وجلّ:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٦) .

[ ١١١١٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الزحف على الظهر(٧) إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء، والمطاردة إيماء، يصلّي كلّ رجل على حياله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله، إلّا أنّه قال: والمسايفة تكبير مع إيماء(٨) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي.

(٣) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التيمم.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٤.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٤٩.

(٧) الظَّهْر: الحيوان الذي يركب وتُحمل عليه الأثقال « لسان العرب ٤: ٥٢٢ ».

(٨) التهذيب ٣: ١٧٤ / ٣٨٦.

٤٤٣

[ ١١١٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلّا المغرب فإنّ لها ثلاثاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي، وذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه وأيّوب بن نوح جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١١١٢١ ] ٤ - وبإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن صلاة القتال فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، نحوه(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٤) .

[ ١١١٢٢ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : فات الناس مع علي( عليه‌السلام ) يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً.

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٥١.

(١) الكافي ٣: ٤٥٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ١٧٤ / ٣٨٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٥٢.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٤ / ٣٨٥.

(٤) الكافي ٣: ٤٥٨ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٥٠.

٤٤٤

[ ١١١٢٣ ] ٦ - وفي( المجالس) : عن محمّد بن عمر الفاضل، عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن شعيب بن راشد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قام علي( عليه‌السلام ) يخطب الناس بصفين - إلى أن قال - ثمّ نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلّا تكبيراً عند مواقيت الصلاة، فقتل علي( عليه‌السلام ) بيده يومئذ خمسمائة وستّة نفر، الحديث.

[ ١١١٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١١١٢٥ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنّه يُصلّي كلّ انسان منهم بالإِيماء حيث كان وجهه، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ليلة صفّين وهي ليلة الهرّير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

____________________

٦ - أمالي الصدوق: ٣٣١ / ١٠.

٧ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٣.

٨ - التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٤.

(٢) الكافي ٣: ٤٥٧ / ٢.

٤٤٥

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١١١٢٦ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفاً فالصلاة إيماء.

[ ١١١٢٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: يروى أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالإِيماء، وقيل: بالتكبير، وأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى يوم الأحزاب إيماءً.

[ ١١١٢٨ ] ١١ - والعيّاشي في( تفسيره) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: صلاة المواقفة؟ فقال: إذا لم يكن النصف من عدوّك صلّيت إيماءاً راجلاً كنت أو راكباً، فان الله يقول:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٢) يقول في الركوع: « لك ركعت وأنت ربّي » وفي السجود: « لك سجدت وأنت ربّي » أينما توجّهت بك دابّتك، غير أنّك تتوجّه إذا كبّرت أوّل تكبيرة.

[ ١١١٢٩ ] ١٢ -( وعن أبان، عن منصور) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فات أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) والناس يوماً بصفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يسبّحوا

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٧، وأورده في الحديث ٢ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٦.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤٢٢.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٩.

١٢ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤٢٣.

(٣) في المصدر: عن أبان بن منصور.

٤٤٦

ويكبّروا ويهلّلوا، قال: وقال الله:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) فأمرهم علي( عليه‌السلام ) فصنعوا ذلك ركباناً ورجالاً.

قال: ورواه الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فات الناس الصلاة مع علي( عليه‌السلام ) يوم صفّين.

[ ١١١٣٠ ] ١٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) كيف يفعل؟ وما يقول؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويومئ، إيماء برأسه.

[ ١١١٣١ ] ١٤ - وعن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في صلاة الزحف قال: يكبّر ويهلّل، يقول: الله اكبر، يقول الله:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) .

[ ١١١٣٢ ] ١٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال في صلاة المغرب في السفر: لا يضرك(٢) أن تؤخّر ساعة ثمّ تصلّيها إذا شئت أن تصلّي العشاء، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى صلاة الهاجرة والعصر جميعاً، وصلاة المغرب والعشاء الاخرة جميعاً، وكان يؤخّر ويقدّم، إنّ الله تعالى قال:( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الـمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) إنّما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، إنّه لو كان كما يقولون ما صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هكذا وكان أعلم وأخبر، ولو كان خيراً لأمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ولقد

____________________

١٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤٢٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٩.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٥.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٢٧٣ / ٢٥٨ باختلاف.

(٢) كان في الأصل: يترك وما أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ١٠٣.

٤٤٧

فات الناس مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً، يقول الله:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) فأمرهم علي( عليه‌السلام ) فصنعوا ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء

[ ١١١٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه؟ فقال: يومئ إيماء.

[ ١١١٣٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها؟ قال: يومي إيماء.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٩.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤١.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ٤، والفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٦.

(٣) الكافي ٣: ٤١١ / ١٠.

(٤) التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩١.

(٥) التهذيب ٣: ٢٩٩ / ٩١٠.

٤٤٨

[ ١١١٣٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشي، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه، فيومي(١) ؟ قال: يومئ إيماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

٦ - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها

[ ١١١٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أُم الكتاب وحدها؟ أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٢.

(١) في المصدر زيادة: ايماءاً.

(٢) تقدم في أحاديث الباب ٣ من هذه الأبواب، وكذا سائر الأبواب السابقة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب القراءة.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٩ / ٩١١.

٤٤٩

٧ - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإِمكان، ويومئان مع التعذّر

[ ١١١٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

[ ١١١٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي مكان المصلّي(٢) والقيام(٣) وغيرهما(٤) .

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٩، أورده عنه وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

(٣) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٨ و ١٩ و ٢٢ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب السجود، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.

٤٥٠

أبواب صلاة المسافر

١ - باب وجوب القصر في بريدين، ثمانية فراسخ فصاعداً، أو مسيرة يوم معتدل السير

[ ١١١٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه سمعه يقول: إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في في مسيرة ألف سنة، وذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.

[ ١١١٤٠ ] ٢ - ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) ، وزاد: وقد يختلف المسير، فسير البقر إنّما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون فرسخاً، وإنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمال

____________________

أبواب صلاة المسافر

الباب ١

فيه ١٨ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٠ / ١٣٢٠، أخرج صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٤، وأخرج ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض، وقطعة أخرى منه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

٢ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٣ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٤٥١

والقوافل، وهو الغالب على المسير، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمّالون والمكاريّون.

[ ١١١٤١ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، أنّه سمع الصادق( عليه‌السلام ) يقول في التقصير في الصلاة: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً، ثمّ قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء(١) والدابّة الناجية، وإنّما وضع على سير القطار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله عن يحيى الكاهلي، مثله، إلى قوله: ميلاً(٢) .

ورواه أيضاً بهذا السند إلى آخره(٣) .

أقول: المراد أنّ ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح.

[ ١١١٤٢ ] ٤ - قال: وقد سافر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان: أربعة وعشرون ميلاً، فقصر وأفطر فصار سُنّة.

[ ١١١٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن زكريا بن آدم، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن التقصير: في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيّام ولياليهنّ؟ فكتب: التقصير في مسير يوم وليلة.

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٩.

(١) بغلة سفواء: خفيفة سريعة. ( لسان العرب ١٤: ٣٨٨ ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٢.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٣، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٨٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٦.

٥ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٥.

٤٥٢

أقول: هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ، أو على أنّ الواو بمعنى أو، لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، أو على التقيّة لموافقته لبعض العامّة.

[ ١١١٤٤ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) ( بأسانيد تأتي) (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون -: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصّرت أفطرت.

[ ١١١٤٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير؟ قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.

[ ١١١٤٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر، في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، الحديث.

[ ١١١٤٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس للمسافر أن يتمّ( الصلاة في سفره) (٤) مسيرة يومين.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وجوّز حمله على من يسير في اليومين أقلّ من المسافة.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ و ٧ وغيرهما من هذا الباب.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، أخرجه في الحديث ١٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٧ - التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥٠٦، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٨٠٢.

٨ - التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٢، والاستبصار ١: ٢٢٢ / ٧٨٦.

٩ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٥، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٨٠١.

(٤) في التهذيب: السفر، وفي الاستبصار: في السفر بدل ما بين القوسين.

٤٥٣

[ ١١١٤٨ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد السفر، في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة مع أنّه لا تصريح فيه بأنّه لا يقصّر فيما دونها.

[ ١١١٤٩ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم يقصّر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.

[ ١١١٥٠ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد مثله، وزاد: فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خرج إلى( ذي خشب) (١) فقصّر وأفطر(٢) ، قلت: وكم ذي خشب؟ قال: بريدان.

[ ١١١٥١ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر، في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، الحديث.

[ ١١١٥٢ ] ١٤ - وبإسناده عن( علي بن الحسن) (٣) بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٤، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٨٠٠.

١١ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥١، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٨٩.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥١.

(١) ذو خُشُب: واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٢: ٣٧٢ ).

(٢) ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥٠، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٤ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٨٨.

(٣) في التهذيب: الحسن بن علي.

٤٥٤

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في التقصير: حدّه أربعة وعشرون ميلاً.

[ ١١١٥٣ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: إنّ بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال: فقال: إنّه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكّة والمدينة، ثمّ أومأ بيده، أربعة وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ.

[ ١١١٥٤ ] ١٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو في(١) في مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير( في) (٢) مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله.

[ ١١١٥٥ ] ١٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) : عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن أبيه، عن غير واحد، من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: التقصير يجب في بريدين.

[ ١١١٥٦ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) بإسناد يأتي في إقامة

____________________

١٥ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٤٩، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٣، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٧٩٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في التهذيب: إذا كان.

١٧ - رجال الكشي ١: ٣٨٩ / ٢٧٩.

١٨ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٥٥

العشرة، عن سويد بن غفلة، عن علي( عليه‌السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عباس، أنّهم قالوا: لا تقصير في أقل من ثلاث.

أقول: فتوى علي( عليه‌السلام ) معهم محمولة على التقيّة، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً، خصوصاً مع اجتماع التقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله(١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا ً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك

[ ١١١٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ.

[ ١١١٥٨ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة(٤) ؟ قال: بريد ذاهباً وبريد جائياً.

[ ١١١٥٩ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد، عن أبي أُسامة زيد الشحّام

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٩ حديث

١ - التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٦ و ٤: ٢٢٤ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٩٢.

(٤) ( الصلاة ): ليس في الموضع الأول من التهذيب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٥، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٤.

٤٥٦

قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلاً.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(١) ، وذكر الأحاديث الثلاثة.

[ ١١١٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه( عليه‌السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهباً وجائياً، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وذلك أربعة فراسخ ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.

أقول: الإِعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي(٢) ، وتفسير البريد بستّة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة، ولعلّ فيه غلطاً من النساخ، وأصله: ونصف البريد ستّة أميال وهو فرسخان، أو لعلّ المراد بالميل والفرسخ إصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني، فهو ضعف الشرعي تقريباً، لأنّ الراوي خراساني، بل لعلّ قوله: والبريد، الى آخره، من كلام الراوي ويكون غلط فيه، والله أعلم.

[ ١١١٦١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٨.

٤ - التهذيب ٤: ٢٢٦ / ٦٦٤، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٨.

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٥٠٠، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٦.

٤٥٧

إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التقصير؟ فقال: في أربعة فراسخ.

[ ١١١٦٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : في كم التقصير؟ فقال: في بريد.

أقول: هذا وأمثاله مبنيّ على الغالب من أنّ المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت من التصريحات السابقة(١) والآتية(٢) .

[ ١١١٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القادسيّة(٣) أخرج إليها، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال: قصر.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، نحوه (٤) .

أقول: المراد أخرج إليها من الكوفة، وقد أورده الشيخ في جملة أحاديث الأربعة فراسخ.

[ ١١١٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل،

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠١، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٧.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٧.

(٣) القادسية: بلد بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً « معجم البلدان ٤: ٢٩١ ».

(٤) قرب الإِسناد: ٦٩.

٨ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦٢، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من =

٤٥٨

عن صفوان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، قال: لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.

أقول: في هذا وأمثاله دلالة على أنّ المعتبر هنا هو قصد الذهاب والإِياب.

[ ١١١٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير؟ قال: في بريد، قال: قلت: بريد؟ قال: إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه.

أقول: في هذا أيضاً دلالة على أنّ المسافة هنا مجموع الذهاب والإِياب، وقد أُشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الأربعة فراسخ وبين ما روي أنّ أقلّ مسافة القصر مسيرة يوم، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل هذه العبارة، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مرّ(١) ، ولا يشترط قطعها في يوم واحد اتّفاقاً.

[ ١١١٦٦ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٢) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:

____________________

= الباب ٤ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٩ - التهذيب ٤: ٢٢٤ / ٦٥٨.

(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٤ و ٨ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٣: ٤٣٢ / ١، التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٤، و ٤: ٢٢٣ / ٦٥٣، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٩٠.

(٢) في نسخة: حماد ( هامش المخطوط ).

٤٥٩

التقصير( في السفر) (١) في بريد، والبريد أربعة فراسخ.

[ ١١١٦٧ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ قال: بريد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ،

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١١١٦٨ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن حدّ الأميال التي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) جعل حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير وهما جبلان بالمدينة، فاذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير إلى ظل وعير، وهو الميل الذي وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عليه التقصير.

[ ١١١٦٩ ] ١٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخرّاز(٥) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينا نحن جلوس وأبي عند والٍ لبني أُميّة على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير، فقال قائل منهم: في ثلاث، وقال قائل منهم: في يوم وليلة، وقال قائل منهم: روحة، فسألني فقلت له: إنّ

____________________

(١) كتب المصنف في الاصل على ما بين القوسين علامة نسخة.

١١ - الكافي ٣: ٤٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٤.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٥، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٩١.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣٣ / ٤.

١٣ - الكافي ٣: ٤٣٢ / ٣.

(٥) في المصدر: الخزاز.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560