وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 560
المشاهدات: 258692
تحميل: 4475


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258692 / تحميل: 4475
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١١١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في صلاة الخوف من السبع: إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبّر ولا يومئ.

[ ١١١١١ ] ٦ - وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليوم إيماء، وإن كان في أرض منقطعة.

[ ١١١١٢ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الذي يخاف من اللصوص يصلّي إيماء على دابّته.

[ ١١١١٣ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابّته، قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمّم من لبد سرجه(١) أو معرفة(٢) دابّته فإنّ فيها غباراً، ويصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت به دابّته، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، وذكر الحديث(٣) .

____________________

٥ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٧.

٦ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٥، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٨، وأورده عن التهذيبين والسرائر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب التيمم.

(١) في نسخة: دابته - هامش المخطوط -.

(٢) العرف والمعرفة: منبت الشعر على رقبة الفرس من أعلى ( لسان العرب ٩: ٢٤١ ).

(٣) الكافي ٣: ٤٥٩ / ٦.

٤٤١

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وذكر مثل رواية الصدوق(١) .

[ ١١١١٤ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ، كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويومئ برأسه.

[ ١١١١٥ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّاً أو سبعاً فصل الفريضة وأنت على دابّتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٢) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ١١١١٦ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو رأيتني وأنا بشطّ الفرات أُصلّي وأنا أخاف السبع؟ قال: فقال لي: أفلا صلّيت وأنت راكب؟.

[ ١١١١٧ ] ١٢ - وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عمّن حدّثه، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٣.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٢.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧٢ / ٣٨١.

(٢) الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٥.

(٣) الكافي ٣: ٤٥٦ / ٣.

١١ - التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩٢٠.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٢.

٤٤٢

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الذى يخاف السبع أو يخاف عدوّاً يثب عليه أو يخاف اللصوص: يصلّي على دابّته إيماءً الفريضة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(١) ، وفي مكان المصلّي(٢) ، وفي القبلة(٣) ، وفي التيمّم(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب كيفيّة صلاة المطاردة والمسايفة، وجملة من أحكامها

[ ١١١١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في صلاة الزحف قال: تكبير وتهليل، يقول الله عزّ وجلّ:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٦) .

[ ١١١١٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الزحف على الظهر(٧) إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء، والمطاردة إيماء، يصلّي كلّ رجل على حياله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله، إلّا أنّه قال: والمسايفة تكبير مع إيماء(٨) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي.

(٣) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التيمم.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٤.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٤٩.

(٧) الظَّهْر: الحيوان الذي يركب وتُحمل عليه الأثقال « لسان العرب ٤: ٥٢٢ ».

(٨) التهذيب ٣: ١٧٤ / ٣٨٦.

٤٤٣

[ ١١١٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلّا المغرب فإنّ لها ثلاثاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي، وذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه وأيّوب بن نوح جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١١١٢١ ] ٤ - وبإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن صلاة القتال فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، نحوه(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٤) .

[ ١١١٢٢ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : فات الناس مع علي( عليه‌السلام ) يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً.

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٥١.

(١) الكافي ٣: ٤٥٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ١٧٤ / ٣٨٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٥٢.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٤ / ٣٨٥.

(٤) الكافي ٣: ٤٥٨ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٥٠.

٤٤٤

[ ١١١٢٣ ] ٦ - وفي( المجالس) : عن محمّد بن عمر الفاضل، عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن شعيب بن راشد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قام علي( عليه‌السلام ) يخطب الناس بصفين - إلى أن قال - ثمّ نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلّا تكبيراً عند مواقيت الصلاة، فقتل علي( عليه‌السلام ) بيده يومئذ خمسمائة وستّة نفر، الحديث.

[ ١١١٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١١١٢٥ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنّه يُصلّي كلّ انسان منهم بالإِيماء حيث كان وجهه، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ليلة صفّين وهي ليلة الهرّير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

____________________

٦ - أمالي الصدوق: ٣٣١ / ١٠.

٧ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٣.

٨ - التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٤.

(٢) الكافي ٣: ٤٥٧ / ٢.

٤٤٥

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١١١٢٦ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفاً فالصلاة إيماء.

[ ١١١٢٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: يروى أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالإِيماء، وقيل: بالتكبير، وأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى يوم الأحزاب إيماءً.

[ ١١١٢٨ ] ١١ - والعيّاشي في( تفسيره) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: صلاة المواقفة؟ فقال: إذا لم يكن النصف من عدوّك صلّيت إيماءاً راجلاً كنت أو راكباً، فان الله يقول:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٢) يقول في الركوع: « لك ركعت وأنت ربّي » وفي السجود: « لك سجدت وأنت ربّي » أينما توجّهت بك دابّتك، غير أنّك تتوجّه إذا كبّرت أوّل تكبيرة.

[ ١١١٢٩ ] ١٢ -( وعن أبان، عن منصور) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فات أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) والناس يوماً بصفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يسبّحوا

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٧، وأورده في الحديث ٢ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٦.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤٢٢.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٩.

١٢ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤٢٣.

(٣) في المصدر: عن أبان بن منصور.

٤٤٦

ويكبّروا ويهلّلوا، قال: وقال الله:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) فأمرهم علي( عليه‌السلام ) فصنعوا ذلك ركباناً ورجالاً.

قال: ورواه الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فات الناس الصلاة مع علي( عليه‌السلام ) يوم صفّين.

[ ١١١٣٠ ] ١٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) كيف يفعل؟ وما يقول؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويومئ، إيماء برأسه.

[ ١١١٣١ ] ١٤ - وعن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في صلاة الزحف قال: يكبّر ويهلّل، يقول: الله اكبر، يقول الله:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) .

[ ١١١٣٢ ] ١٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال في صلاة المغرب في السفر: لا يضرك(٢) أن تؤخّر ساعة ثمّ تصلّيها إذا شئت أن تصلّي العشاء، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى صلاة الهاجرة والعصر جميعاً، وصلاة المغرب والعشاء الاخرة جميعاً، وكان يؤخّر ويقدّم، إنّ الله تعالى قال:( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الـمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) إنّما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، إنّه لو كان كما يقولون ما صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هكذا وكان أعلم وأخبر، ولو كان خيراً لأمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ولقد

____________________

١٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤٢٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٩.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٥.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٢٧٣ / ٢٥٨ باختلاف.

(٢) كان في الأصل: يترك وما أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ١٠٣.

٤٤٧

فات الناس مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً، يقول الله:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) فأمرهم علي( عليه‌السلام ) فصنعوا ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء

[ ١١١٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه؟ فقال: يومئ إيماء.

[ ١١١٣٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها؟ قال: يومي إيماء.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٩.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤١.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ٤، والفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٦.

(٣) الكافي ٣: ٤١١ / ١٠.

(٤) التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩١.

(٥) التهذيب ٣: ٢٩٩ / ٩١٠.

٤٤٨

[ ١١١٣٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشي، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه، فيومي(١) ؟ قال: يومئ إيماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

٦ - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها

[ ١١١٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أُم الكتاب وحدها؟ أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٢.

(١) في المصدر زيادة: ايماءاً.

(٢) تقدم في أحاديث الباب ٣ من هذه الأبواب، وكذا سائر الأبواب السابقة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب القراءة.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٩ / ٩١١.

٤٤٩

٧ - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإِمكان، ويومئان مع التعذّر

[ ١١١٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

[ ١١١٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي مكان المصلّي(٢) والقيام(٣) وغيرهما(٤) .

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٩، أورده عنه وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

(٣) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٨ و ١٩ و ٢٢ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب السجود، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.

٤٥٠

أبواب صلاة المسافر

١ - باب وجوب القصر في بريدين، ثمانية فراسخ فصاعداً، أو مسيرة يوم معتدل السير

[ ١١١٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه سمعه يقول: إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في في مسيرة ألف سنة، وذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.

[ ١١١٤٠ ] ٢ - ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) ، وزاد: وقد يختلف المسير، فسير البقر إنّما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون فرسخاً، وإنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمال

____________________

أبواب صلاة المسافر

الباب ١

فيه ١٨ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٠ / ١٣٢٠، أخرج صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٤، وأخرج ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض، وقطعة أخرى منه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

٢ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٣ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٤٥١

والقوافل، وهو الغالب على المسير، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمّالون والمكاريّون.

[ ١١١٤١ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، أنّه سمع الصادق( عليه‌السلام ) يقول في التقصير في الصلاة: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً، ثمّ قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء(١) والدابّة الناجية، وإنّما وضع على سير القطار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله عن يحيى الكاهلي، مثله، إلى قوله: ميلاً(٢) .

ورواه أيضاً بهذا السند إلى آخره(٣) .

أقول: المراد أنّ ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح.

[ ١١١٤٢ ] ٤ - قال: وقد سافر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان: أربعة وعشرون ميلاً، فقصر وأفطر فصار سُنّة.

[ ١١١٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن زكريا بن آدم، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن التقصير: في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيّام ولياليهنّ؟ فكتب: التقصير في مسير يوم وليلة.

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٩.

(١) بغلة سفواء: خفيفة سريعة. ( لسان العرب ١٤: ٣٨٨ ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٢.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٣، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٨٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٦.

٥ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٥.

٤٥٢

أقول: هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ، أو على أنّ الواو بمعنى أو، لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، أو على التقيّة لموافقته لبعض العامّة.

[ ١١١٤٤ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) ( بأسانيد تأتي) (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون -: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصّرت أفطرت.

[ ١١١٤٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير؟ قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.

[ ١١١٤٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر، في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، الحديث.

[ ١١١٤٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس للمسافر أن يتمّ( الصلاة في سفره) (٤) مسيرة يومين.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وجوّز حمله على من يسير في اليومين أقلّ من المسافة.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ و ٧ وغيرهما من هذا الباب.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، أخرجه في الحديث ١٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٧ - التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥٠٦، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٨٠٢.

٨ - التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٢، والاستبصار ١: ٢٢٢ / ٧٨٦.

٩ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٥، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٨٠١.

(٤) في التهذيب: السفر، وفي الاستبصار: في السفر بدل ما بين القوسين.

٤٥٣

[ ١١١٤٨ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد السفر، في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة مع أنّه لا تصريح فيه بأنّه لا يقصّر فيما دونها.

[ ١١١٤٩ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم يقصّر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.

[ ١١١٥٠ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد مثله، وزاد: فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خرج إلى( ذي خشب) (١) فقصّر وأفطر(٢) ، قلت: وكم ذي خشب؟ قال: بريدان.

[ ١١١٥١ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر، في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، الحديث.

[ ١١١٥٢ ] ١٤ - وبإسناده عن( علي بن الحسن) (٣) بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٤، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٨٠٠.

١١ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥١، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٨٩.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥١.

(١) ذو خُشُب: واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٢: ٣٧٢ ).

(٢) ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥٠، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٤ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٨٨.

(٣) في التهذيب: الحسن بن علي.

٤٥٤

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في التقصير: حدّه أربعة وعشرون ميلاً.

[ ١١١٥٣ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: إنّ بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال: فقال: إنّه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكّة والمدينة، ثمّ أومأ بيده، أربعة وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ.

[ ١١١٥٤ ] ١٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو في(١) في مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير( في) (٢) مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله.

[ ١١١٥٥ ] ١٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) : عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن أبيه، عن غير واحد، من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: التقصير يجب في بريدين.

[ ١١١٥٦ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) بإسناد يأتي في إقامة

____________________

١٥ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٤٩، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٣، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٧٩٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في التهذيب: إذا كان.

١٧ - رجال الكشي ١: ٣٨٩ / ٢٧٩.

١٨ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٥٥

العشرة، عن سويد بن غفلة، عن علي( عليه‌السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عباس، أنّهم قالوا: لا تقصير في أقل من ثلاث.

أقول: فتوى علي( عليه‌السلام ) معهم محمولة على التقيّة، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً، خصوصاً مع اجتماع التقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله(١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا ً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك

[ ١١١٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ.

[ ١١١٥٨ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة(٤) ؟ قال: بريد ذاهباً وبريد جائياً.

[ ١١١٥٩ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد، عن أبي أُسامة زيد الشحّام

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٩ حديث

١ - التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٦ و ٤: ٢٢٤ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٩٢.

(٤) ( الصلاة ): ليس في الموضع الأول من التهذيب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٥، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٤.

٤٥٦

قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلاً.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(١) ، وذكر الأحاديث الثلاثة.

[ ١١١٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه( عليه‌السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهباً وجائياً، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وذلك أربعة فراسخ ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.

أقول: الإِعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي(٢) ، وتفسير البريد بستّة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة، ولعلّ فيه غلطاً من النساخ، وأصله: ونصف البريد ستّة أميال وهو فرسخان، أو لعلّ المراد بالميل والفرسخ إصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني، فهو ضعف الشرعي تقريباً، لأنّ الراوي خراساني، بل لعلّ قوله: والبريد، الى آخره، من كلام الراوي ويكون غلط فيه، والله أعلم.

[ ١١١٦١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٨.

٤ - التهذيب ٤: ٢٢٦ / ٦٦٤، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٨.

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٥٠٠، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٦.

٤٥٧

إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التقصير؟ فقال: في أربعة فراسخ.

[ ١١١٦٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : في كم التقصير؟ فقال: في بريد.

أقول: هذا وأمثاله مبنيّ على الغالب من أنّ المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت من التصريحات السابقة(١) والآتية(٢) .

[ ١١١٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القادسيّة(٣) أخرج إليها، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال: قصر.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، نحوه (٤) .

أقول: المراد أخرج إليها من الكوفة، وقد أورده الشيخ في جملة أحاديث الأربعة فراسخ.

[ ١١١٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل،

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠١، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٧.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٧.

(٣) القادسية: بلد بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً « معجم البلدان ٤: ٢٩١ ».

(٤) قرب الإِسناد: ٦٩.

٨ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦٢، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من =

٤٥٨

عن صفوان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، قال: لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.

أقول: في هذا وأمثاله دلالة على أنّ المعتبر هنا هو قصد الذهاب والإِياب.

[ ١١١٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير؟ قال: في بريد، قال: قلت: بريد؟ قال: إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه.

أقول: في هذا أيضاً دلالة على أنّ المسافة هنا مجموع الذهاب والإِياب، وقد أُشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الأربعة فراسخ وبين ما روي أنّ أقلّ مسافة القصر مسيرة يوم، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل هذه العبارة، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مرّ(١) ، ولا يشترط قطعها في يوم واحد اتّفاقاً.

[ ١١١٦٦ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٢) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:

____________________

= الباب ٤ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٩ - التهذيب ٤: ٢٢٤ / ٦٥٨.

(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٤ و ٨ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٣: ٤٣٢ / ١، التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٤، و ٤: ٢٢٣ / ٦٥٣، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٩٠.

(٢) في نسخة: حماد ( هامش المخطوط ).

٤٥٩

التقصير( في السفر) (١) في بريد، والبريد أربعة فراسخ.

[ ١١١٦٧ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ قال: بريد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ،

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١١١٦٨ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن حدّ الأميال التي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) جعل حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير وهما جبلان بالمدينة، فاذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير إلى ظل وعير، وهو الميل الذي وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عليه التقصير.

[ ١١١٦٩ ] ١٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخرّاز(٥) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينا نحن جلوس وأبي عند والٍ لبني أُميّة على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير، فقال قائل منهم: في ثلاث، وقال قائل منهم: في يوم وليلة، وقال قائل منهم: روحة، فسألني فقلت له: إنّ

____________________

(١) كتب المصنف في الاصل على ما بين القوسين علامة نسخة.

١١ - الكافي ٣: ٤٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٤.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٥، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٩١.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣٣ / ٤.

١٣ - الكافي ٣: ٤٣٢ / ٣.

(٥) في المصدر: الخزاز.

٤٦٠