وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297010 / تحميل: 6220
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادّعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيّ، عن المشرقيّ، مثله، إلّا أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوّجته نفسها وهي مازحة(١) .

[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا.

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوّج وعدم العدّة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش

[ ٢٥٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت ايضاً؟! ليس عليكم التفتيش.

[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة باسناد آخر.

٣٠١

أيّوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحيض(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٤) وفي العدد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة

[ ٢٥٦٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوّجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقاً.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: وإن لم

____________________

(١) في المصدر: ميسرة.

(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١١ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٧٠.

٣٠٢

يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء لها(١) .

ورواه الشيخ ايضاً في موضع آخر وأورد الزيادة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٣) .

٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوّج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى

[ ٢٥٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها، وقال: لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين.

[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث(٤) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا جلب(٥) ولا جنب(٦) ولا

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الوكالة.

الباب ٢٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٥.

(٤) في التهذيب: عمّار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث.

(٥) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلاً يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١: ٢٨١ ) هامش المخطوط.

(٦) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١: ١٠٣ ) هامش المخطوط.

٣٠٣

شغار في الاسلام.

والشغار ان يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير(١) ، عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام(٢) .

[ ٢٥٦٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوّجني أُختك حتّى أُزوّجك أُختي.

____________________

(١) في المعاني: رشيد.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٤ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٦.

٤ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٣٠٤

٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثمّ ظهر موت الزوّج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث

[ ٢٥٦٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوّجه ايّاها، ثمّ قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثمّ جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٩.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصناً كان أو غير محصن

[ ٢٥٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب عليّ صلوات الله عليه: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة، مثله (١) .

[ ٢٥٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فجاءه رجل فقال: يا أبا محمّد، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوماً وأصوم يوماً، يكون ذا كفّارة لذا، فقال له عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) : انه ليس شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبوجعفر( عليه‌السلام ) إليه فأخذه بيده فقال: يا أبا زنة(٢) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.

____________________

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.

(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

(٢) أبا زنّة: كنية القرد ( القاموس المحيط ٤: ٢٣٤ ) هامش المخطوط.

٣٠٧

[ ٢٥٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس اذا عرف الله من نيّتك الصدق وإيّاك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين(١) .

أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمّد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقاً لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٥٦٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى ) (٤) ؟ قال: ليس شيء من خلق الله إلّا وهو يعرف من شكله ألذّكر من الانثى، قلت: ما يعني « ثمّ هدى »؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.

[ ٢٥٦٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يعقوب لابنه: يا بنيّ لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٦.

(١) علق المصنف هنا: فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ).

(٢) مضى في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٩.

(٤) طه ٢٠: ٥٠.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٨.

(٥) المحاسن: ١٠٦ / ٩٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٣ / ٤.

٣٠٨

[ ٢٥٦٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.

[ ٢٥٦٩١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم قال: قال أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) : اتّق الزنا فانّه يمحق الرزق ويبطل الدين.

[ ٢٥٦٩٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، إمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجّل الفناء، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) .

ورواه في( الخصال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن على، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون (٢) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، مثله (٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٢.

٨ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ / ١٧٧٤.

(٢) الخصال: ٣٢١ / ٤، وعقاب الأعمال: ٣١١ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٩١.

٣٠٩

[ ٢٥٦٩٣ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني، كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٩٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الإِيمان وإن استغفر عاد إليه، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من الإِيمان شيء أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا، بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.

[ ٢٥٦٩٥ ] ١١ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.

[ ٢٥٦٩٦ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) ما عجّت الأرض إلى ربّها عز وجلّ كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، او اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

____________________

٩ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب حد الزنا.

(١) الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.

١٠ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢٠.

١١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١١.

١٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٢.

٣١٠

[ ٢٥٦٩٧ ] ١٣ - قال: وصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر فقال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبّار، ومقلّ مختال.

[ ٢٥٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض الكتب: قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا ادني منّي يوم القيامة من كان زانياً.

[ ٢٥٦٩٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للاطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (١) بالسند الآتي(٢) .

[ ٢٥٧٠٠ ] ١٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال يا عليّ، في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأمّا التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجّل الفناء، ويقطع الرزق، وأمّا التي في الآخرة: فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.

____________________

١٣ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٥، واورده عن الكافي وعقاب الأعمال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

١٤ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٧، واورده عن عقاب الأعمال في الحديث ١٧ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

١٥ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

(١) علل الشرائع: ٤٧٩ / ١، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٩٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة: برمز( خ ).

١٦ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.

٣١١

وفي( الخصال) (١) بالسند الآتي(٢) عن أنس بن محمّد، مثله.

وعن أبي العبّاس الكنديّ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمّار، عن سلمة(٣) بن عليّ، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٤) .

[ ٢٥٧٠١ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الإِيمان منه، فاذا قام رد عليه، قال: فانّه إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهمّ أن يعود ثمّ لا يعود.

[ ٢٥٧٠٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبيد بن زرارة،( عن عبدالله بن أعين) (٥) قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاً فكانت النطفة واحدة، وخلق منها(٦) الولد، ويكون شرك الشيطان.

[ ٢٥٧٠٣ ] ١٩ - وعن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر

____________________

(١) الخصال ٣٢٠ / ٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى: من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) في المصدر: مسلمة.

(٤) الخصال: ٣٢٠ / ٣.

١٧ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٣، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

١٨ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٤، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٥.

(٥) في المصدر: عن عبد الملك بن اعين.

(٦) في المصدر: منهما.

١٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٨، واورده عن الكافي في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٣١٢

( عليه‌السلام ) في قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان، قال: قوله تعالى:( وأيدهم بروح منه ) (١) ذاك الذي يفارقه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي قبلهما، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٥٧٠٤ ] ٢٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عليّ بن عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٧٠٥ ] ٢١ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزني(٣) فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.

[ ٢٥٧٠٦ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ للقلب أُذنين، روح الإِيمان يسارّه بالخير، والشيطان يسارّه بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.

[ ٢٥٧٠٧ ] ٢٣ - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الإِيمان ، قلنا:

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٢) المحاسن: ١٠٦ / ٩٠.

٢٠ - المحاسن: ١٠٧ / ٩٤.

٢١ - المحاسن ١٠٧ / ٩٤.

(٣) كذا في الاصل، والمصدر: لا تزن.

٢٢ - قرب الإِسناد: ١٧.

٢٣ - قرب الإِسناد: ١٧.

٣١٣

الروح التي قال الله:( وأيّدهم بروح منه ) (١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٧٠٨ ] ٢٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضّأ وتاب كان في حال غير ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) وغير ذلك(٥) .

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ ٢٥٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١٧.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الاحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الاحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الباب ١ من أبواب الربا، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوديعة، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في اكثر أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب حد السرقة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وفي الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١، والمحاسن: ١٠٨ / ٩٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٤

محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (١) .

[ ٢٥٧١٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن بلال(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إلّا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلّمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذاب أليم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ بن ماجيلويه، عن على بن إبراهيم (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى، مثله (٥) .

[ ٢٥٧١١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٢.

(٢) في الفقيه: هلال - هامش المخطوط - وفي الكافي: ابي الهلال.

(٣) الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٥.

(٤) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٦.

(٥) المحاسن: ١٠٨ / ٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٣.

٣١٥

( عليه‌السلام ) قال: اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.

[ ٢٥٧١٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

[ ٢٥٧١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنّم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذّي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشدّ الناس عذاباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الحدود وغير ذلك(٣) .

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوّج والمولى مطلقا ً

[ ٢٥٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد الزنا.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في جميع أبواب حد الزنا، وفي الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

٣١٦

[ ٢٥٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.

[ ٢٥٧١٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إن عليا( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت(١) امة فاقتضت(٢) فعليه عشرّ قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا

[ ٢٥٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧١، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(١) في المصدر: اغتصب الرجل.

(٢) في المصدر: فاقتضها.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) وياتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من الديات

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

٣١٧

عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته(١) في رحم يحرم عليه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٢٥٧١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو اماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) ، وذكر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا

[ ٢٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

(١) في عقاب الأعمال: نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٧.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٨٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ١٠.

(٤) الخصال ١: ١٢٠ / ١٠٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٧.

٣١٨

من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انّ عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريّين: إنّ موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا، فإنَّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة

[ ٢٥٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضربُ الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ.

[ ٢٥٧٢١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٣١٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها

[ ٢٥٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشرّ سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإِماء(٦) .

٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبيّة فرجها

[ ٢٥٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب حد الزنا.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

[ ١١١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في صلاة الخوف من السبع: إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبّر ولا يومئ.

[ ١١١١١ ] ٦ - وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليوم إيماء، وإن كان في أرض منقطعة.

[ ١١١١٢ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الذي يخاف من اللصوص يصلّي إيماء على دابّته.

[ ١١١١٣ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابّته، قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمّم من لبد سرجه(١) أو معرفة(٢) دابّته فإنّ فيها غباراً، ويصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت به دابّته، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، وذكر الحديث(٣) .

____________________

٥ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٧.

٦ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٥، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٨، وأورده عن التهذيبين والسرائر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب التيمم.

(١) في نسخة: دابته - هامش المخطوط -.

(٢) العرف والمعرفة: منبت الشعر على رقبة الفرس من أعلى ( لسان العرب ٩: ٢٤١ ).

(٣) الكافي ٣: ٤٥٩ / ٦.

٤٤١

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وذكر مثل رواية الصدوق(١) .

[ ١١١١٤ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ، كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويومئ برأسه.

[ ١١١١٥ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّاً أو سبعاً فصل الفريضة وأنت على دابّتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٢) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ١١١١٦ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو رأيتني وأنا بشطّ الفرات أُصلّي وأنا أخاف السبع؟ قال: فقال لي: أفلا صلّيت وأنت راكب؟.

[ ١١١١٧ ] ١٢ - وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عمّن حدّثه، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٣.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٢.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧٢ / ٣٨١.

(٢) الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٥.

(٣) الكافي ٣: ٤٥٦ / ٣.

١١ - التهذيب ٣: ٣٠١ / ٩٢٠.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٢.

٤٤٢

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الذى يخاف السبع أو يخاف عدوّاً يثب عليه أو يخاف اللصوص: يصلّي على دابّته إيماءً الفريضة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(١) ، وفي مكان المصلّي(٢) ، وفي القبلة(٣) ، وفي التيمّم(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب كيفيّة صلاة المطاردة والمسايفة، وجملة من أحكامها

[ ١١١١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في صلاة الزحف قال: تكبير وتهليل، يقول الله عزّ وجلّ:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٦) .

[ ١١١١٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الزحف على الظهر(٧) إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء، والمطاردة إيماء، يصلّي كلّ رجل على حياله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله، إلّا أنّه قال: والمسايفة تكبير مع إيماء(٨) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي.

(٣) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التيمم.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٤.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٤٩.

(٧) الظَّهْر: الحيوان الذي يركب وتُحمل عليه الأثقال « لسان العرب ٤: ٥٢٢ ».

(٨) التهذيب ٣: ١٧٤ / ٣٨٦.

٤٤٣

[ ١١١٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلّا المغرب فإنّ لها ثلاثاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي، وذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه وأيّوب بن نوح جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١١١٢١ ] ٤ - وبإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن صلاة القتال فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، نحوه(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٤) .

[ ١١١٢٢ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : فات الناس مع علي( عليه‌السلام ) يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً.

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٥١.

(١) الكافي ٣: ٤٥٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ١٧٤ / ٣٨٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٥٢.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٤ / ٣٨٥.

(٤) الكافي ٣: ٤٥٨ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ٢٩٦ / ١٣٥٠.

٤٤٤

[ ١١١٢٣ ] ٦ - وفي( المجالس) : عن محمّد بن عمر الفاضل، عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن شعيب بن راشد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قام علي( عليه‌السلام ) يخطب الناس بصفين - إلى أن قال - ثمّ نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلّا تكبيراً عند مواقيت الصلاة، فقتل علي( عليه‌السلام ) بيده يومئذ خمسمائة وستّة نفر، الحديث.

[ ١١١٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١١١٢٥ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنّه يُصلّي كلّ انسان منهم بالإِيماء حيث كان وجهه، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ليلة صفّين وهي ليلة الهرّير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

____________________

٦ - أمالي الصدوق: ٣٣١ / ١٠.

٧ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٣.

٨ - التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٤.

(٢) الكافي ٣: ٤٥٧ / ٢.

٤٤٥

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١١١٢٦ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفاً فالصلاة إيماء.

[ ١١١٢٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: يروى أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالإِيماء، وقيل: بالتكبير، وأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى يوم الأحزاب إيماءً.

[ ١١١٢٨ ] ١١ - والعيّاشي في( تفسيره) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: صلاة المواقفة؟ فقال: إذا لم يكن النصف من عدوّك صلّيت إيماءاً راجلاً كنت أو راكباً، فان الله يقول:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٢) يقول في الركوع: « لك ركعت وأنت ربّي » وفي السجود: « لك سجدت وأنت ربّي » أينما توجّهت بك دابّتك، غير أنّك تتوجّه إذا كبّرت أوّل تكبيرة.

[ ١١١٢٩ ] ١٢ -( وعن أبان، عن منصور) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فات أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) والناس يوماً بصفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يسبّحوا

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٧٢ / ٢٥٧، وأورده في الحديث ٢ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٣: ٣٠٠ / ٩١٦.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤٢٢.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٩.

١٢ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤٢٣.

(٣) في المصدر: عن أبان بن منصور.

٤٤٦

ويكبّروا ويهلّلوا، قال: وقال الله:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) فأمرهم علي( عليه‌السلام ) فصنعوا ذلك ركباناً ورجالاً.

قال: ورواه الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فات الناس الصلاة مع علي( عليه‌السلام ) يوم صفّين.

[ ١١١٣٠ ] ١٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) كيف يفعل؟ وما يقول؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويومئ، إيماء برأسه.

[ ١١١٣١ ] ١٤ - وعن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في صلاة الزحف قال: يكبّر ويهلّل، يقول: الله اكبر، يقول الله:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) .

[ ١١١٣٢ ] ١٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال في صلاة المغرب في السفر: لا يضرك(٢) أن تؤخّر ساعة ثمّ تصلّيها إذا شئت أن تصلّي العشاء، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى صلاة الهاجرة والعصر جميعاً، وصلاة المغرب والعشاء الاخرة جميعاً، وكان يؤخّر ويقدّم، إنّ الله تعالى قال:( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الـمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) إنّما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، إنّه لو كان كما يقولون ما صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هكذا وكان أعلم وأخبر، ولو كان خيراً لأمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ولقد

____________________

١٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤٢٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٩.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٥.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٢٧٣ / ٢٥٨ باختلاف.

(٢) كان في الأصل: يترك وما أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ١٠٣.

٤٤٧

فات الناس مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً، يقول الله:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) فأمرهم علي( عليه‌السلام ) فصنعوا ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء

[ ١١١٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه؟ فقال: يومئ إيماء.

[ ١١١٣٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها؟ قال: يومي إيماء.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٩.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤١.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ٤، والفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٦.

(٣) الكافي ٣: ٤١١ / ١٠.

(٤) التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩١.

(٥) التهذيب ٣: ٢٩٩ / ٩١٠.

٤٤٨

[ ١١١٣٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشي، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه، فيومي(١) ؟ قال: يومئ إيماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

٦ - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها

[ ١١١٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أُم الكتاب وحدها؟ أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٢.

(١) في المصدر زيادة: ايماءاً.

(٢) تقدم في أحاديث الباب ٣ من هذه الأبواب، وكذا سائر الأبواب السابقة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٥٧ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب القراءة.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٩ / ٩١١.

٤٤٩

٧ - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإِمكان، ويومئان مع التعذّر

[ ١١١٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

[ ١١١٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي مكان المصلّي(٢) والقيام(٣) وغيرهما(٤) .

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٩، أورده عنه وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

(٣) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٨ و ١٩ و ٢٢ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب السجود، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.

٤٥٠

أبواب صلاة المسافر

١ - باب وجوب القصر في بريدين، ثمانية فراسخ فصاعداً، أو مسيرة يوم معتدل السير

[ ١١١٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه سمعه يقول: إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في في مسيرة ألف سنة، وذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.

[ ١١١٤٠ ] ٢ - ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) ، وزاد: وقد يختلف المسير، فسير البقر إنّما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون فرسخاً، وإنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمال

____________________

أبواب صلاة المسافر

الباب ١

فيه ١٨ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٠ / ١٣٢٠، أخرج صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٤، وأخرج ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض، وقطعة أخرى منه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

٢ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٣ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٤٥١

والقوافل، وهو الغالب على المسير، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمّالون والمكاريّون.

[ ١١١٤١ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، أنّه سمع الصادق( عليه‌السلام ) يقول في التقصير في الصلاة: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً، ثمّ قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء(١) والدابّة الناجية، وإنّما وضع على سير القطار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله عن يحيى الكاهلي، مثله، إلى قوله: ميلاً(٢) .

ورواه أيضاً بهذا السند إلى آخره(٣) .

أقول: المراد أنّ ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح.

[ ١١١٤٢ ] ٤ - قال: وقد سافر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان: أربعة وعشرون ميلاً، فقصر وأفطر فصار سُنّة.

[ ١١١٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن زكريا بن آدم، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن التقصير: في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيّام ولياليهنّ؟ فكتب: التقصير في مسير يوم وليلة.

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٩.

(١) بغلة سفواء: خفيفة سريعة. ( لسان العرب ١٤: ٣٨٨ ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٢.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٣، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٨٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٦.

٥ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٥.

٤٥٢

أقول: هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ، أو على أنّ الواو بمعنى أو، لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، أو على التقيّة لموافقته لبعض العامّة.

[ ١١١٤٤ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) ( بأسانيد تأتي) (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون -: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصّرت أفطرت.

[ ١١١٤٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير؟ قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.

[ ١١١٤٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر، في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، الحديث.

[ ١١١٤٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس للمسافر أن يتمّ( الصلاة في سفره) (٤) مسيرة يومين.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وجوّز حمله على من يسير في اليومين أقلّ من المسافة.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ و ٧ وغيرهما من هذا الباب.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، أخرجه في الحديث ١٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٧ - التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥٠٦، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٨٠٢.

٨ - التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٢، والاستبصار ١: ٢٢٢ / ٧٨٦.

٩ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٥، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٨٠١.

(٤) في التهذيب: السفر، وفي الاستبصار: في السفر بدل ما بين القوسين.

٤٥٣

[ ١١١٤٨ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد السفر، في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة مع أنّه لا تصريح فيه بأنّه لا يقصّر فيما دونها.

[ ١١١٤٩ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم يقصّر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.

[ ١١١٥٠ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد مثله، وزاد: فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خرج إلى( ذي خشب) (١) فقصّر وأفطر(٢) ، قلت: وكم ذي خشب؟ قال: بريدان.

[ ١١١٥١ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر، في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، الحديث.

[ ١١١٥٢ ] ١٤ - وبإسناده عن( علي بن الحسن) (٣) بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٤، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٨٠٠.

١١ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥١، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٨٩.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥١.

(١) ذو خُشُب: واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٢: ٣٧٢ ).

(٢) ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥٠، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٤ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٨٨.

(٣) في التهذيب: الحسن بن علي.

٤٥٤

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في التقصير: حدّه أربعة وعشرون ميلاً.

[ ١١١٥٣ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: إنّ بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال: فقال: إنّه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكّة والمدينة، ثمّ أومأ بيده، أربعة وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ.

[ ١١١٥٤ ] ١٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو في(١) في مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير( في) (٢) مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله.

[ ١١١٥٥ ] ١٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) : عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن أبيه، عن غير واحد، من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: التقصير يجب في بريدين.

[ ١١١٥٦ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) بإسناد يأتي في إقامة

____________________

١٥ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٤٩، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٣، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٧٩٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في التهذيب: إذا كان.

١٧ - رجال الكشي ١: ٣٨٩ / ٢٧٩.

١٨ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٥٥

العشرة، عن سويد بن غفلة، عن علي( عليه‌السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عباس، أنّهم قالوا: لا تقصير في أقل من ثلاث.

أقول: فتوى علي( عليه‌السلام ) معهم محمولة على التقيّة، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً، خصوصاً مع اجتماع التقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله(١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا ً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك

[ ١١١٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ.

[ ١١١٥٨ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة(٤) ؟ قال: بريد ذاهباً وبريد جائياً.

[ ١١١٥٩ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد، عن أبي أُسامة زيد الشحّام

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٩ حديث

١ - التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٦ و ٤: ٢٢٤ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٩٢.

(٤) ( الصلاة ): ليس في الموضع الأول من التهذيب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٥، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٤.

٤٥٦

قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلاً.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(١) ، وذكر الأحاديث الثلاثة.

[ ١١١٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه( عليه‌السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهباً وجائياً، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وذلك أربعة فراسخ ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.

أقول: الإِعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي(٢) ، وتفسير البريد بستّة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة، ولعلّ فيه غلطاً من النساخ، وأصله: ونصف البريد ستّة أميال وهو فرسخان، أو لعلّ المراد بالميل والفرسخ إصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني، فهو ضعف الشرعي تقريباً، لأنّ الراوي خراساني، بل لعلّ قوله: والبريد، الى آخره، من كلام الراوي ويكون غلط فيه، والله أعلم.

[ ١١١٦١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٨.

٤ - التهذيب ٤: ٢٢٦ / ٦٦٤، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٨.

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٥٠٠، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٦.

٤٥٧

إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التقصير؟ فقال: في أربعة فراسخ.

[ ١١١٦٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : في كم التقصير؟ فقال: في بريد.

أقول: هذا وأمثاله مبنيّ على الغالب من أنّ المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت من التصريحات السابقة(١) والآتية(٢) .

[ ١١١٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القادسيّة(٣) أخرج إليها، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال: قصر.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، نحوه (٤) .

أقول: المراد أخرج إليها من الكوفة، وقد أورده الشيخ في جملة أحاديث الأربعة فراسخ.

[ ١١١٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل،

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠١، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٧.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٧.

(٣) القادسية: بلد بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً « معجم البلدان ٤: ٢٩١ ».

(٤) قرب الإِسناد: ٦٩.

٨ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦٢، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من =

٤٥٨

عن صفوان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، قال: لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.

أقول: في هذا وأمثاله دلالة على أنّ المعتبر هنا هو قصد الذهاب والإِياب.

[ ١١١٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير؟ قال: في بريد، قال: قلت: بريد؟ قال: إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه.

أقول: في هذا أيضاً دلالة على أنّ المسافة هنا مجموع الذهاب والإِياب، وقد أُشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الأربعة فراسخ وبين ما روي أنّ أقلّ مسافة القصر مسيرة يوم، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل هذه العبارة، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مرّ(١) ، ولا يشترط قطعها في يوم واحد اتّفاقاً.

[ ١١١٦٦ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٢) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:

____________________

= الباب ٤ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٩ - التهذيب ٤: ٢٢٤ / ٦٥٨.

(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٤ و ٨ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٣: ٤٣٢ / ١، التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٤، و ٤: ٢٢٣ / ٦٥٣، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٩٠.

(٢) في نسخة: حماد ( هامش المخطوط ).

٤٥٩

التقصير( في السفر) (١) في بريد، والبريد أربعة فراسخ.

[ ١١١٦٧ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ قال: بريد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ،

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١١١٦٨ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن حدّ الأميال التي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) جعل حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير وهما جبلان بالمدينة، فاذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير إلى ظل وعير، وهو الميل الذي وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عليه التقصير.

[ ١١١٦٩ ] ١٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخرّاز(٥) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينا نحن جلوس وأبي عند والٍ لبني أُميّة على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير، فقال قائل منهم: في ثلاث، وقال قائل منهم: في يوم وليلة، وقال قائل منهم: روحة، فسألني فقلت له: إنّ

____________________

(١) كتب المصنف في الاصل على ما بين القوسين علامة نسخة.

١١ - الكافي ٣: ٤٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٢٣ / ٦٥٤.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٥، والاستبصار ١: ٢٢٣ / ٧٩١.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣٣ / ٤.

١٣ - الكافي ٣: ٤٣٢ / ٣.

(٥) في المصدر: الخزاز.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560