وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296987 / تحميل: 6220
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

لا، إلّا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فإنّ الصيد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه، وقال: يقصّر إذا شيّع أخاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط، مثله(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) بهذا السند (٤) .

[ ١١٢٢٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصيّد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.

ورواه الشيخ كما تقدّم(٥) .

[ ١١٢٢٤ ] ٩ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان، عن موسى المروزي، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٦.

(٢) الاستبصار ١: ٢٣٥ / ٨٤٠.

(٣) الكافي ٣: ٤٣٧ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣٧١ / ١٢٩.

٨ - الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٤.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٩ - الخصال: ٢٧٧ / ٦٣، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر.

٤٨١

١٠ - باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام

[ ١١٢٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين - في حديث - أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإِفطار؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ١١٢٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص(١) وذلك في شهر رمضان( أتلقّاه؟ قال: نعم، قلت:) (٢) أتلقّاه وأفطر؟ قال: نعم، قلت: أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه(٣) .

[ ١١٢٢٧ ] ٣ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فقيل: أيّهما أفضل(٤) يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه.

____________________

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠٢.

(١) الأعوص: موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها « هامش المخطوط، معجم البلدان ١: ٢٢٣ ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٤: ١٢٩ / ٦.

٣ - الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠١، وأورده عن المقنع في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) في نسخة زيادة: يقيم و « هامش المخطوط ».

٤٨٢

ورواه في( المقنع) أيضاً، مرسلاً (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: إنّ الله قد وضعه عنه(٢) .

[ ١١٢٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن(٣) العبّاس بن عامر، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان؟ قال: يفطر ويقصّر فإن ذلك حقّ عليه.

[ ١١٢٢٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن عثمان، عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليداً بالأعوص، فقال: تلقّه وأفطر.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمل الوليد على غير الوليد الوالي الجائر.

[ ١١٢٣٠ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إذا شيّع الرجل أخاه فليقصّر، فقلت: أيّهما أفضل، يصوم أو يشيّعه ويفطر؟ قال: يشيّعه، لأنّ الله قد وضعه عنه إذا شيّعه.

[ ١١٢٣٠ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) المقنع: ٦٢.

(٢) الكافي ٤: ١٢٩ / ٥.

٤ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: بن.

٥ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٤.

٦ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٥.

٧ - الكافي ٤: ١٢٩ / ٤.

٤٨٣

عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم، أو مع رجل من إخوانه، أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر.

[ ١١٢٣٢ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟ قال: يفطر ويقضي، قيل له: فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيّعه؟ قال: يشيّعه ويفطر فإن ذلك حقّ عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم(٣) .

١١ - باب وجوب الإِتمام على المكاري والجمّال والملاّح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإِقامة

[ ١١٢٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٨ - الكافي ٤: ١٢٩ / ٧.

(١) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٤: ١٢٨ / ١.

(٤) التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٤.

٤٨٤

[ ١١٢٣٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان(١) لأنّه عملهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه ترك لفظ قد (٤) .

[ ١١٢٣٥ ] ٣ - قال الصدوق: وروي: الملاّح، والاشتقان: البريد.

[ ١١٢٣٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمّال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

[ ١١٢٣٧ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٣٦ / ١.

(١) الأشتقان: البريد. ( مجمع البحرين ٦: ٢٧٢ ).

(٢) التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٢٦، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٨.

(٣) الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٦.

(٤) الخصال: ٢٥٢ / ١٢٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٢.

(٥) الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٧.

٥ - الكافي ٣: ٤٣٨ / ٩.

٤٨٥

إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملاّحين والأعراب، هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١١٢٣٨ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: الأعراب لا يقصّرون وذلك أنّ منازلهم معهم.

[ ١١٢٣٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم.

[ ١١٢٤٠ ] ٨ - وبإسناده عن( أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن أبي المعزا، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاريين، ولا على الجمّالين.

[ ١١٢٤١ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٢٧، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٢٩.

٦ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٥.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٨.

٨ - التهذيب ٣: ٢١٤ / ٥٢٥، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٧.

(٢) في الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى.

٩ - التهذيب ٣: ٢١٤ / ٥٢٤، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٦، أخرج قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤٨٦

لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٢) .

ورواه في( الخصال) عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة (٣) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ١١٢٤٢ ] ١ - وعن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع قال في المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام: يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان.

[ ١١٢٤٣ ] ١١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من سافر فعليه التقصير والإِفطار غير الملاّح فإنّه في بيت وهو يتردّد حيث شاء.

[ ١١٢٤٤ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكري، والاشتقان وهو البريد، والراعي، والملّاح لأنّه عملهم.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٥.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٢.

(٣) الخصال: ٤٠٣ / ١١٤.

(٤) تفسير القمي ١: ١٤٩.

١٠ - التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٦.

١١ - المحاسن: ٣٧١ / ١٣٠.

١٢ - الخصال: ٣٠٢ / ٧٧.

٤٨٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ماظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

١٢ - باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام، فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة، وحكم من أقام خمسة

[ ١١٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ؟ قال: أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإِفطار.

[ ١١٢٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام(٣) ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.

[ ١١٢٤٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢١٩ / ٦٣٩، والاستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٧.

٢ - التهذيب ٣: ٢١٦ / ٥٣٢، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣٣.

(٣) في الاستبصار: أيّام « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٣: ٢١٦ / ٥٣٣ و ٤: ٢١٩ / ٦٣٧، والاستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٤.

٤٨٨

قال: سألته عن المكاريين الذين يكرون الدوابّ وقلت(١) : يختلفون كلّ أيّام، كلّما جاءهم شيء اختلفوا؟ فقال: عليهم التقصير إذا سافروا.

أقول: المفروض حصول الإِقامة عشرة فصاعداً.

[ ١١٢٤٨ ] ٤ - وبالإِسناد عن عبدالله بن المغيرة، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : إنّ لي جمّالا ولي قوّام عليها ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع( عليه‌السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير وإفطار.

وبإسناده عن سعد، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن جزك، مثله(٢) .

وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، وذكر الذي قبله.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إليه، وذكر نحوه(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن شرف، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ١١٢٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره

____________________

(١) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط ».

٤ - الاستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٥.

(٢) التهذيب ٣: ٢١٦ / ٥٣٤.

(٣) الكافي ٣: ٤٣٨ / ١١.

(٤) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٠.

٥ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٨.

٤٨٩

بالنهار وأتمّ( صلاة الليل) (١) ، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر.

[ ١١٢٥٠ ] ٦ - ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر.

أقول: قد عمل بعض الأصحاب بظاهره حكم الخمسة، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل(٢) ، وحكموا بالإِتمام لما مضى(٣) ويأتي(٤) ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقيّة لموافقته لكثير من العامة.

١٣ - باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير

[ ١١٢٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: المكاري والجمّال إذا جدّ بهما المسير فليقصّرا.

[ ١١٢٥٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن

____________________

(١) في التهذيب: بالليل ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢١٦ / ٥٣١، والاستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٦.

(٢) راجع الاستبصار ١: ٢٣٤ والوافي ٢: ٣٢، وروضة المتقين ٢: ٦٢١، والمختلف: ١٦٢ - ١٦٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٢٨، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٢٩ و ٤: ٢١٩ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣١.

٤٩٠

عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المكارين الذين يختلفون؟ فقال: إذا جدوا السير فليقصّروا.

[ ١١٢٥٣ ] ٣ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن محمّد الأشعري، عن بعض أصحابنا يرفعه، إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

أقول: نقل الشيخ عن الكليني، أنّه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلاً فيقصّر في الطريق ويتمّ في المنزل، ويمكن أن يكون المراد في الأخير: يقصّر إذا جعل المنزلين منزلاً ويتمّ إذا جعل المنزل منزلاً، أو يتمّ في منزله إذا دخل، والله أعلم.

[ ١١٢٥٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب قال: وفي رواية أُخرى: المكاري إذا جدّ به السير فليقصر، قال: ومعنى جدّ به السير جعل المنزلين منزلاً.

[ ١١٢٥٥ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن المكاريين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصلاة إلّا أن يجدّ بهم السير فليفطروا فليقصّروا.

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٣٠، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣٢.

(١) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٧٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٢.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٦.

٤٩١

١٤ - باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فإن قصرت لم يجز القصر

[ ١١٢٥٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.

[ ١١٢٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، مثله(١) .

[ ١١٢٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى؟ قال: إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر، وإن كان دون ذلك أتمّ.

[ ١١٢٥٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله، وهارون بن مسلم جميعاً، عن

____________________

الباب ١٤

فيه ١٩ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١١.

٢ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٩.

(١) التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥٠٨، والاستبصار ١: ٢٢٨ / ٨١٠.

٣ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٨.

٤ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٤٩، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩٢

محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري، أصوم أو أفطر؟ فقال لي: فأخرج وأتمّ الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية، الحديث.

[ ١١٢٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمر بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال: يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.

[ ١١٢٦١ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به، أيتمّ أم يقصّر؟ قال: كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتمّ فيه.

[ ١١٢٦٢ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي قال: سألت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه، أيتمّ صلاته أم يقصّر؟ قال: يقصّر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها.

[ ١١٢٦٣ ] ٨ - وعنه، عن أيّوب، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١٢، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٤.

٦ - التهذيب ٣: ٢١٢ / ٥١٥، والاستبصار ١: ٢٣٠ / ٨١٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢١٢ / ٥١٦.

٨ - التهذيب ٣: ٢١٢ / ٥١٧، والاستبصار ١: ٢٣٠ / ٨١٨.

٤٩٣

عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: يقصّر، إنّما هو المنزل الذي توطنه.

[ ١١٢٦٤ ] ٩ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها؟ قال: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر.

[ ١١٢٦٥ ] ١٠ - وعنه، عن أيّوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين( الفرسخ و) (٢) الفرسخان والثلاثة؟ فقال: كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.

[ ١١٢٦٦ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين(٣) ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن(٤) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها(٥) منزل يستوطنه، فقلت(٦) : ما

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن الحلبي.

٩ - التهذيب ٣: ٢١٢ / ٥١٨، والاستبصار ١: ٢٣٠ / ٨١٩.

١٠ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥١٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.

١١ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥٢٠، والاستبصار ١: ٢٣١ / ٨٢١. واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: الحسن « هامش المخطوط ».

(٤) في الفقيه زيادة: الرضا « هامش المخطوط ».

(٥) في الفقيه: ( بها ) بدل ( فيها ) ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: ( قال: قلت له ) بدل ( فقلت ) ( هامش المخطوط ).

٤٩٤

الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها(١) .

قال: وأخبرني محمّد بن إسماعيل، أنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته.

قال أحمد: أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمّد جميعاً، أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله، إلى قوله: متى دخلها(٢) .

[ ١١٢٦٧ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل(٣) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها، أيتمّ أم يقصّر؟ قال: يتمّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، إلّا أنّه قال: فيقيم فيها(٥) .

[ ١١٢٧٨ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصّرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً.

____________________

(١) في نسخة زيادة: يدخلها « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٠.

١٢ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥٢٢، والاستبصار ١: ٢٣١ / ٨٢٢.

(٣) في الكافي زيادة: يكون ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨١.

(٥) الكافي ٣: ٤٣٨ / ٦.

١٣ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥٢١.

٤٩٥

أقول: لعلّ المراد أنّه قصّر في الطريق وأتمّ في منزله الذي استوطنه لما تقدّم(١) ، أو سبب الإِتمام قصد الإِقامة.

[ ١١٢٦٩ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عمران بن محمّد قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ، فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام، فأتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ فقال: قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة.

أقول: هذا محمول على عدم الاستيطان، والإِتمام على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ١١٢٧٠ ] ١٥ - وعنه، عن( علي بن إسحاق، عن سعد) (٣) ، عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ فقال: أتمّ.

أقول: هذا محمول على الإِتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ(٤) .

[ ١١٢٧١ ] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه، أيقصّر ويفطر أو يتمّ ويصوم؟ قال: لا يقصّر ولا يفطر.

أقول: تقدّم وجهه(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥٠٩، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١١.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥١٠ والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٢.

(٣) في المصدر: علي بن إسحاق بن سعد.

(٤) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١١، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٥ من هذا الباب.

٤٩٦

[ ١١٢٧٥ ] ١٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال؟ سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتمّ؟ قال: يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١١٢٧٣ ] ١٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتمّ أم يقصّر؟ قال: يتمّ فيها.

[ ١١٢٧٤ ] ١٩ - وبهذا الإِسناد عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصّر؟ فقال: في ثلاثة.

أقول: هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها، وقد حمل الشيخ(٢) وغيره(٣) ما تضمّن الإِتمام على الاستيطان ستّة أشهر أو الإِقامة عشرة أيّام لما يأتي(٤) إن شاء الله.

____________________

١٧ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٣.

(١) التهذيب ٣: ٢١٤ / ٥٢٣، والاستبصار ١: ٢٣١ / ٨٢٣.

١٨ - قرب الإِسناد: ١٦٠.

١٩ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

(٢) التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١٢، والاستبصار ١: ٢٢٩، ٢٣٠ / ذيل الحديث ٨١٤، ٨١٦.

(٣) الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣٠٩، والمنتهى ١: ٣٩٣، ٣٩٤.

(٤) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤٩٧

١٥ - باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة، وحكم إقامة الخمسة

[ ١١٢٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة.

قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام.

[ ١١٢٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها، يتمّ أو يقصّر؟ قال: يتمّ.

[ ١١٢٧٧ ] ٣ - وعن، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمّ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك وبين شهر، فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة

____________________

الباب ١٥

فيه ٢٠ حديث

١ - الكافي ٤: ١٣٣ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٣٨ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ١٣٣ / ١.

٤٩٨

والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ١١٢٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، الحديث.

[ ١١٢٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة.

[ ١١٢٨٠ ] ٦ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار(٢) ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة.

[ ١١٢٨١ ] ٧ - وعنه، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أُريد

____________________

(١) التهذيب:

٤ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٣، والاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٥١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٥.

(٢) في نسخة: يسار - هامش المخطوط -.

٧ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١٤، والاستبصار ١: ٢٣٠ / ٨١٦.

٤٩٩

بغداد فأُقيم في تلك الضيعة، أُقصّر أو أُتمّ؟ فقال: إنّ لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

[ ١١٢٨٢ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين(٢) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، الحديث.

[ ١١٢٨٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان(٣) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصّراً؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ؟ فقال: إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غداً أخرج أو بعد غد، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة(٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله

____________________

(١) المحاسن: ٣٧١ / ١٣١.

٨ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥٢٠، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) في الاستبصار: الحسن - هامش المخطوط -.

٩ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٦، والاستبصار ١: ٢٣٧ / ٨٤٧.

(٣) في نسخة: عيسى - هامش المخطوط -.

(٤) الكافي ٣: ٤٣٥ / ١.

٥٠٠

مثله(١) .

[ ١١٢٨٤ ] ١٠ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، الحديث.

[ ١١٢٨٥ ] ١١ - وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.

[ ١١٢٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن المسافر، إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال: فليتمّ الصلاة، فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعد ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة، فقال له محمّد بن مسلم: بلغني أنّك قلت: خمساً، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو أيّوب: فقلت أنا: جعلت فداك: يكون أقلّ من خمسة أيّام؟ قال: لا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(٣) .

أقول: حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكّة أو المدينة لما يأتي(٤) ، وجوّز حمله على الاستحباب، والأقرب الحمل على التقيّة لموافقته لكثير من العامة.

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٢ / ٥.

١٠ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٤١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٢ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٨، الاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٤٩.

(٢) في التهذيب: أبا جعفر (عليه‌السلام ) - هامش المخطوط -.

(٣) الكافي ٣: ٤٣٦ / ٣.

(٤) يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.

٥٠١

[ ١١٢٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم؟ فيقول: اليوم أو غداً، فليقصّر ما بينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة.

[ ١١٢٨٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد بن محمّد، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ.

[ ١١٢٨٩ ] ١٥ - وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد: فاستتممت شهراً فأتمّ.

أقول: الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة، والثانية بمن لم ينو، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١١٢٩٠ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض؟ فقال: إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ، وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج، ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتمّ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة والمدينة، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ.

أقول: يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا(٣) .

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ٢٢٧: ٦٦٦.

١٤ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٧.

١٥ - الاستبصار ١: ٢٣٧ / ٨٤٨.

(١) مضى في الحديث ٣ و ٥ و ٩ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٦ و ١٧ و ٢٠ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٢٠ / ٥٤٩، والاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٥٠.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥٠٢

[ ١١٢٩١ ] ١٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر، وإن أقمت تقول: غداً أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر، فإذا أتمّ الشهر فأتمّ الصلاة، قال: قلت: إن دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أُقيم عشراً؟ قال(١) : قصّر وأفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول: غداً وبعد غد، فأفطر الشهر كلّه وأُقصّر؟ قال: نعم، هذا(٢) واحد، إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، نحوه(٣) .

[ ١١٢٩٢ ] ١٨ - وفي( عيون الأخبار) : عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، أنّه صحب الرضا( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مرو، وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام صائماً لا يفطر، فإذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإِفطار. الحديث.

[ ١١٢٩٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل قدم مكّة قبل التروية بأيّام، كيف يصلّي(٤) إذا كان وحده أو

____________________

١٧ - الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) في نسخة: فقال - هامش المخطوط -.

(٢) في التهذيب: هما - هامش المخطوط -.

(٣) التهذيب ٣: ٢٢٠ / ٥٥١.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢ / ٥، اورده بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

١٩ - قرب الإِسناد: ٩٩.

(٤) في المصدر: يصنع، وفي نسخة: يصلي.

٥٠٣

مع إمام، فيتمّ أو يقصّر؟ قال: يقصّر إلّا أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية.

[ ١١٢٩٤ ] ٢٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر، وإن قدمت وأنت تقول: أسير غداً أو بعد غد حتى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن.

١٦ - باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات، وينقص من كلّ واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة

[ ١١٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) كما مرّ (٣) .

____________________

٢٠ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، أورده في الحديث ١٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ و ٢٠ وفي الحديث ١٥ و ٢٧ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤ / ٣٤.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أعداد الفرائض.

٥٠٤

[ ١١٢٩٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل(١) وفي الأذان(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض(٥) .

١٧ - باب أنّ من أتمّ في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده، ومن أتمّ ناسياً وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده، ومن أتمّ جهلاً أو نوى الإِقامة وقصّر جهلاً لم يعد، وحكم من قصّر المغرب جاهلا ً

[ ١١٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣ / ٣١، والاستبصار ١: ٢٢٠ / ٧٧٨، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ١٢ و ١٤ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ وفي الباب ٢٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٦ من أبواب الأذان والاقامة.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

(٤) يأتي في الباب ٢٢، ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض.

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣٥ / ٦.

٥٠٥

( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة؟ قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٢) .

[ ١١٢٩٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات؟ قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، نحوه(٤) .

[ ١١٢٩٩ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة.

[ ١١٣٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً، أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٦٩ / ٣٧٢.

(٢) التهذيب ٣: ٢٢٥ / ٥٦٩، والاستبصار ١: ٢٤١ / ٨٦٠.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٩ / ٣٧٣ و ٢٢٥ / ٥٧٠، والاستبصار ١: ٢٤١ / ٨٦١.

(٣) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٤) الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٦ / ٥٧١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

٥٠٦

أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ١١٣٠١ ] ٥ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) بإسناده عنهما مثله، وزاد: والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات.

[ ١١٣٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر؟ قال: أعد.

[ ١١٣٠٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة كانت معنا(٢) في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال: ليس عليها قضاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن ابن أبي عمير، نحوه(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، مثله(٤) .

قال الشيخ: هذا خبر شاذّ لا عمل عليه، لأنّ المغرب لا تقصير فيها، فمن قصّر كانت عليه الإِعادة.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٦.

٥ - العياشي ١: ٢٧١ / ٢٥٤.

٦ - التهذيب ٢: ١٤ / ٣٣.

٧ - التهذيب ٣: ٢٢٦ / ٥٧٢، والاستبصار ١: ٢٢٠ / ٧٧٩.

(٢) في نسخة: معهم - هامش المخطوط -.

(٣) الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٦ و ١٣٠٧.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٥ / ٦١٨.

٥٠٧

أقول: قد تقدّم ما يعارضه هنا(١) ، وفي أعداد الصلوات(٢) ، وفي الخلل الواقع في الصلاة(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويحتمل هذا الحمل على الاستفهام الإِنكاري، يعني عليها القضاء، وعلى عدم بلوغ المرأة، وعلى أنّ المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك.

[ ١١٣٠٤ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصّرت أفطرت، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

١٨ - باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإِقامة وجب عليه الإِتمام حتى يخرج، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير

[ ١١٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ و ١٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١، وفي الباب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٤) يأتي في الحديث ١٢ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٨ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

(٥) يأتي في الباب ١ و ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٣، والاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٥١ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥٠٨

وأُتمّ( الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن اُقيم بها) (١) ، فما ترى لي، أُتمّ أم أُقصّر؟ قال: إن كنت دخلت المدينة و(٢) صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك(٣) التمام فلم(٤) تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ، وإن لم تنو المقام(٥) فقصّر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاّد، مثله(٦) .

[ ١١٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبدالله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة، فأتممت الصلاة حتى(٧) جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل، ولم(٨) أدر أُتمّ أم أُقصّر، وأبو الحسن( عليه‌السلام ) يومئذ بمكة، فأتيته فقصصت عليه القصّة، قال لي(٩) : ارجع إلى التقصير.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي(١٠) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله، وجوّز حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض، وحمله الشهيد في( الذكرى) (١١) على أنّه أتمّ بمكّة قبل نيّة الإِقامة بعدها ذاهلاً عنها لما يأتي(١٢) من التخيير فيها بين القصر والتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة.

____________________

(١) في الفقيه بدل ما بين القوسين: فأتم الصلاة ثم بدا لي أن لا اُقيم « هامش المخطوط ».

(٢) الواو من الفقيه « هامش المخطوط ».

(٣) في الفقيه زيادة: في - هامش المخطوط -.

(٤) في الفقيه: ( ولم ) ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه زيادة: عشراً - هامش المخطوط -.

(٦) الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧١.

٢ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٤، والاستبصار ١: ٢٣٩ / ٨٥٢.

(٧) في الفقيه: ثم، « هامش المخطوط ».

(١٠) الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٦.

(٨) في الفقيه: فلم « هامش المخطوط ».

(١١) الذكرى: ٢٥٦.

(٩) كلمة ( لي ) من الفقيه، « هامش المخطوط »

(١٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥٠٩

١٩ - باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط

[ ١١٣٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً وليلة؟ قال: يقصّر الصلاة.

[ ١١٣٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه، أيقصّر ويفطر، أو يتمّ ويصوم؟ قال: لا يقصّر ولا يفطر.

أقول: يأتي وجهه(١) ، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصّر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق، ويحتمل التقيّة وهو الأقرب.

[ ١١٣٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة أو ثلاثاً، قال: ما أُحبّ أن يقصّر الصلاة.

أقول: هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه، أو على اختلال

____________________

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٥، والاستبصار ١: ٢٣١ / ٨٤٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١١، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٣، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٥.

٥١٠

بعض شرائط القصر، أو على استحباب نيّة الإِقامة أو على التقيّة، وقد حمله الشيخ على الاستحباب وفيه نظر لوجوب القصر وقد تقدّم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب أنّ المسافر إذا نوى الإِقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الإِتمام

[ ١١٣١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) ( عن الرجل يخرج في السفر) (٣) ثمّ يبدو له في الإِقامة وهو في الصلاة؟ قال: يتمّ إذا بدت له الإِقامة.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(٥) .

[ ١١٣١١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في سفر [ ثم ](٦) تبدو له الإِقامة وهو في صلاته، أيتمّ أم يقصّر؟ قال: يتمّ إذا بدت له الإِقامة.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما ينافي ذلك ظاهراً في الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٩، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب والكافي: عن رجل خرج في سفره ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٣: ٤٣٥ / ٨.

(٥) التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٤.

٢ - التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٥.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٥١١

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٢١ - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس، هل يجب عليه القصر أم التمام؟

[ ١١٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال: إذا خرجت فصلّ ركعتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى.

ثمّ قال: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة عن العلاء، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١١٣١٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلّي حتى أدخل أهلي؟ فقال: صلّ وأتمّ الصلاة، قلت:( فدخل

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٤ حديث والفهرست ١٣

١ - التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٦، والتهذيب ٢: ١٢ / ٢٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٤٣٤ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٧.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٦.

٢ - التهذيب ٢: ١٣ / ٢٩ و ٣: ١٦٣ / ٣٥٣ و ٣: ٢٢٢ / ٥٥٨، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ٨٥٦.

٥١٢

عليّ) (١) وقت الصلاة وأنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتى أخرج؟ فقال: فصلّ وقصّر، فإن لم تفعل فقد خالفت( والله) (٢) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر، مثله(٣) .

[ ١١٣١٤ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم وهو يريد [ أن ](٤) يصلّيها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك.

[ ١١٣١٥ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها؟ قال: يصلّيها أربعاً، وقال: لا يزال يقصّر حتى يدخل بيته.

[ ١١٣١٦ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل

____________________

(١) في الفقيه: فيدخل عليّ ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الفقيه ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ١٣ / ٣٠ و ٣: ١٦٢ / ٣٥١ و ٣: ٢٢٥ / ٥٦٧ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٤ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥٢، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - لم نعثر على الحديث بهذا السند ولكن ورد في التهذيب ٢: ١٣ / ٢٨ بسند آخر وبأدنى تفاوت.

٥١٣

يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال: يصلّي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد والحسين بن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .

[ ١١٣١٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف فوت(٣) الوقت فليتمّ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر.

أقول: لا يبعد في هذا الحديث والذي قبله أن يكون المراد بالإِتمام: الصلاة في المنزل، وبالقصر: الصلاة في السفر.

[ ١١٣١٨ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ١١٣١٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب، عن العلاء بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٢٢ / ٥٥٧، والاستبصار ١: ٢٣٩ / ٨٥٣.

(٢) الفقه ١: ٢٨٤ / ١٢٨٩.

٦ - التهذيب ٣: ٢٢٣ / ٥٥٩، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ٨٥٧.

(٣) ليس في التهذيب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٢٣ / ٥٦٠، والاستبصار ١: ٢٤١ / ٨٥٨.

(٤) الفقيه ١: ٢٨٤ / ١٢٩٠.

٨ - التهذيب ٣: ١٦٤ / ٣٥٤.

٥١٤

رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر.

[ ١١٣٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر، وإن شاء أتمّ، والإِتمام أحبّ إليّ.

أقول: يحتمل أن يكون المراد: إن شاء صلّى في السفر قصّر، أو إن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلّى تماماً، ذكره العلاّمة في( المنتهى) (١) وحمل الحديث عليه، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١١٣٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبّال قال: خرجت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا نبّال، قلت: لبّيك، قال: إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً أربعاً غيري وغيرك، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

أقول: ليس فيه أنّهما صليّا بعد الخروج، ويحتمل كونهما صليّا في المدينة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٢٣ / ٥٦١، والاستبصار ١: ٢٤١ / ٨٥٩.

(١) المنتهى ١: ٣٩٦.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٣ و ١٦١ / ٣٤٩، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ٨٥٥.

(٢) الكافي ٣: ٤٣٤ / ٣.

٥١٥

[ ١١٣٢٢ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة، قال: يصلّي ركعتين، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً.

أقول: هذا أيضاً يحتمل أن يراد به الأمر بالصلاة في أوّل الوقت.

[ ١١٣٢٣ ] ١٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١١٣٢٤ ] ١٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: يصلّي أربع ركعات.

[ ١١٣٢٥ ] ١٤ - وعنه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال: يصلّي أربع ركعات في سفره، وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره.

أقول: حمل الشيخ(٣) والصدوق(٤) ما تضمّن القصر لمن قدم بعد

____________________

١١ - الكافي ٣: ٤٣٤ / ٤، والتهذيب ٢: ١٣ / ٢٨.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣٤ / ٢.

(١) التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٢.

(٢) التهذيب ٣: ١٦١ / ٣٤٨، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ٨٥٤.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٤٦ / ٥.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٤٦ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٢٣ / ذيل الحديث ٥٥٨، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ذيل الحديث ٨٥٦.

(٤) الفقيه ١: ٢٨٤ / ١٢٨٩.

٥١٦

دخول الوقت على خوف الفوت، وحكم الشيخ(١) في موضع آخر بالتخيير واستحباب الإِتمام، وفيما مرّ(٢) ما يدفع الوجهين، ولا يخفى قوّة ما دلّ على اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٣) .

٢٢ - باب أنّ القصر في السفر فرض واجب لا رخصة إلّا في المواضع الأربعة، وحكم ما يفوت سفراً ثمّ يقضى حضرا ً أو وبالعكس، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس

[ ١١٣٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعاً؟ قال: نعم، الحديث.

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) .

[ ١١٣٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) (٥) فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٢٣ / ذيل الحديث ٥٦٠، والاستبصار ١: ٢٤١ / ذيل الحديث ٨٥٨.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب اعداد الفرائض.

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤٢.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٦، والعياشي ١: ٢٧١ / ٢٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٥) النساء ٤: ١٠١.

٥١٧

الحضر، قالا: قلنا له: إنّما قال الله عزّ وجلّ:( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك(١) ؟ فقال( عليه‌السلام ) : أو ليس قد قال الله عزّ وجلّ في الصفا والمروة:( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٢) ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وذكره الله في كتابه، الحديث.

[ ١١٣٢٨ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى في السفر أربعاً فأنا إلى الله منه بريء، يعني متعمّداً.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، وأسقط قوله: يعني متعمّداً (٣) .

[ ١١٣٢٩ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المتمّم في السفر كالمقصّر في الحضر.

[ ١١٣٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن رزارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر: عصاة وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) ، وبإسناده عن حريز، مثله(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: كما أوجب التمام في الحضر.

(٢) البقرة ٢: ١٥٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٣.

(٣) المقنع: ٣٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٤.

٥ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٣١.

(٥) الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٦.

(٦) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٦.

٥١٨

[ ١١٣٣١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خيار أُمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً ولم يزد على ما ذكر (٢) .

[ ١١٣٣٢ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالتقصير والإِفطار، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟

[ ١١٣٣٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى في سفره أربع ركعات فأنا إلى الله منه بريء.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ١١٣٣٤ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) بإسناد تقدّم في إقامة العشرة (٤) عن سويد بن غفلة، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس، أنّهم

____________________

٦ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٨.

(٢) المقنع: ٣٨.

٧ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٨ - التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٣.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٢٩.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥١٩

قالوا: إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت.

أقول: فتوى علي( عليه‌السلام ) هنا محمول على التقيّة، أو عدم بلوغ المسافر، أو نحو ذلك.

[ ١١٣٣٥ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آباءه (عليهم‌السلام ) قال: سئل محمّد بن علي( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفر؟ فذكر أنّ أباه كان يقصّر الصلاة في السفر.

[ ١١٣٣٦ ] ١١ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله أهدى إليّ وإلى أُمّتي هديّة لم يهدها إلى أحدٍ من الأُمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإِفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ هديّته.

[ ١١٣٣٧ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: وإنّما قصرت الصلاة في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات، والسبع إنّما زيدت فيها بعد، فخفّف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلاّ يشتغل عمّا لا بدّ له منه من معيشته، رحمةً من الله تعالى

____________________

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١١ - الخصال: ١٢ / ٤٣، وأورده عن العلل في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

١٢ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩ الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١ الباب ٣٤.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560