وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 560
المشاهدات: 284541
تحميل: 5659


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284541 / تحميل: 5659
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لا، إلّا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فإنّ الصيد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه، وقال: يقصّر إذا شيّع أخاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط، مثله(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) بهذا السند (٤) .

[ ١١٢٢٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصيّد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.

ورواه الشيخ كما تقدّم(٥) .

[ ١١٢٢٤ ] ٩ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان، عن موسى المروزي، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٦.

(٢) الاستبصار ١: ٢٣٥ / ٨٤٠.

(٣) الكافي ٣: ٤٣٧ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣٧١ / ١٢٩.

٨ - الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٤.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٩ - الخصال: ٢٧٧ / ٦٣، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر.

٤٨١

١٠ - باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام

[ ١١٢٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين - في حديث - أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإِفطار؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ١١٢٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص(١) وذلك في شهر رمضان( أتلقّاه؟ قال: نعم، قلت:) (٢) أتلقّاه وأفطر؟ قال: نعم، قلت: أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه(٣) .

[ ١١٢٢٧ ] ٣ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فقيل: أيّهما أفضل(٤) يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه.

____________________

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠٢.

(١) الأعوص: موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها « هامش المخطوط، معجم البلدان ١: ٢٢٣ ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٤: ١٢٩ / ٦.

٣ - الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠١، وأورده عن المقنع في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) في نسخة زيادة: يقيم و « هامش المخطوط ».

٤٨٢

ورواه في( المقنع) أيضاً، مرسلاً (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: إنّ الله قد وضعه عنه(٢) .

[ ١١٢٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن(٣) العبّاس بن عامر، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان؟ قال: يفطر ويقصّر فإن ذلك حقّ عليه.

[ ١١٢٢٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن عثمان، عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليداً بالأعوص، فقال: تلقّه وأفطر.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمل الوليد على غير الوليد الوالي الجائر.

[ ١١٢٣٠ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إذا شيّع الرجل أخاه فليقصّر، فقلت: أيّهما أفضل، يصوم أو يشيّعه ويفطر؟ قال: يشيّعه، لأنّ الله قد وضعه عنه إذا شيّعه.

[ ١١٢٣٠ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) المقنع: ٦٢.

(٢) الكافي ٤: ١٢٩ / ٥.

٤ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: بن.

٥ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٤.

٦ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٥.

٧ - الكافي ٤: ١٢٩ / ٤.

٤٨٣

عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم، أو مع رجل من إخوانه، أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر.

[ ١١٢٣٢ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟ قال: يفطر ويقضي، قيل له: فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيّعه؟ قال: يشيّعه ويفطر فإن ذلك حقّ عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم(٣) .

١١ - باب وجوب الإِتمام على المكاري والجمّال والملاّح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإِقامة

[ ١١٢٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٨ - الكافي ٤: ١٢٩ / ٧.

(١) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٤: ١٢٨ / ١.

(٤) التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٤.

٤٨٤

[ ١١٢٣٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان(١) لأنّه عملهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه ترك لفظ قد (٤) .

[ ١١٢٣٥ ] ٣ - قال الصدوق: وروي: الملاّح، والاشتقان: البريد.

[ ١١٢٣٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمّال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

[ ١١٢٣٧ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٣٦ / ١.

(١) الأشتقان: البريد. ( مجمع البحرين ٦: ٢٧٢ ).

(٢) التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٢٦، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٨.

(٣) الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٦.

(٤) الخصال: ٢٥٢ / ١٢٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٢.

(٥) الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٧.

٥ - الكافي ٣: ٤٣٨ / ٩.

٤٨٥

إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملاّحين والأعراب، هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١١٢٣٨ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: الأعراب لا يقصّرون وذلك أنّ منازلهم معهم.

[ ١١٢٣٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم.

[ ١١٢٤٠ ] ٨ - وبإسناده عن( أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن أبي المعزا، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاريين، ولا على الجمّالين.

[ ١١٢٤١ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٢٧، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٢٩.

٦ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٥.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٨.

٨ - التهذيب ٣: ٢١٤ / ٥٢٥، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٧.

(٢) في الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى.

٩ - التهذيب ٣: ٢١٤ / ٥٢٤، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٦، أخرج قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤٨٦

لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٢) .

ورواه في( الخصال) عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة (٣) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ١١٢٤٢ ] ١ - وعن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع قال في المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام: يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان.

[ ١١٢٤٣ ] ١١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من سافر فعليه التقصير والإِفطار غير الملاّح فإنّه في بيت وهو يتردّد حيث شاء.

[ ١١٢٤٤ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكري، والاشتقان وهو البريد، والراعي، والملّاح لأنّه عملهم.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٥.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٢.

(٣) الخصال: ٤٠٣ / ١١٤.

(٤) تفسير القمي ١: ١٤٩.

١٠ - التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٦.

١١ - المحاسن: ٣٧١ / ١٣٠.

١٢ - الخصال: ٣٠٢ / ٧٧.

٤٨٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ماظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

١٢ - باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام، فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة، وحكم من أقام خمسة

[ ١١٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ؟ قال: أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإِفطار.

[ ١١٢٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام(٣) ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.

[ ١١٢٤٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢١٩ / ٦٣٩، والاستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٧.

٢ - التهذيب ٣: ٢١٦ / ٥٣٢، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣٣.

(٣) في الاستبصار: أيّام « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٣: ٢١٦ / ٥٣٣ و ٤: ٢١٩ / ٦٣٧، والاستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٤.

٤٨٨

قال: سألته عن المكاريين الذين يكرون الدوابّ وقلت(١) : يختلفون كلّ أيّام، كلّما جاءهم شيء اختلفوا؟ فقال: عليهم التقصير إذا سافروا.

أقول: المفروض حصول الإِقامة عشرة فصاعداً.

[ ١١٢٤٨ ] ٤ - وبالإِسناد عن عبدالله بن المغيرة، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : إنّ لي جمّالا ولي قوّام عليها ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع( عليه‌السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير وإفطار.

وبإسناده عن سعد، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن جزك، مثله(٢) .

وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، وذكر الذي قبله.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إليه، وذكر نحوه(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن شرف، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ١١٢٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره

____________________

(١) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط ».

٤ - الاستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٥.

(٢) التهذيب ٣: ٢١٦ / ٥٣٤.

(٣) الكافي ٣: ٤٣٨ / ١١.

(٤) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٠.

٥ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٨.

٤٨٩

بالنهار وأتمّ( صلاة الليل) (١) ، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر.

[ ١١٢٥٠ ] ٦ - ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر.

أقول: قد عمل بعض الأصحاب بظاهره حكم الخمسة، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل(٢) ، وحكموا بالإِتمام لما مضى(٣) ويأتي(٤) ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقيّة لموافقته لكثير من العامة.

١٣ - باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير

[ ١١٢٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: المكاري والجمّال إذا جدّ بهما المسير فليقصّرا.

[ ١١٢٥٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن

____________________

(١) في التهذيب: بالليل ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢١٦ / ٥٣١، والاستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٦.

(٢) راجع الاستبصار ١: ٢٣٤ والوافي ٢: ٣٢، وروضة المتقين ٢: ٦٢١، والمختلف: ١٦٢ - ١٦٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٢٨، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٢٩ و ٤: ٢١٩ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣١.

٤٩٠

عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المكارين الذين يختلفون؟ فقال: إذا جدوا السير فليقصّروا.

[ ١١٢٥٣ ] ٣ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن محمّد الأشعري، عن بعض أصحابنا يرفعه، إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

أقول: نقل الشيخ عن الكليني، أنّه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلاً فيقصّر في الطريق ويتمّ في المنزل، ويمكن أن يكون المراد في الأخير: يقصّر إذا جعل المنزلين منزلاً ويتمّ إذا جعل المنزل منزلاً، أو يتمّ في منزله إذا دخل، والله أعلم.

[ ١١٢٥٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب قال: وفي رواية أُخرى: المكاري إذا جدّ به السير فليقصر، قال: ومعنى جدّ به السير جعل المنزلين منزلاً.

[ ١١٢٥٥ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن المكاريين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصلاة إلّا أن يجدّ بهم السير فليفطروا فليقصّروا.

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٣٠، والاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣٢.

(١) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٧٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٢.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٦.

٤٩١

١٤ - باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فإن قصرت لم يجز القصر

[ ١١٢٥٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.

[ ١١٢٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، مثله(١) .

[ ١١٢٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى؟ قال: إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر، وإن كان دون ذلك أتمّ.

[ ١١٢٥٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله، وهارون بن مسلم جميعاً، عن

____________________

الباب ١٤

فيه ١٩ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١١.

٢ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٩.

(١) التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥٠٨، والاستبصار ١: ٢٢٨ / ٨١٠.

٣ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٨.

٤ - التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٤٩، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩٢

محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري، أصوم أو أفطر؟ فقال لي: فأخرج وأتمّ الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية، الحديث.

[ ١١٢٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمر بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال: يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.

[ ١١٢٦١ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به، أيتمّ أم يقصّر؟ قال: كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتمّ فيه.

[ ١١٢٦٢ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي قال: سألت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه، أيتمّ صلاته أم يقصّر؟ قال: يقصّر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها.

[ ١١٢٦٣ ] ٨ - وعنه، عن أيّوب، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١٢، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٤.

٦ - التهذيب ٣: ٢١٢ / ٥١٥، والاستبصار ١: ٢٣٠ / ٨١٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢١٢ / ٥١٦.

٨ - التهذيب ٣: ٢١٢ / ٥١٧، والاستبصار ١: ٢٣٠ / ٨١٨.

٤٩٣

عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: يقصّر، إنّما هو المنزل الذي توطنه.

[ ١١٢٦٤ ] ٩ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها؟ قال: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر.

[ ١١٢٦٥ ] ١٠ - وعنه، عن أيّوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين( الفرسخ و) (٢) الفرسخان والثلاثة؟ فقال: كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.

[ ١١٢٦٦ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين(٣) ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن(٤) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها(٥) منزل يستوطنه، فقلت(٦) : ما

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن الحلبي.

٩ - التهذيب ٣: ٢١٢ / ٥١٨، والاستبصار ١: ٢٣٠ / ٨١٩.

١٠ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥١٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.

١١ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥٢٠، والاستبصار ١: ٢٣١ / ٨٢١. واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: الحسن « هامش المخطوط ».

(٤) في الفقيه زيادة: الرضا « هامش المخطوط ».

(٥) في الفقيه: ( بها ) بدل ( فيها ) ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: ( قال: قلت له ) بدل ( فقلت ) ( هامش المخطوط ).

٤٩٤

الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها(١) .

قال: وأخبرني محمّد بن إسماعيل، أنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته.

قال أحمد: أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمّد جميعاً، أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله، إلى قوله: متى دخلها(٢) .

[ ١١٢٦٧ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل(٣) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها، أيتمّ أم يقصّر؟ قال: يتمّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، إلّا أنّه قال: فيقيم فيها(٥) .

[ ١١٢٧٨ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصّرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً.

____________________

(١) في نسخة زيادة: يدخلها « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٠.

١٢ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥٢٢، والاستبصار ١: ٢٣١ / ٨٢٢.

(٣) في الكافي زيادة: يكون ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨١.

(٥) الكافي ٣: ٤٣٨ / ٦.

١٣ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥٢١.

٤٩٥

أقول: لعلّ المراد أنّه قصّر في الطريق وأتمّ في منزله الذي استوطنه لما تقدّم(١) ، أو سبب الإِتمام قصد الإِقامة.

[ ١١٢٦٩ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عمران بن محمّد قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ، فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام، فأتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ فقال: قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة.

أقول: هذا محمول على عدم الاستيطان، والإِتمام على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ١١٢٧٠ ] ١٥ - وعنه، عن( علي بن إسحاق، عن سعد) (٣) ، عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ فقال: أتمّ.

أقول: هذا محمول على الإِتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ(٤) .

[ ١١٢٧١ ] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه، أيقصّر ويفطر أو يتمّ ويصوم؟ قال: لا يقصّر ولا يفطر.

أقول: تقدّم وجهه(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥٠٩، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١١.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥١٠ والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٢.

(٣) في المصدر: علي بن إسحاق بن سعد.

(٤) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١١، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٥ من هذا الباب.

٤٩٦

[ ١١٢٧٥ ] ١٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال؟ سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتمّ؟ قال: يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١١٢٧٣ ] ١٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتمّ أم يقصّر؟ قال: يتمّ فيها.

[ ١١٢٧٤ ] ١٩ - وبهذا الإِسناد عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصّر؟ فقال: في ثلاثة.

أقول: هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها، وقد حمل الشيخ(٢) وغيره(٣) ما تضمّن الإِتمام على الاستيطان ستّة أشهر أو الإِقامة عشرة أيّام لما يأتي(٤) إن شاء الله.

____________________

١٧ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٣.

(١) التهذيب ٣: ٢١٤ / ٥٢٣، والاستبصار ١: ٢٣١ / ٨٢٣.

١٨ - قرب الإِسناد: ١٦٠.

١٩ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

(٢) التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١٢، والاستبصار ١: ٢٢٩، ٢٣٠ / ذيل الحديث ٨١٤، ٨١٦.

(٣) الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣٠٩، والمنتهى ١: ٣٩٣، ٣٩٤.

(٤) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤٩٧

١٥ - باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة، وحكم إقامة الخمسة

[ ١١٢٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة.

قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام.

[ ١١٢٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها، يتمّ أو يقصّر؟ قال: يتمّ.

[ ١١٢٧٧ ] ٣ - وعن، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمّ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك وبين شهر، فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة

____________________

الباب ١٥

فيه ٢٠ حديث

١ - الكافي ٤: ١٣٣ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٣٨ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ١٣٣ / ١.

٤٩٨

والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ١١٢٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، الحديث.

[ ١١٢٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة.

[ ١١٢٨٠ ] ٦ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار(٢) ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة.

[ ١١٢٨١ ] ٧ - وعنه، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أُريد

____________________

(١) التهذيب:

٤ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٣، والاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٥١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٥.

(٢) في نسخة: يسار - هامش المخطوط -.

٧ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١٤، والاستبصار ١: ٢٣٠ / ٨١٦.

٤٩٩

بغداد فأُقيم في تلك الضيعة، أُقصّر أو أُتمّ؟ فقال: إنّ لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

[ ١١٢٨٢ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين(٢) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، الحديث.

[ ١١٢٨٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان(٣) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصّراً؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ؟ فقال: إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غداً أخرج أو بعد غد، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة(٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله

____________________

(١) المحاسن: ٣٧١ / ١٣١.

٨ - التهذيب ٣: ٢١٣ / ٥٢٠، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) في الاستبصار: الحسن - هامش المخطوط -.

٩ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٦، والاستبصار ١: ٢٣٧ / ٨٤٧.

(٣) في نسخة: عيسى - هامش المخطوط -.

(٤) الكافي ٣: ٤٣٥ / ١.

٥٠٠