وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282664 / تحميل: 5753
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٤٨ - باب استحباب الدعاء للرزق

[ ٨٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن زيد الشحّام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد: يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك(١) فإنّك ذو الفضل العظيم.

[ ٨٩٠٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) وفي كتاب( التوحيد ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن صفوأنّ بن يحيى، عن محمّد بن أبي الهزهاز، عن علي بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أنّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

[ ٨٩٠٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الرزق لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كلّ نفس بما قدّر لها، ولكنّ لله فضول فاسألوا الله من فضله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِلحاح(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

الباب ٤٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٤٠١ / ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب السجود.

(١) في المصدر زيادة: الواسع.

٢ - أمالي الصدوق: ١٥٣ / ٦، والتوحيد: ٤٠٢ / ٨.

٣ - قرب الإِسناد: ٥٥، وأورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات التجارة.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب وبقية احاديث الباب المذكور يدلّ عليه بعمومه.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨، من ابواب التعقيب، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من =

١٢١

عليه(١) ، والأدعية المأثورة في طلب الرزق كثيرة جدّاً(٢) .

٤٩ - باب استحباب الدعاء بسعة الرزق وأنّ لم يقيّد بالحلال

[ ٨٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: نظر أبو جعفر( عليه‌السلام ) إلى رجل وهو يقول: اللهمّ إنّي أسألك من رزقك الحلال، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : سألت قوت النبيَّين، قل: اللهمّ إنّي أسألك رزقاً(٣) واسعاً طيّباً من رزقك.

[ ٨٩٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ادع الله عزّ وجلّ أنّ يرزقني الحلال، فقال: أتدري ما الحلال؟ قلت: الذي عندنا: طيّب الكسب(٤) ، فقال: كأنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول:

____________________

= هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٨٠ من ابواب آداب الحمام، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من ابواب المساكن ما يدلّ على ازدياد الرزق.

(١) ياتي في الباب ٤٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب صلاة الجمعة وبقية احاديثه يدلّ عليه بعمومه، وفي الابواب ٢٢ و ٢٥ و ٢٦ من ابواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) وسائر الأحاديث التي تدل على طلب الرزق تأتي في الاحاديث ٣ و ٨ و ١٦ من الباب ٣٣ من ابواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥، وفي الباب ٢٩ كلها من ابواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٦ من ابواب ما يكتسب به وغير هذه الأحاديث في الابواب المتفرقة.

الباب ٤٩

فيه حديثاًن

١ - الكافي ٢: ٤٠٢ / ٨.

(٣) في المصدر زيادة: [ حلالّا ].

(٤) كتب المصنف في الهامش عن قرب الاسناد( الطيب) بعد كلمة الكسب.

٢ - الكافي ٢: ٤٠٢ / ٩.

١٢٢

الحلال هو قوت المصطفين، ثمّ قال: قل:( اللهمّ إنّي) (١) أسألك من رزقك الواسع.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

أقول: ولا بأس بطلب الحلال، بل يستحبّ، لوجوده في الأحاديث الكثيرة والأدعية المأثورة، والمراد من الحديثين بيان عزّة الخالص الذي لم تخالطه شبهة.

٥٠ - باب كراهة الدعاء للرزق ممّن أفسد ماله أو أنفقه في غير حقّ، أو أدأنّه بغير بيّنة، أو ترك السعي، وكراهة الدعاء على الزوجة والجار مع امكأنّ الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم

[ ٨٩٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: صحبته بين مكّة والمدينة فجاء سائل فأمر أنّ يعطى، ثمّ جاء آخر فأمر أن يعطى، ثمّ جاء آخر فأمر أن يعطى، ثمّ جاء الرابع، فقال أبو عبدالله: يشبعك الله، ثمّ التفت إلينا فقال: اما أنّ عندنا ما نعطيه، ولكن أخشى أنّ أكون كأحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة: رجل أعطاه الله مالاً فأنفقه في غير حقّه ثمّ قال: اللهمّ ارزقني، فلا يستجاب

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) قرب الاسناد: ١٦٨، تقدم ما يدلّ على عنوأنّ الباب في الباب السابق.

الباب ٥٠

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٠ / ١، اورده من الكتب الثلاثة الاخيرة، وعن الكافي بسند اخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من ابواب الصدقات.

١٢٣

له، ورجل يدعو على امرأته أن يريحه منها وقد جعل الله عزّ وجلّ أمرها إليه، ورجل يدعو على جاره وقد جعل الله عزّ وجلّ له السبيل إلى أن يتحوّل عن جواره ويبيع داره.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، نحوه (٢) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، نحوه، إلّا أنّه ترك الدعاء على الجار (٣) ، وكذا رواية الصدوق.

[ ٨٩٠٨ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن إبراهيم، عن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربّعة لا يستجاب لهم دعوة: الرجل جالس في بيته يقول: اللهمّ ارزقني، فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟! ورجل كانت له امرأة فدعا عليها، فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك؟! ورجل كأنّ له مال فأفسده فيقول: اللهمّ ارزقني، فيقال له: ألم آمرك بالاقتصاد؟! ألم آمرك بالإِصلاح؟! ثمّ قال:( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يُسرِفُوا وَلَم يَقتُرُوا وَكَأنّ بَينَ ذَلِكَ قِوَاماً ) (٤) ، ورجل كأنّ له مال فأدانه بغير بيّنة، فيقال له: ألم آمرك بالشهادة؟!

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٣.

(٢) الخصال: ١٦٠ / ٢٠٨.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٤.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٠ / ٢.

(٤) الفرقأنّ ٢٥: ٦٧.

١٢٤

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمران(١) بن أبي عاصم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٨٩٠٩ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: سمعته يقول: ثلاثة تردّ عليهم دعوتهم: رجل رزقه الله مالّا فأنفقه في غير وجهه ثمّ قال: يا ربّ، ارزقني، فيقال له: ألم أرزقك؟! ورجل دعا على امرّاته وهو لها ظالم، فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك؟! ورجل جلس في بيته وقال: يا ربّ، ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك السبيل إلى طلب الرزق؟!.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

[ ٨٩١٠ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير: عن بعض أصحابنا، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه‌السلام ) : رجل قال: لأقعدنّ في بيتي ولأصلّينّ ولأصومنّ ولأعبدنّ ربّي، فأمّا رزقي فسيأتيني، فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم، قلت: ومن الاثنان الآخران؟ قال: رجل له امرأة يدعو الله أن يريحه منها ويفرّق بينه وبينها، فيقال له: أمرها بيدك، خلّ سبيلها، ورجل كان له حقّ على إنسان لم

____________________

(١) وفي نسخة: عمر( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٢: ٣٧٠ / ذيل حديث ٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٧١ / ٣، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق، وأورد نحوه عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الصدقة.

(٣) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٣.

٤ - مستطرفات السرائر: ١٣٩ / ١١، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة.

١٢٥

يشهد عليه، فيدعو الله أنّ يردّ عليه، فيقال له: قد أمرتك أنّ تشهد(١) وتستوثق(٢) فلم تفعل.

[ ٨٩١١ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن إسماعيل الورّاق، عن محمّد بن الحسين بن حفص الخثعمي، عن عبّاد بن يعقوب، عن خلّاد أبي علي، عن رجل، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: كنّا جلوساً عنده فجاء سائل فأعطاه درهماً، ثمّ جاء آخر فأعطاه درهماً، ثمّ جاء آخر فأعطاه درهماً، ثمّ جاء الرابع فقال له: يرزقك ربّك، ثمّ أقبل علينا فقال: لو أنّ أحدكم كان عنده عشرون ألف درهم وأراد أنّ يخرجها في هذا الوجه لأخرجها ثمّ بقي ليس عنده شيء ثمّ كان من الثلاثة الذين دعوا فلم تستجب لهم دعوة: رجل آتاه الله مالاً فمزقه ولم يحفظه، فدعا الله أنّ يرزقه، فقال: ألم أرزقك؟! فلم يستجب له دعوة وردّت عليه، ورجل جلس في بيته يسأل الله أنّ يرزقه، قال: فلم أجعل لك إلى طلب الرزق سبيلاً أنّ تسير في الإرض وتبتغي من فضلي؟! فردت عليه دعوته، ورجل دعا على امرّاته، فقال: ألم أجعل أمرها في يدك؟! فردّت عليه دعوته.

[ ٨٩١٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن خلّاد، أنّ رجلاً قال لجعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : رجل يكون له مال فيضيّعه فيذهب ماله؟! قال: احتفظ بمالك فإنّه قوام دينك، ثمّ قرأ:( لَا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَموَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِيَاماً ) (٣) .

[ ٨٩١٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________

( ١ و ٢) في المصدر زيادة: عليه.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٢.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٢.

(٣) النساء ٤: ٥.

٧ - قرب الاسناد: ٣٨.

(٤) في الكافي: مسعدّة بن صدقة.

١٢٦

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أصناف لا يستجاب لهم، منهم: من أدأنّ رجلاً ديناً إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً ولم يشهد عليه شهوداً، ورجل يدعو على ذي رحم، ورجل تؤذيه امرأة(١) بكلّ ما تقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول: اللهمّ أرحني منها، فهذا يقول الله تعالى له: عبدي، أو ما قلّدتك أمرها فإن شئت خلّيتها، وإن شئت أمسكتها؟! ورجل رزقه الله تعالى مالاً ثمّ أنفقه في البرّ والتقوى فلم يبق له منه شيء وهو في ذلك يدعو الله أنّ يرزقه، فهذا يقول له الربّ: ألم أرزقك فاغنيك، أفلا اقتصدت ولم تسرف؟ إنّي لا احب المسرفين، ورجل قاعد في بيته وهو يدعو الله أنّ يرزقه، لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله، فهذا يقول الله له: عبدي، إنّي لم أحظر الدنيا عليك، ولم أرمك في جوارحك، وأرضي واسعة، فلا تخرج وتطلب الرزق؟! فأنّ حرمتك عذرتك، وأنّ رزقتك فهو الذي تريد.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٣) ، وفي مقدّمات التجارة(٤) .

٥١ - باب استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض، ووجوب توقّي دعائهم بترك أذاهم

[ ٨٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) في المصدر: امرأته.

(٢) الكافي ٥: ٦٧ / ١.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الدين والقرض، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٣٦٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاحتضار.

١٢٧

خالد، عن عيسى بن عبدالله القمّي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج، فانظروا كيف تخلفونه، والغازي في سبيل الله، فانظر وا كيف تخلفونه، والمريض، فلا تغيظوه ولا تضجروه.

[ ٨٩١٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : دعا موسى وأمّن هارون وأمنت الملائكة، فقال الله تعالى: قد أُجيبت دعوتكما فاستقيما، ومن غزا في سبيل الله استجيب له كما استجيب لكما إلى يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٢ باب وجوب توقّي دعوة المظلوم بترك الظلم، ودعوة الوالدين بترك العقوق، واستحباب دعاء المظلوم والوالدين

[ ٨٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إيّاكم ودعوة المظلوم، فإنّها تُرفع فوق السحاب حتى ينظر الله إليها فيقول: ارفعوها حتى أستجيب له، وإيّاكم ودعوة الوالد فإنّها أحدّ من السيف.

[ ٨٩١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٧٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

(١) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي في الحديث ٢٧ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٥٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٩ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٩ / ٤.

١٢٨

سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: اتّقوا الظلم فإنّ دعوة المظلوم تصعد إلى السماء.

[ ٨٩١٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء(١) في مملكة جبّار من الجبابرة أن: إئت هذا الجبّار فقل له: إنّي لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنّما استعملتك لتكفّ عنّي أصوات المظلومين، فإنّي لن(٢) أدع ظلامتهم وإن كانوا كفّاراً.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

[ ٨٩١٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تحقروا دعوة أحد، فإنّه يستجاب لليهودي والنصرإنّي فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

[ ٨٩٢٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، أربّعة

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٤.

(١) في نسخة: أنبيائه( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لم( هامش المخطوط) والمصدر.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٤.

٤ - الكافي ٤: ١٧ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الصدقة.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

١٢٩

لا تردّ لهم دعوة: إمام عدل(١) ، ووالد لولده، والرجل يدعو لإخيه بظهر الغيب والمظلوم، يقول الله جل جلاله: وعزّتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين.

ورواه في( الخصال) (٢) بالإِسناد الآتي(٣) .

[ ٨٩٢١ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن الفحام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن علي بن محمّد الهادي، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله: دعاء الوالد لولده إذا برّه، ودعوته عليه إذا عقّه، ودعاء المظلوم على من ظلمه، ودعاؤه لمن انتصر له منه.

[ ٨٩٢٢ ] ٧ - وعن أبيه،( عن محمّد بن عبد الغني) (٤) ، عن عثمان بن محمّد، عن محمّد بن حمّاد، عن عبد الرزاق، عن سفيأنّ الثوري، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: دعوة المظلوم مستجابة وأنّ كأنّ من فاجر مخوف على نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في نسخة: عادل( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ١٩٧ / ٤، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم( ٩٧) وبرمز( خ ).

٦ - أمالي الطوسي ١: ٢٨٦، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: محمّد بن علي بن خشيش، عن ابي محمّد بن ابي محمّد.

(٥) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٤١ والباب ٤٤ من هذه الابواب.

١٣٠

٥٣ - باب تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق، وكراهة الاكثار من الدعاء على الظالم والملوك

[ ٨٩٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العبد ليكون مظلوماً فما يزال يدعو حتى يكون ظالماً.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله (١) .

[ ٨٩٢٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن ثوير، قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول - في حديث - إنّ الملائكة إذا سمعوا المؤمن يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له: بئس الأخ أنت لأخيك، كفّ أيّها المستر على ذنوبه وعورته،( واربّع على نفسك) (٢) ، واحمد الله الذي ستر عليك، اعلم أنّ الله عزّ وجلّ وأعلم بعبده منك.

[ ٨٩٢٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن جعفر الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عبدالله بن أحمد، عن أبي أحمد الأزدي يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن

____________________

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٧.

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٣ / ١٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٨ / ٧، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٢) أربع على نفسك أي أرفق بنفسك وكفَّ وتمكث ولا تعجل( مجمع البحرين ٤: ٣٣١) هامش المخطوط.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٩٩ / ٩.

١٣١

جندب، عن أبي عمر العجمي، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ: أنا الله لا إله إلّا أنا، خلقت الملوك وقلوبهم بيدي، فأيّما قوم أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة، وأيّما قوم عصوني جعلت قلوب الملوك عليهم سخطة، ألا لا تشغلوا أنفسكم بسبّ الملوك توبوا إليّ أعطف قلوبهم عليكم.

[ ٨٩٢٦ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: أيّ قوم عصوني جعلت الملوك عليهم نقمة، ألا لا تولعوا بسبّ الملوك، توبوا إلى الله عزّ وجلّ يعطف بقلوبهم عليكم.

٥٤ - باب استحباب الدعاء على العدو خصوصاً إذا أدبر

[ ٨٩٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن المسمعي قال: لـمّا قتل داود بن علي المعلّى بن خنيس قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لأدعونّ الله على من قتل مولاي وأخذ مالي، الحديث.

[ ٨٩٢٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جاراً لي وما ألقى منه، قال: فقال لي: أُدع عليه، قال: ففعلت فلم أر شيئاً، فعدت إليه فشكوت إليه، فقال لي: أُدع عليه،

____________________

٤ - المحاسن: ١١٧ / ١٢٢.

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٢ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٧١ / ١.

١٣٢

فقلت: جعلت فداك، قد فعلت فلم أر شيئاً، قال: كيف دعوت عليه؟ فقلت: إذا لقيته دعوت عليه، قال: فقال: ادع عليه إذا أدبر وإذا استدبر، ففعلت فلم ألبث حتى أراح الله منه.

[ ٨٩٢٩ ] ٣ - قال الكليني: وروي عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا دعا أحدكم على أحد قال: اللهمّ اطرقه ببليّة لا أُخت لها، وأبح حريمه.

[ ٨٩٣٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له العلاء بن كامل: إنّ فلاناً يفعل بي ويفعل، فأنّ رأيت أنّ تدعو الله، فقال: هذا ضعف بك، قل: اللّهمّ إنّك تكفي من كلّ شيء، ولا يكفي منك شيء، فاكفني أمر فلأنّ بما شئت، وكيف شئت، وحيث شئت، وأنّى شئت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٥ - باب استحباب الدعاء على العدو في السجدة الاخيرة من الركعتين الاولتين من صلاة الليل

[ ٨٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن يونس بن عمّار قال: قلت

____________________

٣ - الكافي ٢: ٣٧١ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٣٧٢ / ٤.

(١) تقدّم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٥٥، ٥٦، ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٧١ / ٣.

١٣٣

لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ لي جاراً من قريش من آل محرز قد نوّه باسمي وشهرني، كلـمّا مررت به قال: هذا الرافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمّد، قال فقال لي: ادع الله عليه إذا كنت في صلاة الليل وانت ساجد في السجدة الأخيرة من الركعتين الأولتين، فاحمد الله عزّ وجلّ ومجّده وقل: « اللهمّ إنّ فلان بن فلان قد شهرني، ونوّه بي، وغاظني، وعرضني للمكاره، اللهمّ اضربّه بسهم عاجل تشغله به عني، اللهمّ قربّ أجله، واقطع أثره، وعجل ذلك يا ربّ الساعة الساعة » ثمّ ذكر أنّه فعل ذلك ودعا عليه فهلك.

٥٦ - باب استحباب مباهلة العدو والخصم، وكيفيّتها، واستحباب الصوم قبلها، والغسل لها، وتكرارها سبعين مرّة

[ ٨٩٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، عن أبي مسروق(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نكلّم الناس فنحتجّ عليهم - إلى أن قال - فقال لي: إذا كأنّ ذلك فادعهم إلى المباهلة، قلت: فكيف أصنع؟ قال: أصلح نفسك ثلاثاً، وأظنّه قال: وصم واغتسل، وابرز أنت وهو إلى الجبأنّ(٢) ، فشبّك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه، ثمّ أنصفه وابدأ بنفسك، وقل: اللهمّ ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، عالم الغيب والشهادة الرحمأنّ الرحيم، أنّ كأنّ أبو مسروق جحد حقّاً وادّعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليماً، ثمّ ردّ الدعوة عليه فقل: وإن كان

____________________

الباب ٥٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٢ / ١.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: ابي مسترق.

(٢) الجبّان والجبّانة بالتشديد: الصحراء - الصحاح للجوهري ٥: ٢٠٩٠( هامش المخطوط ).

١٣٤

فلان جحد حقّاً أو ادعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليماً، ثمّ قال لي: فإنّك لا تلبث أنّ ترى ذلك فيه، فوالله ما وجدت خلقاً يجيبني إليه.

[ ٨٩٣٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المباهلة قال: تشبّك أصابعك في أصابعه، ثمّ تقول: اللهمّ أنّ كان فلان جحد حقّاً وأقرّ بباطل فاصبه بحسبأنّ من السماء أو بعذاب من عندك، وتلاعنه سبعين مرّة.

[ ٨٩٣٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، مثله.

[ ٨٩٣٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابه قال: إذا جحد الرجل الحقّ فان أراد أنّ يلاعنه قال: اللهم ربّ السماوات السبع و(٢) الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، أنّ كان فلان جحد الحقّ وكفر به فأنزل عليه حسباناً من السماء، أو عذاباً أليماً.

* * *

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٧٣ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٣٧٣ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٣٧٣ / ٥.

(١) في المصدر: احمد بن محمّد.

(٢) في نسخة زيادة: ربّ( هامش المخطوط ).

١٣٥

٥٧ - باب استحباب كون المباهله بين طلوع الفجر وطلوع الشمس

[ ٨٩٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل ابن مهران، عن مخلّد أبي الشكر، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل، عن مخلد، مثله(١) .

٥٨ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه

[ ٨٩٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( التوحيد) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوأنّ بن يحيى، عن الكاهلي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في دعاء: الحمد لله منتهى علمه، فكتب إليّ: لا تقولنّ: منتهى علمه، ولكن قل: منتهى رضاه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوأنّ بن يحيى، مثله(٢) .

____________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٧٣ / ٢.

(١) الكافي ٢: ٣٧٣ / ذيل الحديث ٢.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - التوحيد: ١٣٤ / ٢.

(٢) الكافي ١: ٨٣ / ٣.

١٣٦

[ ٨٩٣٨ ] ٢ وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن سليمان بن سفيان، عن أبي علي القصّاب قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقلت: الحمد لله منتهى علمه فقال: لا تقل ذلك، فإنّه ليس لعلمه منتهى.

٥٩ - باب أنّه يكره أنّ يقال: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة، بل يقال: من مضلّات الفتن

[ ٨٩٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن عبدالله بن محمّد بن عبيد، عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال - في حديث -: إنّ من الغرّة بالله أنّ يصرّ العبد على المعصية ويتمنّى على الله المغفرة، قال: وسمع رجلاً يقول: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة، فقال: أراك تتعوذ من مالك وولدك، يقول الله عزّ وجلّ:( أَنَّمَا أَموَالُكُم وَأَولَادُكُم فِتنَةٌ ) (١) ولكن قل: اللهم إنّي أعوذ بك من مضلّات الفتن.

[ ٨٩٤٠ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يقولن أحدكم: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة لأنّه ليس من(٢) أحد إلّا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فأنّ الله يقول:( وَاعلَمُوا أَنَّمَا أَموَالُكُم وَأَولَادُكُم فِتنَةٌ ) (٣) .

____________________

٢ - التوحيد: ١٣٤.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٩٣.

(١) الأنفال ٨: ٢٨.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٧٠ / ٩٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الانفال ٨: ٢٨.

١٣٧

٦٠ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء: اللهم اجعلني ممن تنتصر لدينك، إلّا أنّ يقيّده بما يزيل الاحتمال

[ ٨٩٤١ ] ١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن علي بن الحسن، عن عبّاس بن عامر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه بعض أصحابه يسأله أنّ يدعو الله أنّ يجعله ممّن ينتصر به لدينه، فأجابه وكتب في أسفل كتابه: يرحمك الله، إنما ينتصر الله لدينه بشرّ خلقه.

[ ٨٩٤٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قل: اللهم أوسع عليّ في رزقي، وامدد لي في عمري، واغفر لي ذنبي، واجعلني ممّن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري.

أقول: هذا يدلّ على الجواز مع التقييد، أو محمول على الجواز ونفي التحريم لما مرّ(١) .

٦١ - باب أنّه يكره أن يقال: اللهمّ أغنني عن خلقك، بل يقال: عن لئام خلقك

[ ٨٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - رجال الكشي ٢: ٦٨٦ / ٧٢٦.

٢ - الكافي ٢: ٤٢٩ / ٢٧.

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٠٥ / ١.

١٣٨

عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عبد الملك، عن بكر الأرقط، أو عن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: ادع الله أنّ يغنيني عن خلقه، قال: أنّ الله قسّم رزق من شاء على من يشاء، ولكن سل الله أنّ يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه.

أقول: إنّما تكره الألفاظ المذكورة في هذا الباب والأبواب التي قبله لـمّا فيها من الابهام والاحتمال، ولا بأس بها مع قصد المعنى الصحيح، أو تقييدها بما يزيل الاحتمال لوجودها في الإدعية المأثورة.

٦٢ - باب استحباب الدعاء بما جرى على اللسان، واختيار الدعاء المأثور ان تيسرّ، وكراهة اختراع الدعاء

[ ٨٩٤٤ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس الحسيني في كتاب( أمان الأخطار) نقلاً من كتاب( الدعاء) لسعد بن عبدالله، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه‌السلام ) : علّمني دعاء، فقال: إنّ أفضل الدعاء ما جرى على لسانك.

[ ٨٩٤٥ ] ٢ - ونقلاً من كتاب عبدالله بن حمّاد الأنصاري، بإسناده عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله سائل أن يعلّمه دعاء، فقال: إنّ أفضل الدعاء ما جرى على لسانك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في حديث غسل الحاجة من الأغسال المسنونة(٢) ، وغير ذلك(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - أمان الاخطار: ١٩.

٢ - أمان الاخطار: ١٩.

(١) تقدّم في البابين ٩ و ١٩ من أبواب القنوت.

(٢) تقدّم في الباب ٢٠ من أبواب الاغسال المسنونة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٤٩ من أبواب الذكر.

١٣٩

٦٣ - باب استحباب الدعاء بالاسماء الحسنى وغيرها من أسماء الله

[ ٨٩٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لله عزّ وجلّ تسعة وتسعون إسماً، من دعا الله بها استجيب(١) له، ومن أحصاها دخل الجنّة، وقال الله عزّ وجلّ:( وَلِلّهِ الأَسمَاءُ الحُسنَى فَادعُوهُ بِهَا ) (٢) .

[ ٨٩٤٧ ] ٢ - وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أراد أحدكم الحاجة فليثن على ربَّه - إلى أنّ قال - وأكثر من أسماء الله عزّ وجلّ، فإنّ أسماء الله كثيرة.

٦٤ - باب تأكّد استحباب الدعاء للحامل بجعل الحمل ذكرا ً سويّاً وغير ذلك ما لم تمض أربّعة أشهر، ويجوز بعدها أيضا ً

[ ٨٩٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - التوحيد: ١٩٥ / ٩.

(١) في نسخة: استجاب( هامش المخطوط ).

(٢) الأعراف ٧: ١٨٠.

٢ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦ / ٦.

(٣) في المصدر زيادة: احمد بن محمّد.

١٤٠

نصف دينار.

[ ١١٦٩٧ ] ١٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قالا: في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال - إلى أن قال: - وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ(٢) ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ.

[ ١١٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً، أيزكّيها(٣) ؟ فقال: لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ١١ / ٢٩، والاستبصار ٢: ١٣ / ٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) المقنع: ٥٠.

(٢) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام، وللحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) كذا في الاصل ونسخ من المصدر، وفي المخطوط ونسخ اُخرى من المصدر: أيزكّيهما.

١٤١

دينارا، والدراهم مائتا(١) درهم الحديث.

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد مثله(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ١١٦٩٩ ] ١٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم، والذهب عشرون ديناراً، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) ، وفي الخمس في المعدن والكنز(٦) .

٢ - باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها

[ ١١٧٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الذهب والفضة، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال: مائتا درهم وعدلها من

____________________

(١) كذا في الاصل ومورد من المصدر، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر: مائتي.

(٢) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٥ - قرب الاسناد: ١٠٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٢

الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة(١) والعشرة ؟ قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً(٢) .

[ ١١٧٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) فقال: إنّي رجل صائغ(٣) أعمل بيدي، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة، ففيها زكاة ؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة.

[ ١١٧٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار(٤) قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) في كم وضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الزكاة ؟ فقال: في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها الحديث.

[ ١١٧٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة، وإن نقصت فليس عليك زكاة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١١٧٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) في المصدر: والخمسة.

(٢) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٣: ٥١٥ / ٢.

(٣) في نسخة: صانع ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٣: ٥١٥ / ١، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٤: ١٢ / ٣١.

٥ - الكافي ٤: ٢٦٧ / ٣.

١٤٣

محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٠٥ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.

[ ١١٧٠٦ ] ٧ - وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) - في حديث - قالا: في الورق في كل مائتين(٢) خمسة دراهم(٣) ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد.

[ ١١٧٠٧ ] ٨ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣ / ١، والاستبصار ٢: ١٣٩ / ٤٥٣.

٦ - التهذيب ٤: ٧ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ١١ / ٢٩، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في كل مائتي درهم.

(٣) في المصدر زيادة: وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء.

٨ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٠، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٤

دراهم، فإذا زادت(١) فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في الكسور شيء الحديث.

[ ١١٧٠٨ ] ٩ - وعنه، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شيء، فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال: ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء.

[ ١١٧٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، أنّهما سمعا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: في الزكاة - إلى أن قال: - ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم(٢) إلّا خمسة الدراهم، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم(٣) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم(٤) ، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكلّ ذهب الحديث.

[ ١١٧١٠ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال - في كتابه إلى المأمون -: والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٩ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٢.

١٠ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) غير درهم: استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. « منه قده ».

(٣ و ٤) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: ( دراهم ) في الموضعين.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٤٥

فيما دون ذلك شيء، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

[ ١١٧١١ ] ١٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطىٰ إلّا أهل الولاية، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون

[ ١١٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قيل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.

[ ١١٧١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد،

____________________

١٢ - تحف العقول: ٣١٢، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠٧ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٠٩ / ٤.

(٣) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ).

١٤٦

عن يونس، عن أبي جعفر الأحول - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين، ولو لم يكفهم لزادهم.

[ ١١٧١٤ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن حفص، عن صباح الحذّاء، عن قثم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن الزكاة، كيف صارت من كلّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر(١) ، ما وجهها ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم فعلم(٢) صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً(٣) ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٥) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن صباح الحذّاء مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٠٨ / ٣.

(١) في المحاسن: ولا أكثر. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: فعرف ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن: مسكيناً ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٥ / ٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٩ / ١.

(٦) المحاسن: ٣٢٧ / ٨٠.

١٤٧

[ ١١٧١٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عمن ذكره، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل - في حديث - قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة(١) ؟ فقال: في كلّ ألف خمسة وعشرون.

[ ١١٧١٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال: اُريدهما جميعاً، فقال: أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك(٢) منك.

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي منع الزكاة(٥) وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة(٦) ، وفي زكاة الحبوب(٧) ، وغير ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٠٠ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في المصدر زيادة: من المال.

٥ - معاني الأخبار: ١٥٣.

(٢) استظهر المصنّف ( قدّه ): إليه ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٧) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

(٨) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٩) يأتي في البابين ٤ و ٥ الآتيين من هذه الأبواب.

١٤٨

٤ - باب مقدار الدرهم في الزكاة

[ ١١٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي - في حديث - أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين، كيف صارت وزن(١) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستّة، كانت الدراهم خمسة دوانيق، فقال له عبد الله بن الحسن: من أين أخذت هذا ؟ قال: قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعيد والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سلمة بن الخطّاب، نحوه(٢) .

قال الشهيد في ( الذكرى )(٣) : المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين (عليه‌السلام ) بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين، فصار الدرهم ستّة دوانيق، كلّ عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك، انتهى، ونحوه كلام العلاّمة(٤) وغيره(٥) ، وذكر

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٠٧ / ٢.

(١) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٧٣ / ١.

(٣) بل في البيان: ١٨٥، وليس في الذكرى كتاب الزكاة.

(٤) راجع قواعد الأحكام ١: ٥٤، ومفتاح الكرامة ٣: ٨٨.

(٥) راجع رياض المسائل ١: ٢٧٠، وجواهر الكلام ١٥: ١٧٤ - ١٧٥.

١٤٩

بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه( عليه‌السلام ) .

وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء(١) .

٥ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين

[ ١١٧١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً، أيزكّيها ؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ.

قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١ / ٣٢، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.

(٢) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠.

١٥٠

سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(١) .

[ ١١٧١٩ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ(٢) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة: قلت له: مائتي(٣) درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة ؟ قال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر(٤) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال: لا.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٩.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) في المصدر، مائتا.

٣ - التهذيب ٤: ٩٤ / ٢٧٠، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٢.

(٤) في نسخة: تكبس ( هامش المخطوط ).

١٥١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وعلى بيان حكم الفرار(٣) .

٦ - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول و إلّا لم تجب الزكاة

[ ١١٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، فكملت عنده مائتا درهم، أعليه زكاتها ؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ(٤) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت له: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول، أعليه زكاة ؟ قال: نعم، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه، واقتصر على صدره(٦) .

____________________

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ الآتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٤) في المصدر: يمضي.

(٥) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٦) المعتبر: ٢٦٢.

١٥٢

[ ١١٧٢٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) في التسعة الأصناف: إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً، فيه نصاب من النقد، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك

[ ١١٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة، وثلث مسا(٣) ، وثلث رصاصاً(٤) ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، اُزكّيها ؟ قال: نعم، إنّما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١٧ / ٥٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأحاديث ٢ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١٧ / ٩.

(٣) في نسخة: مس ( هامش المخطوط ).

المسّ: النحاس. ( لسان العرب - مسس - ٦: ٢١٩ ).

(٤) في نسخة: رصاص ( هامش المخطوط ).

١٥٣

بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، اُزكّيها ؟ قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة )(١) ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٨ - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ( * )

[ ١١٧٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في نقر الفضّة زكاة.

[ ١١٧٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء(٣) فيبقى نحوا من سنة،

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* - النقار: جمع نقرة، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين - نقر - ٣: ٥٠١ ).

١ - الفقيه ٢: ٩ / ٢٧.

٢ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته، وفي الاستبصار: الكثير ( هامش المخطوط ).

١٥٤

أنزكّيه ؟ فقال: لا، كلّ ما لم يحل عليه(١) الحول فليس عليك(٢) فيه زكاة، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

[ ١١٧٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا(٤) ، أنّه قال: ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

[ ١١٧٢٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن(٥) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يسبك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) وكذا ما قبله.

____________________

(١) في نسخة زيادة: عندك ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: عليه.

(٣) التهذيب ٤: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ٦ / ١٣.

٣ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٩، والتهذيب ٤: ٧ / ١٦، والاستبصار ٢: ٦ / ١٤.

(٤) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمّة ( عليهم‌السلام ) لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قدّه ).

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.

(٦) التهذيب ٤: ٧ / ١٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٥.

١٥٥

[ ١١٧٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) أنه قال: ليس في(١) التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٩ - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته

[ ١١٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحلي، أيزكّىٰ ؟ فقال: إذاً لا يبقى منه شيء.

[ ١١٧٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على الحلي زكاة.

[ ١١٧٣١ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا.

____________________

٥ - التهذيب ٤: ٧ / ١٨، والاستبصار ٢: ٧ / ١٦.

(١) في المصدر: على.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، والتهذيب ٤: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٥١٧ / ١، والتهذيب ٤: ٨ / ٢١، والاستبصار ٢: ٧ / ١٨.

١٥٦

[ ١١٧٣٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الحديثان قبله.

[ ١١٧٣٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا.

[ ١١٧٣٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار، - وأراني قد قلت: ثلاثمائة - فعليه الزكاة ؟ قال: ليس فيه زكاة الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١١٧٣٥ ] ٧ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٤.

(١) التهذيب ٤: ٨ / ٢٠ و ٩٨ / ٢٧٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٧.

٥ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٢.

٦ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٥، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٢١ / ٢.

٧ - التهذيب ٤: ٨ / ٢٣، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٠.

١٥٧

يعقوب الهاشمي، عن ( مروان بن مسلم، عن أبي الحسن(١) )(٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحلي، عليه زكاة ؟ قال: إنّه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم، كان أبي(٣) يخالف الناس في هذا.

[ ١١٧٣٦ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على الحلي زكاة ؟ فقال: لا.

[ ١١٧٣٧ ] ٩ - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال: إذاً لا يبقى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده

[ ١١٧٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: زكاة الحلي عاريته.

____________________

(١) في نسخة: أبي المحسن ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي ٢: ١١ كتاب الزكاة.

(٢) في الاستبصار: هارون بن مسلم، عن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: وأبي ( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب مت تجب عليه الزكاة.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٦.

١٥٨

[ ١١٧٣٩ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: زكاة الحلي أن يعار.

[ ١١٧٤٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغراء، عن أبي بصير - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن تمنعهم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١١ - باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب

[ ١١٧٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً، أعليه فيه شيء ؟ فقال: لا، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه.

____________________

٢ - التهذيب ٤: ٨ / ٢٢، والاستبصار ٢: ٧ / ١٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٩٩ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧ / ٢٨.

١٥٩

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ١١٧٤٢ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن - يعني: علي بن يقطين - عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال: ألا ترى(٢) أنّ المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا يجب(٣) عليه الزكاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١١٧٤٣ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.

[ ١١٧٤٤ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ أخي يوسف وليَ لهؤلاء القوم(٥) أعمالاً أصاب

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٥٩ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ١.

(٢) في المصدر: ألا تدري.

(٣) في المصدر: لا تجب.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٥٢.

٣ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ٣.

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) ( القوم ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وفي العلل: ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571