وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282779 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

فيها أموالاً كثيرة، وإنّه جعل ذلك المال(١) حليّاً أراد أن يفرّ به(٢) من الزكاة، أعليه الزكاة ؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١١٧٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ أباك قال: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها، فقال صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه(٥) ، ثم قال لي: أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد(٦) مات أن يؤدّيها ؟ قلت: لا، قال: إلّا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه، أكان يصام(٧) عنه ؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدّي عن

____________________

(١) في نسخة: تلك الأموال ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: أن يفرّ بها.

(٣) علل الشرائع: ٣٧٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٤: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٣.

٥ - التهذيب ٤: ١٠ / ٢٧، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: وإن ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: يقضىٰ ( هامش المخطوط ).

١٦١

ماله إلّا ما حلّ عليه(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد مثله(٢) .

[ ١١٧٤٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي - الى أن قال: - قلت له: فإنه فرّ به من الزكاة، فقال: إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ١١٧٤٧ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا، إلّا ما فرّ به من الزكاة.

أقول: حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول، وكذا ما قبله، ويحتمل الحمل على الاستحباب(٥) .

____________________

(١) في الكافي والاستبصار: ما حال عليه الحول.

(٢) الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤.

٦ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٥، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢١ / ٢.

(٤) يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٤، والاستبصار ٤: ٨ / ٢١.

(٥) راجع التهذيب ٤: ٩ ذيل حديث ٢٦.

يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٦٢

١٢ - باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه

[ ١١٧٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

[ ١١٧٤٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه(١) بشهر أو بيوم(٢) ؟ قال: ليس عليه شيء أبداً(٣) .

قال: وقال زرارة عنه(٤) : إنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧ / ٥٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في العلل والفقيه: حوله ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: بيومين ( هامش المخطوط ).

(٣) في العلل والفقيه: إذاً ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

١٦٣

خرج ثم أفطر إنّما لا يمنع الحال(١) عليه، فأمّا ما [ لم ](٢) يحل(٣) فله منعه، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.

قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه(٤) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها، فقلت له: إنّه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت: فإنّه دفعها إليه على شرط(٥) ، فقال: إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن(٦) الزكاة ؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً أو متاعاً(٧) .

قال زرارة: قلت له: إنّ أباك قال لي: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه الحديث.

____________________

(١) في نسخة: ما حال ( هامش المخطوط ).

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عليها.

(٥) الظاهر أن المراد بالشرط: أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. ( منه قدّه ).

(٦) في نسخة: ويجب ( هامش المخطوط ).

(٧) في التهذيب: ضياعاً ( هامش المخطوط ).

١٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه، إلى قوله: فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه(٢) .

[ ١١٧٥٠ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول(٣) ، أيزكّيها ؟ قال: لا، ثم قال: أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا، قال: كذلك الذهب والفضّة، ثم قال: وإن حولت برّاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلّا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه، فإن رجع ذلك عليك(٤) فإنّ عليك الزكاة، لأنّك قد ملكتها حولاً، قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع عليك(٥) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولاً، ثمّ ذكر الحديث السابق بطوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٧٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في المصدر، لكن في المخطوط ( حولاً ).

(٤ و ٥) في المصدر: إليك.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٦٥

١٣ - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا ً

[ ١١٧٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين(١) قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال: تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١١٧٥٢ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الزكاة ؟ فقال: انظر شهرا من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكّه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٧ / ١٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ١.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب، وما يدل على بعض المقصود في البابين ٧ و ١٠ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٦٦

١٤ - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإِخراج من العين

[ ١١٧٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت الى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : هل يجوز أن أخرج(١) عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : أيّما تيسّر يُخرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله(٢) .

[ ١١٧٥٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحلّ ذلك ؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٤) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ١، والتهذيب ٤: ٩٥ / ٢٧١، وأورد في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات.

(١) في نسخة من الفقيه والتهذيب: يخرج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٦ / ٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ٢.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٢.

(٤) الفقيه ٢: ١٦ / ٥١، وفيه: يعطي زكاته من الدراهم.

١٦٧

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(٢) والذي قبله عنه، عن أحمد بن محمد مثله.

[ ١١٧٥٥ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سعيد بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال: لا يعطيهم إلّا الدراهم كما أمر الله.

[ ١١٧٥٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : عيال المسلمين، أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال: فقال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩٢.

(٢) التهذيب ٤: ٩٥ / ٢٧٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ٣.

٤ - قرب الإِسناد: ٢٤.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

١٦٨

١٥ - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين

[ ١١٧٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال: لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال: لا.

[ ١١٧٥٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء(٢) فيبقى نحواً من سنة، أزكّيه(٣) ؟ قال: لا، كل ما لا يحل(٤) عليه عندك الحول فليس عليك(٥) فيه زكاة الحديث.

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٢.

(١) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩١.

٢ - التهذيب ٤: ٣٥ / ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر والتهذيبين: أنزكيه.

(٤) في نسخة: ما لم يحل ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: عليه.

١٦٩

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن عيسى، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١١٧٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) إنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه.

[ ١١٧٦١ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين - في حديث - أنّهما سمعا أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.

[ ١١٧٦٢ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما

____________________

(١) التهذيب ٤: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ٦ / ١٣.

٤ - التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٣، وأورده صدره في الحديث ١١ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي بعض احاديث الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١١ من أبواب زكاة الغلات، وفي الباب ٥١ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٧٠

ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(١) .

١٦ - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر

[ ١١٧٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.

أقول يأتي وجهه(٢) .

[ ١١٧٦٤ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل(٣) الحول، قال: إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.

[ ١١٧٦٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه عن أبي

____________________

(١) يأتي في الباب ١٦ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ١.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ٢.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٧١

بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال: إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة.

[ ١١٧٦٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن حمزة، عن الاصبهاني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى أُزكّيه ؟ قال: إذا قبضته فزكّه، قلت: فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك، قال: فتبسّم ثم قال: ما أحسن ما أدخلت فيها، ثمّ قال: ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته، وما قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة، وكذلك إذا استفدت مالاً متقطعاً(١) في السنة كلّها، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

١٧ - باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا ً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته

[ ١١٧٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين(٢) ،

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٥.

(١) في المصدر: منقطعاً.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ١، والتهذيب ٤: ٩٩ / ٢٧٩.

(٢) في التهذيب: لسنين ( هامش المخطوط ).

١٧٢

عليها زكاة ؟ قال: إن كان شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.

[ ١١٧٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيماً زكّاه، وإن كان غائباً لم يزكّ(١) .

[ ١١٧٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخلّف لأهله(٢) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين(٣) ، عليه زكاة ؟ قال: إن كان شاهداً فعليها(٤) زكاة، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديث الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٦) .

١٨ - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ ١١٧٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٢.

(١) في المصدر: لم يزكّه.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٣.

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: نفقة ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: سنين ( هامش المخطوط )

(٤) في الفقيه: فعليه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٩٩ / ٢٨٠.

(٦) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٣.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ٢.

١٧٣

محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ١١٧٧١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٧٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ١.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت.

١٧٤

أبواب زكاة الغلات

١ - باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب

[ ١١٧٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقلت: كم الوسق ؟ قال: ستّون صاعاً، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.

[ ١١٧٧٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج(١) ، فقال: من أسلم طوعاً

____________________

أبواب زكاة الغلات

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦، ١١٨ / ٣٤١، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصادر زيادة: وما سار فيها أهل بيته.

١٧٥

تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.

[ ١١٧٧٤ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن التمر والزبيب، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال: خمسة أوسق ويترك مِعافارة(١) واُم جعرور(٢) لا يزكّيان وإن كثرا؛ ويترك للحارس(٣) العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) وكذا الذي قبله.

[ ١١٧٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء.

[ ١١٧٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٧، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) مِعافارة: نوع من رديء تمر الحجاز، ( لسان العرب - معى - ١٥: ٢٨٨ ).

(٢) اُم جعرور: نوع من النخل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ( مجمع البحرين - جعر - ٣: ٢٤٧ ).

(٣) في المخطوط: للحارث.

(٤) التهذيب ٤: ١٨ / ٤٧، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٣.

٤ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٣ / ٣٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٧٦

والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً(١) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء.

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١١٧٧٧ ] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد بن عيسى -، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٧٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني: ابن محمد - عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر - يعني: ابن سويد - عن هشام - يعني: ابن سالم - عن سليمان - يعني: ابن خالد - عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً.

[ ١١٧٧٩ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن

____________________

(١) في نسخة: ثابتاً ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) ذكر صاحب المنتقىٰ أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضاً، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. « منه قده ».

(٣) الاستبصار ٢: ١٤ / ٤٠.

٦ - التهذيب ٤: ١٨ / ٤٨، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٤.

٧ - التهذيب ٤: ١٨ / ٤٦، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٢.

٨ - التهذيب ٤: ١٩ / ٥٠.

١٧٧

إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء: البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً.

[ ١١٧٨٠ ] ٩ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨١ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة(١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال: في ستّين صاعاً.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١١٧٨٢ ] ١١ - قال: وقال - في حديث آخر - ليس في النخل صدقة حتى

____________________

٩ - التهذيب ٤: ١٩ / ٤٩، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٥.

١٠ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٦، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٢.

(١) في التهذيب: محمّد بن عبيد الله بن زرارة.

١١ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٦، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٧٨

يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً، والوسق ستّون صاعاً الحديث.

[ ١١٧٨٣ ] ١٢ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، والوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الحديث.

[ ١١٧٨٤ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم - إلى أن قال: - والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، والصاع أربعة أمداد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب(٣) .

____________________

١٢ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٥، والاستبصار ٢: ١٤ / ٤١، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

(١) تقدم في البأبين ٨ و ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٧٩

٢ - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب

[ ١١٧٨٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد ابن محمد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما‌السلام ) : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا: لا، إنّما تجب عليه إذا تمّ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة، فإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة الحديث.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف(١) .

٣ - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها

[ ١١٧٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠، وأورده ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٣، والاستبصار ٢: ١٧ / ٤٩.

١٨٠

عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير - يعنى: يحيى بن القاسم - قال: قال أبو عبد الله: لا تجب الصدقة إلّا في وسقين، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) - في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال: قلت: إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال: زكّ ما خرج منه(١) قليلاً كان أوكثيراً من كلّ عشرة واحد، ومن كلّ عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه(٢) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الزكاة، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال: في وسق.

أقول: حملها الشيخ وغيره(٣) على الاستحباب، وحملوا الوجوب على تأكّد الندب لما مرّ(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٢، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٥، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: يزكّى ممّا خرج منه.

٣ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٤، والاستبصار ٢: ١٧ / ٥٠.

٤ - التهذيب ٤: ١٨ / ٤٥، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥١.

(٢) في نسخة: بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٣) راجع الوافي ٢: ١٢ كتاب الزكاة، وروضة المتقين ٣: ٩٨ باب حد نصاب الغلاّت.

(٤) مرّ في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨١

٤ - باب أنّ الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها

[ ١١٧٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً(١) قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين(٢) في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى(٣) كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بخيبر قبّل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خيبر، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر، وإنّ مكّة(٤) دخلها

____________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث والفهرست ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد الكثيرة. ( منه. قدّه ).

(٢) في نسخة من التهذيبين: المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: يراه ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيبين: وإنّ أهل مكّة لمّا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

١٨٢

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً(٢) ، العُشر، وما سقت السواني(٣) والدوالي أو سقي بالغرب(٤) فنصف العشر.

[ ١١٧٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال - في حديث طويل - والأرضون التي اُخذت عنوة - إلى أن قال: - ( فإذا أخرج الله منها ما أخرج )(٥) بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّاسقت السماء أو سقي سيحاً، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح.

ثمّ ذكر كيفيّة قسمته على مستحقّي الزكاة.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وفي هامش المخطوط ما نصّه: يأتي الحديث في الجهاد، وكذلك اورده الشيخ والكليني في الموضعين ( منه قده ).

٢ - الكافي ٣: ٥١٣ / ٣.

(٢) البعل: هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي. ( مجمع البحرين - بعل - ٥: ٣٢٣ ).

(٣) السانية: الناضحة، وفي الناقة التي يستقى عليها. ( الصحاح - سنا - ٦: ٢٣٨٤ ).

(٤) الغرب: الدلو العظيمة. ( الصحاح - غرب - ١: ١٩٣ ).

٣ - الكافي ١: ٤٥٤ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) في المصدر: فإذا اُخرج منها ما اُخرج.

١٨٣

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس(١) .

[ ١١٧٩٣ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العُشر على من أسلم فيما عمر منها الحديث.

[ ١١٧٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وبكير جميعاً، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح(٢) ففيه نصف العُشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً.

[ ١١٧٩٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحنطة والتمر، عن زكاتهما ؟ فقال: العُشر ونصف العُشر، العُشر ممّا سقت السماء، ونصف العُشر ممّا سقي بالسواني - إلى أن قال: - قلت: فالحنطة والتمر سواء ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٩٦ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٦ / ٤٠، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٣.

(٢) في نسخة: والدلاء والنواضح ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٢، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨٤

عبيدالله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة، وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

[ ١١٧٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب - قال: والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

[ ١١٧٩٨ ] ٩ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها، ولا يكلّف العبد فوق طاقته والوسق ستّون صاعاً، والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمدّ رطلان وربع برطل العراق.

[ ١١٧٩٩ ] ١٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما

____________________

٨ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٥، والاستبصار ٢: ١٤ / ٤١، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ - تحف العقول: ٤١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، واُخرى في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

١٠ - تحف العقول: ٤١٨.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي البأبين ٦ و ١١ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

١٨٥

ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب(١) .

٥ - باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة

[ ١١٨٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في(٢) الزبيب والتمر ؟ فقال: في كلّ خمسة أوسق وسق، والوسق ستّون صاعاً، والزكاة فيهما سواء، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء، وأمّا ما سُقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن بن سعيد، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وذكر مثله إلى قوله: فيهما سواء(٤) .

[ ١١٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري(٥) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه

____________________

(١) يأتي في الباب ٥ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥١٢ / ١.

(٢) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٥ / ٣٨، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٧.

(٤) التهذيب ٤: ١٤ / ٣٧، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٦.

٢ - التهذيب ٤: ١٦ / ٣٩، والاستبصار ٢: ١٧ / ٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٥) في نسخة: علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

١٨٦

السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة(١) ما يزكّى، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته(٢) .

أقول: حمل الشيخ الأوّل على الاستحباب لما سبق(٣) ، وجوّز فيه الحمل على مضمون الأخير، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٦ - باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر

[ ١١٨٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر(٥) ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تُسقىٰ بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً، فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء

____________________

(١) اضاف في التهذيب هنا قوله: « مائة كر » وكذا في الاستبصار، لكن لم يرد فيه قوله: ( ما يزكّى ).

(٢) في نسخة: قوته ( هامش المخطوط ).

(٣) سبق في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: / ٤١، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٤.

(٥) في نسخة زيادة: تامّاً ( هامش المخطوط ).

١٨٧

فتسقى(١) السقية والسقيتين سيحاً، قال: وكم تسقي السقية والسقيتان(٢) سيحاً ؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر، سبعة أشهر، قال: نصف العشر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧ - باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط

[ ١١٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها، ما ترى فيها ؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته(٥) فيها فعليك ممّا(٦) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

[ ١١٨٠٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

____________________

(١) في نسخة: وتسقى ( هامش المخطوط ).

(٢) كذا في الاستبصار، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٥١٤ / ٦.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٣ / ٤، والتهذيب ٤: ٣٦ / ٩٣، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٠.

(٥) في نسخة: فتاجرته ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصادر: فيما.

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

١٨٨

علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبّله بالذي يرى(١) كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخيبر، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، مثله، وكذا الذي قبله.

[ ١١٨٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - في حديث - قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: ما اُخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي يرى، وقد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر، وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر.

[ ١١٨٠٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في زكاة الأرض: إذا قبّلها النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو الإِمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من

____________________

(١) في التهذيب: يراه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣.

٣ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٤ - التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٧، والاستبصار ٢: ٢٦ / ٧٤.

١٨٩

الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً، أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة، أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباً، وقد حمل الشيخ قوله: وليس على أهل الأرض اليوم زكاة، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي(٢) .

[ ١١٨٠٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٤) .

٨ - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها

[ ١١٨٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته، ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً، فهل يجب فيه

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٩ / ٥١.

١٩٠

صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل.

[ ١١٨٠٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال(١) ، هل فيه الصدقة ؟ قال: لا.

[ ١١٨١٠ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في زكاة التمر والزبيب(٢) قال: يترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

[ ١١٨١١ ] ٤ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تترك(٣) للحارس أجراً معلوماً، ويترك من النخل مِعافارة واُمّ جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: مالاً.

٣ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال: خمسة أوساق ويترك مِعافارة واُم جعرور لا يزكيان وإن كثرا.

٤ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ويعطى الحارس اجراً.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٣.

(٥) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٩١

والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت

[ ١١٨١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب (عليه‌السلام ) : أيّما تيسّر يخرج.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟

[ ١١٨١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنّه

____________________

(١) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البأبين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٥.

١٩٢

حيث أنشأ سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عمّا يخرج منها، ما عليه ؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه(١) فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ السلطان منها(٢) شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها.

[ ١١٨١٤ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان، هل عليه(٣) عُشر ؟ قال: لا.

محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى مثله(٤) .

[ ١١٨١٥ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن أبي كهمس(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

أقول: حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل(٦) ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة(٧) .

____________________

(١) في المصدر: خراجها.

(٢) في نسخة: منك ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٣.

(٣) في التهذيبين زيادة: فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٧ / ٩٤، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧١.

٣ - التهذيب ٤: ٣٧ / ٩٥، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٢.

(٥) في الاستبصار: أبي كهمش.

(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٩٣

١١ - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلّا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب

[ ١١٨١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة(١) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلّا أن يحوّل(٢) مالاً، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

١٢ - باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها، وأنّه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب

[ ١١٨١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الزكاة في الحنطة

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١٥ / ١.

(١) في المصدر: تمرة.

(٢) في المصدرين: يحوّله.

(٣) التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٩٤

والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها ؟ قال: إذا(١) صرم(٢) وإذا خرص.

[ ١١٨١٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العنب، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ

[ ١١٨١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) ، فقالوا جميعاً: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذا من الصدقة(٥) ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ الحديث.

____________________

(١) في نسخة: إذا ما. ( هامش المخطوط ).

(٢) الصرم: قطع الثمار. ( الصحاح - صرم - ٢: ١٩٦٥ ).

٢ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ١، ٤، ٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ الخرص في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

(٥) في تفسير العياشي ١: ٣٧٨ / ١٠٤: من غير الصدقة. ( هامش المخطوط ).

١٩٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٨٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: في الزرع حقّان: حقّ تُؤخذ به وحقّ تُعطيه، قلت: وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) يعني مَن حضرك(٣) الشيء بعد الشيء، ولا أعلمه إلّا قال: الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ.

[ ١١٨٢١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) ، قال: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البيدر، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.

[ ١١٨٢٢ ] ٤ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٥) ؟ قال: الضغث من السنبل والكفّ من التمر إذا خرص.

قال: وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال: لا، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.

____________________

(١) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٤ / ١.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

(٣) في نسخة: حصدك ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٤.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - تفسير القمي ١: ٢١٨.

(٥) الأنعام ٦: ١٤١.

١٩٦

[ ١١٨٢٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد، كيف يصنع ؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ١١٨٢٤ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي، أنه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) كيف أُعطي ؟ قال: تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين والمسكين حتى تفرغ منه.

[ ١١٨٢٥ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) ، في قوله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) قالا: يعطي منه الضغث بعد الضغث، ومن السنبل القبضة بعد القبضة.

[ ١١٨٢٦ ] ٨ - وعن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ.

[ ١١٨٢٧ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) : فسمّاه الله حقاً، قال: قلت: وما حقّه يوم حصاده ؟ قال: الضغث تناوله مَنْ حَضركَ من أهل الخصاصة.

____________________

٥ - تفسير القمي ١: ٢١٨.

٦ - المقنع: ٥٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٨ / ١٠٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٩.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٢.

(٣) الانعام ٦: ١٤١.

١٩٧

[ ١١٨٢٨ ] ١٠ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) كيف يعطى ؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثمّ المسكين حتى تفرغ، وعند الصرام الحفنة ثمّ الحفنة حتى تفرغ منه.

[ ١١٨٢٩ ] ١١ - وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) قال: الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٤ - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الإِعطاء والصدقة عند ذلك

[ ١١٨٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تصرم(٥) بالليل، ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولا تبذر بالليل، فإنّك إن

____________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٣.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٤.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) يأتي في الأبواب ١٤، ١٥، ١٦، ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٣.

(٥) في التهذيب: لا تجذ ( هامش المخطوط ).

١٩٨

فعلت(١) لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما(٢) القانع والمعتر ؟ قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر: الذي يمرّ بك فيسألك، وإن حصدت بالليل لم يأتك السُّؤال وهو قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) عند الحصاد، يعني: القبضة بعد القبضة إذا حصدته، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، لا تبذر بالليل لأنَّك تعطي في(٤) البذر كما تعطي في(٥) الحصاد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) .

محمد بن علي بن الحسين مرسلاً نحوه(٧) .

[ ١١٨٣١ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ولا تجذ بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته، وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.

[ ١١٨٣٢ ] ٣ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه عن النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه نهى عن الجذاذ بالليل، يعني جذاذ النخل، والجذاذ الصرام،

____________________

(١) في نسخة: تفعل ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: وما ( هامش المخطوط ).

(٣) الانعام ٦: ١٤١.

(٤ و ٥) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٤.

(٧) الفقيه ٢: ٢٥ / ٩٢.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٧ / ١.

٣ - معاني الأخبار: ٢٨١.

١٩٩

وإنّما نهى عنه بالليل، لأنّ المساكين لا يحضرونه.

[ ١١٨٣٣ ] ٤ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال: هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة، قال: ونهى( عليه‌السلام ) عن الحصاد والتضحية بالليل، وقال: إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحّيت بالليل لم يجئك قانع.

[ ١١٨٣٤ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) ؟ قال: الضغث والإثنان تعطي من حضرك، وقال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الحصاد بالليل.

[ ١١٨٣٥ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) .

[ ١١٨٣٦ ] ٧ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قال: حقّه يوم حصاده عليك واجب، وليس من الزكاة، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السّؤال، ولا تحصد

____________________

٤ - المقنعة: ٤٣.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٧٧ / ٩٧.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٥.

(٣) الأنعام ٦: ١٤١.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571