وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282780 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

فيها أموالاً كثيرة، وإنّه جعل ذلك المال(١) حليّاً أراد أن يفرّ به(٢) من الزكاة، أعليه الزكاة ؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١١٧٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ أباك قال: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها، فقال صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه(٥) ، ثم قال لي: أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد(٦) مات أن يؤدّيها ؟ قلت: لا، قال: إلّا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه، أكان يصام(٧) عنه ؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدّي عن

____________________

(١) في نسخة: تلك الأموال ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: أن يفرّ بها.

(٣) علل الشرائع: ٣٧٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٤: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٣.

٥ - التهذيب ٤: ١٠ / ٢٧، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: وإن ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: يقضىٰ ( هامش المخطوط ).

١٦١

ماله إلّا ما حلّ عليه(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد مثله(٢) .

[ ١١٧٤٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي - الى أن قال: - قلت له: فإنه فرّ به من الزكاة، فقال: إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ١١٧٤٧ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا، إلّا ما فرّ به من الزكاة.

أقول: حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول، وكذا ما قبله، ويحتمل الحمل على الاستحباب(٥) .

____________________

(١) في الكافي والاستبصار: ما حال عليه الحول.

(٢) الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤.

٦ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٥، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢١ / ٢.

(٤) يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٤، والاستبصار ٤: ٨ / ٢١.

(٥) راجع التهذيب ٤: ٩ ذيل حديث ٢٦.

يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٦٢

١٢ - باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه

[ ١١٧٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

[ ١١٧٤٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه(١) بشهر أو بيوم(٢) ؟ قال: ليس عليه شيء أبداً(٣) .

قال: وقال زرارة عنه(٤) : إنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧ / ٥٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في العلل والفقيه: حوله ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: بيومين ( هامش المخطوط ).

(٣) في العلل والفقيه: إذاً ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

١٦٣

خرج ثم أفطر إنّما لا يمنع الحال(١) عليه، فأمّا ما [ لم ](٢) يحل(٣) فله منعه، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.

قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه(٤) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها، فقلت له: إنّه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت: فإنّه دفعها إليه على شرط(٥) ، فقال: إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن(٦) الزكاة ؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً أو متاعاً(٧) .

قال زرارة: قلت له: إنّ أباك قال لي: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه الحديث.

____________________

(١) في نسخة: ما حال ( هامش المخطوط ).

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عليها.

(٥) الظاهر أن المراد بالشرط: أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. ( منه قدّه ).

(٦) في نسخة: ويجب ( هامش المخطوط ).

(٧) في التهذيب: ضياعاً ( هامش المخطوط ).

١٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه، إلى قوله: فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه(٢) .

[ ١١٧٥٠ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول(٣) ، أيزكّيها ؟ قال: لا، ثم قال: أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا، قال: كذلك الذهب والفضّة، ثم قال: وإن حولت برّاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلّا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه، فإن رجع ذلك عليك(٤) فإنّ عليك الزكاة، لأنّك قد ملكتها حولاً، قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع عليك(٥) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولاً، ثمّ ذكر الحديث السابق بطوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٧٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في المصدر، لكن في المخطوط ( حولاً ).

(٤ و ٥) في المصدر: إليك.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٦٥

١٣ - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا ً

[ ١١٧٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين(١) قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال: تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١١٧٥٢ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الزكاة ؟ فقال: انظر شهرا من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكّه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٧ / ١٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ١.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب، وما يدل على بعض المقصود في البابين ٧ و ١٠ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٦٦

١٤ - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإِخراج من العين

[ ١١٧٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت الى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : هل يجوز أن أخرج(١) عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : أيّما تيسّر يُخرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله(٢) .

[ ١١٧٥٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحلّ ذلك ؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٤) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ١، والتهذيب ٤: ٩٥ / ٢٧١، وأورد في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات.

(١) في نسخة من الفقيه والتهذيب: يخرج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٦ / ٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ٢.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٢.

(٤) الفقيه ٢: ١٦ / ٥١، وفيه: يعطي زكاته من الدراهم.

١٦٧

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(٢) والذي قبله عنه، عن أحمد بن محمد مثله.

[ ١١٧٥٥ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سعيد بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال: لا يعطيهم إلّا الدراهم كما أمر الله.

[ ١١٧٥٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : عيال المسلمين، أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال: فقال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩٢.

(٢) التهذيب ٤: ٩٥ / ٢٧٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ٣.

٤ - قرب الإِسناد: ٢٤.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

١٦٨

١٥ - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين

[ ١١٧٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال: لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال: لا.

[ ١١٧٥٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء(٢) فيبقى نحواً من سنة، أزكّيه(٣) ؟ قال: لا، كل ما لا يحل(٤) عليه عندك الحول فليس عليك(٥) فيه زكاة الحديث.

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٢.

(١) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩١.

٢ - التهذيب ٤: ٣٥ / ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر والتهذيبين: أنزكيه.

(٤) في نسخة: ما لم يحل ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: عليه.

١٦٩

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن عيسى، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١١٧٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) إنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه.

[ ١١٧٦١ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين - في حديث - أنّهما سمعا أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.

[ ١١٧٦٢ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما

____________________

(١) التهذيب ٤: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ٦ / ١٣.

٤ - التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٣، وأورده صدره في الحديث ١١ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي بعض احاديث الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١١ من أبواب زكاة الغلات، وفي الباب ٥١ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٧٠

ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(١) .

١٦ - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر

[ ١١٧٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.

أقول يأتي وجهه(٢) .

[ ١١٧٦٤ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل(٣) الحول، قال: إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.

[ ١١٧٦٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه عن أبي

____________________

(١) يأتي في الباب ١٦ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ١.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ٢.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٧١

بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال: إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة.

[ ١١٧٦٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن حمزة، عن الاصبهاني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى أُزكّيه ؟ قال: إذا قبضته فزكّه، قلت: فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك، قال: فتبسّم ثم قال: ما أحسن ما أدخلت فيها، ثمّ قال: ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته، وما قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة، وكذلك إذا استفدت مالاً متقطعاً(١) في السنة كلّها، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

١٧ - باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا ً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته

[ ١١٧٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين(٢) ،

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٥.

(١) في المصدر: منقطعاً.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ١، والتهذيب ٤: ٩٩ / ٢٧٩.

(٢) في التهذيب: لسنين ( هامش المخطوط ).

١٧٢

عليها زكاة ؟ قال: إن كان شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.

[ ١١٧٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيماً زكّاه، وإن كان غائباً لم يزكّ(١) .

[ ١١٧٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخلّف لأهله(٢) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين(٣) ، عليه زكاة ؟ قال: إن كان شاهداً فعليها(٤) زكاة، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديث الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٦) .

١٨ - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ ١١٧٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٢.

(١) في المصدر: لم يزكّه.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٣.

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: نفقة ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: سنين ( هامش المخطوط )

(٤) في الفقيه: فعليه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٩٩ / ٢٨٠.

(٦) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٣.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ٢.

١٧٣

محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ١١٧٧١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٧٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ١.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت.

١٧٤

أبواب زكاة الغلات

١ - باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب

[ ١١٧٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقلت: كم الوسق ؟ قال: ستّون صاعاً، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.

[ ١١٧٧٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج(١) ، فقال: من أسلم طوعاً

____________________

أبواب زكاة الغلات

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦، ١١٨ / ٣٤١، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصادر زيادة: وما سار فيها أهل بيته.

١٧٥

تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.

[ ١١٧٧٤ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن التمر والزبيب، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال: خمسة أوسق ويترك مِعافارة(١) واُم جعرور(٢) لا يزكّيان وإن كثرا؛ ويترك للحارس(٣) العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) وكذا الذي قبله.

[ ١١٧٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء.

[ ١١٧٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٧، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) مِعافارة: نوع من رديء تمر الحجاز، ( لسان العرب - معى - ١٥: ٢٨٨ ).

(٢) اُم جعرور: نوع من النخل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ( مجمع البحرين - جعر - ٣: ٢٤٧ ).

(٣) في المخطوط: للحارث.

(٤) التهذيب ٤: ١٨ / ٤٧، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٣.

٤ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٣ / ٣٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٧٦

والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً(١) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء.

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١١٧٧٧ ] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد بن عيسى -، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٧٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني: ابن محمد - عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر - يعني: ابن سويد - عن هشام - يعني: ابن سالم - عن سليمان - يعني: ابن خالد - عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً.

[ ١١٧٧٩ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن

____________________

(١) في نسخة: ثابتاً ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) ذكر صاحب المنتقىٰ أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضاً، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. « منه قده ».

(٣) الاستبصار ٢: ١٤ / ٤٠.

٦ - التهذيب ٤: ١٨ / ٤٨، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٤.

٧ - التهذيب ٤: ١٨ / ٤٦، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٢.

٨ - التهذيب ٤: ١٩ / ٥٠.

١٧٧

إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء: البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً.

[ ١١٧٨٠ ] ٩ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨١ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة(١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال: في ستّين صاعاً.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١١٧٨٢ ] ١١ - قال: وقال - في حديث آخر - ليس في النخل صدقة حتى

____________________

٩ - التهذيب ٤: ١٩ / ٤٩، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٥.

١٠ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٦، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٢.

(١) في التهذيب: محمّد بن عبيد الله بن زرارة.

١١ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٦، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٧٨

يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً، والوسق ستّون صاعاً الحديث.

[ ١١٧٨٣ ] ١٢ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، والوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الحديث.

[ ١١٧٨٤ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم - إلى أن قال: - والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، والصاع أربعة أمداد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب(٣) .

____________________

١٢ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٥، والاستبصار ٢: ١٤ / ٤١، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

(١) تقدم في البأبين ٨ و ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٧٩

٢ - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب

[ ١١٧٨٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد ابن محمد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما‌السلام ) : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا: لا، إنّما تجب عليه إذا تمّ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة، فإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة الحديث.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف(١) .

٣ - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها

[ ١١٧٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠، وأورده ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٣، والاستبصار ٢: ١٧ / ٤٩.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّة له قال: يا أباذرّ، إيّاك والغيبة، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأَنّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها. يا أباذّر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قلت: يا رسول الله، فانّ كان فيه (٢) الذي يذكر به، قال: إعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٠٩ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: تحرّم الجنة على ثلاثة: على المنّان، وعلى المغتاب، وعلى مدمن الخمر.

[ ١٦٣١٠ ] ١١ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وهل يكبّ الناس في النار يوم القيامة إلّا حصائد السنتهم!

[ ١٦٣١١ ] ١٢ - وعن فضّالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٢) في المصدر: فانّ كان فيه ذاك.

١٠ - الزهد: ٩ / ١٧، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث ٨ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

١١ - الزهد: ١٠ / ١٨.

١٢ - الزهد: ١١ / ٢٣، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ١٦٣١٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات، - يعني: نمّاماً -، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله، ونهى عن الغيبة، وقال: من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف، وان مات قبل انّ يتوب مات مستحلّاً (٢) لما حرّم الله عزّ وجّل، إلّا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

[ ١٦٣١٣ ] ١٤ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: انّ من الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإنّ من

____________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٧ / ٢.

١٣ - الفقيه ٤: ٤ و ٨ / ١.

(٢) في نسخة: وهو مستحلٌّ.

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٧٦ / ١٧.

٢٨٢

البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه.

ورواه في( معاني الأَخبار) بهذا الإِسناد (١) .

[ ١٦٣١٤ ] ١٥ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عّمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبغضنا أهل البيت.

ورواه في( الخصال) بهذا السند، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٢) .

[ ١٦٣١٥ ] ١٦ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن المغيرة بن محمّد، عن بكر بن خنيس، عن أبي عبدالله الشامي، عن نوف البكاليّ قال: أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته، فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني، فقال: يا نوف، أحسن يحسن إليك - إلى انّ قال: - قلت: زدني، قال: اجتنب الغيبة فإنّها إدام كلاب النار، ثمّ قال: يا نوف، كذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو يأكل لحوم النّاس بالغيبة الحديث.

[ ١٦٣١٦ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) وفي( معاني الأَخبار) عن أحمد بن

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٨٤ / ١.

١٥ - أمالي الصدوق: ٢٧٨ / ٢٢.

(٢) الخصال: ٢١٧ / ٤٠.

١٦ - أمالي الصدوق: ١٧٤ / ٩.

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٤ / ٨٧، ومعاني الأخبار: ٣٨٨ / ٢٤، وأورده عن العيون في الحديث ٦ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٨٣

زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن ابيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين قال: فقيل له: إنّا لنحبّ اللحم، وما تخلو بيوتنا منه (١) ، فقال: ليس حيث تذهب، إنمّا البيت اللحم البيت (٢) الذي تؤكل فيه لحوم النّاس بالغيبة وأما اللحم السّمين فهو المتبختر(٣) المتكبّر المختال في مشيه(٤) .

[ ١٦٣١٧ ] ١٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أسباط بن محمّد يرفعه إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الغيبة أشدّ من الزنا، فقيل: يارسول الله ولم ذلك؟ قال: أمّا صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه، وأمّا صاحب الغيبة، فيتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه (٥) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى مثله (٦) .

ورواه الطبرسيّ في( مجمع البيان) عن جابر، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إيّاكم والغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا ثمّ ذكر نحوه(٧) .

____________________

(١) في العيون زيادة: فكيف ذلك، وفي المعاني: فكيف ذاك.

(٢) كلمة ( البيت ): ليس في العيون.

(٣) في العيون: المتجبّر.

(٤) في العيون: مشيته.

١٨ - علل الشرائع: ٥٥٧ / ١.

(٥) في المصدر: الذي اغتابه يُحلّه.

(٦) الخصال: ٦٢ / ٩٠.

(٧) مجمع البيان ٥: ١٣٧.

٢٨٤

[ ١٦٣١٨ ] ١٩ - وفي كتاب( الإِخوان) بسنده عن أسباط بن محمّد رفعه عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ألا اخبركم بالذي هو أشدّ(١) من الزنا؟ وقع الرجل في عرض أخيه.

[ ١٦٣١٩ ] ٢٠ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدانّ بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة بن محمّد، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ولم يشهد عليه عندك شاهدان، فهو من أهل العدالة؛ والستر، وشهادته مقبولة، وان كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره، داخل في ولاية الشيطان؛ ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير.

[ ١٦٣٢٠ ] ٢١ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في باب عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، ونقض وضوءه (٣) ، فانّ مات وهو كذلك

____________________

١٩ - مصادقة الإِخوان: ٧٦ / ١.

(١) في المصدر: هو شر.

٢٠ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٣ وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢١ - عقاب الأعمال: ٣٣٥ و ٣٤٠ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من إبواب الاحتضار.

(٣) في المصدر: وانتقض وضوءه.

٢٨٥

مات وهو مستحلّ لما حرّم الله - إلى انّ قال: - ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها (١) في جهنّم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق، ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر مائة شهيد، فانّ سأل به ووصله بماله ونفسه جميعاً كان له بكلّ خطوة أربعون ألف ألف حسنة، ورفع له أربعون ألف ألف درجة، وكأنّما عبدالله عزّ وجّل مائة سنة، ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما (٢) غضب الله عزّ وجّل عليه، ولعنه في الدنيا والآخرة، وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم.

[ ١٦٣٢١ ] ٢٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن حمّاد الأَنصاريّ، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الغيبة انّ تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عزّ وجلّ: ( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثماً مُبِيناً ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ووضعها.

(٢) في المصدر: وقطيعة ما بينهما.

٢٢ - تفسير العياشى ١: ٢٧٥ / ٢٧٠.

(٣) النساء ٤: ١١٢.

(٤) تقدم في الأحاديث ٥ و ٨ و ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ١٣٠ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب الجماعة.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٥٤ وفي البابين ١٥٥ و ١٥٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢٨٦

١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة

[ ١٦٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه(١) بعثه الله في طينة خبال حتّى يخرج ممّا قال، قلت: وما طينة خبال، قال: صديد يخرج من فروج المومسات.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكلّ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٣) .

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ١٦٣٢٣ ] ٢ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٥)

____________________

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٥.

(١) في العقاب: بما ليس فيهما ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٦ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠١ / ٧٦.

(٤) معاني الأخبار: ١٦٣ / ١.

٢ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٦٣.

(٥) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٨٧

عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله يوم القيامة على تلّ من نار حتّى يخرج ممّا قال فيه.

ورواه الطبرسيّ في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة

[ ١٦٣٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغيبة قال: هو انّ تقول لأَخيك في دينه مالم يفعل، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.

[ ١٦٣٢٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سياّبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأمّا الأمر الظاهر (٣) مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتانّ انّ تقول فيه ما ليس فيه.

____________________

(١) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٩٩ / ٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الأحاديث ٩ و ١٤ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٧.

(٣) في المصدر: الظاهر فيه.

٢٨٨

[ ١٦٣٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلّا يحيى الأَزرق قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه النّاس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه النّاس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٢٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.

[ ١٦٣٢٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإِمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق.

[ ١٦٣٢٩ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) عن الفضل بن أبي قرة، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) قال: من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٦.

٤ - أمالي الصدوق: ٤٢ / ٧.

٥ - قرب الإسناد ٨٢.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٨٣ / ٢٩٦.

(١) النساء ٤: ١٤٨.

٢٨٩

[ ١٦٣٣٠ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) في قوله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الضّيف ينزل بالرّجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه انّ يذكر سوء ما(٢) فعله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) وتقدّم في الجماعة ما يدلّ على جواز غيبة تاركها بغير عذر بل وجوبها(٤) .

١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له

[ ١٦٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمير (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما كفّارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الاستحلال(٦) ، ويأتي ما يدلّ على

____________________

٧ - مجمع البيان ٢: ١٣١.

(١) النساء: ١٤٨.

(٢) كتب في المخطوط على كلمة ( ما ): « أو مضروب ».

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٤.

(٥) في المصدر: حفص بن عمر.

(٦) تقدم في الحديثين ٩ و ١٨ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

٢٩٠

الاستغفار من الظلم في جهاد النفس(١) .

١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد

[ ١٦٣٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) -: يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

[ ١٦٣٣٣ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعأنّه نصره الله وأعأنّه(٢) في الدّنيا والآخرة، ومن لم ينصره(٣) ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلّا خفضه الله(٤) في الدّنيا والآخرة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٢ من أبواب الكفارات.

الباب ١٥٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ٢، وعقاب الأعمال: ٢٩٩ / ١.

(٢) قوله ( واعأنّه ): ليس في الثواب.

(٣) في المصدر: ومن أُغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره.

(٤) في العقاب: حقّره الله.

٢٩١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٦٣٣٤ ] ٣ - وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من رد عن عرض أخيه المسلم، وجبت له الجنّة البتة.

[ ١٦٣٣٥ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلّا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهويقدر على نصرته إلّا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهويقدر على نصرته إلّا خذله الله في الدنيا والاخرة.

[ ١٦٣٣٦ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ لم يردّ عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.

____________________

(١) المحاسن: ١٠٣ / ٨١.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١.

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ١، وأورد ذيله عن عقاب الأعمال والمحاسن في الحديث ٩ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار.

٢٩٢

[ ١٦٣٣٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالله (١) ، عن الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من ردّ عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، ومن اتى إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثنِ به، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.

[ ١٦٣٣٨ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن إسحاق بن عبدان، عن محمّد بن عبدالله الحضرميّ، عن محمّد بن إسماعيل الأَحمسيّ، عن المحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي الدّرداء، عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فردّ رجل من القوم عليه، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من ردّ عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار.

[ ١٦٣٣٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، من ذبّ عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقاً على الله انّ يعتقه من النار. يا أبا ذرّ، من أُغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عزّ وجلّ في الدنيا والآخرة، وان خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

____________________

٦ - أمالي الطوسيّ ١: ٢٣٨.

(١) في المصدر: إبراهيم بن عبيد الله.

٧ - أمالي الطوسيّ ١: ١١٤.

٨ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥٠.

٢٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه ، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن

[ ١٦٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن سنان مثله (٢) .

[ ١٦٣٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين النّاس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.

ورواه الصّدوق في( المجالس) وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧، ٨، ١٩، ٢٢، ٢٤ من الباب ١٢٢، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٢، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٢) المحاسن: ١٠٤ / ٨٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ١.

٢٩٤

عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان نحو (١) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن سنان نحوه (٢) .

[ ١٦٣٤٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن مختار (٣) ، عن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو انّ ينكشف فترى منه شيئاً، إنّما هو انّ تروى عليه أو تعيبه.

[ ١٦٣٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأساله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي: يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فانّ شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم، ولا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به، وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله: ( إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) (٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٩٣ / ١٧، وعقاب الأعمال: ٢٨٧ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٣ / ٧٩.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٣، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٣) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: حصين بن مختار.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ١.

(٤) النور ٢٤: ١٩.

٢٩٥

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ١٦٣٤٤ ] ٥ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن سمع فاحشةً فأفشاها كان كمن أتاها، ومن سمع خيراً فأفشاه كان كمن عمله.

[ ١٦٣٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عيّر مؤمناً بشيء لا يموت حتّى يركبه.

[ ١٦٣٤٦ ] ٧ - العيّاشي في تفسيره عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا نزلت المائدة على عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريين: لا تأكلوا منها حتّى آذن لكم، فأكل منها رجل منهم، فقال بعض الحواريّين: يا روح الله أكل منها فلان فقال له عيسى( عليه‌السلام ) : أكلت منها؟ فقال له: لا، فقال الحواريون: بلى والله يا روح الله لقد أكل منها، فقال عيسى( عليه‌السلام ) : صدّق أخاك، وكذّب بصرك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٥.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٧، وأورده عن المحاسن في الحديث ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ٢.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٥٠ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٦٣، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٣ من أبواب فعل المعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤٥، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.=

٢٩٦

١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه

[ ١٦٣٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجلين يتسابّان، قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.

[ ١٦٣٤٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً من تميم أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: اوصني، فكان فيما أوصاه انّ قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (١) .

[ ١٦٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله، إلى قوله: معصية (٢) .

____________________

= وتقدم ما يدل على موارد أستثنيت من ذلك في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٤، وأورد مثله بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٣.

(١) في المصدر: بينهم.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٢، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وعن الفقيه والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) المحاسن: ١٠٢ / ٧٧.

٢٩٧

ورواه الصدوق مرسلاً إلى آخره(١) .

[ ١٦٣٥٠ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة.

[ ١٦٣٥١ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضّالة بن نزار، عن الحسين بن عبدالله قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من كفّ عن أعراض النّاس أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كف غضبه عن النّاس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له

[ ١٦٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ماشهد رجل على رجل بكفر قط إلّا باء به أحدهما،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠٠ / ٩٠٩.

٤ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ١.

٥ - الزهد: ٦ / ٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) يأتي في الحديثين ١، ٨ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٥٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٥.

٢٩٨

إن كان شهد على كافر صدق، وان كان مؤمناً رجع الكفر عليه، فإيّاكم والطعن على المؤمنين.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، مثله (١) .

[ ١٦٣٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان(٢) ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأَخيه المؤمن: أُف، خرج من ولايته، وإذا قال: أنت عدوّي كفر أحدهما، ولايقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة (٤) ، عن محمّد بن فضيل مثله(٥) .

[ ١٦٣٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة، وكان قمناً أن لايرجع إلى خير.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن حسان.

(٣) المحاسن: ٩٩ / ٦٧.

(٤) في الكافي: محمّد بن عبدالله، عن زرارة.

(٥) الكافي ٨: ٣٦٥ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٩.

٢٩٩

سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ... وذكر مثله(١) .

[ ١٦٣٥٥ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجّل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه فمن طعن عليهم وردّ(٢) عليهم فقد ردّ على الله في عرشه، وليس من الله في شيء، وإنمّا هو شرك الشيطان.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن المفضّل بن عمر مثله (٣) .

[ ١٦٣٥٦ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأَمالي) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبريّ، عن محمّد بن همام، عن الحسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يحيى بن زكريّا، عن داود بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : انّ الله عزّ وجّل خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أوردّ عليه قوله فقد ردّ على الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

(٢) في المصدر: أو ردّ.

(٣) المحاسن: ١٠٠ / ٧٠.

٥ - أمالي الطوسيّ ١: ٣١٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١٠، ١٣ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٦٠ - ١٦٣ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571