وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282800 / تحميل: 5757
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بالليل، ولا تجذ بالليل لأنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سُؤال، ولا تضحي بالليل.

[ ١١٨٣٧ ] ٨ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، وأن يحصد الزرع بالليل، لأنّ الله تعالى يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) ، قيل: يا نبيّ الله، وما حقّه ؟ قال: تناول منه المسكين والسائل.

[ ١١٨٣٨ ] ٩ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) وحقّه في شيء ضغث، يعني من السنبل.

[ ١١٨٣٩ ] ١٠ - وعن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبي جعفر، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال لقهرمانه ووجدَهُ قد جذّ نخلاً له من آخر الليل، فقال له: لا تفعل، ألا تعلم أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل، وكان يقول: الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقّه يوم حصاده.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٨.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٠.

(٣) الأنعام ٦: ١٤١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١١.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

٢٠١

١٥ - باب كراهة ردّ السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة، وجوازه بعدها

[ ١١٨٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أرض له وهم يصرمون، فجاء سائل يسأل، فقلت: الله يرزقك، فقال: مه، ليس ذلك(١) لكم حتى تعطوا ثلاثة، فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم، وإن أمسكتم فلكم.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله(٢) .

[ ١١٨٤١ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في السؤال: أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلّا فقد أدّيتم حقّ يومكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٣) .

١٦ - باب كراهة الإِسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والإِعطاء بالكفين بل يعطي بكفّ واحد مرّة أو مرارا ً

[ ١١٨٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٦ / ٥.

(١) في الفقيه: ذاك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٥ / ٩٣.

٢ - الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الصدقة.

(٣) يأتي في البابين ٢٢، ٢٣ من أبواب الصدقة.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٦ / ٦.

٢٠٢

محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا ) (١) قال: كان أبي يقول: من الإِسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه(٢) .

[ ١١٨٤٣ ] ٢ - العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٣) قال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - كان له حرث وكان إذا جذّه تصدّق به وبقي هو وعياله بغير شيء، فجعل الله ذلك سرفاً.

١٧ - باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد

[ ١١٨٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: وكان إذا بلغ نَخلُهُ أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة.

____________________

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٢.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٥.

(٣) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٩ / ١.

٢٠٣

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان مثله(١) .

[ ١١٨٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ولا يفسد ولا يحمل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٢) وفي الأطعمة، إن شاء الله تعالى(٣) .

١٨ - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت، وكثرة الإِطعام منها، والتفريق على الجيران

[ ١١٨٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد القاساني، عمّن حدّثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني نحوه(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٦.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٩ / ١.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٣) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٩ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٥.

٢٠٤

[ ١١٨٤٧ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريّان، عن أبيه، عن يونس أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئاً وأنا اُحبّ أن أسمعه منك، قال: فقال لي: نعم، كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات، يقعد على كلّ بنية عشرة، كلّما أكل عشرة جاء عشرة اُخرى يلقى لكلّ نفس منهم مدّ من رطب، وكنت آمر لجيران الضيعة كلّهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكلّ إنسان منهم مدّ، فإذا كان الجذاذ وفيت القوّام والوكلاء والرجال اُجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة، ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقّين الراحلتين والثلاثة والأقلّ والأكثر على قدر استحقاقهم، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار، وكان غلّتها أربعة آلاف دينار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب عدم جواز إخراج الغلّة الرديّة عن الجيّدة في الزكاة، وحكم المعافارة واُمّ جعرور في الزكاة

[ ١١٨٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٦٩ / ٢.

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ٩.

٢٠٥

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (١) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تخرصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منهما بشيء، وفي ذلك نزل:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) (٢) ، والإِغماض أن يأخذ هاتين التمرتين.

[ ١١٨٤٩ ] ٢ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه.

العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وقال: لا يقبل الله صدقة من كسب حرام(٣) .

[ ١١٨٥٠ ] ٣ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كان اُناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتصدّقون بأشرّ ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوى يقال له: المعافارة، ففي ذلك أنزل الله:( لا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٥) .

____________________

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤٢.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٨٩.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٤٨ / ٤٨٨.

(٤ و ٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢٠٦

[ ١١٨٥١ ] ٤ - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله:( إلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) (١) فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا اُمّ جعرور ولا معافارة، وكان اُناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله:( وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) (٢) وذكر أنّ عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا عبد الله، لا تخرص جعروراً ولا معافارة.

[ ١١٨٥٢ ] ٥ - وعن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وفيه عذق يسمّى الجعرور وعذق تسمّى مِعافارة، كانا عظيم نواهما، رقيق لحاهما، في طعمهما مرارة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للخارص: لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلّهم يستحيون لا يأتون بهما، فأنزل الله( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ - إلى قوله -تُنفِقُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٠ - باب إعطاء المشرك عند الحصاد

[ ١١٨٥٣ ] ١ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن هاشم بن المثنّى قال: قلت

____________________

٤ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٠.

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٥٠ / ٤٩٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤٦، ٤٨ من أبواب الصدقة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ١: ٣٧٧ / ٩٩.

٢٠٧

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال: أعط من حضرك من مشرك أو غيره.

[ ١١٨٥٤ ] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عنه( عليه‌السلام ) قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلّا مشرك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٨ / ١٠٢.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٣، ٦ من الباب ١٩ من أبواب الصدقة.

٢٠٨

أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية

١ - باب أصناف المستحقّين، وعدم اشتراط الإِيمان في المؤلّفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلّفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب، وأنّه يُعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم

[ ١١٨٥٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، أنّهما قالا لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أرأيت قول الله تبارك وتعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (١) ، أكلّ هؤلاء يُعطى وإن ( كان لا يعرف )(٢) ؟ فقال: إنّ الإِمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال: يا زرارة، لو كان يُعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنّما يُعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ، والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا ؟ قال: لا تكون

____________________

أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في نسخة من الكافي: كانوا لا يعرفون. ( هامش المخطوط ).

٢٠٩

فريضة فرضها الله عزّ وجلّ ولا يوجد لها أهل، قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات ؟ قال: فقال: إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنّهم لم يُؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ، ولكن اُوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم، فلو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١١٨٥٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله عن الفقير والمسكين ؟ فقال: الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: الذي هو أجهد منه، الذي يسأل.

[ ١١٨٥٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: ليث بن البختري -، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٣) ؟ قال: الفقير: الذي لا يسأل الناس، والمسكين: أجهد منه، والبائس أجهدهم، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٩٦ / ١.

(٢) التهذيب ٤: ٤٩ / ١٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٠٢ / ١٨.

٣ - الكافي ٣: ٥٠١ / ١٦، والتهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٣) التوبة ٩: ٦٠.

٢١٠

[ ١١٨٥٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يعطى المصدّق ؟ قال: ما يرى الإِمام، ولا يقدّر له شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٣) .

[ ١١٨٦٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار، عن مبارك العقرقوفي قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ الله وضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكم.

ورواه الصدوق والبرقي كما مرّ(٤) .

[ ١١٨٦١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمّن حدثه، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) وهما جالسان على الصفا فسألهما، فقالا: إنّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دَين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففيك شيء من هذا ؟ قال: نعم، فأعطياه الحديث.

[ ١١٨٦٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن، إبراهيم أنّه ذكر في

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) كتب ( عن محمّد بن ابي عمير ) في هامش المخطوط عن نسخة وهو غير وارد في الاصل.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١١.

(٣) المقنعة: ٤٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩٨ / ٦.

(٤١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٦ - الكافي ٤: ٤٧ / ٧.

٧ - التهذيب ٤: ٤٩ / ١٢٩

٢١١

( تفسيره ) تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال: فسّر العالم( عليه‌السلام ) فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون(١) لقول الله تعالى:( لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلحَافًا ) (٢) والمساكين هم أهل الزمانات(٣) وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان، والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها، والمؤلّفة قلوبهم قال: هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم يدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتألّفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرعووا(٤) ، وفي الرقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأَيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون، فجعل الله(٥) لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإِمام أن يقضي(٦) عنهم ويفكّهم من مال الصدقات، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون(٧) به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإِمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا(٨) على الحجّ والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة

____________________

(١) في تفسير القمي زيادة: « وعليهم مؤونات من عيالهم، والدليل على أنهم هم الذين لا يسألون » ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢: ٢٧٣.

(٣) في نسخة: الديانات ( هامش المخطوط ) كما في التهذيب.

(٤) في نسخة من تفسير القمي: ويرغبوا. ( هامش المخطوط ).

(٥) في القمي زيادة: منها ( هامش المخطوط )، كما في التهذيب.

(٦) في القمي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٧) في القمي: ينفقون ( هامش المخطوط ).

(٨) في نسخة من القمي: يتقوون به. ( هامش المخطوط ).

٢١٢

الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإِمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الصادق (عليه‌السلام )(١) نحو ما نقله الشيخ.

[ ١١٨٦٣ ] ٨ - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) في بيان أسباب معايش الخلق قال: وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإِمارة نصيب، ولا في العمارة حظّ، ولا في التجارة مال، ولا في الإِجارة معرفة وقدرة، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم - إلى أن قال - ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات فقال:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٣) الآية، فأعلمنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يضع شيئاً من الفرائض إلّا في مواضعها بأمر الله.

[ ١١٨٦٤ ] ٩ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: قد جاءت رواية أنّ ابن السبيل هم الأضياف، يراد به إن اُضيف لحاجته الى ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تفسير القمي ١: ٢٩٨.

٨ - المحكم والمتشابه ٦٠.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٣) التوبة ٩: ٦٠.

٩ - المقنعة: ٣٩.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٥ من أبواب الوصايا.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١، وفي الحديثين ١١، ٢٥ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٢١٣

٢ - باب أنّ من دفع الزكاة إلى غير المستحقّ كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه، وإن لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها

[ ١١٨٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زماناً، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها، أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال: يؤدّيها الى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال: ليس عليه أن يؤدّيها مرّة اُخرى.

[ ١١٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة مثله غير أنّه قال: إن اجتهد فقد برئ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا.

[ ١١٨٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المُعطىٰ قبل رأس السنة ؟ قال: يعيد المعطي الزكاة.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٩٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ذيل الحديث ٢، والتهذيب ٤: ١٠٣ / ٢٩١.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ٢، والتهذيب ٤: ٤٥ / ١١٧، والاستبصار ٢: ٣٣ / ٩٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢١٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١١٨٦٨ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.

[ ١١٨٦٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً ؟ قال: لا يجزئ عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا حديث أبي المغراء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٤.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ٣.

٥ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٥.

(٣) التهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٩.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي.

(٥) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٥ من هذه الأبواب.

٢١٥

٣ - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر، وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها

[ ١١٨٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فأنّه يعيدها، لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء.

[ ١١٨٧١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة(١) ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال(٢) : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٩ / ٢٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ١.

(١) في نسخة: ابن أُذينة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٣.

(٢) كذا في النسختين المعتمدين - الاصل والمخطوط -، وكذا المصادر.

٢١٦

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(١) بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة مثله(٢) .

[ ١١٨٧٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن اُذينة قال: كتب إليَّ أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلّا الزكاة، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا(٣) وفي مقدّمة العبادات(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقّها

[ ١١٨٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ شهاباً يقرئك السلام ويقول لك: إنّه يصيبني فزع في منامي ؟ قال: قل له: فليزكّ ماله، قال: فأبلغت

____________________

(١) كذا في الاصل والمصدر، وفي المخطوط: الحسين.

(٢) علل الشرائع: ٣٧٣ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٥) يأتي في البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ٤.

٢١٧

شهاباً ذلك، فقال: قل له: إنّ الصبيان فضلاً عن الرجال ليعلمون أنّي اُزكّي مالي ؟ قال: فأبلغته، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قل له: إنّك تخرجها ولا تضعها في مواضعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ١١٨٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الزكاة والصدقة لا يحابىٰ بها قريب ولا يمنعها بعيد.

[ ١١٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - يعني: الأوّل -، قال: سمعته يقول: من أخرج زكاة ماله تامّة(٢) فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله.

وبالإسناد عن علي بن عقبة، عن مهدي، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى وأبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة(٥) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد

____________________

(١) التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٦.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ٥٠٤ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب النفقات.

(٢) في الثواب: تاماً ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٣٩ / ذيل الحديث ٤.

(٤) الفقيه ٢: ٥ / ٨.

(٥) ثواب الاعمال

٢١٨

ابن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مهدي - رجل من أصحابنا -، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١١٨٧٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين(٢) مثله(٣) .

[ ١١٨٧٧ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا أراد الله بعبدٍ خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة.

قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في وصيته: الله الله في الزكاة، فإنّها تطفئ غضب ربّكم.

[ ١١٨٧٨ ] ٦ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن داود، عن أخيه عبد الله قال: بعثني إنسان إلى أبي عبد الله (عليه‌السلام ) زعم أنّه يفزع في

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٦٩ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ٣.

(٢) في العلل: محمد بن الحسن بن أبي الخطاب.

(٣) علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٥ - ثواب الأعمال: ٦٩ / ٢.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٨٠ / ٤.

٢١٩

منامه، أنّ امرأته تأتيه، قال: فيصيح حتى تسمع(١) الجيران، قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اذهب فقل له: إنّك لا تؤدّي الزكاة، فقال: بلى والله إنّي لأُؤدّيها، ( فقال له: قل له: إن كنت تؤدّيها فإنّك لم تكن مؤدّياً لها )(٢) فإنّك لا تؤتيها أهلها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٣) .

[ ١١٨٧٩ ] ٧ - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيّات، عن أبي علي محمد بن همام الإِسكافي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمد بن الحسن العامري، عن أبي معمّر، عن أبي بكر ابن عيّاش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن علي بن أبي طالب( عليهما‌السلام ) أنّ أباه أوصاه وصيّة طويلة منها: أُوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلّها(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) كتب في الهامش المخطوط: ( سمع: كذا اُصلح في نسخة الثالثة ).

(٢) كتب في الهامش المخطوط بدل ما بين القوسين: « قال: فقل له: إن كنت مؤدّياً لها فإنّك لا » كذا اُصلح فيها [ اي في النسخة الثالثة بخط المصنف ].

(٣) المحاسن: ٨٧ / ٢٧.

٧ - امالي الطوسي ١: ٦.

(٤) في المصدر: محالها.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي والابواب السابقة من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣

وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّىٰ، ومن سقى كبداً حرّىٰ من بهيمة وغيرها(١) أظلّه الله(٢) يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥٢٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن علي بن محمّد بن حبيش(٤) ، عن إبراهيم بن محمّد الدينوري، عن عبد الله ابن محمّد بن عبد العزيز، عن يحيى بن عبد الحميد، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنّة ؟ قال: اشتر سقاءاً جديداً ثمّ اسق فيها حتى تخرقها فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنّة.

[ ١٢٥٢٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أو غيرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: في ظل عرشه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: علي بن محمد بن خشيش.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠، وعلىٰ بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف.

٤٧٤

٥٠ - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة

[ ١٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله(٢) ، عن محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومِن خالص الإِيمان البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وإنّ البارّ بالإِخوان ليحبّه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غُرر أصحابك، قلت: جعلت، فداك، من غُرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٧ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٢) في نسخة: محمّد بن عبيد الله ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

(٣) التهذيب ٤: ١١١ / ٣٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨، ونحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٧٥

حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٢٥٣١ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا(٢) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا(٣) يكتب له ثواب زيارتنا.

[ ١٢٥٣٢ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن الغضائري، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن خالد، عن أبي قتادة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال للمعلّى بن خنيس: يا معلّى، اعزز بالله يعززك، قال: بماذا ؟ قال: يا معلّى، خف الله يخف منك كل شيء، يا معلّى، تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فإنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، فأنتم والله إن تسألوني فاُعطكم فتحبّوني أحبّ إليّ من أن لا تسألوني فلا اُعطيكم فتبغضوني، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي.

[ ١٢٥٣٣ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: ذكر رجل عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسكت، فإنّ الغني إذا كان وصولاً لرحمه وبارّا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول:( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

(٢، ٣) في نسخة: شيعتنا ( هامش المخطوط ).

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣١٠.

٥ - تفسير القمي ٢: ٢٠٣.

(٤) سبأ ٣٤: ٣٧.

٤٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ ١٢٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) (٣) قال: إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة (عليهم‌السلام ) إلى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال:( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كساه إيّاها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٥، ٨ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ١: ٢٢٨ / ٣، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب الملابس.

(٣، ٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٧

وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من الملائكة، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة.

[ ١٢٥٣٥ ] ٢ - الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) وعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كلّ حال.

[ ١٢٥٣٦ ] ٣ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن صفوان، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٢) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: نعم، ذاك المصلّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هو أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه(٣) .

[ ١٢٥٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود - في حديث - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ) (٤) الآية، أنّ رهطاً من اليهود أسلموا فقالوا: من

____________________

٢ - الاحتجاج:

(١) المائدة ٥: ٥٥.

٣ - تفسير القمي ١: ١٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٥٥.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣٢٨ / ١٣٩.

٤ - أمالي الصدوق: ١٠٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٨

وصيّك يا رسول الله ومن وليّنا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: بلى هذا الخاتم، فقال: من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي، قال: على أيّ حال أعطاك ؟ قال: كان راكعاً، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر أهل المسجد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علي بن أبي طالب وليّكم بعدي الحديث.

أقول: لا يبعد أن يكون أعطى الحلّة والخاتم معاً سائلاً واحداً أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين.

[ ١٢٥٣٨ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد، عن معمر المكّي، عن إسحاق ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه (عليه‌السلام ) قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) سائل وهو راكع في صلاةٍ تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) فقرأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٧ / ١٣٨.

(١) المائدة ٥: ٥٥.

(٢) تقدم في الأبواب ٥، ٧، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٧٩

٥٢ - باب استحباب التصدّق بنصف المال

] ١٢٥٣٩ [ ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فقال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٨، ٣٩، ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦، ٢٧، ٢٨، ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571