وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282781 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٥ - باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلّا المؤلّفة والرقاب والأطفال، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّا ً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها

[ ١١٨٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا، ولا زكاة الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله(٢) .

[ ١١٨٨١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسين بن محمد(٣) ، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) كتاباً وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه: وسألت عن

____________________

الباب ٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٦.

(١) التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٧.

(٢) المقنعة: ٣٩.

٢ - الكافي ٨: ١٢٤ / ٩٥، وفي هامش المخطوط: روي هذا في الروضة ( منه قده ).

(٣) في المصدر: الحسن بن محمد.

٢٢١

الزكاة فيهم، فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.

[ ١١٨٨٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي مَن نضعها ؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك، وكان - والله - الذبح.

[ ١١٨٨٣ ] ٤ - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب: لا تعطِ الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك.

[ ١١٨٨٤ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال: لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصّاب.

[ ١١٨٨٥ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ما تقول في الزكاة، لمن هي ؟ قال: فقال: هي لأصحابك: قال:

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الصدقة.

٥ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الصدقة.

٦ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤٢.

٢٢٢

قلت: فإن فضل عنهم ؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قلت: فنعطي(١) السؤال منها شيئاً ؟ قال: فقال: لا والله إلّا التراب إلّا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اُصول أصابعه.

[ ١١٨٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن إسحاق(٢) ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال: يبعث بها إليهم، قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم ؟ قال: ما لغيرهم إلّا الحجر.

[ ١١٨٨٧ ] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال: إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة، فإلى مَن أدفعها ؟ فقال: إلينا، فقال: أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال: بلى، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال: إنّي لا أعرف لها أحداً ؟ قال: فانتظر بها سنة، فقال: فإن لم أصب لها أحداً ؟ قال انتظر بها سنتين، حتى بلغ أربع سنين ثمّ قال له: إن لم تصب لها أحداً فصرّها

____________________

(١) في المصدر: فيعطي.

٧ - التهذيب ٤: ٤٦ / ١٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: إبراهيم بن أبي إسحاق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٨ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٢٣

صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا.

أقول: لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع(١) ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك، والله أعلم.

[ ١١٨٨٨ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: الزكاة لأهل الولاية، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه.

[ ١١٨٨٩ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.

[ ١١٨٩٠ ] ١١ - وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدّب، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً، ولا تقبلوا له شهادة أبداً الحديث.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٥.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

١١ - التوحيد: ٣٦٢ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٣ / ٤٧.

٢٢٤

[ ١١٨٩١ ] ١٢ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية.

[ ١١٨٩٢ ] ١٣ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في ( تفسيره ) في قوله تعالى:( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) قال: أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها، وآتوا الزكاة مستحقّها لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً.

[ ١١٨٩٣ ] ١٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المتصدّق لأعدائنا كالسارق في حرم الله.

[ ١١٨٩٤ ] ١٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية ؟ قال: قد بيّن لكم ذلك في طائفة(٢) من الكتاب.

[ ١١٨٩٥ ] ١٦ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب الرجال، عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله إنسان فقال: إنّي كنت اُنيل البهميّة(٣) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم،

____________________

١٢ - المقنعة: ٣٩.

١٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٢٠ / ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ٤٣.

١٤ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٢٠ / ٣١٨.

١٥ - قرب الإِسناد: ١٠٢.

(٢) في نسخة: طالع ( هامش المخطوط ).

١٦ - رجال الكشي ١: ٣٦٨ / ٢٤٦.

(٣) في نسخة: البهيمية، واُخرىٰ التيمية ( هامش المخطوط ). وأثبتها المصدر: التيمية، وفي =

٢٢٥

فاُعطيهم أم أكفّ ؟ قال: بل أعطهم، فإنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان

[ ١١٨٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة ؟ قال: نعم، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون ؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا(٣) أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

= بعض النسخ « البشمية » وفي بعضها « البهشمية ».

(١) تقدم في الباب ١: وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي البابين ٣، ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.

(٢) يأتي في الأبواب ٦، ٧، ١٦، ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦، من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ١.

(٣) في نسخة: يلبثون ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٧.

٢٢٦

[ ١١٨٩٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا.

[ ١١٨٩٨ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : عيال المسلمين، اُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال: فقال: لا بأس.

٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم

[ ١١٨٩٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٣.

٣ - قرب الاسناد: ٢٤.

وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الاخير في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ٧، ١٦، ٣٧ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب الذبايح، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٢٧

ابن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً.

[ ١١٩٠٠ ] ٢ - وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن بعض أصحابنا، عن الطيّب - يعني: علي بن محمد - وعن أبي جعفر (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) .

[ ١١٩٠١ ] ٣ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود، عن علي بن محمد القمّي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن موسى بن عيسى، عن اسكيب بن عبدك(٢) ، عن عبد الملك بن هشام قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : يعطى(٣) الزكاة من حالف(٤) هشاماً في التوحيد ؟ فقال برأسه: لا.

[ ١١٩٠٢ ] ٤ - وقال: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه: عن سهل

____________________

٢ - التوحيد: ١٠١ / ١١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة. وفيه ابن حرّيش.

(١) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٠.

٣ - رجال الكشي ٢: ٥٦٧ / ٥٠٣.

(٢) في المصدر: اشكيب بن عبدك.

(٣) في المصدر: فنعطي.

(٤) كذا في الاصل بالحاء المهملة، لكن في المخطوط كالمصدر: ( خالف ) بالخاء المعجمة.

٤ - رجال الكشي ٢: ٧٥٦ / ٨٦٢.

٢٢٨

ابن زياد، عن أحمد بن محمد(١) بن الربيع الأقرع، عن جعفر بن بكير(٢) ، عن يونس بن يعقوب(٣) قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : اُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً ؟ قال: لا تعطهم، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة.

[ ١١٩٠٣ ] ٥ - وقال: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه: عن أبي سعيد الآدمي، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع، وعن محمد بن الحسن البصري، عن عثمان بن رشيد، عن الأقرع، عن رجل قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : عندنا قوم يقولون بمقالة يونس، فاُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ قال: فكتب إليّ: نعم، أعطهم فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّاً إذا دعا.

[ ١١٩٠٤ ] ٦ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - أنّه قيل له: من يستحق الزكاة ؟ فقال: المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقوَ بصائرهم، فأمّا من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين، أمسّ بكم رحماً من الآباء والاُمّهات، أمّا المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة، فإنّ موالينا وشيعتنا منّا وكلّنا كالجسد الواحد، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البرّ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات، ونزّهوهم عن أن تصبّوا عليهم أوساخكم، أيحبّ أحدكم أن يغسل وسخ بدنه

____________________

(١) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: ( محمد بن احمد ) ولاحظ سند الحديث التالي.

(٢) كذا في الاصل والمصدر ونسخة في هامش المخطوط، وفي متنه بكر.

(٣) في نسخة: يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

٥ - رجال الكشي ٢: ٧٨٣ / ٩٣٣.

٦ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٧٩ / ٤٠.

٢٢٩

ثمّ يصبّه على أخيه، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن، فلا توسّخوا بها إخوانكم المؤمنين، ولا تقصدوا أيضاً بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمّد المحبّين لأعدائهم، فإن المتصدّق على أعدائنا كالسارق في حرم ربّنا عزّ وجلّ وحرمي، قيل: يا رسول الله، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال: فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم، ومن الخبز ما دون الرغيف، ثمّ قال: وكلّ معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقّاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما تضمّن منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبيّن لهم أنّها زكاة لما مضى(٣) ويأتي.

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٩، ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.

(٢) يأتي في البابين ١٦، ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

(٣) مضى في الأبواب السابقة.

٢٣٠

٨ - باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة ً كذي الحرفة والصنعة

[ ١١٩٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة )(١) .

[ ١١٩٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله(٢) .

[ ١١٩٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يروون عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة

____________________

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٦٠ / ١.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٠ / ٢.

(٢) المقنعة: ٣٩.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١٢.

٢٣١

سوي ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تصلح لغنيّ.

[ ١١٩٠٨ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل(١) له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال: يا أبا محمّد، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال: نعم، قال: كم يفضل ؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة، قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال: بلى، قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: يوسّع بها على عياله في طعامهم(٢) وكسوتهم ويُبقي منها شيئاً يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضّة على عياله حتى يلحقهم بالناس.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بصير نحوه(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ١١٩٠٩ ] ٥ - قال: وقيل للصادق (عليه‌السلام ) : إنّ الناس يروون عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال: قد قال: لغنيّ، ولم يقل: لذي مرة سوي.

[ ١١٩١٠ ] ٦ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية

____________________

٤ - الفقيه ٢: ١٨ / ٥٨.

(١) في الكافي زيادة: من أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: وشرابهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٥٦٠ / ٣.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٨.

٦ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ١.

٢٣٢

ابن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم أو غيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقيّة أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله.

[ ١١٩١١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن السائل وعنده قوت يوم، أيحلّ له أن يسأل ؟ وإن اُعطى شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله ؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة.

[ ١١٩١٢ ] ٨ - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ولا لمحترف ولا لقويّ، قلنا: ما معنى هذا ؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها.

[ ١١٩١٣ ] ٩ - قال: وفي حديث آخر عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: قد قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ، ولم يقل: ولا لذي مرّة سوي.

أقول: هذا محمول على أنّه لم يقل ذلك مطلقاً بل مقيّداً بكونه يقدر أن يكفّ نفسه عنها، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرّتين، مرّة خالياً من

____________________

٧ - علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٨ - معاني الأخبار: ٢٦٢ / ١.

٩ - معاني الأخبار: ٢٦٢ / ٢.

٢٣٣

هذه الزيادة ومرّة مشتملاً عليها، ويحتمل حمل الزيادة على التقيّة في الرواية وإن كان مضمونها حقّاً لما مرّ(١) .

[ ١١٩١٤ ] ١٠ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة )(٢) ، وهي سُنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنّة المؤكّدة والفريضة.

[ ١١٩١٥ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المؤونة من كسوة ونحوها، إذ ليس بداخل في القوت، أو ليصرف في قوت صاحب المال، إذ ليس بداخل في عياله، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقلّ الكفاية، وذلك يفهم ممّا مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - المقنعة: ٤٠.

(٢) ليس في المصدر.

١١ - قرب الإِسناد: ٧٢.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) مضىٰ في الحديثين ١، ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٩، ١١، ١٢ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٩ - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته

[ ١١٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال: نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة(١) فخرج(٢) له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن سعيد(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٥) ، وكذا الصدوق(٦) .

[ ١١٩١٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٠ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في المقنعة: ذات غلة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: فيخرج ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٤٨ / ١٢٧، وفيه: سعيد، بدل: الحسن بن سعيد.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٨.

(٥) المقنعة: ٤٣.

(٦) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٧، بإسناده عن سماعة وليس مرسلاً.

٢ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٧.

٢٣٥

ابن اُذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة ؟ قالا: نعم، إنّ الدار والخادم ليسا بمال.

ورواه الصدوق مرسلاً، والذي قبله بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة مثله، إلّا أنّه قال: ليسا بملك(٢) .

[ ١١٩١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (عليه‌السلام ) فقال له أبو بصير: إنّ لنا صديقاً - إلى أن قال - وله دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم، قال: وله هذه العروض ؟ فقال: يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه )(٣) الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو(٤) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.

[ ١١٩١٩ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى ابن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم، لأنّ أبا عبد الله (عليه‌السلام ) لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٦.

(٢) التهذيب ٤: ٥١ / ١٣٣.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١٠.

(٣) في نسخة: يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وهي.

٤ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٤.

٢٣٦

[ ١١٩٢٠ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة، أيعطاها من له الدابة ؟ قال: نعم ومن له الدار والعبد، قال الدار ليس نعدّها مالاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها

[ ١١٩٢١ ] ١ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج، أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله )(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) .

____________________

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٢ / ١٦٥.

(١) تقدم في الحديثين ١، ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٥.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٣٧

١١ - باب أنّ من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكلّ ما يحتاج إليه أو لم يوسّع عليه جاز له أخذ الزكاة

[ ١١٩٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك

[ ١١٩٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٥.

(١) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١٠.

(٢) المقنعة: ٤٣.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين ٨، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٦.

٢٣٨

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة ؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة، ويتصرّف بهذه لا ينفقها.

[ ١١٩٢٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً، فقلت له: وكيف يكون هذا ؟ قال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه(١) فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.

[ ١١٩٢٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن الحسن، عن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال: هي تحلّ للذين وصف الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (٢) وقد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة، ثمّ ذكر نحوه.

[ ١١٩٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يروى عن النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: لا تحلّ الصدقة لغنيّ

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٩.

(١) في نسخة من التهذيب: تكفهم ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٤٨ / ١٢٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

٤ - التهذيب ٤: ٥١ / ١٣٠.

٢٣٩

ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال: لا تصلح لغنيّ، قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.

[ ١١٩٢٧ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، قال زرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراماً.

أقول: هذا محمول على عدم احتياجه، ويفهم ذلك من قوله: يحول عليها الحول، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب

[ ١١٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب والاُمّ

____________________

٥ - التهذيب ٤: ٥١ / ١٣١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٥، والتهذيب ٤: ٥٦ / ١٥٠، والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النفقات.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّة له قال: يا أباذرّ، إيّاك والغيبة، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأَنّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها. يا أباذّر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قلت: يا رسول الله، فانّ كان فيه (٢) الذي يذكر به، قال: إعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٠٩ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: تحرّم الجنة على ثلاثة: على المنّان، وعلى المغتاب، وعلى مدمن الخمر.

[ ١٦٣١٠ ] ١١ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وهل يكبّ الناس في النار يوم القيامة إلّا حصائد السنتهم!

[ ١٦٣١١ ] ١٢ - وعن فضّالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٢) في المصدر: فانّ كان فيه ذاك.

١٠ - الزهد: ٩ / ١٧، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث ٨ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

١١ - الزهد: ١٠ / ١٨.

١٢ - الزهد: ١١ / ٢٣، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ١٦٣١٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات، - يعني: نمّاماً -، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله، ونهى عن الغيبة، وقال: من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف، وان مات قبل انّ يتوب مات مستحلّاً (٢) لما حرّم الله عزّ وجّل، إلّا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

[ ١٦٣١٣ ] ١٤ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: انّ من الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإنّ من

____________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٧ / ٢.

١٣ - الفقيه ٤: ٤ و ٨ / ١.

(٢) في نسخة: وهو مستحلٌّ.

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٧٦ / ١٧.

٢٨٢

البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه.

ورواه في( معاني الأَخبار) بهذا الإِسناد (١) .

[ ١٦٣١٤ ] ١٥ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عّمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبغضنا أهل البيت.

ورواه في( الخصال) بهذا السند، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٢) .

[ ١٦٣١٥ ] ١٦ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن المغيرة بن محمّد، عن بكر بن خنيس، عن أبي عبدالله الشامي، عن نوف البكاليّ قال: أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته، فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني، فقال: يا نوف، أحسن يحسن إليك - إلى انّ قال: - قلت: زدني، قال: اجتنب الغيبة فإنّها إدام كلاب النار، ثمّ قال: يا نوف، كذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو يأكل لحوم النّاس بالغيبة الحديث.

[ ١٦٣١٦ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) وفي( معاني الأَخبار) عن أحمد بن

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٨٤ / ١.

١٥ - أمالي الصدوق: ٢٧٨ / ٢٢.

(٢) الخصال: ٢١٧ / ٤٠.

١٦ - أمالي الصدوق: ١٧٤ / ٩.

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٤ / ٨٧، ومعاني الأخبار: ٣٨٨ / ٢٤، وأورده عن العيون في الحديث ٦ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٨٣

زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن ابيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين قال: فقيل له: إنّا لنحبّ اللحم، وما تخلو بيوتنا منه (١) ، فقال: ليس حيث تذهب، إنمّا البيت اللحم البيت (٢) الذي تؤكل فيه لحوم النّاس بالغيبة وأما اللحم السّمين فهو المتبختر(٣) المتكبّر المختال في مشيه(٤) .

[ ١٦٣١٧ ] ١٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أسباط بن محمّد يرفعه إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الغيبة أشدّ من الزنا، فقيل: يارسول الله ولم ذلك؟ قال: أمّا صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه، وأمّا صاحب الغيبة، فيتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه (٥) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى مثله (٦) .

ورواه الطبرسيّ في( مجمع البيان) عن جابر، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إيّاكم والغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا ثمّ ذكر نحوه(٧) .

____________________

(١) في العيون زيادة: فكيف ذلك، وفي المعاني: فكيف ذاك.

(٢) كلمة ( البيت ): ليس في العيون.

(٣) في العيون: المتجبّر.

(٤) في العيون: مشيته.

١٨ - علل الشرائع: ٥٥٧ / ١.

(٥) في المصدر: الذي اغتابه يُحلّه.

(٦) الخصال: ٦٢ / ٩٠.

(٧) مجمع البيان ٥: ١٣٧.

٢٨٤

[ ١٦٣١٨ ] ١٩ - وفي كتاب( الإِخوان) بسنده عن أسباط بن محمّد رفعه عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ألا اخبركم بالذي هو أشدّ(١) من الزنا؟ وقع الرجل في عرض أخيه.

[ ١٦٣١٩ ] ٢٠ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدانّ بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة بن محمّد، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ولم يشهد عليه عندك شاهدان، فهو من أهل العدالة؛ والستر، وشهادته مقبولة، وان كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره، داخل في ولاية الشيطان؛ ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير.

[ ١٦٣٢٠ ] ٢١ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في باب عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، ونقض وضوءه (٣) ، فانّ مات وهو كذلك

____________________

١٩ - مصادقة الإِخوان: ٧٦ / ١.

(١) في المصدر: هو شر.

٢٠ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٣ وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢١ - عقاب الأعمال: ٣٣٥ و ٣٤٠ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من إبواب الاحتضار.

(٣) في المصدر: وانتقض وضوءه.

٢٨٥

مات وهو مستحلّ لما حرّم الله - إلى انّ قال: - ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها (١) في جهنّم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق، ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر مائة شهيد، فانّ سأل به ووصله بماله ونفسه جميعاً كان له بكلّ خطوة أربعون ألف ألف حسنة، ورفع له أربعون ألف ألف درجة، وكأنّما عبدالله عزّ وجّل مائة سنة، ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما (٢) غضب الله عزّ وجّل عليه، ولعنه في الدنيا والآخرة، وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم.

[ ١٦٣٢١ ] ٢٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن حمّاد الأَنصاريّ، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الغيبة انّ تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عزّ وجلّ: ( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثماً مُبِيناً ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ووضعها.

(٢) في المصدر: وقطيعة ما بينهما.

٢٢ - تفسير العياشى ١: ٢٧٥ / ٢٧٠.

(٣) النساء ٤: ١١٢.

(٤) تقدم في الأحاديث ٥ و ٨ و ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ١٣٠ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب الجماعة.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٥٤ وفي البابين ١٥٥ و ١٥٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢٨٦

١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة

[ ١٦٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه(١) بعثه الله في طينة خبال حتّى يخرج ممّا قال، قلت: وما طينة خبال، قال: صديد يخرج من فروج المومسات.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكلّ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٣) .

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ١٦٣٢٣ ] ٢ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٥)

____________________

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٥.

(١) في العقاب: بما ليس فيهما ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٦ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠١ / ٧٦.

(٤) معاني الأخبار: ١٦٣ / ١.

٢ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٦٣.

(٥) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٨٧

عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله يوم القيامة على تلّ من نار حتّى يخرج ممّا قال فيه.

ورواه الطبرسيّ في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة

[ ١٦٣٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغيبة قال: هو انّ تقول لأَخيك في دينه مالم يفعل، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.

[ ١٦٣٢٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سياّبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأمّا الأمر الظاهر (٣) مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتانّ انّ تقول فيه ما ليس فيه.

____________________

(١) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٩٩ / ٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الأحاديث ٩ و ١٤ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٧.

(٣) في المصدر: الظاهر فيه.

٢٨٨

[ ١٦٣٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلّا يحيى الأَزرق قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه النّاس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه النّاس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٢٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.

[ ١٦٣٢٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإِمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق.

[ ١٦٣٢٩ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) عن الفضل بن أبي قرة، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) قال: من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٦.

٤ - أمالي الصدوق: ٤٢ / ٧.

٥ - قرب الإسناد ٨٢.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٨٣ / ٢٩٦.

(١) النساء ٤: ١٤٨.

٢٨٩

[ ١٦٣٣٠ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) في قوله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الضّيف ينزل بالرّجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه انّ يذكر سوء ما(٢) فعله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) وتقدّم في الجماعة ما يدلّ على جواز غيبة تاركها بغير عذر بل وجوبها(٤) .

١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له

[ ١٦٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمير (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما كفّارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الاستحلال(٦) ، ويأتي ما يدلّ على

____________________

٧ - مجمع البيان ٢: ١٣١.

(١) النساء: ١٤٨.

(٢) كتب في المخطوط على كلمة ( ما ): « أو مضروب ».

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٤.

(٥) في المصدر: حفص بن عمر.

(٦) تقدم في الحديثين ٩ و ١٨ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

٢٩٠

الاستغفار من الظلم في جهاد النفس(١) .

١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد

[ ١٦٣٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) -: يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

[ ١٦٣٣٣ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعأنّه نصره الله وأعأنّه(٢) في الدّنيا والآخرة، ومن لم ينصره(٣) ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلّا خفضه الله(٤) في الدّنيا والآخرة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٢ من أبواب الكفارات.

الباب ١٥٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ٢، وعقاب الأعمال: ٢٩٩ / ١.

(٢) قوله ( واعأنّه ): ليس في الثواب.

(٣) في المصدر: ومن أُغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره.

(٤) في العقاب: حقّره الله.

٢٩١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٦٣٣٤ ] ٣ - وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من رد عن عرض أخيه المسلم، وجبت له الجنّة البتة.

[ ١٦٣٣٥ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلّا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهويقدر على نصرته إلّا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهويقدر على نصرته إلّا خذله الله في الدنيا والاخرة.

[ ١٦٣٣٦ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ لم يردّ عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.

____________________

(١) المحاسن: ١٠٣ / ٨١.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١.

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ١، وأورد ذيله عن عقاب الأعمال والمحاسن في الحديث ٩ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار.

٢٩٢

[ ١٦٣٣٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالله (١) ، عن الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من ردّ عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، ومن اتى إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثنِ به، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.

[ ١٦٣٣٨ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن إسحاق بن عبدان، عن محمّد بن عبدالله الحضرميّ، عن محمّد بن إسماعيل الأَحمسيّ، عن المحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي الدّرداء، عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فردّ رجل من القوم عليه، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من ردّ عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار.

[ ١٦٣٣٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، من ذبّ عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقاً على الله انّ يعتقه من النار. يا أبا ذرّ، من أُغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عزّ وجلّ في الدنيا والآخرة، وان خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

____________________

٦ - أمالي الطوسيّ ١: ٢٣٨.

(١) في المصدر: إبراهيم بن عبيد الله.

٧ - أمالي الطوسيّ ١: ١١٤.

٨ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥٠.

٢٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه ، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن

[ ١٦٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن سنان مثله (٢) .

[ ١٦٣٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين النّاس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.

ورواه الصّدوق في( المجالس) وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧، ٨، ١٩، ٢٢، ٢٤ من الباب ١٢٢، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٢، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٢) المحاسن: ١٠٤ / ٨٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ١.

٢٩٤

عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان نحو (١) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن سنان نحوه (٢) .

[ ١٦٣٤٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن مختار (٣) ، عن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو انّ ينكشف فترى منه شيئاً، إنّما هو انّ تروى عليه أو تعيبه.

[ ١٦٣٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأساله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي: يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فانّ شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم، ولا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به، وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله: ( إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) (٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٩٣ / ١٧، وعقاب الأعمال: ٢٨٧ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٣ / ٧٩.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٣، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٣) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: حصين بن مختار.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ١.

(٤) النور ٢٤: ١٩.

٢٩٥

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ١٦٣٤٤ ] ٥ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن سمع فاحشةً فأفشاها كان كمن أتاها، ومن سمع خيراً فأفشاه كان كمن عمله.

[ ١٦٣٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عيّر مؤمناً بشيء لا يموت حتّى يركبه.

[ ١٦٣٤٦ ] ٧ - العيّاشي في تفسيره عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا نزلت المائدة على عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريين: لا تأكلوا منها حتّى آذن لكم، فأكل منها رجل منهم، فقال بعض الحواريّين: يا روح الله أكل منها فلان فقال له عيسى( عليه‌السلام ) : أكلت منها؟ فقال له: لا، فقال الحواريون: بلى والله يا روح الله لقد أكل منها، فقال عيسى( عليه‌السلام ) : صدّق أخاك، وكذّب بصرك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٥.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٧، وأورده عن المحاسن في الحديث ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ٢.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٥٠ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٦٣، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٣ من أبواب فعل المعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤٥، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.=

٢٩٦

١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه

[ ١٦٣٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجلين يتسابّان، قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.

[ ١٦٣٤٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً من تميم أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: اوصني، فكان فيما أوصاه انّ قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (١) .

[ ١٦٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله، إلى قوله: معصية (٢) .

____________________

= وتقدم ما يدل على موارد أستثنيت من ذلك في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٤، وأورد مثله بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٣.

(١) في المصدر: بينهم.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٢، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وعن الفقيه والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) المحاسن: ١٠٢ / ٧٧.

٢٩٧

ورواه الصدوق مرسلاً إلى آخره(١) .

[ ١٦٣٥٠ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة.

[ ١٦٣٥١ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضّالة بن نزار، عن الحسين بن عبدالله قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من كفّ عن أعراض النّاس أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كف غضبه عن النّاس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له

[ ١٦٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ماشهد رجل على رجل بكفر قط إلّا باء به أحدهما،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠٠ / ٩٠٩.

٤ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ١.

٥ - الزهد: ٦ / ٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) يأتي في الحديثين ١، ٨ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٥٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٥.

٢٩٨

إن كان شهد على كافر صدق، وان كان مؤمناً رجع الكفر عليه، فإيّاكم والطعن على المؤمنين.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، مثله (١) .

[ ١٦٣٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان(٢) ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأَخيه المؤمن: أُف، خرج من ولايته، وإذا قال: أنت عدوّي كفر أحدهما، ولايقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة (٤) ، عن محمّد بن فضيل مثله(٥) .

[ ١٦٣٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة، وكان قمناً أن لايرجع إلى خير.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن حسان.

(٣) المحاسن: ٩٩ / ٦٧.

(٤) في الكافي: محمّد بن عبدالله، عن زرارة.

(٥) الكافي ٨: ٣٦٥ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٩.

٢٩٩

سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ... وذكر مثله(١) .

[ ١٦٣٥٥ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجّل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه فمن طعن عليهم وردّ(٢) عليهم فقد ردّ على الله في عرشه، وليس من الله في شيء، وإنمّا هو شرك الشيطان.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن المفضّل بن عمر مثله (٣) .

[ ١٦٣٥٦ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأَمالي) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبريّ، عن محمّد بن همام، عن الحسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يحيى بن زكريّا، عن داود بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : انّ الله عزّ وجّل خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أوردّ عليه قوله فقد ردّ على الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

(٢) في المصدر: أو ردّ.

(٣) المحاسن: ١٠٠ / ٧٠.

٥ - أمالي الطوسيّ ١: ٣١٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١٠، ١٣ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٦٠ - ١٦٣ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571