وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 244609
تحميل: 4112


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 244609 / تحميل: 4112
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٥ - باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلّا المؤلّفة والرقاب والأطفال، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّا ً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها

[ ١١٨٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا، ولا زكاة الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله(٢) .

[ ١١٨٨١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسين بن محمد(٣) ، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) كتاباً وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه: وسألت عن

____________________

الباب ٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٦.

(١) التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٧.

(٢) المقنعة: ٣٩.

٢ - الكافي ٨: ١٢٤ / ٩٥، وفي هامش المخطوط: روي هذا في الروضة ( منه قده ).

(٣) في المصدر: الحسن بن محمد.

٢٢١

الزكاة فيهم، فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.

[ ١١٨٨٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي مَن نضعها ؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك، وكان - والله - الذبح.

[ ١١٨٨٣ ] ٤ - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب: لا تعطِ الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك.

[ ١١٨٨٤ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال: لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصّاب.

[ ١١٨٨٥ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ما تقول في الزكاة، لمن هي ؟ قال: فقال: هي لأصحابك: قال:

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الصدقة.

٥ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الصدقة.

٦ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤٢.

٢٢٢

قلت: فإن فضل عنهم ؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قلت: فنعطي(١) السؤال منها شيئاً ؟ قال: فقال: لا والله إلّا التراب إلّا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اُصول أصابعه.

[ ١١٨٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن إسحاق(٢) ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال: يبعث بها إليهم، قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم ؟ قال: ما لغيرهم إلّا الحجر.

[ ١١٨٨٧ ] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال: إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة، فإلى مَن أدفعها ؟ فقال: إلينا، فقال: أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال: بلى، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال: إنّي لا أعرف لها أحداً ؟ قال: فانتظر بها سنة، فقال: فإن لم أصب لها أحداً ؟ قال انتظر بها سنتين، حتى بلغ أربع سنين ثمّ قال له: إن لم تصب لها أحداً فصرّها

____________________

(١) في المصدر: فيعطي.

٧ - التهذيب ٤: ٤٦ / ١٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: إبراهيم بن أبي إسحاق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٨ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٢٣

صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا.

أقول: لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع(١) ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك، والله أعلم.

[ ١١٨٨٨ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: الزكاة لأهل الولاية، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه.

[ ١١٨٨٩ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.

[ ١١٨٩٠ ] ١١ - وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدّب، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً، ولا تقبلوا له شهادة أبداً الحديث.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٥.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

١١ - التوحيد: ٣٦٢ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٣ / ٤٧.

٢٢٤

[ ١١٨٩١ ] ١٢ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية.

[ ١١٨٩٢ ] ١٣ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في ( تفسيره ) في قوله تعالى:( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) قال: أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها، وآتوا الزكاة مستحقّها لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً.

[ ١١٨٩٣ ] ١٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المتصدّق لأعدائنا كالسارق في حرم الله.

[ ١١٨٩٤ ] ١٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية ؟ قال: قد بيّن لكم ذلك في طائفة(٢) من الكتاب.

[ ١١٨٩٥ ] ١٦ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب الرجال، عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله إنسان فقال: إنّي كنت اُنيل البهميّة(٣) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم،

____________________

١٢ - المقنعة: ٣٩.

١٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٢٠ / ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ٤٣.

١٤ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٢٠ / ٣١٨.

١٥ - قرب الإِسناد: ١٠٢.

(٢) في نسخة: طالع ( هامش المخطوط ).

١٦ - رجال الكشي ١: ٣٦٨ / ٢٤٦.

(٣) في نسخة: البهيمية، واُخرىٰ التيمية ( هامش المخطوط ). وأثبتها المصدر: التيمية، وفي =

٢٢٥

فاُعطيهم أم أكفّ ؟ قال: بل أعطهم، فإنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان

[ ١١٨٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة ؟ قال: نعم، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون ؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا(٣) أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

= بعض النسخ « البشمية » وفي بعضها « البهشمية ».

(١) تقدم في الباب ١: وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي البابين ٣، ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.

(٢) يأتي في الأبواب ٦، ٧، ١٦، ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦، من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ١.

(٣) في نسخة: يلبثون ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٧.

٢٢٦

[ ١١٨٩٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا.

[ ١١٨٩٨ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : عيال المسلمين، اُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال: فقال: لا بأس.

٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم

[ ١١٨٩٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٣.

٣ - قرب الاسناد: ٢٤.

وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الاخير في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ٧، ١٦، ٣٧ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب الذبايح، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٢٧

ابن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً.

[ ١١٩٠٠ ] ٢ - وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن بعض أصحابنا، عن الطيّب - يعني: علي بن محمد - وعن أبي جعفر (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) .

[ ١١٩٠١ ] ٣ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود، عن علي بن محمد القمّي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن موسى بن عيسى، عن اسكيب بن عبدك(٢) ، عن عبد الملك بن هشام قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : يعطى(٣) الزكاة من حالف(٤) هشاماً في التوحيد ؟ فقال برأسه: لا.

[ ١١٩٠٢ ] ٤ - وقال: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه: عن سهل

____________________

٢ - التوحيد: ١٠١ / ١١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة. وفيه ابن حرّيش.

(١) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٠.

٣ - رجال الكشي ٢: ٥٦٧ / ٥٠٣.

(٢) في المصدر: اشكيب بن عبدك.

(٣) في المصدر: فنعطي.

(٤) كذا في الاصل بالحاء المهملة، لكن في المخطوط كالمصدر: ( خالف ) بالخاء المعجمة.

٤ - رجال الكشي ٢: ٧٥٦ / ٨٦٢.

٢٢٨

ابن زياد، عن أحمد بن محمد(١) بن الربيع الأقرع، عن جعفر بن بكير(٢) ، عن يونس بن يعقوب(٣) قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : اُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً ؟ قال: لا تعطهم، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة.

[ ١١٩٠٣ ] ٥ - وقال: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه: عن أبي سعيد الآدمي، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع، وعن محمد بن الحسن البصري، عن عثمان بن رشيد، عن الأقرع، عن رجل قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : عندنا قوم يقولون بمقالة يونس، فاُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ قال: فكتب إليّ: نعم، أعطهم فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّاً إذا دعا.

[ ١١٩٠٤ ] ٦ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - أنّه قيل له: من يستحق الزكاة ؟ فقال: المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقوَ بصائرهم، فأمّا من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين، أمسّ بكم رحماً من الآباء والاُمّهات، أمّا المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة، فإنّ موالينا وشيعتنا منّا وكلّنا كالجسد الواحد، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البرّ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات، ونزّهوهم عن أن تصبّوا عليهم أوساخكم، أيحبّ أحدكم أن يغسل وسخ بدنه

____________________

(١) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: ( محمد بن احمد ) ولاحظ سند الحديث التالي.

(٢) كذا في الاصل والمصدر ونسخة في هامش المخطوط، وفي متنه بكر.

(٣) في نسخة: يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

٥ - رجال الكشي ٢: ٧٨٣ / ٩٣٣.

٦ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٧٩ / ٤٠.

٢٢٩

ثمّ يصبّه على أخيه، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن، فلا توسّخوا بها إخوانكم المؤمنين، ولا تقصدوا أيضاً بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمّد المحبّين لأعدائهم، فإن المتصدّق على أعدائنا كالسارق في حرم ربّنا عزّ وجلّ وحرمي، قيل: يا رسول الله، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال: فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم، ومن الخبز ما دون الرغيف، ثمّ قال: وكلّ معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقّاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما تضمّن منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبيّن لهم أنّها زكاة لما مضى(٣) ويأتي.

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٩، ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.

(٢) يأتي في البابين ١٦، ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

(٣) مضى في الأبواب السابقة.

٢٣٠

٨ - باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة ً كذي الحرفة والصنعة

[ ١١٩٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة )(١) .

[ ١١٩٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله(٢) .

[ ١١٩٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يروون عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة

____________________

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٦٠ / ١.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٠ / ٢.

(٢) المقنعة: ٣٩.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١٢.

٢٣١

سوي ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تصلح لغنيّ.

[ ١١٩٠٨ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل(١) له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال: يا أبا محمّد، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال: نعم، قال: كم يفضل ؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة، قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال: بلى، قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: يوسّع بها على عياله في طعامهم(٢) وكسوتهم ويُبقي منها شيئاً يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضّة على عياله حتى يلحقهم بالناس.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بصير نحوه(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ١١٩٠٩ ] ٥ - قال: وقيل للصادق (عليه‌السلام ) : إنّ الناس يروون عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال: قد قال: لغنيّ، ولم يقل: لذي مرة سوي.

[ ١١٩١٠ ] ٦ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية

____________________

٤ - الفقيه ٢: ١٨ / ٥٨.

(١) في الكافي زيادة: من أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: وشرابهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٥٦٠ / ٣.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٨.

٦ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ١.

٢٣٢

ابن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم أو غيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقيّة أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله.

[ ١١٩١١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن السائل وعنده قوت يوم، أيحلّ له أن يسأل ؟ وإن اُعطى شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله ؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة.

[ ١١٩١٢ ] ٨ - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ولا لمحترف ولا لقويّ، قلنا: ما معنى هذا ؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها.

[ ١١٩١٣ ] ٩ - قال: وفي حديث آخر عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: قد قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ، ولم يقل: ولا لذي مرّة سوي.

أقول: هذا محمول على أنّه لم يقل ذلك مطلقاً بل مقيّداً بكونه يقدر أن يكفّ نفسه عنها، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرّتين، مرّة خالياً من

____________________

٧ - علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٨ - معاني الأخبار: ٢٦٢ / ١.

٩ - معاني الأخبار: ٢٦٢ / ٢.

٢٣٣

هذه الزيادة ومرّة مشتملاً عليها، ويحتمل حمل الزيادة على التقيّة في الرواية وإن كان مضمونها حقّاً لما مرّ(١) .

[ ١١٩١٤ ] ١٠ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة )(٢) ، وهي سُنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنّة المؤكّدة والفريضة.

[ ١١٩١٥ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المؤونة من كسوة ونحوها، إذ ليس بداخل في القوت، أو ليصرف في قوت صاحب المال، إذ ليس بداخل في عياله، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقلّ الكفاية، وذلك يفهم ممّا مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - المقنعة: ٤٠.

(٢) ليس في المصدر.

١١ - قرب الإِسناد: ٧٢.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) مضىٰ في الحديثين ١، ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٩، ١١، ١٢ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٩ - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته

[ ١١٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال: نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة(١) فخرج(٢) له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن سعيد(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٥) ، وكذا الصدوق(٦) .

[ ١١٩١٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٠ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في المقنعة: ذات غلة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: فيخرج ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٤٨ / ١٢٧، وفيه: سعيد، بدل: الحسن بن سعيد.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٨.

(٥) المقنعة: ٤٣.

(٦) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٧، بإسناده عن سماعة وليس مرسلاً.

٢ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٧.

٢٣٥

ابن اُذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة ؟ قالا: نعم، إنّ الدار والخادم ليسا بمال.

ورواه الصدوق مرسلاً، والذي قبله بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة مثله، إلّا أنّه قال: ليسا بملك(٢) .

[ ١١٩١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (عليه‌السلام ) فقال له أبو بصير: إنّ لنا صديقاً - إلى أن قال - وله دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم، قال: وله هذه العروض ؟ فقال: يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه )(٣) الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو(٤) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.

[ ١١٩١٩ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى ابن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم، لأنّ أبا عبد الله (عليه‌السلام ) لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٦.

(٢) التهذيب ٤: ٥١ / ١٣٣.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١٠.

(٣) في نسخة: يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وهي.

٤ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٤.

٢٣٦

[ ١١٩٢٠ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة، أيعطاها من له الدابة ؟ قال: نعم ومن له الدار والعبد، قال الدار ليس نعدّها مالاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها

[ ١١٩٢١ ] ١ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج، أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله )(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) .

____________________

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٢ / ١٦٥.

(١) تقدم في الحديثين ١، ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٥.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٣٧

١١ - باب أنّ من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكلّ ما يحتاج إليه أو لم يوسّع عليه جاز له أخذ الزكاة

[ ١١٩٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك

[ ١١٩٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٥.

(١) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١٠.

(٢) المقنعة: ٤٣.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين ٨، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٦.

٢٣٨

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة ؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة، ويتصرّف بهذه لا ينفقها.

[ ١١٩٢٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً، فقلت له: وكيف يكون هذا ؟ قال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه(١) فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.

[ ١١٩٢٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن الحسن، عن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال: هي تحلّ للذين وصف الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (٢) وقد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة، ثمّ ذكر نحوه.

[ ١١٩٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يروى عن النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: لا تحلّ الصدقة لغنيّ

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٩.

(١) في نسخة من التهذيب: تكفهم ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٤٨ / ١٢٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

٤ - التهذيب ٤: ٥١ / ١٣٠.

٢٣٩

ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال: لا تصلح لغنيّ، قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.

[ ١١٩٢٧ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، قال زرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراماً.

أقول: هذا محمول على عدم احتياجه، ويفهم ذلك من قوله: يحول عليها الحول، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب

[ ١١٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب والاُمّ

____________________

٥ - التهذيب ٤: ٥١ / ١٣١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٥، والتهذيب ٤: ٥٦ / ١٥٠، والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النفقات.

٢٤٠