وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282784 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

كانوا أضيافاً على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فإذا أمسى قال: يا فلان، اذهب فعشِّ هذا، وإذا أصبح قال: يا فلان، اذهب فغدِّ هذا، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء، فجمع الرجل منهم دينارين، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيه هذه المقالة، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.

[ ١١٩٧٩ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب.

أقول: هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.

[ ١١٩٨٠ ] ١١ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه.

٢٥ - باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل

[ ١١٩٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

____________________

١٠ - قرب الاسناد: ٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١ - المقنعة: ٤٠.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ١٠١ / ٢٨٤، والكافي ٣: ٥٥٠ / ٢.

٢٦١

ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الزكاة، يُفضّل بعض من يُعطىٰ ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال: نعم، يُفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل.

[ ١١٩٨٢ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عيينة(١) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به، فكيف اُعطيهم ؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر(٣) والذي قبله عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٠١ / ٢٨٥.

(١) في نسخة: عتيبة، وفي اُخرىٰ: عتبة ( هامش المخطوط ) والاول في الكافي، والثاني في التهذيب.

(٢) الفقيه ٢: ١٨ / ٥٩.

(٣) الكافي ٣: ٥٤٩ / ١.

(٤) يأتي في البابين ٢٦، ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٦٢

٢٦ - باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين، وزكاة النقدين والغلاّت إلى الفقراء المدقعين *

[ ١١٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين، فأمّا صدقة الذهب والفضة وماكيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين.

قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال: لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكلّ صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١١٩٨٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

* - الدقعاء: الارض التي لا نبات بها، والمدقع: كمحسن، الملصق بالدقعاء ( القاموس - دقع - ٣: ٢١ ) ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٣.

(١) التهذيب ٤: ١٠١ / ٢٨٦.

(٢) علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٠٤ / ١٣.

٢ - المقنعة: ٤٢: وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٢٦٣

عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.

٢٧ - باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم

[ ١١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس(١) ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يُعطي الألف درهم(٢) من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال: لا بأس به.

[ ١١٩٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أو عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة(٣) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن [ ابن أبي عمير ]، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢: ٣٠.

(٢) في نسخة: الدرهم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٦.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٦٤

٢٨ - باب عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإِعطاء والتسوية بينهم، واستحباب ذلك

[ ١١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخر الآية قال: نعم، فكيف تقسّمها ؟ قال: اُقسّمها على ثمانية أجزاء، فاُعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً، قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال: نعم، قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلّ ما قلت في سيرته، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمه(٢) بينهم بالسويّة، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم.

ورواه الصدوق، مرسلاً وحذف صدره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وحذف صدره أيضاً(٤) .

____________________

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦ / ١، وأورد قطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في التهذيب والفقيه والمقنعة: يقسمها ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦ / ٤٨.

(٤) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦١.

٢٦٥

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه(١) .

[ ١١٩٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: اُتي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بشيء يقسّمه(٢) فلم يسع أهل الصفّة جميعاً فخص به اُناساً منهم، فخاف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء، فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عزّ وجلّ وإليكم يا أهل الصفّة، إنّا اُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اُناساً منكم خشينا جزعهم وهلعهم.

[ ١١٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: والأرضون التي اُخذت عنوة - الى أن قال: - فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سُقي سيحا، ونصف العُشر ممّا سُقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهّها الله على ثمانية أسهم، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أسهم، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا - إلى أن قال - وكان

____________________

(١) المقنعة: ٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٥.

(٢) في نسخة: فقسمه ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ والحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

٢٦٦

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقسّم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كلّ سهم ثمناً، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم(١) كلّ صنف منهم يقدر لسنته، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمّى ولا مؤلّف، إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ(٢) فاقة كل قوم منهم، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم.

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس(٣) .

[ ١١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم(٤) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(٥) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : وإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً الحديث.

[ ١١٩٩١ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ) (٦) الآية فقال: إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: يعني ( هامش المخطوط ).

(٢) اضاف في المخطوط هنا كلمة: كل.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ٥١ / ١٣١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: علي بن إبراهيم بن هاشم.

(٥) في المصدر زيادة: وابن مسلم.

٥ - تفسير العياشي ٢: ٩٠ / ٦٧.

(٦) التوبة ٩: ٦٠.

(٧) تقدم في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٢٦٧

٢٩ - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم

[ ١١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا بني عبد المطلب(١) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال: - أتروني مؤثراً عليكم غيركم.

[ ١١٩٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير(٢) وزرارة كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) قالا: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٨ / ١، والتهذيب ٤: ٥٨ / ١٥٤.

(١) في نسخة: يا بني هاشم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٥٨ / ٢.

(٢) قوله ( وابي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٨ / ١٥٥، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٦.

٢٦٨

[ ١١٩٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبد الله -، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.

[ ١١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رجلاً قال لأبيه: أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال: بلى.

[ ١١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال: اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى الإِمام الذي من بعده(١) وعلى الأئمة (عليهم‌السلام )

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين ابن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة مثله(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٨، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٩.

٤ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٥.

(١) في التهذيب: وعلى الإِمام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه والاستبصار، وفي المقنع: يكون من.

(٢) المقنع: ٥٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٦٠ / ١٦١، والاستبصار ٢: ٣٦ / ١١٠.

٢٦٩

[ ١١٩٩٧ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) بإسناده قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة، ( ولا نمسح على خف )(١) .

[ ١١٩٩٨ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: إن الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس(٢) ، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة، أو على زكاة بعضهم لبعض، أو على المندوبة(٥) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا(٦) ، وفي أحاديث الخمس(٧) ، وتقدّم ما يدلّ على التحريم

____________________

٦ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٩٣ / ٢٦، وأورده مسنداً عن العيون في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(١) ليس في المصدر.

٧ - تفسير العياشي ٢: ٦٤ / ٦٥، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) في المصدر: أنزل لنا الخمس.

(٣) في المصدر: والكرامة أمرٌ لنا حلال.

(٤) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٧.

(٥) راجع المقنعة: ٤٠، والانتصار: ٨٥، والمعتبر: ٢٨٣.

(٦) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ وفي الأبواب ٣١ و ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٢٧٠

في إسباغ الوضوء(١) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمة (عليهم‌السلام ) كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة(٢) ، وهو محمول على إرادة تولّي الإِخراج كما هو ظاهر.

٣٠ - باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة، وحرم عليه الخمس

[ ١١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له، وليس له من الخمس شيء، لأنّ الله يقول:( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (٣) .

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب اسباغ الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٢٧١

٣١ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

[ ١٢٠٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكّة، لأنّ كلّ ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.

[ ١٢٠٠١ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن علي بن خلف العطار، عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد (عليه‌السلام ) فقال: يا بني، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.

أقول: هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة.

[ ١٢٠٠٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال: إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٦١ / ١٦٥.

٢ - قرب الإِسناد: ٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٩ / ٣.

٢٧٢

يخرجوا(١) إلى مكة، هذه المياه عامّتها صدقة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣٢ - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم

[ ١٢٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني(٧) المطلب.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٨) .

[ ١٢٠٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ صدقات رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وصدقات

____________________

(١) في نسخة: إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ).

(٢) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. ( منه قده ).

(٣) التهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٦.

(٤) المقنعة: ٤٠.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب الوقوف والصدقات.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٧.

(٧) في نسخة: وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ).

(٨) المقنع: ٥٥.

٢ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٦.

٢٧٣

علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) تحلّ لبني هاشم.

[ ١٢٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم - يعني: بني عبد المطلب - عوضاً لهم من صدقات الناس، تنزيهاً من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.

ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي(١) .

[ ١٢٠٠٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن مفضّل بن صالح(٢) ، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم(٣) يحرّم(٤) علينا صدقة بعضنا على بعض.

[ ١٢٠٠٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد،

____________________

٣ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وقطعات منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٨.

(٢) في التهذيب: الفضل بن صالح.

(٣) في الاستبصار: ولا ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيبين: تحرم.

٥ - التهذيب ٤: ٥٨ / ١٥٦، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٧.

٢٧٤

عن حمّاد بن عثمان(١) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم، ما هي ؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل مثله(٣) .

[ ١٢٠٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض، تحلّ لهم ؟ فقال: نعم، صدقة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(٤) تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، ولا تحلّ لهم صدقات(٥) إنسان غريب.

[ ١٢٠٠٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين: إن كانوا عطاشاً فأصابوا ماءاً فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض.

____________________

(١) في الاستبصار: أبان بن عثمان.

(٢) المقنع: ٥٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٩ / ٥.

٦ - التهذيب ٤: ٦١ / ١٦٤.

(٤) في نسخة: إنّ صدقة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: صدقة ( هامش المخطوط ).

٧ - الخصال: ٦٢ / ٨٨.

٢٧٥

[ ١٢٠١٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته الصدقة، تحلّ لبني هاشم ؟ فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، فقلت: جعلت فداك، إذا خرجت إلى مكّة، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال: سمّ فيها شيئاً، قلت: عين ابن بزيع(١) وغيره، قال: وهذه لهم.

[ ١٢٠١١ ] ٩ - وعن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قيل له: الصدقة، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٣ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم

[ ١٢٠١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٦٣.

(١) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط، ولم نجد الكلمة في مصورة الاصل.

٩ - قرب الإسناد: ١٢.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ٣٦ / ١١١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٧٦

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، والصدقة لا تحل(١) لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٣) .

٣٤ - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم

[ ١٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد ابن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى،

____________________

(١) في التهذيب: ولا تحل ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٤.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب.

٢ - الكافي ١: ٤٥٤ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وقطعات اُخر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

٢٧٧

عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح - في حديث طويل - قال: وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذَكر منهم والاُنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم فهم(١) والناس سواء.

ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس(٢) .

[ ١٢٠١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله (عليه‌السلام ) يسأل شهاباً من زكاته لمواليه، وإنّما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٠١٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته: هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال: لا، قلت: تحلّ لمواليهم ؟ قال: تحلّ لمواليهم، ولا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض.

[ ١٢٠١٧ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: مواليهم منهم،

____________________

(١) في المصدر: وهم.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٣ - الكافي ٤: ٦٠ / ١٠.

(٣) التهذيب ٤: ٦١ / ١٦٣، والاستبصار ٢: ٣٧ / ١١٣.

٤ - التهذيب ٤: ٦٠ / ١٦٠، والاستبصار ٢: ٣٧ / ١١٤.

٥ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢٧٨

ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم الحديث.

وبإسناده عن حريز مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على كون الموالي مماليك، لأنّ المملوك لا يُعطى من الزكاة، ويحتمل الحمل على الكراهة.

[ ١٢٠١٨ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن حمويه(٢) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن الوليد(٣) ، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع(٤) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: حتى آتي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأسأله، فأتى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنّا لا تحلّ لنا الصدقة.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٥) ، ويحتمل النسخ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) .

____________________

(١) الاستبصار ٢: ٣٧ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ١٧.

(٢) في المصدر: ابن حموية.

(٣) في المصدر: ابو الوليد.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبي رافع.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

(٦) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.

٢٧٩

٣٥ - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك

[ ١٢٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال: إن كان ثقة فمره(١) يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.

[ ١٢٠٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى(٢) الدراهم يقسّمها، قال: يجري له(٣) مثل(٤) ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً.

[ ١٢٠٢١ ] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.

[ ١٢٠٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن

____________________

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٣٩ / ٦.

(١) في نسخة زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ١٨ / ٣.

(٢) في الفقيه زيادة: غيره ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: من الأجر ( هامش المخطوط ).

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٦.

٤ - الكافي ٤: ١٧ / ١.

٢٨٠

محبوب، عن صالح بن رزين(١) ، عن شهاب بن عبد ربّه - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، أما إنّه أحد المعطين.

[ ١٢٠٢٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال: نعم، وقال في الفطرة مثل ذلك.

[ ١٢٠٢٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا (عليه‌السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه اُخبره(٢) أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطّه(٣) ، قبضت.

وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري، وكتبت إليه إنّها من فطرة العيال، فكتب بخطّه(٤) : قبضت.

ورواه الصدوق بإسناده محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة وغيرها(٦) .

____________________

(١) في نسخة: صالح بن زربي ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٢: ٢٠ / ٧٠.

٦ - التهذيب ٤: ٦٠ / ١٦٢، والاستبصار ٢: ٣٦ / ١١٢، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) في نسخة: في آخره. ( هامش المخطوط ).

(٣) و (٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٥) الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٨.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢٦ من أبواب الصدقة.

٢٨١

٣٦ - باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة

[ ١٢٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) وأنا حاضر، فقال: رحمك الله، اقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن، البرّ منهم والفاجر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٧ - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك

[ ١٢٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها(٣) إلى غيرها ؟ فقال: لا باس.

____________________

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ١٦١ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦ / ٥٠.

(٣) في الكافي: فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢٨٢

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله(١) .

[ ١٢٠٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، قال: لا بأس(٢) يبعث بالثلث أو الربع.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن أخبره، عن درست، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه، إلى أن قال: أو الربع، شكّ أبو أحمد(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٢٠٢٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال: يبعث بها إليهم الحديث.

[ ١٢٠٢٩ ] ٤ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر وغيره، عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج زكاته من بلد

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٥٤ / ٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٦ / ٤٩.

(٢) في التهذيب زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٥٥٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٤٦ / ١٢٠.

٣ - التهذيب ٤: ٤٦ / ١٢١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب

٤ - التهذيب ٤: ٤٦ / ١٢٢.

٢٨٣

إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك ؟ قال: نعم.

[ ١٢٠٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه‌السلام ) فقال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها ؟ فقال: في أهل ولايتك، فقلت: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق

[ ١٢٠٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب(٣) ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.

[ ١٢٠٣٢ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي(٤) ، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٤ / ١٠، والتهذيب ٤: ١٠٨ / ٣٠٩، والمقنعة ٤٣.

(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط: للأعراب.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٤ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر والتهذيب: عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.

٢٨٤

السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مرّ(٢) ، والذي قبله مرسلاً، إلّا أنّ في نسخة: لا تصلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٩ - باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها، وكذلك الوصي والوكيل

[ ١٢٠٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٥) ، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٦ / ٤٨.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٤: ١٠٣ / ٢٩٢.

(٤) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ١، والتهذيب ٤: ٤٧ / ١٢٥.

(٥) في المصدر زيادة: [ عن زرارة ].

٢٨٥

ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها(١) فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ١٢٠٣٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت، أيضمنها ؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها )(٣) .

[ ١٢٠٣٥ ] ٣ - وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٤) .

[ ١٢٠٣٦ ] ٤ - وعنه، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها.

____________________

(١) في نسخة زيادة: إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٦.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٤، والتهذيب ٤: ٤٨ / ١٢٦.

(٣) في التهذيب: حين أخرها ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٢، والتهذيب ٤: ٤٧ / ١٢٣، وفيه: حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى.

(٤) الفقيه ٢: ١٦ / ٤٧.

٤ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٣.

٢٨٦

[ ١٢٠٣٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ؟ قال: ليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا حديث عبيد بن زرارة.

[ ١٢٠٣٨ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال: قد أجزأته(٢) ، ولو كنت أنا لأعدتها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٠ - باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه

[ ١٢٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال:

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٥٤ / ٥.

(١) التهذيب ٤: ٤٧ / ١٢٤.

٦ - الكافي ٣: ٥٥٤ / ٩.

(٢) كذا في الاصل، وفي المخطوط اضاف: ( عنه )، وفي المصدر: اجزأت عنه.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.

٢٨٧

قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال: نعم.

[ ١٢٠٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.

[ ١٢٠٤١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٥.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ٣.

(١) التهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٦.

(٢) المقنعة: ٤٣.

(٣) يأتي في الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.

٢٨٨

٤١ - باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية

[ ١٢٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء(١) ، قال: وقال: إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلّا(٢) بأدائها وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت: يتزوّج بها ويحج منها ؟ قال: نعم، هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حجّ من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال ؟ قال: نعم.

[ ١٢٠٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له: عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا اُعطيك منها، فقال له: ولمَ ؟ فقال: لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً، فقال: إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة(٣) قال: فوضع أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه، ثم قال: إنّ الله نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في

____________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٦ / ١.

(١) في المصدر: ما يشاء.

(٢) كلمة ( إلّا ) وردت في الاصل والمصدر، ولم ترد في المخطوط.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٦ / ٢.

(٣) علق في هامش الاصل ما نصه: يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق ( منه قده بخطّه ).

٢٨٩

الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدّق ويحجّ.

[ ١٢٠٤٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عتيبة(١) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يعطي من زكاة ماله يحجّ بها ؟ قال: ما للزكاة يحجّ بها(٢) !؟ فقلت له: إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً، فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقل له: حجّ بها، يصنع بها بعده ما يشاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٢ - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها

[ ١٢٠٤٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) : يكون عندي المال من الزكاة أفاُحج(٥) به مواليّ وأقاربي ؟ قال: نعم، لا بأس.

[ ١٢٠٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ من الزكاة ؟ قال: نعم.

وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٥٧ / ١.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: عيينة.

(٢) في المصدر: مال الزكاة يحج به.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦١.

(٥) في نسخة: أفأحجج ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٠.

(٦) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٧.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد، عن حريز مثله(١) .

[ ١٢٠٤٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وأنا جالس فقال: إنّي اُعطى من الزكاة، فأجمعه حتى أحجّ به ؟ قال: نعم، يأجر الله من يعطيك.

[ ١٢٠٤٨ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ): عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصرورة، أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٣ - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واُعتق وله مال ورثه المستحقّون للزكاة

[ ١٢٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٦ / ٣.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٥، وفيه: أيحج.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٤٣ / ١٦٨.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٧ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٠ / ٢٨٢.

٢٩١

محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال: إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال: إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه.

[ ١٢٠٥٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد(١) موضعاً(٢) يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده(٣) فاشتراه بتلك الألف الدراهم(٤) التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك(٥) ؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثمّ مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنّه إنّما اشتري بمالهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير مثله(٧) .

قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية: القول بها عندي

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥٧ / ٣.

(١) في التهذيب: يجد لها ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: مؤمناً ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: يزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: الدرهم.

(٥) في المصدر: هل يجوز له ذلك ؟

(٦) التهذيب ٤: ١٠٠ / ٢٨١.

(٧) المحاسن: ٣٠٥ / ١٥.

٢٩٢

أقوى لعدم المعارض، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها(١) .

[ ١٢٠٥١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة واُعتقه(٢) ؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم(٣) .

قال: وفي حديث آخر: بمالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٤٤ - باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني

[ ١٢٠٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال: يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه:( وَفِي الرِّقَابِ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق،

____________________

(١) المعتبر: ٢٨٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(٢) في المصدر: فاُعتقة.

(٣) في المصدر: لأنه الذي اشتري بسهمهم.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.

(٥) التوبة ٩: ٦٠.

٢٩٣

عن بعض أصحابه عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٠٥٣ ] ٢ - وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في المملوك، قال: ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً.

[ ١٢٠٥٤ ] ٣ - وفي حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً.

[ ١٢٠٥٥ ] ٤ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك، يعطى من الزكاة ؟ فقال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٥ - باب جواز إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّا ً

[ ١٢٠٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال: لا بأس به.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٣ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٣ / ١٦٧.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٤.

٢٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٤٦ - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية، وجواز مقاصّته بها من دَين عليه حيّا ً أو ميّتاً، واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميّت من الزكاة

[ ١٢٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح وسندي ابن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ١٢٠٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٦ و ٩ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٨.

(٣) التهذيب ٩: ١٧٠ / ٦٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ١.

٢٩٥

يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب(١) به عليهم من الزكاة ؟ قال: نعم.

[ ١٢٠٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه(٢) من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة.

[ ١٢٠٦٠ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقض كان على الإِمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إنّ الله يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْغَارِمِينَ ) (٣) فهو فقير مسكين مغرم.

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة(٤) .

____________________

(١) في نسخة: واحتسب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ٢.

(٢) في المصدر: فليعطه.

٤ - قرب الإِسناد: ١٤٦.

(٣) التوبة ٩: ٦٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٩٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على تجهيز الميّت من الزكاة في التكفين(٣) .

٤٧ - باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلّت له الزكاة

[ ١٢٠٦١ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ(٤) به وعليه دَين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره(٥) في جدب الزمان وشدّة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال: يقضي بما عنده ويقبل الصدقة الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ١ وفي الباب ١٨ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الدين والقرض.

(٤) في نسخة من المصدر: يتبايع.

(٥) في نسخة: نفسه ( هامش المخطوط ).

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٢٩٧

٤٨ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء

[ ١٢٠٦٢ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، أنّ(١) محمّد بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصدقات ؟ فقال: اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً، قلت: وما نداء الجاهليّة ؟ قال: هو الرجل يقول: يا لبني(٢) فلان، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون من مهور النساء، ولا أعلمه إلّا قال: ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.

[ ١٢٠٦٣ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي في التجارة(٥) وفي النكاح أنّ الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون إلّا مهور

____________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣٣.

(١) في المصدر: ( عن ) بدل ( أن ).

(٢) في نسخة: يا آل بني ( هامش المخطوط ).

٢ - قرب الإِسناد: ٥٢، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة إلّا لأهل الولاية في الباب ١٤ من أبواب زكاة الفطرة.

(٥) يأتي في الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٩٨

النساء(١) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور(٢) .

٤٩ - باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحقّ على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق

[ ١٢٠٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال والحجّال(٣) جميعاً، عن ثعلبة، عن إبراهيم بن السندي، عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيل أجر(٤) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٢) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة - بعد النص - أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالاً فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضاً، فإذا لم يكن له مال أصلاً ومات فليس على الإِمام دفع شيء إليها من مال الزكاة، أيضاً فإنه يمكنها التزويج بغيره، كما تزوجت به، والبضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون، والاعتماد على النص، وهذان الوجهان مؤيّدان له، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنّة، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر، والله أعلم.

ويحتمل وجه آخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول، وإذا مات ولا شيء له بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتّى يُعذّب عليه، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة، ونظيره ما يأتي في الصيد عمداً، والله أعلم. « منه قده ».

الباب ٤٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ١.

(٣) في نسخة: والحجاج ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: وتعجيل خير ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٣٢ / ١٢٧.

٢٩٩

[ ١٢٠٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن عثمان بن بهرام(١) قال له: إنّي رجل موسر(٢) ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ؟ فقال له أبو عبد الله: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان، لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم.

[ ١٢٠٦٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن السندي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر أدّى(٣) وإن مات احتسب من زكاته.

[ ١٢٠٦٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الآخر ستّة أشهر ؟ قال: يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة(٤) ، قلت: فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال: ما أحسن ذلك.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٤ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: عثمان بن عمران

(٢) في المصدر زيادة: فقال له: بارك الله لك في يسارك، قال:.

٣ - الكافي ٤: ٣٤ / ٥.

(٣) في المصدر: أدّاه.

٤ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٦.

(٤) في المصدر: سنته.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571