وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 240707
تحميل: 4010


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240707 / تحميل: 4010
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كانوا أضيافاً على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فإذا أمسى قال: يا فلان، اذهب فعشِّ هذا، وإذا أصبح قال: يا فلان، اذهب فغدِّ هذا، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء، فجمع الرجل منهم دينارين، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيه هذه المقالة، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.

[ ١١٩٧٩ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب.

أقول: هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.

[ ١١٩٨٠ ] ١١ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه.

٢٥ - باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل

[ ١١٩٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

____________________

١٠ - قرب الاسناد: ٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١ - المقنعة: ٤٠.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ١٠١ / ٢٨٤، والكافي ٣: ٥٥٠ / ٢.

٢٦١

ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الزكاة، يُفضّل بعض من يُعطىٰ ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال: نعم، يُفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل.

[ ١١٩٨٢ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عيينة(١) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به، فكيف اُعطيهم ؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر(٣) والذي قبله عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٠١ / ٢٨٥.

(١) في نسخة: عتيبة، وفي اُخرىٰ: عتبة ( هامش المخطوط ) والاول في الكافي، والثاني في التهذيب.

(٢) الفقيه ٢: ١٨ / ٥٩.

(٣) الكافي ٣: ٥٤٩ / ١.

(٤) يأتي في البابين ٢٦، ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٦٢

٢٦ - باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين، وزكاة النقدين والغلاّت إلى الفقراء المدقعين *

[ ١١٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين، فأمّا صدقة الذهب والفضة وماكيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين.

قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال: لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكلّ صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١١٩٨٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

* - الدقعاء: الارض التي لا نبات بها، والمدقع: كمحسن، الملصق بالدقعاء ( القاموس - دقع - ٣: ٢١ ) ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٣.

(١) التهذيب ٤: ١٠١ / ٢٨٦.

(٢) علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٠٤ / ١٣.

٢ - المقنعة: ٤٢: وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٢٦٣

عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.

٢٧ - باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم

[ ١١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس(١) ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يُعطي الألف درهم(٢) من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال: لا بأس به.

[ ١١٩٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أو عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة(٣) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن [ ابن أبي عمير ]، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢: ٣٠.

(٢) في نسخة: الدرهم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٦.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٦٤

٢٨ - باب عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإِعطاء والتسوية بينهم، واستحباب ذلك

[ ١١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخر الآية قال: نعم، فكيف تقسّمها ؟ قال: اُقسّمها على ثمانية أجزاء، فاُعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً، قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال: نعم، قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلّ ما قلت في سيرته، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمه(٢) بينهم بالسويّة، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم.

ورواه الصدوق، مرسلاً وحذف صدره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وحذف صدره أيضاً(٤) .

____________________

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦ / ١، وأورد قطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في التهذيب والفقيه والمقنعة: يقسمها ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦ / ٤٨.

(٤) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦١.

٢٦٥

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه(١) .

[ ١١٩٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: اُتي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بشيء يقسّمه(٢) فلم يسع أهل الصفّة جميعاً فخص به اُناساً منهم، فخاف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء، فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عزّ وجلّ وإليكم يا أهل الصفّة، إنّا اُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اُناساً منكم خشينا جزعهم وهلعهم.

[ ١١٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: والأرضون التي اُخذت عنوة - الى أن قال: - فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سُقي سيحا، ونصف العُشر ممّا سُقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهّها الله على ثمانية أسهم، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أسهم، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا - إلى أن قال - وكان

____________________

(١) المقنعة: ٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٥.

(٢) في نسخة: فقسمه ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ والحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

٢٦٦

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقسّم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كلّ سهم ثمناً، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم(١) كلّ صنف منهم يقدر لسنته، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمّى ولا مؤلّف، إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ(٢) فاقة كل قوم منهم، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم.

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس(٣) .

[ ١١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم(٤) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(٥) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : وإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً الحديث.

[ ١١٩٩١ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ) (٦) الآية فقال: إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: يعني ( هامش المخطوط ).

(٢) اضاف في المخطوط هنا كلمة: كل.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ٥١ / ١٣١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: علي بن إبراهيم بن هاشم.

(٥) في المصدر زيادة: وابن مسلم.

٥ - تفسير العياشي ٢: ٩٠ / ٦٧.

(٦) التوبة ٩: ٦٠.

(٧) تقدم في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٢٦٧

٢٩ - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم

[ ١١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا بني عبد المطلب(١) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال: - أتروني مؤثراً عليكم غيركم.

[ ١١٩٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير(٢) وزرارة كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) قالا: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٨ / ١، والتهذيب ٤: ٥٨ / ١٥٤.

(١) في نسخة: يا بني هاشم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٥٨ / ٢.

(٢) قوله ( وابي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٨ / ١٥٥، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٦.

٢٦٨

[ ١١٩٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبد الله -، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.

[ ١١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رجلاً قال لأبيه: أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال: بلى.

[ ١١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال: اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى الإِمام الذي من بعده(١) وعلى الأئمة (عليهم‌السلام )

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين ابن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة مثله(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٨، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٩.

٤ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٥.

(١) في التهذيب: وعلى الإِمام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه والاستبصار، وفي المقنع: يكون من.

(٢) المقنع: ٥٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٦٠ / ١٦١، والاستبصار ٢: ٣٦ / ١١٠.

٢٦٩

[ ١١٩٩٧ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) بإسناده قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة، ( ولا نمسح على خف )(١) .

[ ١١٩٩٨ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: إن الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس(٢) ، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة، أو على زكاة بعضهم لبعض، أو على المندوبة(٥) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا(٦) ، وفي أحاديث الخمس(٧) ، وتقدّم ما يدلّ على التحريم

____________________

٦ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٩٣ / ٢٦، وأورده مسنداً عن العيون في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(١) ليس في المصدر.

٧ - تفسير العياشي ٢: ٦٤ / ٦٥، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) في المصدر: أنزل لنا الخمس.

(٣) في المصدر: والكرامة أمرٌ لنا حلال.

(٤) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٧.

(٥) راجع المقنعة: ٤٠، والانتصار: ٨٥، والمعتبر: ٢٨٣.

(٦) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ وفي الأبواب ٣١ و ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٢٧٠

في إسباغ الوضوء(١) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمة (عليهم‌السلام ) كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة(٢) ، وهو محمول على إرادة تولّي الإِخراج كما هو ظاهر.

٣٠ - باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة، وحرم عليه الخمس

[ ١١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له، وليس له من الخمس شيء، لأنّ الله يقول:( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (٣) .

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب اسباغ الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٢٧١

٣١ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

[ ١٢٠٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكّة، لأنّ كلّ ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.

[ ١٢٠٠١ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن علي بن خلف العطار، عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد (عليه‌السلام ) فقال: يا بني، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.

أقول: هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة.

[ ١٢٠٠٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال: إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٦١ / ١٦٥.

٢ - قرب الإِسناد: ٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٩ / ٣.

٢٧٢

يخرجوا(١) إلى مكة، هذه المياه عامّتها صدقة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣٢ - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم

[ ١٢٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني(٧) المطلب.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٨) .

[ ١٢٠٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ صدقات رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وصدقات

____________________

(١) في نسخة: إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ).

(٢) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. ( منه قده ).

(٣) التهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٦.

(٤) المقنعة: ٤٠.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب الوقوف والصدقات.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٧.

(٧) في نسخة: وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ).

(٨) المقنع: ٥٥.

٢ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٦.

٢٧٣

علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) تحلّ لبني هاشم.

[ ١٢٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم - يعني: بني عبد المطلب - عوضاً لهم من صدقات الناس، تنزيهاً من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.

ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي(١) .

[ ١٢٠٠٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن مفضّل بن صالح(٢) ، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم(٣) يحرّم(٤) علينا صدقة بعضنا على بعض.

[ ١٢٠٠٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد،

____________________

٣ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وقطعات منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٨.

(٢) في التهذيب: الفضل بن صالح.

(٣) في الاستبصار: ولا ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيبين: تحرم.

٥ - التهذيب ٤: ٥٨ / ١٥٦، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٧.

٢٧٤

عن حمّاد بن عثمان(١) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم، ما هي ؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل مثله(٣) .

[ ١٢٠٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض، تحلّ لهم ؟ فقال: نعم، صدقة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(٤) تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، ولا تحلّ لهم صدقات(٥) إنسان غريب.

[ ١٢٠٠٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين: إن كانوا عطاشاً فأصابوا ماءاً فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض.

____________________

(١) في الاستبصار: أبان بن عثمان.

(٢) المقنع: ٥٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٩ / ٥.

٦ - التهذيب ٤: ٦١ / ١٦٤.

(٤) في نسخة: إنّ صدقة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: صدقة ( هامش المخطوط ).

٧ - الخصال: ٦٢ / ٨٨.

٢٧٥

[ ١٢٠١٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته الصدقة، تحلّ لبني هاشم ؟ فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، فقلت: جعلت فداك، إذا خرجت إلى مكّة، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال: سمّ فيها شيئاً، قلت: عين ابن بزيع(١) وغيره، قال: وهذه لهم.

[ ١٢٠١١ ] ٩ - وعن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قيل له: الصدقة، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٣ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم

[ ١٢٠١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٦٣.

(١) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط، ولم نجد الكلمة في مصورة الاصل.

٩ - قرب الإسناد: ١٢.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ٣٦ / ١١١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٧٦

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، والصدقة لا تحل(١) لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٣) .

٣٤ - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم

[ ١٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد ابن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى،

____________________

(١) في التهذيب: ولا تحل ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٤.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب.

٢ - الكافي ١: ٤٥٤ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وقطعات اُخر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

٢٧٧

عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح - في حديث طويل - قال: وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذَكر منهم والاُنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم فهم(١) والناس سواء.

ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس(٢) .

[ ١٢٠١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله (عليه‌السلام ) يسأل شهاباً من زكاته لمواليه، وإنّما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٠١٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته: هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال: لا، قلت: تحلّ لمواليهم ؟ قال: تحلّ لمواليهم، ولا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض.

[ ١٢٠١٧ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: مواليهم منهم،

____________________

(١) في المصدر: وهم.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٣ - الكافي ٤: ٦٠ / ١٠.

(٣) التهذيب ٤: ٦١ / ١٦٣، والاستبصار ٢: ٣٧ / ١١٣.

٤ - التهذيب ٤: ٦٠ / ١٦٠، والاستبصار ٢: ٣٧ / ١١٤.

٥ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢٧٨

ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم الحديث.

وبإسناده عن حريز مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على كون الموالي مماليك، لأنّ المملوك لا يُعطى من الزكاة، ويحتمل الحمل على الكراهة.

[ ١٢٠١٨ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن حمويه(٢) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن الوليد(٣) ، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع(٤) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: حتى آتي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأسأله، فأتى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنّا لا تحلّ لنا الصدقة.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٥) ، ويحتمل النسخ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) .

____________________

(١) الاستبصار ٢: ٣٧ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ١٧.

(٢) في المصدر: ابن حموية.

(٣) في المصدر: ابو الوليد.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبي رافع.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

(٦) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.

٢٧٩

٣٥ - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك

[ ١٢٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال: إن كان ثقة فمره(١) يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.

[ ١٢٠٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى(٢) الدراهم يقسّمها، قال: يجري له(٣) مثل(٤) ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً.

[ ١٢٠٢١ ] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.

[ ١٢٠٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن

____________________

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٣٩ / ٦.

(١) في نسخة زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ١٨ / ٣.

(٢) في الفقيه زيادة: غيره ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: من الأجر ( هامش المخطوط ).

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٦.

٤ - الكافي ٤: ١٧ / ١.

٢٨٠