وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282714 / تحميل: 5754
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

[ ١٢٠٦٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي(١) ، عن محمّد ابن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٢٠٦٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من أقرض رجلاً قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.

[ ١٢٠٧٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله، إلّا أنّه قال: من أقرض مؤمناً قرضاً ينتظر به ميسوره.

[ ١٢٠٧١ ] ٨ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات احتسب بها من الزكاة.

[ ١٢٠٧٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ٢.

(١) في نسخة: عن ابن علي، وفي التهذيب: عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: عن محمد بن علي، وهو الموافق للوافي ٢: ٦٥ باب القرض.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٥.

٦ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ٣.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٦ / ١، وفيه: عن أبي عبد الله.

٨ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٣.

٩ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٢، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٤.

٣٠١

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنّها لا تحلّ عليه(١) إلّا في المحرّم، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٠٧٣ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد(٢) عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال: إن كان محتاجاً فلا بأس.

[ ١٢٠٧٤ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسن(٣) ، عن جعفر بن محمّد بن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

[ ١٢٠٧٥ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسن(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يعجّل زكاته قبل المحلّ ؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر(٥) فلا بأس.

____________________

(١) ليس في التهذيب.

١٠ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٣، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٥.

(٢) ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

١١ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٤، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٦.

(٣) في نسخة: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٥، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٧.

(٤) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: ثمانية أشهر ( هامش المخطوط ).

٣٠٢

[ ١٢٠٧٦ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قد جاء عن الصادقين (عليهم‌السلام ) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.

[ ١٢٠٧٧ ] ١٤ - والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد (عليهم‌السلام ) لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضاً.

[ ١٢٠٧٨ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.

[ ١٢٠٧٩ ] ١٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً، وكذا الذي قبله(١) .

[ ١٢٠٨٠ ] ١٧ - قال: وروي أنّ القرض حمى للزكاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٣ - المقنعة: ٣٩.

١٤ - المقنعة: ٣٩.

١٥ - الفقيه ٢: ١٠ / ٢٩، والمقنع: ٥١.

١٦ - الفقيه ٢: ١٠ / ٣٠.

(١) المقنع: ٥١.

١٧ - الفقيه ٢: ١٠ / ٣١.

(٢) يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥.

٣٠٣

٥٠ - باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة

[ ١٢٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الأحول(١) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطى الزكاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول(٤) .

[ ١٢٠٨٢ ] ٢ - قال الكليني: وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة، إلّا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذ الأبواب.

(١) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة: عن رجل.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٧.

(٤) التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٦، والاستبصار ٢: ٣٣ / ٩٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ذيل حديث ٩.

(٥) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٤٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

٥١ - باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر

[ ١٢٠٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال: لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

[ ١٢٠٨٤ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون عنده المال، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره، إلّا قضاءاً، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.

[ ١٢٠٨٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا، تصلى(١) الاُولى قبل الزوال ؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

____________________

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٨، والتهذيب ٤: ٤٣ / ١١٠، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ٩.

(١) في المصدر: أيصلي.

(٢) التهذيب ٤: ٤٣ / ١١١، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٣.

٣٠٥

[ ١٢٠٨٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال: إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأمّا الفطرة فانّها معلومة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام(١) وزكاة النقدين(٢) وزكاة الغلاّت(٣) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥٢ - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها

[ ١٢٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب زكاة النقدين.

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٣ و ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب زكاة النقدين.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب زكاة الغلاّت.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة النقدين.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الغلاّت.

٣٠٦

محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال: متى حلّت أخرجها.

وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها ؟ قال: إذا صرم وإذا خرص.

[ ١٢٠٨٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : زكاتي تحلّ عليّ في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني(١) ؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، ثم أعطها كيف شئت(٢) ، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها، يستقيم لي ؟ قال(٣) : لا يضرّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٢٠٨٩ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عمّن حدّثه، عن يعلى بن عبيد(٥) ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع(٦) لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال: اعزلها،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: يكون عندي عدّة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: ولا تخلطها بشيء، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب زيادة: نعم ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٩.

٣ - الكافي ٤: ٦٠ / ٢.

(٥) في نسخة: معلّى بن عبيد ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: مواضع ( هامش المخطوط ).

٣٠٧

فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تَوِيَتْ(١) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك(٢) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.

[ ١٢٠٩٠ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٣ - باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها، وحدّ ذلك

[ ١٢٠٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.

____________________

(١) تَوِيَتْ: هلكت. ( مجمع البحرين - توا - ١: ٧١ ).

(٢) في نسخة زيادة: شيء ( هامش المخطوط ).

٤ - مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٥.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث الواحد

١ - التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٨.

٣٠٨

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى أنّ الضابط وجود المستحق.

٥٤ - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً، وكذا سائر العبادات

[ ١٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: ليث بن البختري - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٥) - إلى أن قال: - فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أنّ رجلاً يحمل(٦) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٢٣ / ٧.

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٤.

(٣) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠١ / ١٦، والتهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدرين: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد.

(٥) التوبة ٩: ٦٠.

(٦) في نسخة: حمل ( هامش المخطوط ).

٣٠٩

[ ١٢٠٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) فقال: هي سوى الزكاة، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٠٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) في قوله عزّ وجلّ:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال: يعني الزكاة المفروضة قال: قلت:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) (٤) قال: يعني النافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.

[ ١٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله(٥) .

[ ١٢٠٩٦ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال: قال

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٠٢ / ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٨.

٣ - الكافي ٤: ٦٠ / ١.

(٣) في نسخة: أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) البقرة ٢: ٢٧١.

٤ - الفقيه ٢: ٢ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) الكافي ٣: ٤٩٨ / ٧.

٥ - المقنعة: ٤٣.

٣١٠

( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال: نزلت في الفريضة( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) قال: ذلك في النافلة.

[ ١٢٠٩٧ ] ٦ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : صدقة السر تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٠٩٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال.

[ ١٢٠٩٩ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: الزكاة(٢) المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة إن دفعه سرّاً فهو أفضل.

[ ١٢١٠٠ ] ٩ - العيّاشي في ( تفسيره ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (٣) ؟ قال: ليس ذلك الزكاة، ولكنّه الرجل يتصدّق لنفسه، الزكاة علانية ليس بسرّ.

[ ١٢١٠١ ] ١٠ - وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (٤) ؟ قال: ليس

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

٦ - المقنعة: ٤٣.

٧ - المقنعة: ٤٣.

٨ - مجمع البيان ١: ٣٨٤.

(٢) في المصدر زيادة: بإخفائها.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٤٩٩.

(٣) البقرة ٢: ٢٧١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٥٠١.

(٤) البقرة ٢: ٢٧٤.

٣١١

من الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٥ - باب قبول دعوى المالك في الإِخراج

[ ١٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي (عليه‌السلام ) إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في أدب المصدّق(٢) ، وفي التجارة بمال لم يزكّه صاحبه، وغير ذلك(٣) .

٥٦ - باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة

[ ١٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا خير في القول إلّا مع

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

٣١٢

الفعل، ولا في الصدقة إلّا مع النيّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدمة العبادات في عدّة أحاديث(١) .

٥٧ - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها

[ ١٢١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يكون محتاجاً يُبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها - إلى أن قال: - فقال: ما ينبغي(٢) له أن يستحيي ممّا فرض الله، إنّما هى فريضة الله له فلا يستحيي منها.

[ ١٢١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم(٣) ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان(٤) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: تارك الزكاة، وقد وجبت له، مثل مانعها، وقد وجبت له.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٤ / ٤.

(٢) في نسخة: لا ينبغي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: وما ينبغي.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: هارون بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: عبد الله بن هلال بن جابان ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنعة: ٤٣.

٣١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله(٢) .

[ ١٢١٠٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن علي(٣) ، عن بعض أصحابنا(٤) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: تارك الزكاة، وقد وجبت له كمانعها، وقد وجبت عليه.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن عبد العظيم(٥) .

ورواه البرقي في ( المحاسن )، عن عبد العظيم(٦) .

أقول: هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة.

٥٨ - باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن

[ ١٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١٠٣ / ٢٩٣.

(٢) الفقيه ٢: ٨ / ٢٤.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ٢.

(٣) في نسخة: عن الحسين بن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: بعض أصحابه ( هامش المخطوط ).

(٥) عقاب الأعمال: ٢٨١.

(٦) المحاسن: ٨٨ / ٣٠.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ٣.

٣١٤

بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢١٠٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام(٤) واستحياء وانقباض، فنعطيها(٥) إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم(٦) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه الحديث.

أقول: هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق، أو على عدم وجوب الإِخفاء.

[ ١٢١٠٩ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي، عن أبي العبّاس أحمد بن

____________________

(١) المقنعة: ٤٣.

(٢) الفقيه ٢: ٨ / ٢٥.

(٣) ٤: ١٠٣ / ٢٩٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٤ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٤) الذمام: حفظ الحرمة. ( لسان العرب - ذمم - ١٢: ٢٢١ ).

(٥) في المصدر: أفيعطيها.

(٦) في نسخة: من لم ( هامش المخطوط ).

٣ - أمالي الطوسي ١: ١٩٨.

٣١٥

محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسين(١) ، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا إسحاق، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال: يأتوني إلى المنزل فاُعطيهم، فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلّا قد أذللت المؤمنين، فإيّاك إيّاك، إنّ الله تعالى يقول: « من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة ».

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) كتب في الاصل على كلمة ( الحسين ) علامة ( كذا ) ولعله من اجل ان صواب الكلمة هي ( الحسن ).

(٢) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب الصدقة، وفي الباب ١٤٧ من أبواب أحكام العشرة.

٣١٦

أبواب زكاة الفطرة

١ - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته

[ ١٢١١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن الصادق (عليه‌السلام ) - في حديث قال: نزلت(١) الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة.

[ ١٢١١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الفطرة واجبة على كل من يعول.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب(٢) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله.

[ ١٢١١٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه

____________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٥، والكافي ٤: ١٧١ / ٣، وتفسير العياشي ١: ٤٣ / ٣٥، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ونزلت.

٢ - الفقيه ٢: ١١٦ / ٤٩٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٤: ١٧٣ / ١٦.

٣ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣١٧

السلام ) قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال: تصدّق عن جميع من تعول الحديث.

[ ١٢١١٣ ] ٤ - وبإسناده عن السكوني بإسناده - يعني: عن الصادق - عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: من أدّى زكاة الفطرة تمّم الله له بها ما نقص من زكاة ماله.

[ ١٢٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني: الفطرة - كما أنّ الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من تمام الصلاة، لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم(١) فقال:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ *وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة نحوه، كما مرّ في التشهّد(٣) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير وزرارة مثله(٤) .

[ ١٢١١٥ ] ٦ - قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يوم الفطر فقال: - وذكر خطبة، منها: - فاذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، وأدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم، وفريضة واجبة من ربّكم.

____________________

٤ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٤.

٥ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(١) في التهذيب: الصلاة ( هامش المخطوط )، وكذلك الفقيه.

(٢) الأعلى ٨٧: ١٤ - ١٥.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(٤) المقنعة: ٤٣.

٦ - الفقيه ١: ٣٢٧ / ١٤٨٦، وأورد قطعة منها في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

[ ١٢١١٦ ] ٧ - وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( التوحيد ) وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن زياد - يعني: ابن أبي عمير - عن أبان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبّل الله منه صيامه، فقيل: يابن رسول الله ما القول الصالح ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل الصالح إخراج الفطرة.

وفي ( المجالس ) أيضاً: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن زياد مثله(١) .

[ ١٢١٢٧ ] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن عثمان ابن محمّد، عن علي بن الحسين، عن علي بن محمّد بن أحمد الطوسي، عن محمّد بن أسلم، عن الحكم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلّى بغسل رجع مغفوراً له.

[ ١٢١١٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن صدقة الفطرة، أهي ممّا قال الله:( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) ؟ فقال: نعم الحديث.

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٣٥، والتوحيد: ٢٢ / ١٦، أمالي الصدوق: ٥٥ / ٦.

(١) أمالي الصدوق:

٨ - ثواب الأعمال: ١٠٢.

٩ - التهذيب ٤: ٨٩ / ٢٦٢، والاستبصار ٢: ٥٢ / ١٧٥، وأورد قعطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٩ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ٤٣.

٣١٩

[ ١٢١١٩ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ): عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صدقة الفطرة، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال: هي ممّا قال الله:( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) هي واجبة.

وروى الحديث الأوّل عن هشام بن الحكم، مثله.

[ ١٢١٢٠ ] ١١ - وعن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) ؟ قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً(٣) ، ويدلّ عليه كل ما دلّ على وجوب الزكاة فإنّها أحد قسميها(٤) ، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الأحاديث كما يأتي.

____________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٤٢ / ٣٣.

(١) البقرة ٢: ٤٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ٤٢ / ٣٢.

(٢) البقرة ٢: ٤٣.

(٣) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ١ وفي الحديث ١٨ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأحاديث ٥ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣٢٠

٢ - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة

[ ١٢١٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد - يعني: ابن عثمان - عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا.

[ ١٢١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد - يعني: ابن عيسى - عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث زكاة الفطرة - قال: ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج.

[ ١٢١٢٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة(١) الفطرة ؟ فقال: ليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال: لا.

[ ١٢١٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي

____________________

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠١، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٥.

٢ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١١، ٨١ / ٢٣١، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٥، ٤٧ / ١٥٢، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٩، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٣.

(١) في التهذيب: زكاة.

٤ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٠، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٤.

٥ - التهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٦، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣٠.

٣٢١

ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا.

[ ١٢١٢٦ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة(١) الفطرة ؟ قال: ليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٧ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد، عن حريز، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٨ ] ٨ - قال: وقال ابن عمّار: إنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا فطرة على من أخذ(٢) الزكاة.

[ ١٢١٢٩ ] ٩ - وبالإِسناد عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لمن تحلّ الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلّت له لم تحلّ عليه، ومن حلّت عليه لم تحلّ له.

[ ١٢١٣٠ ] ١٠ - وعنه، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعلى مَن قَبل الزكاة زكاة ؟ فقال: أمّا من قَبل زكاة المال فإنّ

____________________

٦ - التهذيب ٤، ٧٣ / ٢٠٥، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٩.

(١) في التهذيب: زكاة.

٧ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٢، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٦.

٨ - التهذيب ٤: ٧٣ / ذيل حديث ٢٠٢، والاستبصار ٢: ٤١ / ذيل حديث ١٢٦.

(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٣، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٤، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٨.

٣٢٢

عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة(١) ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له، وذكر مثله، وترك قوله: وليس عليه لما قبله زكاة(٣) .

وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، عن الهيثم، عن إسماعيل بن سهل مثله، وكذا الذي قبله(٤) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال.

[ ١٢١٣١ ] ١١ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.

[ ١٢١٣٢ ] ١٢ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى حكاية عن عيسى:( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ) (٥)

____________________

(١) إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلاّت أو لعدم النصاب أو عدم الحول، وإلّا فإنها تجب مع الشرائط. « منه قده ».

(٢) المقنعة: ٤٠.

(٣) التهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٧، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣١.

(٤) التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٤.

١١ - المقنعة: ٤٠.

١٢ - تفسير القمي ٢: ٥٠.

(٥) مريم ١٩: ٣١.

٣٢٣

قال: زكاة الرؤوس، لأنّ كلّ الناس ليست لهم أموال، وإنّما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

٣ - باب استحباب إخراج الفقير للفطرة وأقلّه صاع يديره على عياله

[ ١٢١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحرّ والمملوك والغني والفقير الحديث.

[ ١٢١٣٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت(٢) : الفقير الذي يتصدّق عليه، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال: نعم، يعطي ممّا يتصدّق به عليه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ١٧٢ / ١١، والتهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٨، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣٢.

(٢) في التهذيب زيادة: لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة: ٤٠.

٣٢٤

[ ١٢١٣٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريباً(١) أو يأكل هو وعياله ؟ قال: يعطي بعض عياله، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه، يتردّدونها فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، وقد حملها الشيخ وغيره(٤) على الاستحباب لما تقدّم(٥) ، مع أنّ الحديث الأوّل لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.

٤ - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

[ ١٢١٣٦ ] ١ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجب الفطرة على كلّ من

____________________

٣ - الكافي ٤: ١٧٢ / ١٠.

(١) في الفقيه: عنها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٦.

(٣) التهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٩، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٣.

(٤) راجع المعتبر: ٢٨٥، والوافي ٢: ٣٣.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأحاديث ١٦ و ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - المقنعة: ٤٠.

٣٢٥

تجب عليه الزكاة.

[ ١٢١٣٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يسأله عن الوصي، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى، إذا كان لهم مال ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : لا زكاة على يتيم.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك(١) .

ورواه الكليني والشيخ كما سبق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة(٣) وفي مقدمة العبادات(٤) .

[ ١٢١٣٨ ] ٣ - وعنه، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر(٥) ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال: نعم.

ورواه الكليني كما مرّ(٦) .

أقول: هذا محمول على موت المولى بعد الهلال، لما تقدّم(٧) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٥.

(١) المقنع: ٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٣ - الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٣.

(٥) في المصدر: وتحضره الفطرة.

(٦) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٢٦

٥ - باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير، وغني وفقير، وحرّ ومملوك، وذكر واُنثى، ومسلم وكافر، وضيف

[ ١٢١٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً، عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الفطرة ؟ فقال: علىٰ الصغير والكبير والحرّ والعبد، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢١٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب(٣) .

____________________

الباب ٥

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٩١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ١٧١ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٧١ / ١٩٤، ٨٠ / ٢٢٨، والاسنبصار ٢: ٤٦ / ١٤٩.

٢ - الفقيه ٢: ١١٦ / ٤٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٤: ١٧٣ / ١٦.

٣٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢١٤١ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام )(٣) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته ؟ قال: لا، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة واُم الولد.

أقول: المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة.

[ ١٢١٤٢ ] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الفطرة - إلى أن قال - وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك.

[ ١٢١٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن معتّب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم، ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت ؟ قال: الموت.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤١.

(٢) التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٦.

٣ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥٠٩.

(٣) في نسخة: أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) (هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١٠، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥٠٨.

(٤) الكافي ٤: ١٧٤ / ٢١.

٣٢٨

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عبد الجبّار مثله(١) .

[ ١٢١٤٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال: تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.

أقول: المراد صلاة العيد.

[ ١٢١٤٥ ] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في خطبة العيد يوم الفطر: أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم، وفريضة واجبة من ربّكم، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم، ذكرهم واُنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم، وحرّهم ومملوكهم، عن كل إنسان منهم صاعاً من تمر، أو صاعاً من برّ، أو صاعاً من شعير.

ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه(٢) .

[ ١٢١٤٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه الحديث.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٩ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٧ / ١٤٨٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) مصباح المتهجد: ٦٠٥.

٨ - الكافي ٤: ١٧٠ / ١، والتهذيب ٤: ٧١ / ١٩٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٢٩

[ ١٢١٤٧ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ١٢١٤٨ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحرّ والمملوك، والغني والفقير الحديث.

[ ١٢١٤٩ ] ١١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط(٣) ، عن كل إنسان حرّ أو عبد، صغير أو كبير الحديث.

[ ١٢١٥٠ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عمّن حدثه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن

____________________

٩ - الكافي ٤: ١٧٤ / ٢٠، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٥.

١٠ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١١، ٨١ / ٢٣١، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٥، ٤٧ / ١٥٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) الأقط: اللبن اليابس. ( مجمع البحرين - أقط - ٤: ٢٣٧ ).

١٢ - التهذيب ٤: ٨٦ / ٢٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣٣٠

صدقة الفطرة ؟ قال: عن كلّ رأس من أهلك، الصغير منهم والكبير، والحرّ والمملوك، والغني والفقير، كلّ من ضممت إليك، عن كلّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب الحديث.

[ ١٢١٥١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه(١) ، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.

[ ١٢١٥٢ ] ١٤ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن فطرة شهر رمضان، على كلّ إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال: هي على كل كبير أو صغير ممّن يعول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ١٢١٥٣ ] ١٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فرض صدقة الفطرة(٣) على الصغير والكبير، والحرّ والعبد، والذكر والاُنثى، ممّن يمونون.

[ ١٢١٥٤ ] ١٦ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري: عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٩.

(١) كذا في الاصل، وكتب فوقها كلمة ( كذا ) وفي الهامش المخطوط عن نسخة ( مكاتبه ).

١٤ - قرب الإِسناد: ١٠٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٦٠ / ٦٢٨.

١٥ - المعتبر: ٢٨٧.

(٣) في المصدر: الفطر.

١٦ - الإِقبال: ٢٧٤.

٣٣١

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إدِّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت، قلت: وما الفوت ؟ قال: الموت، قلت: أقبل(١) الصلاة أو بعدها ؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا تجزيك، قلت: فاُصلّي الفجر وأعزلها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها ؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة، قال: قال: وهي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٢١٥٥ ] ١٧ - قال الشيخ في ( الخلاف ): روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات

[ ١٢١٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: اُصلّي ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٧ - الخلاف: ٢٠٩.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٧١ / ٥.

٣٣٢

محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفطرة، كم يدفع(١) عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢١٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً.

[ ١٢١٥٨ ] ٣ - وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) في الفطرة قال: تعطى(٤) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع.

[ ١٢١٥٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني: علي بن محمّد (عليه‌السلام ) - فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من(٥)

____________________

(١) في المصدر: ندفع.

(٢) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٢.

(٣) التهذيب ٤: ٨٠ / ٢٢٧، والاستبصار ٢: ٤٦ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٤: ٨٠ / ٢٣٠، والاستبصار ٢: ٤٦ / ١٥١.

٣ - التهذيب ٤: ٨٠ / ٢٢٩، والاستبصار ٢: ٤٦ / ١٥٠.

(٤) في المصدر: يعطى.

٤ - التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٢، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٣.

(٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

٣٣٣

كلّ شيء، التمر والبر وغيره، صاع، وليس عندنا بعد جوابه علياً(١) في ذلك اختلاف.

[ ١٢١٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر القمّي، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الفطرة صاع من حنطة، وصاع من شعير، وصاع من تمر، وصاع من زبيب، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وصاع من شعير(٢) .

[ ١٢١٦١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وعن عيالك أيضاً، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً.

[ ١٢١٦٢ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبّاد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة(٣) عدل صاع من تمر عثمان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن

____________________

(١) في نسخة: علينا ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤١، والاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦١.

(٢) علل الشرائع: ٣٩١ / ٤.

٦ - التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٧، والاستبصار ٢: ٥١ / ١٧٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤٠، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٦٠.

(٣) في العلل: بُرّ ( هامش المخطوط ).

٣٣٤

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله(١) .

[ ١٢١٦٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول في الفطرة: جرت السنّة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير.

ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله(٢) .

[ ١٢١٦٤ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص(٣) عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير، حرّ أو عبد، عن كلّ من تعول، - يعني: من ينفق(٤) عليه - صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح.

[ ١٢١٦٥ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه ذكر صدقة(٥) الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد، ذكر أو اُنثى، صاع من

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٩٠ / ٣.

٨ - التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٣٩، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٥٩.

(٢) علل الشرائع: ٣٩٠ / ٢.

٩ - التهذيب ٤: ٨٢ / ٢٣٧، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٥٧.

(٣) في الاستبصار: سلمة بن حفص.

(٤) في التهذيبين: تنفق.

١٠ - التهذيب ٤: ٨٢ / ٢٣٨، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٥٨.

(٥) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

٣٣٥

تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلمّا كان(١) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن الحسن الحذّاء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٢١٦٦ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك - إلى أن قال: - عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التقيّة لما سبق(٣) ، قال الشيخ، لما دلّ على حكم عثمان ومعاوية بذلك.

[ ١٢١٦٧ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ فقال: على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر، أو نصف صاع من برّ، والصاع أربعة أمداد.

وعنه، عن حمّاد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان،

____________________

(١) في نسخة زيادة: في ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٩٠ / ١.

١١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٢ - التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٣، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٤.

٣٣٦

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: أو صاع من شعير(١) .

[ ١٢١٦٨ ] ١٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح(٢) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كلّه، أو صاع من تمر أو زبيب.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه(٣) .

[ ١٢١٦٩ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران والعبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) - في حديث - قالا: فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس، وإن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي(٤) .

[ ١٢١٧٠ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسن(٥) ، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم(٦) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن

____________________

(١) التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٤، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٥.

١٣ - التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٥، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٦.

(٢) في نسخة زيادة: والسلت ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنع: ٦٧.

١٤ - التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٥، والاستبصار ٢: ٤٥ / ١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٤: ٨٥ / ٢٤٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

صدقة الفطرة ؟ قال: صاع من تمر أو نصف(١) صاع من حنطة، أو صاع من شعير، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢١٧١ ] ١٦ - وبإسناده عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) كم يعطي الرجل ؟ قال: كلّ بلدة بمكيالهم، نصف ربع لكلّ رأس.

قال الشيخ: المراد بالرأس الفقير، وإنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.

[ ١٢١٧٢ ] ١٧ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبد الله ابن حمّاد، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) قالوا: سألناهما (عليهما‌السلام ) عن زكاة الفطرة ؟ قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير والكبير، والذكر والاُنثى، والبالغ، ومن تعول في ذلك سواء.

[ ١٢١٧٣ ] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان(٢) ، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير، حرّ أو عبد، ذكر أو اُنثى، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع، وهو أربعة أمداد.

[ ١٢١٧٤ ] ١٩ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) : إنّ الفطرة مدّين من حنطة، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب.

____________________

(١) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٦ - التهذيب ٤: ٣٣٤ / ١٠٥٠.

١٧ - التهذيب ٤: ٨٢ / ٢٣٦، وألاستبصار ٢: ٤٣ / ١٣٩.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٣٨

أقول: تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة، قاله الشيخ(١) وغيره(٢) لما مرّ(٣) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع.

[ ١٢١٧٥ ] ٢٠ - في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو اُنثى، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تامّ، ولا يجوز(٤) ذلك أجمع إلّا إلى أهل الولاية والمعرفة.

[ ١٢١٧٦ ] ٢١ - جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع ؟ فقال:( بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) (٥) .

[ ١٢١٧٧ ] ٢٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير، حرّ أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة.

[ ١٢١٧٨ ] ٢٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال:

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

(٢) راجع الوافي ٢: ٣٥، والمعتبر: ٢٨٨.

(٣) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٠ - الخصال: ٦٠٥.

(٤) في المصدر زيادة: دفع.

٢١ - المعتبر ٢٨٩.

(٥) الحجرات ٤٩: ١١.

٢٢ - تحف العقول: ٤١٨.

٢٣ - تفسير العياشي ١: ٤٢ / ٣٤.

٣٣٩

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وليس عنده غير ابنه جعفر - عن زكاة الفطرة ؟ فقال: يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى، والصغير منهم والكبير، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة، على الغني والفقير منهم - إلى أن قال - قلت: وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال: نعم، يعطي مما يتصدق به عليه.

أقول: قد عرفت وجهه(١) . وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب مقدار الصاع

[ ١٢١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني، وكان معنا حاجّاً قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) على يدي أبي: جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي ؟ قال: فكتب إليّ: الصاع بستّة(٤) أرطال بالمدني(٥) ، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة(٦) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديثين ١٠، ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٩ وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧٢ / ٩، والتهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤٣، والاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦٣.

(٤) وفي نسخة: ستة ( هامش المخطوط ).

(٥) وفي نسخة: بالمديني ( هامش المخطوط ).

(٦) في العيون: درهماً ( هامش المخطوط ).

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571