وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 240820
تحميل: 4013


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240820 / تحميل: 4013
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٢٠٦٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي(١) ، عن محمّد ابن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٢٠٦٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من أقرض رجلاً قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.

[ ١٢٠٧٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله، إلّا أنّه قال: من أقرض مؤمناً قرضاً ينتظر به ميسوره.

[ ١٢٠٧١ ] ٨ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات احتسب بها من الزكاة.

[ ١٢٠٧٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ٢.

(١) في نسخة: عن ابن علي، وفي التهذيب: عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: عن محمد بن علي، وهو الموافق للوافي ٢: ٦٥ باب القرض.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٥.

٦ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ٣.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٦ / ١، وفيه: عن أبي عبد الله.

٨ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٣.

٩ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٢، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٤.

٣٠١

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنّها لا تحلّ عليه(١) إلّا في المحرّم، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٠٧٣ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد(٢) عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال: إن كان محتاجاً فلا بأس.

[ ١٢٠٧٤ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسن(٣) ، عن جعفر بن محمّد بن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

[ ١٢٠٧٥ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسن(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يعجّل زكاته قبل المحلّ ؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر(٥) فلا بأس.

____________________

(١) ليس في التهذيب.

١٠ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٣، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٥.

(٢) ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

١١ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٤، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٦.

(٣) في نسخة: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٥، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٧.

(٤) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: ثمانية أشهر ( هامش المخطوط ).

٣٠٢

[ ١٢٠٧٦ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قد جاء عن الصادقين (عليهم‌السلام ) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.

[ ١٢٠٧٧ ] ١٤ - والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد (عليهم‌السلام ) لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضاً.

[ ١٢٠٧٨ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.

[ ١٢٠٧٩ ] ١٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً، وكذا الذي قبله(١) .

[ ١٢٠٨٠ ] ١٧ - قال: وروي أنّ القرض حمى للزكاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٣ - المقنعة: ٣٩.

١٤ - المقنعة: ٣٩.

١٥ - الفقيه ٢: ١٠ / ٢٩، والمقنع: ٥١.

١٦ - الفقيه ٢: ١٠ / ٣٠.

(١) المقنع: ٥١.

١٧ - الفقيه ٢: ١٠ / ٣١.

(٢) يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥.

٣٠٣

٥٠ - باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة

[ ١٢٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الأحول(١) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطى الزكاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول(٤) .

[ ١٢٠٨٢ ] ٢ - قال الكليني: وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة، إلّا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذ الأبواب.

(١) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة: عن رجل.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٧.

(٤) التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٦، والاستبصار ٢: ٣٣ / ٩٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ذيل حديث ٩.

(٥) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٤٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

٥١ - باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر

[ ١٢٠٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال: لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

[ ١٢٠٨٤ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون عنده المال، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره، إلّا قضاءاً، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.

[ ١٢٠٨٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا، تصلى(١) الاُولى قبل الزوال ؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

____________________

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٨، والتهذيب ٤: ٤٣ / ١١٠، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ٩.

(١) في المصدر: أيصلي.

(٢) التهذيب ٤: ٤٣ / ١١١، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٣.

٣٠٥

[ ١٢٠٨٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال: إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأمّا الفطرة فانّها معلومة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام(١) وزكاة النقدين(٢) وزكاة الغلاّت(٣) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥٢ - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها

[ ١٢٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب زكاة النقدين.

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٣ و ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب زكاة النقدين.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب زكاة الغلاّت.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة النقدين.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الغلاّت.

٣٠٦

محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال: متى حلّت أخرجها.

وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها ؟ قال: إذا صرم وإذا خرص.

[ ١٢٠٨٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : زكاتي تحلّ عليّ في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني(١) ؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، ثم أعطها كيف شئت(٢) ، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها، يستقيم لي ؟ قال(٣) : لا يضرّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٢٠٨٩ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عمّن حدّثه، عن يعلى بن عبيد(٥) ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع(٦) لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال: اعزلها،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: يكون عندي عدّة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: ولا تخلطها بشيء، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب زيادة: نعم ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٩.

٣ - الكافي ٤: ٦٠ / ٢.

(٥) في نسخة: معلّى بن عبيد ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: مواضع ( هامش المخطوط ).

٣٠٧

فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تَوِيَتْ(١) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك(٢) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.

[ ١٢٠٩٠ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٣ - باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها، وحدّ ذلك

[ ١٢٠٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.

____________________

(١) تَوِيَتْ: هلكت. ( مجمع البحرين - توا - ١: ٧١ ).

(٢) في نسخة زيادة: شيء ( هامش المخطوط ).

٤ - مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٥.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث الواحد

١ - التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٨.

٣٠٨

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى أنّ الضابط وجود المستحق.

٥٤ - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً، وكذا سائر العبادات

[ ١٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: ليث بن البختري - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٥) - إلى أن قال: - فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أنّ رجلاً يحمل(٦) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٢٣ / ٧.

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٤.

(٣) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠١ / ١٦، والتهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدرين: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد.

(٥) التوبة ٩: ٦٠.

(٦) في نسخة: حمل ( هامش المخطوط ).

٣٠٩

[ ١٢٠٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) فقال: هي سوى الزكاة، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٠٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) في قوله عزّ وجلّ:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال: يعني الزكاة المفروضة قال: قلت:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) (٤) قال: يعني النافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.

[ ١٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله(٥) .

[ ١٢٠٩٦ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال: قال

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٠٢ / ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٨.

٣ - الكافي ٤: ٦٠ / ١.

(٣) في نسخة: أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) البقرة ٢: ٢٧١.

٤ - الفقيه ٢: ٢ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) الكافي ٣: ٤٩٨ / ٧.

٥ - المقنعة: ٤٣.

٣١٠

( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال: نزلت في الفريضة( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) قال: ذلك في النافلة.

[ ١٢٠٩٧ ] ٦ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : صدقة السر تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٠٩٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال.

[ ١٢٠٩٩ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: الزكاة(٢) المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة إن دفعه سرّاً فهو أفضل.

[ ١٢١٠٠ ] ٩ - العيّاشي في ( تفسيره ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (٣) ؟ قال: ليس ذلك الزكاة، ولكنّه الرجل يتصدّق لنفسه، الزكاة علانية ليس بسرّ.

[ ١٢١٠١ ] ١٠ - وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (٤) ؟ قال: ليس

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

٦ - المقنعة: ٤٣.

٧ - المقنعة: ٤٣.

٨ - مجمع البيان ١: ٣٨٤.

(٢) في المصدر زيادة: بإخفائها.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٤٩٩.

(٣) البقرة ٢: ٢٧١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٥٠١.

(٤) البقرة ٢: ٢٧٤.

٣١١

من الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٥ - باب قبول دعوى المالك في الإِخراج

[ ١٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي (عليه‌السلام ) إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في أدب المصدّق(٢) ، وفي التجارة بمال لم يزكّه صاحبه، وغير ذلك(٣) .

٥٦ - باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة

[ ١٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا خير في القول إلّا مع

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

٣١٢

الفعل، ولا في الصدقة إلّا مع النيّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدمة العبادات في عدّة أحاديث(١) .

٥٧ - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها

[ ١٢١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يكون محتاجاً يُبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها - إلى أن قال: - فقال: ما ينبغي(٢) له أن يستحيي ممّا فرض الله، إنّما هى فريضة الله له فلا يستحيي منها.

[ ١٢١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم(٣) ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان(٤) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: تارك الزكاة، وقد وجبت له، مثل مانعها، وقد وجبت له.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٤ / ٤.

(٢) في نسخة: لا ينبغي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: وما ينبغي.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: هارون بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: عبد الله بن هلال بن جابان ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنعة: ٤٣.

٣١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله(٢) .

[ ١٢١٠٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن علي(٣) ، عن بعض أصحابنا(٤) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: تارك الزكاة، وقد وجبت له كمانعها، وقد وجبت عليه.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن عبد العظيم(٥) .

ورواه البرقي في ( المحاسن )، عن عبد العظيم(٦) .

أقول: هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة.

٥٨ - باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن

[ ١٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١٠٣ / ٢٩٣.

(٢) الفقيه ٢: ٨ / ٢٤.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ٢.

(٣) في نسخة: عن الحسين بن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: بعض أصحابه ( هامش المخطوط ).

(٥) عقاب الأعمال: ٢٨١.

(٦) المحاسن: ٨٨ / ٣٠.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ٣.

٣١٤

بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢١٠٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام(٤) واستحياء وانقباض، فنعطيها(٥) إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم(٦) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه الحديث.

أقول: هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق، أو على عدم وجوب الإِخفاء.

[ ١٢١٠٩ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي، عن أبي العبّاس أحمد بن

____________________

(١) المقنعة: ٤٣.

(٢) الفقيه ٢: ٨ / ٢٥.

(٣) ٤: ١٠٣ / ٢٩٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٤ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٤) الذمام: حفظ الحرمة. ( لسان العرب - ذمم - ١٢: ٢٢١ ).

(٥) في المصدر: أفيعطيها.

(٦) في نسخة: من لم ( هامش المخطوط ).

٣ - أمالي الطوسي ١: ١٩٨.

٣١٥

محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسين(١) ، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا إسحاق، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال: يأتوني إلى المنزل فاُعطيهم، فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلّا قد أذللت المؤمنين، فإيّاك إيّاك، إنّ الله تعالى يقول: « من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة ».

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) كتب في الاصل على كلمة ( الحسين ) علامة ( كذا ) ولعله من اجل ان صواب الكلمة هي ( الحسن ).

(٢) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب الصدقة، وفي الباب ١٤٧ من أبواب أحكام العشرة.

٣١٦

أبواب زكاة الفطرة

١ - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته

[ ١٢١١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن الصادق (عليه‌السلام ) - في حديث قال: نزلت(١) الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة.

[ ١٢١١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الفطرة واجبة على كل من يعول.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب(٢) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله.

[ ١٢١١٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه

____________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٥، والكافي ٤: ١٧١ / ٣، وتفسير العياشي ١: ٤٣ / ٣٥، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ونزلت.

٢ - الفقيه ٢: ١١٦ / ٤٩٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٤: ١٧٣ / ١٦.

٣ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣١٧

السلام ) قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال: تصدّق عن جميع من تعول الحديث.

[ ١٢١١٣ ] ٤ - وبإسناده عن السكوني بإسناده - يعني: عن الصادق - عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: من أدّى زكاة الفطرة تمّم الله له بها ما نقص من زكاة ماله.

[ ١٢٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني: الفطرة - كما أنّ الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من تمام الصلاة، لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم(١) فقال:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ *وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة نحوه، كما مرّ في التشهّد(٣) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير وزرارة مثله(٤) .

[ ١٢١١٥ ] ٦ - قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يوم الفطر فقال: - وذكر خطبة، منها: - فاذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، وأدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم، وفريضة واجبة من ربّكم.

____________________

٤ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٤.

٥ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(١) في التهذيب: الصلاة ( هامش المخطوط )، وكذلك الفقيه.

(٢) الأعلى ٨٧: ١٤ - ١٥.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(٤) المقنعة: ٤٣.

٦ - الفقيه ١: ٣٢٧ / ١٤٨٦، وأورد قطعة منها في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

[ ١٢١١٦ ] ٧ - وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( التوحيد ) وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن زياد - يعني: ابن أبي عمير - عن أبان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبّل الله منه صيامه، فقيل: يابن رسول الله ما القول الصالح ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل الصالح إخراج الفطرة.

وفي ( المجالس ) أيضاً: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن زياد مثله(١) .

[ ١٢١٢٧ ] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن عثمان ابن محمّد، عن علي بن الحسين، عن علي بن محمّد بن أحمد الطوسي، عن محمّد بن أسلم، عن الحكم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلّى بغسل رجع مغفوراً له.

[ ١٢١١٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن صدقة الفطرة، أهي ممّا قال الله:( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) ؟ فقال: نعم الحديث.

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٣٥، والتوحيد: ٢٢ / ١٦، أمالي الصدوق: ٥٥ / ٦.

(١) أمالي الصدوق:

٨ - ثواب الأعمال: ١٠٢.

٩ - التهذيب ٤: ٨٩ / ٢٦٢، والاستبصار ٢: ٥٢ / ١٧٥، وأورد قعطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٩ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ٤٣.

٣١٩

[ ١٢١١٩ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ): عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صدقة الفطرة، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال: هي ممّا قال الله:( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) هي واجبة.

وروى الحديث الأوّل عن هشام بن الحكم، مثله.

[ ١٢١٢٠ ] ١١ - وعن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) ؟ قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً(٣) ، ويدلّ عليه كل ما دلّ على وجوب الزكاة فإنّها أحد قسميها(٤) ، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الأحاديث كما يأتي.

____________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٤٢ / ٣٣.

(١) البقرة ٢: ٤٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ٤٢ / ٣٢.

(٢) البقرة ٢: ٤٣.

(٣) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ١ وفي الحديث ١٨ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأحاديث ٥ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣٢٠