وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 244842
تحميل: 4116


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 244842 / تحميل: 4116
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة

[ ١٢١٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد - يعني: ابن عثمان - عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا.

[ ١٢١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد - يعني: ابن عيسى - عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث زكاة الفطرة - قال: ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج.

[ ١٢١٢٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة(١) الفطرة ؟ فقال: ليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال: لا.

[ ١٢١٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي

____________________

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠١، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٥.

٢ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١١، ٨١ / ٢٣١، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٥، ٤٧ / ١٥٢، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٩، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٣.

(١) في التهذيب: زكاة.

٤ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٠، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٤.

٥ - التهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٦، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣٠.

٣٢١

ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا.

[ ١٢١٢٦ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة(١) الفطرة ؟ قال: ليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٧ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد، عن حريز، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٨ ] ٨ - قال: وقال ابن عمّار: إنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا فطرة على من أخذ(٢) الزكاة.

[ ١٢١٢٩ ] ٩ - وبالإِسناد عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لمن تحلّ الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلّت له لم تحلّ عليه، ومن حلّت عليه لم تحلّ له.

[ ١٢١٣٠ ] ١٠ - وعنه، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعلى مَن قَبل الزكاة زكاة ؟ فقال: أمّا من قَبل زكاة المال فإنّ

____________________

٦ - التهذيب ٤، ٧٣ / ٢٠٥، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٩.

(١) في التهذيب: زكاة.

٧ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٢، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٦.

٨ - التهذيب ٤: ٧٣ / ذيل حديث ٢٠٢، والاستبصار ٢: ٤١ / ذيل حديث ١٢٦.

(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٣، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٤، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٨.

٣٢٢

عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة(١) ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له، وذكر مثله، وترك قوله: وليس عليه لما قبله زكاة(٣) .

وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، عن الهيثم، عن إسماعيل بن سهل مثله، وكذا الذي قبله(٤) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال.

[ ١٢١٣١ ] ١١ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.

[ ١٢١٣٢ ] ١٢ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى حكاية عن عيسى:( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ) (٥)

____________________

(١) إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلاّت أو لعدم النصاب أو عدم الحول، وإلّا فإنها تجب مع الشرائط. « منه قده ».

(٢) المقنعة: ٤٠.

(٣) التهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٧، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣١.

(٤) التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٤.

١١ - المقنعة: ٤٠.

١٢ - تفسير القمي ٢: ٥٠.

(٥) مريم ١٩: ٣١.

٣٢٣

قال: زكاة الرؤوس، لأنّ كلّ الناس ليست لهم أموال، وإنّما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

٣ - باب استحباب إخراج الفقير للفطرة وأقلّه صاع يديره على عياله

[ ١٢١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحرّ والمملوك والغني والفقير الحديث.

[ ١٢١٣٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت(٢) : الفقير الذي يتصدّق عليه، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال: نعم، يعطي ممّا يتصدّق به عليه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ١٧٢ / ١١، والتهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٨، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣٢.

(٢) في التهذيب زيادة: لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة: ٤٠.

٣٢٤

[ ١٢١٣٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريباً(١) أو يأكل هو وعياله ؟ قال: يعطي بعض عياله، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه، يتردّدونها فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، وقد حملها الشيخ وغيره(٤) على الاستحباب لما تقدّم(٥) ، مع أنّ الحديث الأوّل لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.

٤ - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

[ ١٢١٣٦ ] ١ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجب الفطرة على كلّ من

____________________

٣ - الكافي ٤: ١٧٢ / ١٠.

(١) في الفقيه: عنها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٦.

(٣) التهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٩، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٣.

(٤) راجع المعتبر: ٢٨٥، والوافي ٢: ٣٣.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأحاديث ١٦ و ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - المقنعة: ٤٠.

٣٢٥

تجب عليه الزكاة.

[ ١٢١٣٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يسأله عن الوصي، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى، إذا كان لهم مال ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : لا زكاة على يتيم.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك(١) .

ورواه الكليني والشيخ كما سبق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة(٣) وفي مقدمة العبادات(٤) .

[ ١٢١٣٨ ] ٣ - وعنه، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر(٥) ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال: نعم.

ورواه الكليني كما مرّ(٦) .

أقول: هذا محمول على موت المولى بعد الهلال، لما تقدّم(٧) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٥.

(١) المقنع: ٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٣ - الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٣.

(٥) في المصدر: وتحضره الفطرة.

(٦) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٢٦

٥ - باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير، وغني وفقير، وحرّ ومملوك، وذكر واُنثى، ومسلم وكافر، وضيف

[ ١٢١٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً، عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الفطرة ؟ فقال: علىٰ الصغير والكبير والحرّ والعبد، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢١٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب(٣) .

____________________

الباب ٥

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٩١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ١٧١ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٧١ / ١٩٤، ٨٠ / ٢٢٨، والاسنبصار ٢: ٤٦ / ١٤٩.

٢ - الفقيه ٢: ١١٦ / ٤٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٤: ١٧٣ / ١٦.

٣٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢١٤١ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام )(٣) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته ؟ قال: لا، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة واُم الولد.

أقول: المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة.

[ ١٢١٤٢ ] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الفطرة - إلى أن قال - وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك.

[ ١٢١٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن معتّب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم، ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت ؟ قال: الموت.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤١.

(٢) التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٦.

٣ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥٠٩.

(٣) في نسخة: أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) (هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١٠، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥٠٨.

(٤) الكافي ٤: ١٧٤ / ٢١.

٣٢٨

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عبد الجبّار مثله(١) .

[ ١٢١٤٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال: تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.

أقول: المراد صلاة العيد.

[ ١٢١٤٥ ] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في خطبة العيد يوم الفطر: أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم، وفريضة واجبة من ربّكم، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم، ذكرهم واُنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم، وحرّهم ومملوكهم، عن كل إنسان منهم صاعاً من تمر، أو صاعاً من برّ، أو صاعاً من شعير.

ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه(٢) .

[ ١٢١٤٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه الحديث.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٩ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٧ / ١٤٨٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) مصباح المتهجد: ٦٠٥.

٨ - الكافي ٤: ١٧٠ / ١، والتهذيب ٤: ٧١ / ١٩٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٢٩

[ ١٢١٤٧ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ١٢١٤٨ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحرّ والمملوك، والغني والفقير الحديث.

[ ١٢١٤٩ ] ١١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط(٣) ، عن كل إنسان حرّ أو عبد، صغير أو كبير الحديث.

[ ١٢١٥٠ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عمّن حدثه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن

____________________

٩ - الكافي ٤: ١٧٤ / ٢٠، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٥.

١٠ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١١، ٨١ / ٢٣١، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٥، ٤٧ / ١٥٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) الأقط: اللبن اليابس. ( مجمع البحرين - أقط - ٤: ٢٣٧ ).

١٢ - التهذيب ٤: ٨٦ / ٢٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣٣٠

صدقة الفطرة ؟ قال: عن كلّ رأس من أهلك، الصغير منهم والكبير، والحرّ والمملوك، والغني والفقير، كلّ من ضممت إليك، عن كلّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب الحديث.

[ ١٢١٥١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه(١) ، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.

[ ١٢١٥٢ ] ١٤ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن فطرة شهر رمضان، على كلّ إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال: هي على كل كبير أو صغير ممّن يعول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ١٢١٥٣ ] ١٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فرض صدقة الفطرة(٣) على الصغير والكبير، والحرّ والعبد، والذكر والاُنثى، ممّن يمونون.

[ ١٢١٥٤ ] ١٦ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري: عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٩.

(١) كذا في الاصل، وكتب فوقها كلمة ( كذا ) وفي الهامش المخطوط عن نسخة ( مكاتبه ).

١٤ - قرب الإِسناد: ١٠٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٦٠ / ٦٢٨.

١٥ - المعتبر: ٢٨٧.

(٣) في المصدر: الفطر.

١٦ - الإِقبال: ٢٧٤.

٣٣١

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إدِّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت، قلت: وما الفوت ؟ قال: الموت، قلت: أقبل(١) الصلاة أو بعدها ؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا تجزيك، قلت: فاُصلّي الفجر وأعزلها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها ؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة، قال: قال: وهي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٢١٥٥ ] ١٧ - قال الشيخ في ( الخلاف ): روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات

[ ١٢١٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: اُصلّي ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٧ - الخلاف: ٢٠٩.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٧١ / ٥.

٣٣٢

محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفطرة، كم يدفع(١) عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢١٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً.

[ ١٢١٥٨ ] ٣ - وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) في الفطرة قال: تعطى(٤) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع.

[ ١٢١٥٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني: علي بن محمّد (عليه‌السلام ) - فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من(٥)

____________________

(١) في المصدر: ندفع.

(٢) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٢.

(٣) التهذيب ٤: ٨٠ / ٢٢٧، والاستبصار ٢: ٤٦ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٤: ٨٠ / ٢٣٠، والاستبصار ٢: ٤٦ / ١٥١.

٣ - التهذيب ٤: ٨٠ / ٢٢٩، والاستبصار ٢: ٤٦ / ١٥٠.

(٤) في المصدر: يعطى.

٤ - التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٢، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٣.

(٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

٣٣٣

كلّ شيء، التمر والبر وغيره، صاع، وليس عندنا بعد جوابه علياً(١) في ذلك اختلاف.

[ ١٢١٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر القمّي، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الفطرة صاع من حنطة، وصاع من شعير، وصاع من تمر، وصاع من زبيب، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وصاع من شعير(٢) .

[ ١٢١٦١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وعن عيالك أيضاً، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً.

[ ١٢١٦٢ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبّاد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة(٣) عدل صاع من تمر عثمان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن

____________________

(١) في نسخة: علينا ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤١، والاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦١.

(٢) علل الشرائع: ٣٩١ / ٤.

٦ - التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٧، والاستبصار ٢: ٥١ / ١٧٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤٠، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٦٠.

(٣) في العلل: بُرّ ( هامش المخطوط ).

٣٣٤

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله(١) .

[ ١٢١٦٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول في الفطرة: جرت السنّة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير.

ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله(٢) .

[ ١٢١٦٤ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص(٣) عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير، حرّ أو عبد، عن كلّ من تعول، - يعني: من ينفق(٤) عليه - صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح.

[ ١٢١٦٥ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه ذكر صدقة(٥) الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد، ذكر أو اُنثى، صاع من

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٩٠ / ٣.

٨ - التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٣٩، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٥٩.

(٢) علل الشرائع: ٣٩٠ / ٢.

٩ - التهذيب ٤: ٨٢ / ٢٣٧، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٥٧.

(٣) في الاستبصار: سلمة بن حفص.

(٤) في التهذيبين: تنفق.

١٠ - التهذيب ٤: ٨٢ / ٢٣٨، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٥٨.

(٥) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

٣٣٥

تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلمّا كان(١) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن الحسن الحذّاء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٢١٦٦ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك - إلى أن قال: - عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التقيّة لما سبق(٣) ، قال الشيخ، لما دلّ على حكم عثمان ومعاوية بذلك.

[ ١٢١٦٧ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ فقال: على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر، أو نصف صاع من برّ، والصاع أربعة أمداد.

وعنه، عن حمّاد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان،

____________________

(١) في نسخة زيادة: في ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٩٠ / ١.

١١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٢ - التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٣، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٤.

٣٣٦

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: أو صاع من شعير(١) .

[ ١٢١٦٨ ] ١٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح(٢) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كلّه، أو صاع من تمر أو زبيب.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه(٣) .

[ ١٢١٦٩ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران والعبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) - في حديث - قالا: فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس، وإن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي(٤) .

[ ١٢١٧٠ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسن(٥) ، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم(٦) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن

____________________

(١) التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٤، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٥.

١٣ - التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٥، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٦.

(٢) في نسخة زيادة: والسلت ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنع: ٦٧.

١٤ - التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٥، والاستبصار ٢: ٤٥ / ١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٤: ٨٥ / ٢٤٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

صدقة الفطرة ؟ قال: صاع من تمر أو نصف(١) صاع من حنطة، أو صاع من شعير، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢١٧١ ] ١٦ - وبإسناده عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) كم يعطي الرجل ؟ قال: كلّ بلدة بمكيالهم، نصف ربع لكلّ رأس.

قال الشيخ: المراد بالرأس الفقير، وإنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.

[ ١٢١٧٢ ] ١٧ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبد الله ابن حمّاد، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) قالوا: سألناهما (عليهما‌السلام ) عن زكاة الفطرة ؟ قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير والكبير، والذكر والاُنثى، والبالغ، ومن تعول في ذلك سواء.

[ ١٢١٧٣ ] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان(٢) ، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير، حرّ أو عبد، ذكر أو اُنثى، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع، وهو أربعة أمداد.

[ ١٢١٧٤ ] ١٩ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) : إنّ الفطرة مدّين من حنطة، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب.

____________________

(١) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٦ - التهذيب ٤: ٣٣٤ / ١٠٥٠.

١٧ - التهذيب ٤: ٨٢ / ٢٣٦، وألاستبصار ٢: ٤٣ / ١٣٩.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٣٨

أقول: تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة، قاله الشيخ(١) وغيره(٢) لما مرّ(٣) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع.

[ ١٢١٧٥ ] ٢٠ - في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو اُنثى، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تامّ، ولا يجوز(٤) ذلك أجمع إلّا إلى أهل الولاية والمعرفة.

[ ١٢١٧٦ ] ٢١ - جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع ؟ فقال:( بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) (٥) .

[ ١٢١٧٧ ] ٢٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير، حرّ أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة.

[ ١٢١٧٨ ] ٢٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال:

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

(٢) راجع الوافي ٢: ٣٥، والمعتبر: ٢٨٨.

(٣) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٠ - الخصال: ٦٠٥.

(٤) في المصدر زيادة: دفع.

٢١ - المعتبر ٢٨٩.

(٥) الحجرات ٤٩: ١١.

٢٢ - تحف العقول: ٤١٨.

٢٣ - تفسير العياشي ١: ٤٢ / ٣٤.

٣٣٩

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وليس عنده غير ابنه جعفر - عن زكاة الفطرة ؟ فقال: يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى، والصغير منهم والكبير، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة، على الغني والفقير منهم - إلى أن قال - قلت: وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال: نعم، يعطي مما يتصدق به عليه.

أقول: قد عرفت وجهه(١) . وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب مقدار الصاع

[ ١٢١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني، وكان معنا حاجّاً قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) على يدي أبي: جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي ؟ قال: فكتب إليّ: الصاع بستّة(٤) أرطال بالمدني(٥) ، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة(٦) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديثين ١٠، ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٩ وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧٢ / ٩، والتهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤٣، والاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦٣.

(٤) وفي نسخة: ستة ( هامش المخطوط ).

(٥) وفي نسخة: بالمديني ( هامش المخطوط ).

(٦) في العيون: درهماً ( هامش المخطوط ).

٣٤٠