وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282768 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيّد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل، فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أو غيره، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف

[ ١٧١٩٠ ] ١ – محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧١٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر، فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ حديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤١

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلّا أنّه قال: أغلق بابه على طير فمات(١) .

[ ١٧١٩٢ ] ٣ - وعنه، عن موسى(٢) ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم، ولكلّ فرخ نصف درهم، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم(٣) ، وان كان أغلق عليها بعدما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

[ ١٧١٩٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشترى به علفاً لحمام الحرم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: قفلوا الباب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٦.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ( محسّن ) كما مرّ، وكتب تحته: بخط غيرهرحمه‌الله .

أقول: وقد مرّ في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لكل بيضة نصف درهم.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤٢

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ ١٧١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه مُحلّاً ولا محرماً فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٧١٩٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيّد، فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ( فقتل) في موضع وذكره في آخر (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٩.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

[ ١٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كلّ واحد منهم قيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكلّ منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً، ثمّ ذكر مثله(٢) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢١٩.

(١) الكافي ٤: ٣٩١ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٤٤

[ ١٧١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته(٢) فان اجتمعوا(٣) في صيد فعليهم مثلُ ذلك.

[ ١٧١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين(٤) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبان بن تغلب نحوه، إلى قوله: عدد الرجال(٥) .

[ ١٧٢٠٠ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه،

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) كذا في الاصل والمصدر، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.

(٢) في المصدر زيادة: قيمة.

(٣) في المصدر: اجتمعوا عليه.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٠.

٤٥

فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه(١) بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كلّ إنسان منهم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: على كلّ إنسان منهم فداء(٣) .

[ ١٧٢٠١ ] ٦ – وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيّد، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (٤) حتّى تسألوا عنه فتعلموا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: لا بل عليهما جميعاً، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (٦) .

___________________

(١) في الفقيه: اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٣٩٢ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٩١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٤) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كلّ ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم‌السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قدّه ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩١ / ذيل الحديث ١.

(٦) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣١.

٤٦

[ ١٧٢٠٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٢٠٣ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن(٢) ، عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون؟، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩١ / ٣.

(٢) في التهذيب: الحكم بن أعين.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٢.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٤٧

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة

[ ١٧٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحماً نكببه(١) ، وكنّا مُحرمين، فمرّ بنا(٢) طائر صاف، قال(٣) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه(٤) ، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون(٥) فيه جميعاً، ان كان ذلك منكم(٦) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيّد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة.

قال أبو ولّاد: وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٥.

(١) في المصدر: لحماً ذكيّاً.

(٢) في نسخة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: مثل ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في المصدر والمخطوط، وفي هامشه: فاحترق.

(٥) في التهذيب: دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: لأنّ ذلك كان منكم.

(٧) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٦.

٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء

[ ١٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء.

[ ١٧٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته.

٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم

[ ١٧٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن سهل( هامش المخطوط).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٤.

٤٩

محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال: على الـمُحرم الفداء كاملا، وعلى الـمُحلّ نصف الفداء، وهذا إنما يجب على الـمُحلّ ان كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ ١٧٢٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧٢٠٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٠ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥٠

[ ١٧٢١١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة.

[ ١٧٢١٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٥١

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز ف لكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

[ ١٧٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل، فإنّه ربمّا فسد كله، وربمّا خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة.

[ ١٧٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وطئ بيض نعام فشدخها(١) ، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما وطئته أو أوطأه(٢) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

___________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣٠، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) الشدخ: كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح - شدخ - ١: ٤٢٤ ).

(٢) في نسخة: أوطأته ( هامش المخطوط ).

٥٢

[ ١٧٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو مُحرم.

[ ١٧٢١٧ ] ٤ - قال الشيخ: وروي ان رجلاً سأل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أميرالمؤمنين إني خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام(١) وكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك ان تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإِبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال له: صدقت يا بني، ثمّ تلا: ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .

ورواه المفيد أيضاً في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٧٢١٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام(٤) وهو مُحرم؟ قال: يُرسل

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣١.

(١) في نسخة: نعامة ( هامش المخطوط ).

(٢) آل عمران ٣: ٣٤.

(٣) المقنعة: ٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١١.

(٤) في المصدر: نعامة.

٥٣

الفحل في الإِبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدّق (١) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٢١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها(٣) وهو مُحرم، فقال: قضى فيه عليّ( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل، فما لقّح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

[ ١٧٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٢٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) الفدغ: كسر الشيء المجوّف. ( القاموس المحيط - فدغ - ٣: ١١١ ).

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٨.

٥٤

عليّ بن جعفر قال: سألت أخي(١) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ١٧٢٢١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٢ ] ٣ - وعنه،( عن محمّد، عن أحمد) (٤) ، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى ان قال: - فقال: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

[ ١٧٢٢٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب عليّ( عليه

___________________

(١) في المصدر: أخي (عليه‌السلام )

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١ / ١٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٥.

٥٥

السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه الـمُحرم، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مرّ(٢) .

[ ١٧٢٢٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحلّ(٣) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله الـمُحرم، قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء، وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.

أقول: هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(٦) .

[ ١٧٢٢٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٧، ٢٠٣ / ٦٩١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

(٣) « مُحلّ » ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٨.

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٥.

٦ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٣.

٥٦

الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم، فقال: تصدّق بثمنها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٢) ، عن سعيد بن عبدالله(٣) (٤) .

أقول: هذا محمول على كون الآكل مُحلاً لما مرّ(٥) .

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة

[ ١٧٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن مُحرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (٦) عدّة البيض(٧) من الإِبل.

___________________

(١) في المصدر: عدّة من أصحابنا

(٢) في المصدر: الحسن، عن عليّ بن النعمان.

(٣) في المصدر: سعد بن عبداًلله، والصواب ما في المتن.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٣.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٩.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في الاستبصار زيادة: للنعام ( هامش المخطوط ).

٥٧

[ ١٧٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإِبل.

[ ١٧٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الملك، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من الإِبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

أقول: حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ، لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن مُحرم وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإِبل.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٨، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٤.

٥٨

٢٦ - باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة ان لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو جدي، وعلى الـمُحل في الحرم القيمة

[ ١٧٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماً، وان كان الفراخ(١) لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه، إلّا أنّه قال: يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٢٣٢ ] ٢ - وعنه، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيد الله قال: حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جديين أو حملين.

___________________

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧.

(١) في التهذيب: الفرخ.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ١٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٣، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٦.

٥٩

أقول: حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ، قال: فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي، ثمّ استدلّ بما مرّ (١) .

[ ١٧٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الكريم، عن يزيد بن خليفة قال(٢) : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض(٣) حمام الحرم، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضاً، فكسره فخرجت - إلى ان قال - فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال(٤) : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان مثله(٦) .

أقول: هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم(٧) ، ويأتي(٨) .

[ ١٧٢٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي الحسين التميمي(٩) ، عن صفوان، عن

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:

(٣) « من بيض » ليس في التهذيب.

(٤) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٥.

(٦) الكافي ٤: ٢٣٦ / ٢٠.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٤.

(٩) استظهر المصنف ( قدّه ) أنه: النخعي ( هامش المخطوط ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) .

[ ١٢١٨٠ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه‌السلام ) أسأله عن الفطرة، وكم تدفع ؟ قال: فكتب (عليه‌السلام ) : ستّة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢١٨١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: سُئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال: يتصدّق بأربعة أرطال من لبن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن الحسن، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم(٥) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، لأنّ من لا يمكنه الفطرة لا تجب

____________________

(١) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٣.

(٢) معاني الأخبار: ٢٤٩ / ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٣٠٩ / ٧٣.

٢ - الكافي ٤: ١٧٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤٢، والاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦٢.

٣ - الكافي ٤: ١٧٣ / ١٥.

(٤) التهذيب ٤: ٧٨ / ٢٢٢، والاستبصار ٢: ٤٣ / ١٣٨.

(٥) التهذيب ٤: ٨٤ / ٢٤٥، والاستبصار ٢: ٥٠ / ١٦٥.

٣٤١

عليه، فيجزيه أقلّ من صاع.

[ ١٢١٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن محمّد بن عمرو، عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، إنّ أبا الحسن صاحب العسكر (عليه‌السلام ) كتب إليه - في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ذكراً كان أو اُنثى، صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً، فطيماً أو رضيعاً، تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً.

[ ١٢١٨٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها، كم تؤدّى ؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني.

قال الشيخ: هذا إمّا مخصوص باللبن والأقط بدلالة الحديث السابق أو تصحيف من الراوي وأصله: أربعة أمداد، فتصحّف بالأرطال.

أقول: يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقلّ من صاع.

[ ١٢١٨٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أبي القاسم الكوفي، أنّه جاء بمدّ وذكر أنّ ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ وقال: أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله (عليه‌السلام ) وقال: أعطانيه أبو عبد الله ( عليه

____________________

٤ - التهذيب ٤: ٧٩ / ٢٢٦، والاستبصار ٢: ٤٤ / ١٤٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ٨٤ / ٢٤٤، والاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦٤.

٦ - معاني الاخبار: ٢٤٩ / ٣.

٣٤٢

السلام ) وقال: هذا مدّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فعيّرناه فوجدناه أربعة أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الطهارة(٢) .

٨ - باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد

[ ١٢١٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة وابن مسكان جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم(٣) لبن(٤) أو زبيب أو غيره.

[ ١٢١٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني، عن محمّد بن عمرو، عن الحسين بن الحسن الحسيني(٥) ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني(٦) : اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر( عليه‌السلام ) أسأله عن ذلك ؟ فكتب: إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب،

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٨ و ٢٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٧٨ / ٢٢١، والاستبصار ٢: ٤٣ / ١٣٧.

(٣) في التهذيبين: عيالاتهم.

(٤) في نسخة: من لبن ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٤: ٧٩ / ٢٢٦، والاستبصار ٢: ٤٤ / ١٤٠، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: الحسين بن الحسن الحسني ( هامش المخطوط ) وكذا الاستبصار.

(٦) في نسخة زيادة: قال:

٣٤٣

وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل خراسان البرّ، إلّا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البرّ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم الحديث.

[ ١٢١٨٧ ] ٣ - ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه، إلّا أنه ترك أهل مرو(١) وزاد: ومن عُدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه.

أقول: هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة، أو على الاستحباب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ١٢١٨٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال: فقال: الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٢١٨٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد - في حديث - قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : من لم يجد الحنطة والشعير يجزي(٥) عنه

____________________

٣ - المقنعة: ٤١.

(١) بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة !

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ١٧٣ / ١٤.

(٤) التهذيب ٤: ٧٨ / ٢٢٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٦.

٥ - الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٤.

(٥) في المصدر: أجزأ.

٣٤٤

القمح(١) والسلت والعلس(٢) والذرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦ ٩ - باب جواز إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها الى الإِمام مع الإِمكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها الى المستحق ّ

[ ١٢١٩٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال، فكتب(٤) بخطّه: قبضت.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد(٥) ، عن محمّد بن إسماعيل مثله، إلّا أنّه قال: قبضت وقبلت(٦) .

____________________

(١) علّق المصنّف في الأصل هنا بقوله: « فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح، وهو غير معروف، اللهم إلّا أن يراد المجموع على أنّ الإِخراج منهما معاً، فيكون حاصل المعنى: انّه إذا عدم احدهما مع إرادة إخراج المجموع ناب السلت عن الشعير، والعلس عن الحنطة، والسلت عن احدهما، فتأمّل، قاله بعض الاصحاب ».

(٢) العَلَس: نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء.( القاموس المحيط - عَلَسَ ٢: ٢٣٢ ).

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذا الأبواب.

الباب ٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٣، والمقنعة: ٤٣، والتهذيب ٤: ٩١ / ٢٦٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٥) في التهذيب: عبد الله بن محمّد ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٤: ١٧٤ / ٢٢.

٣٤٥

[ ١٢١٩١ ] ٢ - وعن أبي العباس الكوفي، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة، لمن هي ؟ قال: للإِمام، قال: قلت له: فاُخبر أصحابي ؟ قال: نعم، من أردت أن تطهّره منهم.

وقال: لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقاً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي علي ابن راشد(١) والذي قبله عن عبد الرحمن بن محمّد مثله.

[ ١٢١٩٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى ومحمد بن عبد الله جميعاً، عن عبد الله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام )(٢) : إنّ قوماً يسألوني(٣) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك فاُنسيت ذلك، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عياله(٤) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممّن دفع لها وأمسك عمّن لم يدفع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢١٩٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ١٧٤ / ٢٣، والتهذيب ٤: ٩١ / ٢٦٤.

(١) المقنعة: ٤٣، ولم ترد فيه الفقرة الأخيرة.

٣ - الكافي ٤: ١٧٤ / ٢٤.

(٢) في المصدر: أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: سألوني.

(٤) في نسخة: عيالي ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٩١ / ٢٦٥، وفيه ( بعث ) في الموردين بدل ( بعثت ).

٤ - الكافي ٤: ١٧١ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٤٦

سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفطرة، نجمعها ونعطي(١) قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال: لا بأس به.

[ ١٢١٩٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) : نعطي(٢) الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال: لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق.

وسألته: يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال: لا بأس.

[ ١٢١٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ما تقول في الفطرة، يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال: نعم، إنّ ذلك أنفع له، يشتري(٣) ما يريد.

[ ١٢١٩٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن سليمان بن جعفر المروزي(٥) قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

____________________

(١) في المصدر: ونجعل.

٥ - التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أيعطي.

٦ - التهذيب ٤: ٨٦ / ٢٥١، والاستبصار ٢: ٥٠ / ١٦٦.

(٣) في المصدر زيادة: بها.

٧ - التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٦، والاستبصار ٢: ٥٠ / ١٦٩، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: محمد بن مسلم.

(٥) في نسخة: سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ).

٣٤٧

[ ١٢١٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن صدقة الفطرة، يجعل قيمتها فضة ؟ قال: لا بأس أن يجعلها فضّة، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢١٩٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٢١٩٩ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير وعلي بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الفطرة ؟ فقال: الجيران أحقّ بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٢٢٠٠ ] ١١ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهماً.

أقول: هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدّم في حديث أيّوب بن نوح(٣) .

____________________

٨ - التهذيب ٤: ٨٩ / ٢٦٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٤: ٨٦ / ٢٥٢، والاستبصار ٢: ٥٠ / ١٦٧.

(١) التهذيب ٤: ٧٨ / ٢٢٣.

١٠ - التهذيب ٤: ٧٨ / ٢٢٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٦.

١١ - التهذيب ٤: ٧٩ / ٢٢٥، والاستبصار ٢: ٥٠ / ١٦٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣٤٨

[ ١٢٢٠١ ] ١٢ - وقد تقدّم في حديث معتب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.

[ ١٢٢٠٢ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال: لا بأس بها.

[ ١٢٢٠٣ ] ١٤ - قال: وسُئل عن مقدار القيمة ؟ فقال: درهم في الغلاء والرخص.

قال: وروي أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم.

أقول: ذكر المفيد أن ذلك متعلّق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢)

١٠ - باب استحباب اختيار إخراج التمر على ما سواه في الفطرة

[ ١٢٢٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث في صدقة الفطرة - قال: وقال: التمر أحبّ ذلك إليّ - يعني:

____________________

١٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣ - المقنعة: ٤١.

١٤ - المقنعة: ٤١.

(١) تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٤٩

الحنطة والشعير والزبيب -.

[ ١٢٢٠٥ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك، عن أبي ابراهيم( عليه‌السلام ) - في حديث في الفطرة - قال: صدقة التمر أحبّ إليّ لأنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يتصدّق بالتمر، ثمّ قال: ولا بأس بأن يجعلها فضّة، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢٢٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسن، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صدقة الفطرة ؟ قال: صاع من تمر - إلى أن قال - والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢٢٠٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ قال: التمر أفضل.

[ ١٢٢٠٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عمّن حدّثه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه سأله عن صدقة الفطرة ؟ فقال: التمر أحبّ إليَّ فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة.

[ ١٢٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن أحمد

____________________

٢ - التهذيب ٤: ٨٩ / ٢٦٢، والاستبصار ٢: ٥٢ / ١٧٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٩، واخرى في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٨٥ / ٢٤٦، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٤: ٨٥ / ٢٤٧.

٥ - التهذيب ٤: ٨٦ / ٢٥٠، والمقنعة: ٤١، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٤: ٨٥ / ٢٤٩.

٣٥٠

ابن إدريس، عن محمّد بن حمدان الكوفي، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عمارة ابن مروان، عن زيد الشحّام قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لأن اُعطي صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطي صاعاً من ذهب في الفطرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٢١٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لإن اُعطي في الفطرة صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطى صاعاً من تبر(٢) .

[ ١٢٢١١ ] ٨ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ومحمّد بن عبد الجبّار ويعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(٣) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(٤) .

____________________

(١) المقنعة: ٤١.

٧ - الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٤.

(٢) في نسخة: برّ ( هامش المخطوط ).

٨ - الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) علل الشرائع: ٣٩٠ / ١.

(٤) الكافي ٤: ١٧١ / ٣.

٣٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٢١٢ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن الأنواع، أيّها أحبّ إليه في الفطرة ؟ فقال: أمّا أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ ١١ - باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وإن كان بعده لم تجب

[ ١٢٢١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر.

[ ١٢٢١٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن مولود ولِدَ ليلة الفطر، عليه فطرة ؟ قال: لا، قد خرج(٣) الشهر.

وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة ؟ قال: لا.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٨٥ / ٢٤٨.

٩ - المقنعة: ٤١.

(٢) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٦ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٦ / ٥٠٠.

٢ - التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٧.

(٣) في الكافي زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٣٥٢

وبإسناده عن محمّد بن الحسين، مثله، وترك المسألة الثانية(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٢٢١٥ ] ٣ - قال الشيخ: وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب(٣) .

١٢ - باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا ً

[ ١٢٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٢٢١٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٧.

(٢) الكافي ٤: ١٧٢ / ١٢.

٣ - التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٨.

(٣) راجع الوافي ٢: ٣٢ كتاب الزكاة، والمنتهىٰ ١: ٥٣٩.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧٠ / ١، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٤: ٧١ / ١٩٣.

٢ - الكافي ٤: ١٧١ / ٤.

٣٥٣

عن إبراهيم بن منصور(١) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الفطرة إن اُعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعد ما يخرج(٢) إلى العيد فهي صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٢١٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال: لا بأس به الحديث.

[ ١٢٢١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنّهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد، وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر ( قبل الصلاة )(٤) فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره والحديث.

[ ١٢٢٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص

____________________

(١) في نسخة وفي التهذيب: ابراهيم بن ميمون ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تخرج.

(٣) التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٤، والاستبصار ٢: ٤٤ / ١٤٣.

٣ - الكافي ٤: ١٧١ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٥، والاستبصار ٢: ٤٥ / ١٤٧، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٢، والاستبصار ٢: ٤٤ / ١٤١.

٣٥٤

ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفطرة، متى هي ؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه.

أقول: المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة.

[ ١٢٢٢١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ *وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (١) قال: يروح إلى الجبانة فيصلي.

ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) قال: من أخرج الفطرة، وذكر بقيّة الحديث(٢) .

[ ١٢٢٢٢ ] ٧ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) قال: روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة.

[ ١٢٢٢٣ ] ٨ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ): عن سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله:( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٣) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٣، والاستبصار ٢: ٤٤ / ١٤٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤ - ١٥.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٨.

٧ - الإِقبال: ٢٨٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٤٣ / ٣٦.

(٣) البقرة ٢: ٤٣.

٣٥٥

فلا يعدّ له فطرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ّ وتأخيرها حتى يوجد

[ ١٢٢٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن سليمان بن حفص المروزي(٣٢) قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة الحديث.

[ ١٢٢٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلّا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها.

[ ١٢٢٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ذبيان

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٥ و في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب صلاة العيد.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٦، والاستبصار ٢: ٥٠ / ١٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: محمّد بن مسلم.

(٣) في الاستبصار: سليمان بن جعفر المروزي.

٢ - التهذيب ٤: ٧٧ / ٢١٩.

٣ - التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٦، والاستبصار ٢: ٤٥ / ١٤٤.

٣٥٦

ابن حكيم(١) ، عن الحارث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.

[ ١٢٢٢٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار وغيره قال: سألته عن الفطرة ؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٢٢٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٤ - باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال وأنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا الى غير محتاج

[ ١٢٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

____________________

(١) في نسخة: دينار بن حكيم ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٤: ٧٧ / ٢١٨، والاستبصار ٢: ٤٥ / ١٤٦، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١٠.

٥ - التهذيب ٤: ٧٧ / ٢١٧، والاستبصار ٢: ٤٥ / ١٤٥.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وفيهما: « صدقة الفطرة لفقراء =

٣٥٧

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين.

[ ١٢٢٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى - في حديث - قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة، هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً.

[ ١٢٢٣١ ] ٣ - وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد - يعني: ابن مسعود - عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن محمّد ابن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفطرة، مَنْ أهلها الذي(١) يجب لهم ؟ قال: من لا يجد شيئاً.

[ ١٢٢٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لمن تحلّ الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد الحديث.

[ ١٢٢٣٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن

____________________

= المسلمين » وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣، واُخرى في الحديث ١١ من الباب ٦ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٧، والاستبصار ٢: ٥١ / ١٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٣.

(١) في نسخة: الذين ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٣، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب

٣٥٨

الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون: وزكاة الفطرة فريضة - إلى أن قال: - ولا يجوز دفعها إلّا إلى أهل الولاية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي مستحقّي الزكاة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥ - باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب، ويستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها مع الإِستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق ّ

[ ١٢٢٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن زكاة الفطرة ؟ فقال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.

____________________

٦ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ وفي الأحاديث ٦ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الأبواب ٣ - ٧ وفي البابين ١٦ و ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧٣ / ١٨، والتهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٥.

٣٥٩

[ ١٢٢٣٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن صدقة الفطرة، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال: نعم، الجيران أحقّ بها، لمكان الشهرة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على التقيّة أو على المستضعف، ذكره الشيخ.

[ ١٢٢٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كان جدّي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعطي فطرته الضعفة(٣) ومن لا يجد، ومن لا يتولّى، قال: وقال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإِمام(٤) يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى(٥) .

[ ١٢٢٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن بلال، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت

____________________

٢ - الكافي ٤: ١٧٤ / ١٩.

(١) علل الشرائع: ٣٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٤: ٨٨ / ٢٥٩، والاستبصار ٢: ٥١ / ١٧٣.

٣ - التهذيب ٤: ٨٨ / ٢٦٠، والاستبصار ٢: ٥١ / ١٧٣.

(٣) في نسخة: الضعفاء ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: أعلم.

(٥) في التهذيبين: ما يرى.

٤ - التهذيب ٤: ٨٨ / ٢٥٨، والاستبصار ٢: ٥١ / ١٧١.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571