وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282802 / تحميل: 5757
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية(٤) .

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدلّ على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٧، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) في الاستبصار: أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٦.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قصّ(١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فان قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة(٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) ، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه قال: عليه مُدّ من طعام(٤) .

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مُدّ في كلّ إصبع، فانّ هو قلّم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

___________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤١، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥١.

(١) في الفقيه والاستبصار: قلّم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: قلت:

(٣) في نسخة: عليّ بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٢.

١٦٢

[ ١٧٤٨٨ ] ٣ – وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: يتصدّق بكفّ من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان(١) .

[ ١٧٤٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تطول أظفاره أو ينكسر(٢) بعضها فيؤذيه(٣) ؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٣، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٧، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: إلى ان ينكسر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٣.

١٦٣

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال: يتصدّق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفّين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فان قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً، وان لم يكن مخصوصاً بالنسيان، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٩١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قلّم الـمُحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وان كانتا متفرّقين فعليه دمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٥.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٦.

١٦٤

البزاز(١) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار نحوه، وزاد: قلت: فإنّها طوال قال: وان كانت (٣) .

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في نسخة: محمّد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦.

١٦٥

عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه(١) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكلّ شيء في القران( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شيء في القران( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فالأول الخيار(٦) .

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى في كتابه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم

___________________

(١) في الكافي زيادة: وهو مُحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنع: ٧٥.

(٦) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، وفيه: فالاولى الخيار.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٨، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٧.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٦٦

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنمّا عليه واحد من ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم.

[ ١٧٤٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(١) ، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة نحوه(٢) .

[ ١٧٤٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاري(٣) وهو مُحرم وقد أكلّ القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

(١) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٣.

(٣) في نسخة: كعب بن عجيرة الأنصاري.

١٦٧

نُسُكٍ ) (١) فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ - قال: وروي: مُدّ من تمر، والنسك: شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبداًلرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦١، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

١٦٨

السلام) قال: الـمُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.

[ ١٧٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، وقال: تصدّق بكف من طعام.

[ ١٧٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يُدمِ، ولا يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٥٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.

أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفّارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.

[ ١٧٥٠٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

___________________

(١) في نسخة: وان فعل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٤.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١٢.

١٦٩

أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد(١) ، عن أبان(٢) ، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أيّ شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك(٣) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة(٤) ، قال: يطعم كفّاً من طعام أو كفين.

___________________

(١) في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(٢) في نسخة: أبان بن عثمان.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٩، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٧.

(٤) في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

١٧٠

[ ١٧٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٥٠٩ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مُدّ من طعام أو كفين.

[ ١٧٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة.

[ ١٧٥١١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: بكفّ من كعك أو سويق(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧٠، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٩.

(٣) الكافي ٤: ٣٦١ / ١١.

١٧١

[ ١٧٥١٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان(١) ؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمرّ قال: دخل النباحي(٢) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في مُحرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء.

أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمّد، واستدلّ بما مرّ(٣) .

[ ١٧٥١٤ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ فقال: لا يضره.

أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٢، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧٠.

(١) في نسخة: أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٣، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧١.

(٢) في نسخة: الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: النباجي.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٥، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٣.

١٧٢

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ١٧٥١٥ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان نتف الـمُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يُطعم مسكيناً في يده.

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم

[ ١٧٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرماًن؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.

قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد البرقي(٢) ، عن حفص بن البختري(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦١ / ١٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد، عن البرقي.

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري

١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه يتصدّق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه(١) .

[ ١٧٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر(٢) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة(٣) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) في المصدر: نَزَعَها وكفّر.

(٣) راجع الخلاف: مسألة ٢٨٢ كتاب الحج، والسرائر: ١٣٠.

١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ ١٧٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن(١) عند مواليه فيها شيء: مُحرم قلع ضرسه.

فكتب( عليه‌السلام ) : يهريق دماً.

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ولم يكن.

١٧٥

١٧٦

أبواب الاحصار والصد

١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المحصور غير المصدود.

وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرّده المشركون كما ردّوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

أبواب الاحصار والصد

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٢.

(١) في الكافي زيادة: وأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٣.

١٧٧

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٣) .

ورواه في كتاب( المقنع) مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٧٥٢٢ ] ٢ - ثمّ قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته، وأبوا ان تبلغ المنحر فأمرّ بها فنحرت مكانه.

[ ١٧٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً( عليه‌السلام ) (٥) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا(٦) وهو

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢١.

(٤) المقنع: ٧٧.

٢ - المقنع: ٧٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) السُقيا: موضع قرب المدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٢٢٨ )، وفي نسخة: بالسقيا ( هامش المخطوط ).

١٧٨

مريض(١) بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: ارأيت حين برأ من وجعه(٢) أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحلّ له السناء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت: فما بال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا(٣) ، النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان مصدوداً والحسين( عليه‌السلام ) محصوراً.

ورواه الكليني بالسند السابق(٤) .

[ ١٧٥٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يُحرّم على الـمُحرم.

وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: قبل ان يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣. وقد سبق في ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ ان يحج من قابل.

١٧٩

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.

[ ١٧٥٢٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه.

قلت: أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.

[ ١٧٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، ثمّ يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فان شاء حجّ من قابل، وان شاء لا يجب عليه(٢) الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٩.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: وان لم يشأ لم يجب عليه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن ابن فضّال، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعاً من البلاء.

[ ١٢٣٣٣ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسن بن محمّد(١) ، عن أبان الأحمر، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: صدقة الليل تطفئ غضب الربّ.

[ ١٢٣٣٤ ] ٥ - وفي ( العلل ) عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي عن علي بن محمّد بن يسار(٢) ، عن محمّد بن يزيد المنقري، عن سفيان بن عيينة قال: رأى الزهري علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي، فقال له: يا بن رسول الله، ما هذا ؟ قال: اُريد سفراً أعدّ له زاداً أحمله إلى موضع حريز، فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله عنك، فأبى، قال: أنا أحمله عنك فإني اُرفعك عن حمله، فقال علي بن الحسين. لكنّي لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه، أسألك بحقّ الله لما مضيت لحاجتك وتركتني، فانصرف عنه، فلمّا كان بعد أيّام قال له: يا بن رسول الله، لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً، قال: بلى يا زهري، ليس ما ظننت ولكنه الموت، وله كنت أستعد، إنّما الاستعداد للموت تجنّب الحرام، وبذل الندىٰ(٣) والخير.

____________________

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ٢، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسن بن مخلد ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الحسين بن مخلد.

٥ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٥.

(٢) في المصدر: علي بن محمد بن سيار.

(٣) الندى: الجود والكرم ( مجمع البحرين - ندى - ١: ٤١٢ ).

٤٠١

[ ١٢٣٣٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا قال: لمّا وضع علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على السرير ليُغسّل نُظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإِبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين.

[ ١٢٣٣٦ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي باباً باباً فيقرعه، ثمّ يناول من يخرج إليه، فلمّا مات علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فقدوا ذلك فعلموا أنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الذي كان يفعل ذلك.

[ ١٢٣٣٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تصدّقوا بالليل فإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ، أنفقوا ممّا رزقكم الله فإنّ المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلف جاد وسخت نفسه بالنفقة، داووا مرضاكم بالصدقة، حصّنوا أموالكم بالزكاة، التقدير نصف العيش، الهم نصف الهرم، ما عال امرؤ اقتصد، ولا تصلح الصنيعة إلّا عند ذي حسب أو دين، لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، استنزلوا الرزق بالصدقة، ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء.

____________________

٦ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

٨ - الخصال: ٦١٩، ٦٢٠.

٤٠٢

[ ١٢٣٣٨ ] ٩ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق قال: كان لعليّ( عليه‌السلام ) أربعة دراهم لا يملك غيرها، فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً، وبدرهم سراً وبدرهم علانية، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا علي ما حملك على ما صنعت ؟ قال: إنجاز موعود الله، فأنزل الله:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (١) الآيات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥ - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان

[ ١٢٣٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد ابن موسى بن المتوكل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عشية الخميس فسأله فردّه ثمّ التفت إلى جلسائه فقال: أما إنّ عندنا ما نتصدّق عليه، ولكنّ الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافاً.

[ ١٢٣٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا كان يوم عرفة لم يردّ سائلاً.

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٥٠٢.

(١) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٢) تقدم في الأبواب ١، ١٢، ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ٢٣.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢١.

٤٠٣

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٤١ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من تصدّق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعاً من(٢) البلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم وغيره(٤) .

١٦ - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحّة قبل مرض الموت

[ ١٢٣٤٢ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمّد الصفار(٥) ، عن الحسن بن عرفة العبدي، عن جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٧ / ٥٨٦.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ١٩.

(٢) في نسخة زيادة: أنواع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٣٩، وفي الحديثين ١٤، ٢١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٥٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٥، ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٦، ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٩ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب العتق.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٢.

(٥) في نسخة زيادة: عن محمّد بن عيسى العطار، ( هامش المخطوط ).

٤٠٤

زرعة، عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيح سجيح(١) تأمل البقاء وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، أَلا وقد كان لفلان.

[ ١٢٣٤٣ ] ٢ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم ابن قولويه، عن عنبسة العابد قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : اُوصني، فقال: أعد جهازك، وقدّم زادك، وكن وصيّ نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الوصايا(٤) .

١٧ - باب كراهة ردّ السائل الذَكر بالليل

[ ١٢٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا

____________________

(١) السجيح: الحسن المعتدل ( القاموس - سجح - ١: ٢٢٧ ) وفي المصدر: الشحيح.

٢ - السرائر: ٤٩١، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب الآتية.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب الوصايا.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٨ / ٢.

٤٠٥

طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردّوه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة

[ ١٢٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الربّ تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٢٣٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا،، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٣.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩، وفي البابين ١٣، ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٢، ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣ / ٥، والتهذيب ٤: ١١٢ / ٣٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٢: ٣٧ / ١٥٦.

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤، واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٩، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٠٦

ابن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله لم يخلق شيئاً إلّا وله خازن يخزنه إلّا الصدقة، فإنّ الربّ يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتدّه منه فقبّله وشمّه ثمّ ردّه في يد السائل.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(١) .

[ ١٢٣٤٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ما من شيء إلّا وقد وكّلت(٢) به من يقبضه غيري إلّا الصدقة فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديث الأوّل.

ورواه الكشّي كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٧ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: كفلت ( هامش الخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٠٩ / ٣١٧.

(٤) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب فعل المعروف.

٤٠٧

١٩ - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البرّ والبحر، وعلى الذمّي عند ضرورته كشدّة العطش

[ ١٢٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه خرج ومعه جراب من خبز فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدسّ الرغيف والرغيفين(١) حتى أتى على آخرهم ثمّ انصرفنا، فقلت: جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحقّ ؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقّة. والدقّة هي الملح - إلى أن قال - إنّ عيسى بن مريم (عليه‌السلام ) لما مرّ على شاطيء البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته، لم فعلت هذا وإنّما هو(٢) من قوتك ؟ قال: فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(٤) .

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) في الثواب زيادة: تحت ثوب كل واحد منهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(٤) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٤٠٨

[ ١٢٣٤٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّى، ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة وغيرها أظلّه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٥٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بين مكّة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقىٰ بنفسه، فقال: مل بنا إلى هذا الرجل فإنّي أخاف أن يكون قد أصابه عطش، فملنا إليه فإذا رجل من الفراشين(٢) ، طويل الشعر، فسأله أعطشان أنت ؟ فقال: نعم، فقال لي: انزل يا مصادف فاسقه، فنزلت وسقيته ثمّ ركبت وسرنا(٣) فقلت: هذا نصراني، أفتتصدق على نصراني ؟ فقال: نعم إذا كانوا في مثل هذا(٤) الحال.

[ ١٢٣٥١ ] ٤ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إنّه كان في سفر يتغذّى وعنده رجل، فأقبل غزال في ناحية يتقمّم، وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضع، فقال له علي بن الحسين ( عليه

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٤.

(٢) في المصدر: الفراسين، وقد كتب في المخطوط على نقاط الشين علامة نسخة.

(٣) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: هذه ( هامش المخطوط ).

٤ - كشف الغمة ٢: ١٠٩.

٤٠٩

السلام ): ادن فكل فأنت آمن، فدنا الغزال فأقبل يتقمّم من السفرة الحديث.

[ ١٢٣٥٢ ] ٥ - وعن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي خرج إلى ماله ومعه ناس من مواليه وغيرهم، فوضعت المائدة لنتغدى وجاء ظبي، وكان قريباً منه، فقال: يا ظبي، أنا علي بن الحسين واُمّي فاطمة، هلمّ إلى الغداء، فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن يأكل الحديث.

[ ١٢٣٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح نسككم إلّا أهل ملّتكم، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلّا على المسلمين، وتصدّقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا عموماً(٢) ، وفي الأطعمة عموماً وخصوصاً(٣) .

____________________

٥ - كشف الغمة ٢: ١٠٩.

٦ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢١، ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب فعل المعروف، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب آداب المائدة.

٤١٠

٢٠ - باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه

[ ١٢٣٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ١٢٣٥٥ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

* - الكاشح: الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط - كشح - ١: ٢٤٥ ).

١ - الكافي ٤: ١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠١، والفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٥، والمقنعة: ٤٣، وأورده عن المقنعة في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) ثواب الأعمال: ١٧١ / ١٨.

٢ - الكافي ٤: ١٠ / ٣، وأورده عن المقنعة في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٢.

(٣) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٤.

٤١١

ورواهما المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين.

[ ١٢٣٥٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : لا صدقة وذو رحم محتاج.

[ ١٢٣٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة شهيد، وله بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة، ومُحيَ عنه أربعون ألف سيّئة، ورُفعَ له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنّما عبد الله عزّ وجلّ مائة سنة صابراً محتسباً.

[ ١٢٣٥٩ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الصدقة، على مَن يسأل على الأبواب، أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ قال: لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر.

____________________

(١) المقنعة: ٤٣.

٣ - الكافي ٤: ١٠ / ١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٨ / ١٣.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢٠.

٤١٢

[ ١٢٣٦٠ ] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب (عليه‌السلام ) : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإنّ ذهب إلى قول العالم (عليه‌السلام ) : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في مستحقّ الزكاة(١) الفطرة(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢١ - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه

[ ١٢٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن علي بن بلال ( قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج

____________________

٧ - الاحتجاج: ٤٩١.

(١) تقدم في البابين ١٥، ٢٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ١٧، ١٨، ١٩ من أبواب النفقات.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

٤١٣

غير أصحابي )(١) ؟ فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلّا أصحابك(٢) .

[ ١٢٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال: لا تصدّق عليهم بشيء، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصّاب.

[ ١٢٣٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : اُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً ؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (٣) ولا تُطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل.

[ ١٢٣٦٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، أنّه سُئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال: أعط من وقعت في قلبك له الرحمة(٤) فقال: أعطِ دون الدرهم ؟ قلت أكثر ما يعطى ؟ قال: أربعة دوانيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في نسخة: كتب اليه يساله عن الزكاة والصدقة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لأصحابك ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣ - الكافي ٤: ١٣ / ١، والتهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٦، والمقنعة: ٤٣.

(٣) البقرة ٢: ٨٣.

٤ - الكافي ٤: ١٤ / ٢.

(٤) كذا في الاصل، لكن في المخطوط: ( له في قلبك الرحمة ) وكتب على كلمة ( له ) في الهامش: « موضع له » واظن انه اشارة الى اختلاف المخطوط لما في الاصل في مكان ( له ) من الجملة.

(٥) التهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٧.

٤١٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٣٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ؟ فقال: تصدّق على الصبيان والنساء والزمنىٰ والضعفاء والشيوخ، وكان ينهى عن اُولئك المجانين(٣) يعني أصحاب الشعور.

[ ١٢٣٦٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن منهال القصّاب قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : أعط الكبير والكبيرة، والصغير والصغيرة، ومَن وقعت له في قلبك رأفة(٤) ، وإيّاك وكلّ، وقال: بيده وهزّها.

[ ١٢٣٦٧ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ أهل البوادي(٥) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدّق عليهم ؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٦٩.

(٢) المقنعة: ٤٣.

٥ - الكافي ٤: ١٤ / ١.

(٣) في الهامش المخطوط عن نسخة ( الجمّانين ) وكتب الى جنبها: الجمة: بالضم مجمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة ويقال للرجل الطويل الجمة: جماني علىٰ غير قياس ( الصحاح - جمم - ٥: ١٨٩٠ ).

٦ - الكافي ٤: ١٤ / ٢.

(٤) في نسخة: رحمة ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ١٤ / ٣.

(٥) في المصدر: السواد.

٤١٥

أقول: المراد مع الجهل بحال السائل منهم كما هو ظاهر.

[ ١٢٣٦٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ): رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً، عن محمّد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد الهادي (عليه‌السلام ) - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم(١) والسايسين(٢) وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا لَهُ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترقّقتَ عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء الله.

[ ١٢٣٦٩ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن الثمالي - في حديث - أنّه سمع علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول لمولاة له: لا يعبر على بابي سائل إلّا أطعمتموه فإنّ اليوم يوم الجمعة، قلت: ليس كلّ من يسأل مستحقّاً، فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً فلا نطعمه ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، أطعموهم الحديث.

[ ١٢٣٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ١٥. وفي مطبوعة المصدر تصحيف حيث جعل المسؤول هو الامام موسى الكاظم (عليه‌السلام ) ، بينما عنوان المكاتبات الى الامام الهادي (عليه‌السلام )

(١) في نسخة: الحرائرة ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الجزايرة.

(٢) سايسين: يقال بنو ساسا للسّؤال ( لسان العرب - سيس - ٦: ١٠٩ ).

٩ - علل الشرائع: ٤٥ / ١.

١٠ - علل الشرائع: ٥٩٩ / ٤٨.

٤١٦

أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن حرب، عن شيخ من بني أسد يقال له: عمرو، عن ذريح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أصاب بعيراً لنا علّة ونحن في ماء لبني سليم، فقال الغلام لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يا مولاي، أنحره، قال: لا، سر(١) ، فلمّا سرنا أربعة أميال قال: يا غلام، انزل فانحره، ولآن تأكله السباع أحبّ إليّ من أن تأكله الأعراب.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٢ - باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه ردّاً جميلا ً

[ ١٢٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس.

[ ١٢٣٧٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: لو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحدٌ أحداً.

____________________

(١) في نسخة: لا تلبث ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: لا تريث.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٧، وفي الباب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٢ في الباب ١٢ من أبواب احكام المساكن.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣، ٥ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥ / ٢، والفقيه ٢: ٣٩ / ١٧١، والتهذيب ٤: ١١٠ / ٣٢١.

٢ - الكافي ٤: ٢٠ / ٢، والفقيه ٢: ٤١ / ١٨٣.

٤١٧

[ ١٢٣٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تقطعوا على السائل مسألته، فلولا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ١٢٣٧٤ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي اُسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال: ما منع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سائلاً قط، إن كان عنده أعطى وإلّا قال: يأتي الله به.

[ ١٢٣٧٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن معاوية بن عمّار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ إبراهيم (عليه‌السلام ) كان أبا أضياف، فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه الحديث، وفيه أنّ جبرئيل جاء إليه فقال: أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يتّخذه خليلاً، قال إبراهيم (عليه‌السلام ) : فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت ؟ قال: فأنت هو، قال: وبم(٤) ذلك ؟ قال: لأنّك لم تسأل أحداً شيئاً قطّ، ولم تُسأل شيئاً قطّ

____________________

٣ - الكافي ٤: ١٥ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٢.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣٢٠.

٤ - الكافي ٤: ١٥ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٤٠ / ٦.

(٣) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٤) في نسخة: ومم ( هامش المخطوط ).

٤١٨

فقلت: لا.

[ ١٢٣٧٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تردّوا السائل ولو بظلف محرق(١) .

[ ١٢٣٧٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن الوصّافي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى (عليه‌السلام )(٢) قال: يا موسى، أكرم السائل ببذلٍ يسير أو بردٍّ جميل لأنّه(٣) يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خوّلتك، ويسألونك عمّا(٤) نوّلتك، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران ؟.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوصّافي مثله(٥) .

[ ١٢٣٧٨ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ سائلاً جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأل، فنظر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أصحابه فأعطاه رجل منهم مروداً(٦) من تِبر، فقال الرجل:

____________________

٦ - الكافي ٤: ١٥ / ٦.

(١) فيه إشعار باباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح في ذلك ( منه هامش المخطوط )، وفي المصدر: محترق. والظلف للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس ( مجمع البحرين - ظلف - ٥: ٩٢ ).

٧ - الكافي ٤: ١٥ / ٣.

(٢) في الفقيه زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أنه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: ممّا ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٠.

٨ - الكافي ٤: ٤٨ / ١١.

(٦) المرود: الميل. ( الصحاح - رود - ٢: ٤٧٩ ).

٤١٩

هذا كلّه ؟ قال: نعم، فقال: إقبل تِبرك فإنّي لست بجنّيٍ ولا إنسيّ، ولكنني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكراً فجزاك الله خيراً.

[ ١٢٣٧٩ ] ٩ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب الأسدي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب قال: حضرت علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) يوماً حين صلّى الغداة، فإذا سائل بالباب، فقال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : أعطوا السائل ولا تردّوا سائلاً.

[ ١٢٣٨٠ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ردّوا السائل ببذلٍ(١) يسير وبلين ورحمة فإنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بانس ولا جانّ ينظر كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله.

وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(٢) .

[ ١٢٣٨١ ] ١١ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ المسكين رسول الله إليكم، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله.

[ ١٢٣٨٢ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن

____________________

٩ - الكافي ٤: ١٥ / ٤.

١٠ - قرب الاسناد: ٤٦.

(١) في نسخة: بنيل ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٦٩.

١١ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٦ / ٣٠٤.

١٢ - عقاب الأعمال: ٣٠٠ / ١.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571