وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282739 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سليمان بن سماعة، عن عمّه، عن عاصم الكوفي، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا تصاممت(١) اُمّتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربّي عزّ وجلّ بعزّته فقال: وعزّتي وجلالي(٢) لاُعذّبنّ بعضهم ببعض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٣ - باب جواز ردّ السائل بعد إعطاء ثلاثة

[ ١٢٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) فجاءه سائل فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر ( فأعطاه، ثمّ جاءه آخر )(٦) فقال: وسع(٧) الله عليك، ثمّ قال: إنّ رجلاً لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يبقى منها إلّا وضعها في حقّ لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يُردّ دعاؤهم، قلت: من هم ؟ قال:

____________________

(١) في نسخة: تصامت ( هامش المخطوط ).

(٢) « وجلالي » زيادة من بعض النسخ. ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١، وفي الحديثين ١٧، ٢٠ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٦ / ١، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٥) في السرائر زيادة: وعنده جفنة من رطب ( هامش المخطوط ).

(٦) زيادة من بعض النسخ.

(٧) في الفقيه: يسع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤٢١

أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في ( غير )(١) وجهه ثمّ قال: يارب ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١٢٣٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول في السؤال: أطعموا ثلاثة، وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلّا فقد أدّيتم حقّ يومكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت(٥) ، وفي الدعاء(٦) .

٢٤ - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام

[ ١٢٣٨٥ ] ١ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً ( عليه

____________________

(١) هذه الكلمة وردت في الكافي والفقيه، ولم ترد في المخطوطة ولا السرائر.

(٢) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٣.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٤.

٢ - الكافي ٤: ١٧ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الغلات

(٤) الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٤.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب زكاة الغلات.

(٦) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - قرب الإسناد: ٤٣.

٤٢٢

السلام ) قال: كان يقول: من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها، ولا يجوز له إلّا إنفاقها(١) ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة.

[ ١٢٣٨٦ ] ٢ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: قال (عليه‌السلام ) : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت(٢) فلا يبيعها ولا يأكلها، لأنّه لا شريك له في شيء ممّا جعل له، إنّما هي بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردّها بعد ما يعتق.

[ ١٢٣٨٧ ] ٣ - قال: وعنه (عليه‌السلام ) في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.

[ ١٢٣٨٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال: نعم، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في نسخة: إنفاذها ( هامش المخطوط ).

٢ - عدة الداعي: ٦٢.

(٢) في المصدر زيادة: عليه.

٣ - عدة الداعي: ٦٢.

٤ - المقنع: ٥٤، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٤) يأتي في الباب ١١، وفي الحديثين ١، ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الهبات.

٤٢٣

٢٥ - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه

[ ١٢٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا تحقّروا دعوة أحد، فإنّه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

[ ١٢٣٩٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد وغيره، عن زياد القندي، عمّن ذكره قال: إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء، فإنّه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام )(١) .

[ ١٢٣٩١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال علي بن الحسين (عليه‌السلام ) : ما من رجل تصدّق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء تلك الساعة إلّا استُجيب له.

[ ١٢٣٩٢ ] ٤ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم فإنّه

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الدعاء.

٢ - الكافي ٤: ١٧ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٥.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٤ / ١.

٤ - الخصال: ٦١٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٢٤

يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنّهم يكذبون.

[ ١٢٣٩٣ ] ٥ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن زين العابدين (عليه‌السلام ) أنّه كان يقول للخادم: امسكي(١) قليلاً حتى يدعو.

[ ١٢٣٩٤ ] ٦ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : دعوة السائل الفقير لا تُردّ.

[ ١٢٣٩٥ ] ٧ - قال: وكان (عليه‌السلام ) يأمر الخادم إذا أعطت السائل أن تأمره أن يدعو بالخير.

[ ١٢٣٩٦ ] ٨ - وعن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء فإنّه يُستجاب لهم فيكم ولا يُستجاب لهم في أنفسهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٦ - باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحق ّ

[ ١٢٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي نهشل، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لاُوجروا كلّهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً.

____________________

٥ - عدة الداعي: ٥٩.

(١) في المصدر: أمسك.

٦ - عدة الداعي: ٥٩.

٧ - عدة الداعي: ٥٩.

٨ - عدة الداعي: ٥٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧ / ٢.

٤٢٥

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي نهشل مثله(١) .

[ ١٢٣٩٨ ] ٢ - وبالإِسناد قال: أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى.

[ ١٢٣٩٩ ] ٣ - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في خطبة له: ومن تصدّق بصدقة ( عن رجل إلى مسكين )(٢) كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل، وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون.

[ ١٢٤٠٠ ] ٤ - وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي سمّاك، عن علي بن شهاب بن عبد ربّه، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: المعطون ثلاثة: الله ربّ العالمين، وصاحب المال، والذي يجري على يديه.

[ ١٢٤٠١ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المعطون ثلاثة: الله المعطي، والمعطي من ماله، والساعي في ذلك معطٍ.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٤.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥، وأورده باسناد اخر في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وعن الكافي والفقيه في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣ - عقاب الأعمال: ٣٤٢.

(٢) في نسخة: على رجل مسكين ( هامش المخطوط ).

٤ - الخصال: ١٣٤ / ١٤٦.

٥ - الخصال: ١٣٤ / ١٤٧.

٤٢٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة(١) .

٢٧ - باب استحباب مواساة المؤمن في المال

[ ١٢٤٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن على بن سيف، عن أبيه سيف، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثاً: إنصاف المؤمن(٢) من نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه إلّا بما يرضى لنفسه منه، ومواساة الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس « سبحان الله والحمد لله » ولكن عند ما حرّم الله عليه فيدعه.

[ ١٢٤٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: أخبرني عن حقّ المؤمن على المؤمن، فقال: يا أبان، دعه لا تردّه، قلت: بلى، جعلت فداك، فلم أزل اُردّد عليه، فقال: يا أبان، تقاسمه شطر مالك، ثمّ نظر إليّ فرأى ما دخلني، فقال: يا أبان أما تعلم أنّ الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ قلت: بلى، جعلت فداك، فقال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنّما أنت وهو سواء، إنّما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٣٦ / ٣.

(٢) في المصدر: المرء.

٢ - الكافي ٢: ١٣٧ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٢٢ من أبواب احكام العشرة.

٤٢٧

[ ١٢٤٠٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن محمّد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه‌السلام ) فدخل رجل فسلّم فسأله: كيف مَنْ خلفت من إخوانك ؟ قال: فأحسن الثناء وزكّى وأطرى، فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم ؟ فقال: قليلة، قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم ؟ قال: قليلة، قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم ؟ قال: إنّك لتذكر أخلاقاً ما(١) هي فيمن عندنا، قال: فقال: فكيف تزعم هؤلاء أنّهم شيعة.

[ ١٢٤٠٥ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثير، فقال: فهل يعطف الغني على الفقير ؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون ؟ فقلت: لا، فقال: ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا.

[ ١٢٤٠٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عمر بن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ فقلت: ما أعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : فلا شيء إذاً، قلت: فالهلاك إذاً ؟ فقال: إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.

وقد تقدّم في أحاديث الدعاء(٢) عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله: - منها - رجل مؤمن دعا لرجل مؤمن واساه فينا، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه والاضطرار إليه.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٣٨ / ١٠.

(١) في المصدر: قلّ ما.

٤ - الكافي ٢: ١٣٩ / ١١.

٥ - الكافي ٢: ١٣٩ / ١٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤١ من أبواب الدعاء.

٤٢٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي جهاد النفس(٢) ، وفي العشرة(٣) .

٢٨ - باب استحباب الإِيثار على النفس ولو بالقليل لغير صاحب العيال

[ ١٢٤٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل - في حديث - إنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : من غُرر أصحابي ؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر، ثم قال: يا جميل، أما إنّ صاحب الكثير يهون عليه ذلك، وقد مدح الله في ذلك صاحب القليل، فقال في كتابه:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٤) .

[ ١٢٤٠٨ ] ٢ - ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن همام، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي سعيد الآدمي، عن عمر بن عبد العزيز المعروف ( بزحل )(٥) ، عن جميل بن درّاج،

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٩، ١٠، ١١، ١٥، من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٢، ٥، ١٠، ١٣ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي البابين ١٤، ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين ١٥، ١٦ من الباب ١ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٣ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر.

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١.

(٤) الحشر ٥٩: ٩.

٢ - أمالي ١: ٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: برجل

٤٢٩

عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال: خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومن صالح الأعمال البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وفي ذلك مرغمة للشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان، يا جميل، أخبر بهذا الحديث غُرر أصحابك، ثمّ ذكر مثله.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد الآدمي، عن رجل وعمر بن عبد العزيز(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

[ ١٢٤٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمر وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثلاث من حقائق الإِيمان: الإِنفاق من الإِقتار، وإنصافك الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم.

[ ١٢٤١٠ ] ٤ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى.

____________________

(١) الخصال: ٩٦ / ٤٢.

(٢) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٠.

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٤٣٠

أقول: هذا محمول على صاحب العيال لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٢٤١١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ليس عنده إلّا قوت يومه، أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه ؟ والسنة على نحو ذلك ؟ أم ذلك كلّه الكفاف الذي لا يلام عليه ؟ فقال: هو أمران، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والإِثرة على نفسه، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (٣) والأمر الآخر، لا يلام على الكفاف، واليد العلياء خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.

[ ١٢٤١٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن بندار بن محمّد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أوصني، فقال: آمرك بتقوى الله، ثمّ سكت، فشكوت إليه قلّة ذات يدي، وقلت: والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أنّ أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما، فقال: صم وتصدّق، فقلت: أتصدّق ممّا وصلني به إخواني وإن كان قليلاً ؟ قال: تصدّق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك.

[ ١٢٤١٣ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ،

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١، ٢، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥، ٦، ٧ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ١٨ / ١.

(٣) الحشر ٥٩ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ١٨ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ١٨ / ٣.

٤٣١

قال: قلت له: أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: جهد المقلّ، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (١) ترى ها هنا فضلاً.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام )(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٣) .

[ ١٢٤١٤ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - إنّ الصوفيّة احتجّوا عليه بقوله تعالى:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (٤) فقال: إنّ ذلك كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عزّ وجلّ، وذلك أنّ الله أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم، وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراً لكيلا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم، منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة، الذين لا يصبرون على الجوع، فإن صدّقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاً، فمن ثمّ قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإِنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقها الإِنسان على والديه، ثمّ الثانية على نفسه وعياله، ثمّ الثالثة على قرابته الفقراء، ثمّ الرابعة على جيرانه الفقراء، ثمّ الخامسة في سبيل الله وهو أخسّها أجراً، قال: وقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستّة من الرقيق ولم يكن

____________________

(١) الحشر ٥٩: ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٧.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٦.

٨ - الكافي ٥: ٦٥ / ١.

(٤) الحشر ٥٩ / ٩.

٤٣٢

يملك غيرهم وله أولاد صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين يترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس.

ثمّ قال: حدّثني أبي أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ابدأ بمن تعول، الأدنى فالأدنى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة، وتقبيل ما تصدّق به *

[ ١٢٤١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم - إلى أن قال - وليردّ الذي يناوله يده إلى فيه فليقبّلها فإنّ الله يأخذها قبل أن تقع في يده، كما قال الله عزّ وجلّ:( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (٣) .

[ ١٢٤١٦ ] ٢ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: كان زين العابدين( عليه‌السلام ) يقبّل يده عند الصدقة، فقيل له في ذلك ؟ فقال: إنّها تقع

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

* - اضاف المصنف في فهرست الكتاب على العنوان المذكور قوله « وشمّه بهد القبض وتقبيل يد السائل » ولم ترد هذه الزيادة في المخطوط.

١ - الخصال: ٦١٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) التوبة ٩: ١٠٤.

٢ - عدة الداعي: ٥٩.

٤٣٣

في يد الله قبل أن تقع في يد السائل.

[ ١٢٤١٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله، ثم تلا هذه الآية:( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (١) .

[ ١٢٤١٨ ] ٤ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تصدّقت يوماً بدينار، فقال لي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أما علمت أنّ صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى تفكّ بها عن لحيي سبعين شيطاناً، وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الربّ تبارك وتعالى، ألم تقرأ هذه الآية:( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ١٢٤١٩ ] ٥ - وعن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله لم يخلق شيئاً إلّا وله خازن يخزنه إلّا الصدقة فان الرب يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتجعه منه فقبّله وشمّه ثمّ ردّه في يد السائل، وذلك أنّها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، فأحببت أن اُقبّلها إذ وليها الله الحديث.

[ ١٢٤٢٠ ] ٦ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما من شيء إلّا وكل به ملك إلّا الصدقة فإنّها تقع في يد الله تعالى.

[ ١٢٤٢١ ] ٧ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام )

____________________

٣ - عدة الداعي: ٥٩.

(١) التوبة ٩: ١٠٤.

٤ - تفسير العياشي ٢: ١٠٧ / ١١٣.

(٢) التوبة ٩: ١٠٤.

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٠٧ / ١١٤.

٦ - تفسير العياشي ٢: ١٠٨ / ١١٥.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٠٨ / ١١٧.

٤٣٤

قال: كان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) إذا أعطى السائل قبّل يد السائل، فقيل له: لم تفعل ذلك ؟ قال: لأنّها تقع في يد الله قبل يد العبد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين

[ ١٢٤٢٢ ] ١ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سائل يسأله فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال: عندي يا رسول الله فقال: أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر، قال: فأعطاه، قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) متقاضياً(٢) ، فقال: يكون إن شاء الله، ثمّ عاد إليه فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إن شاء الله، قال: فضحك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: هل من رجل عنده سلف ؟ قال: فقام رجل فقال: عندي يا رسول الله، قال: وكم عندك ؟ قال: ما شئت، قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال الأنصاري: إنّما لي أربعة يا رسول الله، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وأربعة أيضاً.

[ ١٢٤٢٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ٤٤.

(٢) في المصدر: يتقاضاه.

٢ - الكافي ٤: ٩ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٣٥

محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣١ - باب تحريم السؤال من غير احتياج

[ ١٢٤٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله(٣) ، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن مالك بن حصين السلولي(٤) قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويكتب(٥) الله له بها النار.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد مثله(٦) .

[ ١٢٤٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال علي بن الحسين (عليه‌السلام ) : ضمنت على ربّي أنّه لا يسأل أحد من غير حاجة إلّا اضطرّته المسألة يوماً إلى أن يسأل من حاجة.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين القرض.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٩ / ٣، والفقيه ٢: ٤٠ / ٢٧.

(٣) في نسخة: على بن محمد بن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: مالك بن حصين السكوني.

(٥) كذا في الاصل والمصدر، وكان في المخطوط: ويثبت.

(٦) عقاب الأعمال: ٣٢٥ / ١.

٢ - الكافي ٤: ١٩ / ١، والفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٨.

٤٣٦

[ ١٢٤٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اتّبعوا قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإنّه قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

[ ١٢٤٢٧ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا محمّد، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحد أحداً، ثم قال: يا محمّد، إنّه من سأل وهو بظهر غنى لقى الله مخموشاً وجهه يوم القيامة.

[ ١٢٤٢٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم.

[ ١٢٤٢٩ ] ٦ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من سأل من غير فقر فكأنّما يأكل الجمر.

____________________

٣ - الكفي ٤: ١٩ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٩.

٤ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١٤.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٢٥ / ١.

٦ - عدة الداعي: ٨٩.

٤٣٧

[ ١٢٤٣٠ ] ٧ - قال: وقال الباقر (عليه‌السلام ) : اُقسم بالله وهو حقّ، ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر.

[ ١٢٤٣١ ] ٨ - قال: وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسدّ أدناها شيء.

[ ١٢٤٣٢ ] ٩ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : من سأل الناس شيئاً وعنده ما يقوته يومه فهو من المسرفين.

[ ١٢٤٣٣ ] ١٠ - وعن محمّد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: الديّوث من الرجال، والفاحش المتفحّش، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء

[ ١٢٤٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا محمّد، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد

____________________

٧ - عدة الداعي: ٨٩.

٨ - عدة الداعي: ٩١.

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٤ / ٢٨.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٧٨ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢٠ / ٢، والفقيه ٢: ٤١ / ١٨٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٣٨

أحداً الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) كما مرّ(١) .

[ ١٢٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن حمّاد، عمّن سمع أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: إيّاكم وسؤال الناس، فإنّه ذلّ في الدنيا، وفقر تعجلونه، وحساب طويل يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ١٢٤٣٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٣) ، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الأيدي ثلاثة: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد المُعطى أسفل الأيدي، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم، إن الأرزاق دونها حجب، فمن شاء قنى(٤) حياءه وأخذ رزقه، ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه، والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حبلاً ثمّ يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقى طرفاه ثمّ يدخل به السوق فيبيعه بمدّ من تمر ويأخذ ثلثه ويتصدّق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو حرموه.

[ ١٢٤٣٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسلّموا عليه فردّ

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٢٠ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٤١ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٢٠ / ٣.

(٣) في نسخة: أحمد بن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ).

(٤) قني الحياء قنواً كرضي ورمى: لزمه ( القاموس المحيط - قني - ٤: ٣٨. هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٢١ / ٥.

٤٣٩

(عليهم‌السلام ) ، فقالوا: يا رسول الله، لنا إليك حاجة، فقال: هاتوا حاجتكم، قالوا: إنّها حاجة عظيمة، فقال: هاتوها، ما هي ؟ قالوا: تضمن لنا على ربّك الجنّة، قال: فنكس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رأسه ثمّ نكت في الأرض ثمّ رفع رأسه فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحداً شيئاً، قال: فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإِنسان: ناولنيه، فراراً من المسألة، وينزل فيأخذه، ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول: ناولني، حتى يقوم فيشرب.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٢٤٣٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : رحم الله عبداً عفّ وتعفّف فكفّ عن المسألة، فإنّه يتعجّل الدنيّة في الدنيا ولا يغني الناس عنه شيئاً، قال: ثم تمثّل أبو عبد الله (عليه‌السلام ) ببيت حاتم:

إذا ما عرفت(٢) الياس ألفيته الغنى

إذا عرفته النفس والطمع الفقر

[ ١٢٤٣٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لئن اُدخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحبّ إليّ من أن أسأل من لم يكن ثم كان.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٤١ / ١٨٤.

٥ - الكافي ٤: ٢١ / ٦.

(٢) في نسخة: ما عزمت ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١