وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282790 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

رسول الله(١) ، وقاموا معه حتّى أتوا منزله فقال للرباب: أخرجي ما كنت تدّخرين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب استحباب اختيار إطعام المؤمنين على العتق المندوب

[ ٣٠٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين، فيطعمهما شبعهما، إلّا كان أفضل من عتق نسمة.

[ ٣٠٦٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مقرن، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً مسلماً أحبّ إليَّ من(٤) أعتق افقاً من الناس، قلت وكم الأفق ؟ قال: عشرة آلاف.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٥) ، والذي قبله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتعمى عين.

(٢) تقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب الفعل المعروف وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ و ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٤، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٤.

٢ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: أن.

(٥) المحاسن: ٣٩١ / ٣٢.

٣٠١

[ ٣٠٦٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن سدير الصيرفي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تعتق كلَّ يوم نسمة ؟ قلت: لا يحتمل مالي ذلك، قال: تطعم كل يوم مسلماً، فقلت: موسراً أو معسراً ؟ فقال: إنّ الموسر قد يشتهي الطعام.

أقول: فيكون إطعام مسلمين أفضل من العتق.

[ ٣٠٦٠٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليَّ من أن أعتق رقبة.

[ ٣٠٦٠٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أشبع رجلاً من إخوانى أحبّ إليَّ من أن أدخل سوقكم هذه، فأبتاع منها رأساً، فأُعتقه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٦٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن آخذ خمسة دراهم، فادخل الى سوقكم هذه، فأبتاع بها الطعام، وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٢، المحاسن: ٣٩٤ / ٤٩.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٣، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٤.

(١) المحاسن: ٣٩٤ / ٥٢.

٦ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٥، المحاسن: ٣٩٣ / ٤٤ و ٣٩٦ / ٦٣.

٣٠٢

[ ٣٠٦١٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل محمد بن عليّ( عليه‌السلام ) : ما يعدل عتق رقبة ؟ فقال: إطعام رجل مسلم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الوشّاء (١) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله.

[ ٣٠٦١١ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً محتاجاً أحبّ إليَّ من ان أزوره، ولئن أزوره أحبّ إليَّ من أن أعتق عشر رقاب.

[ ٣٠٦١٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد،( عن أبي عبد الله) (٢) ، ويزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً موسراً كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه، من الذبح، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل، ينقذها من الذبح.

[ ٣٠٦١٣ ] ١٠ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لإِطعام مؤمن أحبّ إليَّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج، قلت: عشر رقاب وعشر حجج ؟ قال: يا نصر ! إن لم

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٦.

(١) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٥.

٨ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٨.

٩ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٩.

(٢) ليس في المصدر: عبد الله بن محمد يروي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

١٠ - الكافي ٢: ١٦٣ / ٢٠.

٣٠٣

تطعموه مات، أو تذلّونه فيجيء إلى ناصب فيسأله، والموت خير له من مسألة ناصب، يا نصر ! من أحيى مؤمناً فكأنّما أحيىٰ الناس جميعاً، فإن لم تطعموه فقد أمتّموه، وإن أطعمتموه فقد أحييتموه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين.

[ ٣٠٦١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات: الفردوس، وجنّة عدن، وطوبى، وهي شجرة تخرج في جنّة عدن، غرسها ربّنا بيده.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي نجران، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٣٠٦١٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقاً من الناس، قلت: وما الأفق ؟ قال: مائة ألف، أو يزيدون.

[ ٣٠٦١٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١١، من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٣.

(٢) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٣، وفيه: صفوان بن مهران الجمال.

٢ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦١ / ٨، أورده بسند آخر عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم الصحّاف، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحبُّ إخوانك يا حسين ؟ قلت: نعم، قال وتنفع فقرائهم ؟ قلت: نعم، قال: أما أنّه يحقّ عليك أن تحبّ من يحبّ الله، أما أنّك(١) لا تنفع منهم أحداً حتّى تحبّه، أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت:(٢) ما آكل إلّا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلّ والأكثر، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أما أنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فداك، أُطعمهم طعامي، وأُوطئهم رحلي، ويكون فضلهم عليَّ أعظم ؟ قال: نعم إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

وعن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن نعيم نحوه(٥) .

وعن عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم نحوه(٦) .

[ ٣٠٦١٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم أخاه في الله كان( كمن أطعم) (٧) فئاماً من الناس، قلت: وما الفئام ؟ قال مائة ألف من الناس.

____________________

(١) في المصدر: والله.

(٢) في المصدر زيادة: نعم.

(٣) الكافي ٢: ١٦١ / ٩.

(٤) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٦.

(٥) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٧.

(٦) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٨.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١١، أورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: له من الأجر مثل من أطعم.

٣٠٥

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه عن حمّاد مثله (١) .

[ ٣٠٦١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلّا إطعامه، وحقّ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة.

[ ٣٠٦١٩ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن سعيد بن الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً(٢) حتى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم افقا من الناس، قلت: وما(٣) الافق ؟ قال: مائة ألف.

[ ٣٠٦٢٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله، عن محمد بن سليمان،( عن رجل رفعه) (٤) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم من أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلّى بالليل والناس نيام.

____________________

(١) المحاسن: ٣٩٢ / ٣٤.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢٢٩ / ١، أورده بإسناد آخر عن ثواب الأعمال في الحديث ٥ من الباب ٤٣، وأورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: مسلماً.

(٣) في المصدر: كم.

٧ - الخصال: ٩١ / ٣٢، أورده عن الكافي في الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن الكافي والمحاسن في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: عن ابن المنكدر باسناده.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣١ - باب استحباب الوليمة للعرس، وكونها ثلاثة أيام، وجواز الأكل في المساجد والازقة على كراهية في المسجد والسوق

[ ٣٠٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار، قال: قال رجل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره، فقال لنا(٣) : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور، أو تذبح بقرة، أو شاة إلّا بعث الله إليه ملكاً معه قيراط من مسك الجنّة، حتّى يذيفه(٤) في طعامهم، فتلك الرائحة التي تشمّ لذا.

[ ٣٠٦٢٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: أولم أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلّا وقد آتاه محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وزاده ما لم يؤتهم، قال لسليمان:( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٢ و ٢٦ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٤٣ و ٥٥ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٥.

(٣) في المصدر: له.

(٤) في المصدر: يديفه، داف المسك بالماء: خلطه. ( القاموس المحيط ٣: ١٤١ ).

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ١.

٣٠٧

بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) وقال: لمحمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) .

[ ٣٠٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيّين، عن إبراهيم بن عقبة، عن جعفر القلانسي،( عن أبيه) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نتّخذ الطعام، ونجيّده، ونتونق(٤) فيه،( فلا يكون) (٥) له رائحة طعام العرس، فقال: ذاك ؛ لأنَّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة من الجنّة، لأنّه طعام اتّخذ للحلال.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٦) .

[ ٣٠٦٢٤ ] ٤ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: الأكل في السوق دناءة.

[ ٣٠٦٢٥ ] ٥ - وقد تقدَّم في المساجد: أنّها إنّما وضعت للقرآن.

____________________

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المحاسن: نتنوق ( هامش المخطوط ) تَنَوَّق في الأمر: تأنّق فيه. ( الصحاح ٤: ١٥٦٢ ).

(٥) في المصدر: ولا نجد.

(٦) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٦.

٤ - مكارم الأخلاق: ١٤٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

٣٠٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٢ - باب استحباب إطعام الجائع.

[ ٣٠٦٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٠٦٢٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرَّب، ولا نبيّ مرسل، إلّا الله ربّ العالمين، ثمَّ قال: من موجبات المغفره إطعام المسلم السغبان، ثمَّ تلا قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) (٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمد (٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧. وفي الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٣ و ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦١ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٦١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) البلد ٩٠: ١٤ - ١٦.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣٠٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة في العرس، والعقيقة، والختان، والإياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء.

[ ٣٠٦٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال(٤) : قال: لا تجب الدعوة إلّا في أربع: العرس، والخرس، والإياب، والأعذار.

[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة في أربع: العرس، والخرس، وهو المولود يعقُّ عنه، ويطعم، والأعذار، وهو ختان الغلام، والإياب، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣٨٩ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٢.

(٤) في المصدر: أنه.

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

(٥) المحاسن: ٤١٧ / ١٨١.

٣١٠

[ ٣٠٦٣٠ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: أو توكير، وهو بناء الدار أو غيره.

[ ٣٠٦٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من بنى مسجداً(١) فليذبح كبشاً سميناً، وليطعم لحمه المساكين، وليقل: اللهمَّ أدحر عنّي مردة الجنِّ والإِنس والشياطين، وبارك( لي بنزالي) (٢) ، إلّا أُعطي ما سأل.

[ ٣٠٦٣٢ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليُّ ! لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز.

فالعرس: التزويج، والخرس: النفاس بالولد، والعذار: الختان، والوكار: في( بناء الدار وشرائها) (٣) ، والركاز: الرجل يقدم من مكّة.

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (٥) عن أنس بن محمد مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ٢٠.

(١) في المصدر: مسكناً.

(٢) أضاف في نسخة: لنا في بيوتنا ( وهكذا في المصدر )، والظاهر: بنائي ( هامش المصححة الاولى ).

٥ - الفقيه ٥: ٢٥٧ / ٨٢١، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في المصدر: شراء الدار.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٦) الخصال: ٣١٣ / ٩٢.

٣١١

وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن (١) ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن سجادة، عن موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٢) .

وفي( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سجّادة العابد - واسمه الحسن بن عليّ -، عن موسى بن بكر مثله (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

٣٤ - باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة.

[ ٣٠٦٣٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (٤) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنّم، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه، حتّى يقضى بين الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم الرياء في مقدِّمة العبادات(٥) .

____________________

(١) في المعاني زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢ / ١.

(٣) الخصال: ٣١٣ / ٩١.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣٣٨ / ١.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

٣١٢

٣٥ - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم، حتى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن( عليّ بن محمد) (١) ، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٥ ] ٢ - وعن أبي عبد الله الأشعري، عن السيّاري، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٦ - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة.

[ ٣٠٦٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الصوم المحرم.

(١) في نسخة: عليّ بن إبراهيم عن أبيه( هامش المخطوط) راجع الكافي ٦: ٢٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الصدقة.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

٣١٣

الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيف يلطف ليلتين، فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

[ ٣٠٦٣٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن واصل، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيافة أوّل يوم(١) ، والثاني، والثالث، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه، قال: ثمَّ قال: لا ينزلنَّ أحدكم على أخيه حتّى يوثمه(٢) ، قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال: حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ، عن واصل مثله (٣) .

[ ٣٠٦٣٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الوليمة يوم أو يومين مكرمة،( وما زاد رياء وسمعة) (٤) .

[ ٣٠٦٣٩ ] ٤ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

(١) في الخصال زيادة: حق. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: معه.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٨١.

٣ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢، التهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) في المصدر: وثلاثة أيام رياء وسمعة.

٤ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٣، أورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

٣١٤

السلام) (١) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوّل يوم حقّ، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب كراهة استخدام الضيف، وتمكينه من أن يخدم.

[ ٣٠٦٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، قال: رأيت( لأبي) (٥) عبد الله( عليه‌السلام ) ضيفاً، فقام يوماً في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان يستخدم الضيف.

[ ٣٠٦٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام المزارعة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

(٥) في المصدر: عند أبي.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣١٥

استخدام الضيف. الحديث.

[ ٣٠٦٤٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد السيّاري، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي، عمّن أخبره، قال: نزل بأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ضيف، وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض الليل، فتغيّر السراج، فمدَّ الرجل يده إليه ليصلحه، فزبره أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، ثمّ بادره بنفسه، فأصلحه، ثم قال: إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣٨ - باب استحباب اعانة الضيف على النزول، وترك إعانته على الارتحال، وانه يستحبّ أن يزوّد الضيف، ويحسن زاده

[ ٣٠٦٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان عن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء استخدام الضيف، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، وإذا ارتحل فلا تعينوه، فانّه من النذالة، وزوِّدوه، وطيّبوا زادة فانّه من السخاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في آداب السفر(١) .

٣٩ - باب كراهة كراهة الضيف.

[ ٣٠٦٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٤، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٦

ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أصحابنا يوماً(١) ، فقلت: والله ما أتغدّى، ولا أتعشّىٰ إلّا ومعي منهم اثنان، أو ثلاثة، أو أقلّ، أو أكثر، فقال: فضلهم عليك اكثر من فضلك عليهم، فقلت جعلت فداك، كيف وأنا أُطعمهم طعامي واُنفق عليهم من مالي، ويخدمهم خادمي ؟! فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن زياد، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٦٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الضيف إذا جاء، فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء، فاذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

[ ٣٠٦٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من ضيف حلّ بقوم إلّا ورزقه في حجره.

[ ٣٠٦٤٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) في المصدر: قوماً.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٢.

٣١٧

قال: إنّما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتهم، وإنَّ الضيف لينزل بالقوم فينزل برزقه(١) في حجره.

[ ٣٠٦٤٨ ] ٥ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد ابن صدقة، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرّوا الضيف، فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب، وقال: إنّا أهل بيت لا نمسح على خفافنا(١) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٢) ، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام نحوه، وترك مسح الخفّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب استحباب إكرام الضيف، وإعداد الخلال له.

[ ٣٠٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد العزيز

____________________

(١) في المصدر: رزقه معه.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦٠.

(١) في المصدر: أخفافنا.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢٩ و ٣٠ بعمومه من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ١.

٣١٨

وجميل وزرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمةعليها‌السلام أن قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ من حقّ الضيف أن يكرم، وأن يعدّ له الخلال(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر نحوه (٢) .

[ ٣٠٦٥٢ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: وفي خبر آخر: إنَّ من حقِّ الضيف أن يعدّ له الخلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٣.

(١) الخلال: عود يستخرج به ما بين الاسنان من بقايا الطعام. ( الصحاح ٤: ١٦٨٧ ).

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٤، وليس فيه: ( أن يكرم، و ) منهرحمه‌الله .

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤١ و ١٠٤ من هذه الأبواب.

٣١٩

٤١ - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده.

[ ٣٠٦٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده، وآخر من يرفعها ؛ ليأكل القوم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح مثله(٢) .

[ ٣٠٦٥٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الزائر إذا زار المزور، فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا( لم) (٣) يأكل معه ينقبض قليلاً.

[ ٣٠٦٥٥ ] ٣ - وعنه، عن سليمان بن حفص، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف.

____________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

كتاب الخمس

فهرس أنواع الأبواب إجمالا

أبواب ما يجب فيه.

أبواب قسمة الخمس.

أبواب الأنفال وما يختص بالإِمام.

٤٨١

تفصيل الأبواب:

٤٨٢

أبواب ما يجب فيه الخمس

١ - باب وجوبه

[ ١٢٥٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم.

[ ١٢٥٤١ ] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ الله لا إله إلّا هو(١) لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال.

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٢٥٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

كتاب الخمس

أبواب ما يجب فيه الخمس

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢ / ٧٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.

٢ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في الخصال: إن الله الذي لا إله إلّا هو ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٢٩٠ / ٥٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٦.

٤٨٣

السلام ) أنّه قال: إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما اُريد بذلك إلّا أن تطهروا.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٢٥٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.

[ ١٢٥٤٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن القاسم(٣) ، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ١٢٥٤٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ): عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال:

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٧٧ / ١.

(٢) الكافي ١: ٤٥٢ / ٧.

٤ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨١.

(٣) في المصدر: الحسين، عن القاسم.

٦ - بصائر الدرجات: ٤٩ / ٥ واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤٨٤

والله لقد يسرّ الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء ثمّ قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.

وعن أبي محمّد، عن عمران بن موسى بن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والناصب، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة، وأنّه يجب مرّة واحدة

[ ١٢٥٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلّا في الغنائم، فإنّ

____________________

(١) بصائر الدرجات: ٤٩ / ٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) يأتي في هذه الأبواب، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب الانفال، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٤.

(٤) التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٩، والاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٤.

٤٨٥

وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس، ذكره الشيخ وغيره(١) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي(٢) ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.

[ ١٢٥٤٧ ] ٢ - وفي ( المقنع ) قال: روى محمّد بن أبي عمير: أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة.

ونسي ابن أبي عمير الخامسة.

[ ١٢٥٤٨ ] ٣ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنّك لا تجد أحداً(٣) يقول: أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله(٤) .

وفي ( صفات الشيعة ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن علي، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

(١) راجع المختلف: ٢٠٢.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - المقنع: ٥٣، وأورده عن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - عقاب الأعمال: ٢٤٧ / ٤.

(٣) في المصدر: رجلاً.

(٤) علل الشرائع: ٦٠١ / ٦٠.

(٥) صفات الشيعة: ٩ / ١٧.

٤٨٦

أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب(١) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب الخمس في ماله(٢) .

[ ١٢٥٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .

[ ١٢٥٥٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خُمُسه ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.

[ ١٢٥٥١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب(٤) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي

____________________

(١) قال ابن ادريس: الناصب: أهل الحرب لأنّهم ينصبون العداوة للمسلمين ( منه قده ).

(٢) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٥ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وأورده عن المقنعة في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

٦ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٥٠.

(٤) في نسخة: الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) كذلك المصدر.

٤٨٧

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع(١) إلينا الخمس.

[ ١٢٥٥٢ ] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن معلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) وذكر مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي(٢) مثله(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، وعن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٢٥٥٣ ] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم(٥) فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمسنا(٦) ويطيب له.

[ ١٢٥٥٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي(٧) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح

____________________

(١) في نسخة: وابعث ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) ليس في السرائر.

(٣) التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥١.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣٠.

٨ - التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٧.

(٥) كذا في الاصل والمخطوط، وفي هامشه عن نسخة: ( لوائهم ).

(٦) في المصدر: خمسها.

٩ - التهذيب ٤: ١٢٨ / ٣٦٦، والاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٥.

(٧) في نسخة: علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) كما في الاستبصار.

٤٨٨

الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حمّاد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، ومن الغوص، والكنوز، ومن المعادن، والملاحة.

وفي رواية يونس: والعنبر، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده: العنبر، ولم أسمعه الحديث

[ ١٢٥٥٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك.

[ ١٢٥٥٦ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا(١) رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس الحديث.

أقول: حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات.

[ ١٢٥٥٧ ] ١٢ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم

____________________

١٠ - التهذيب ٤: ١٣٢ / ٣٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الانفال، وعن العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

١١ - التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرىٰ في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو: ابن أبي عمير، لما تقدم من رواية المقنع، ولما يأتي في أحاديث المعادن من رواية الخصال « منه قده ».

١٢ - المحكم والمتشابه: ٥٧، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

٤٨٩

والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(١) عن علي( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها(٢) فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإِمارة(٣) ، ووجه العمارة، ووجه الإِجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإِمارة(٤) ، فقوله:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ ) (٥) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص.

[ ١٢٥٥٨ ] ١٣ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والخمس من جميع المال مرّة واحدة.

[ ١٢٥٥٩ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ): عن محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي بن عيسى قال(٦) : كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد( عليه‌السلام ) - أسأله

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر: وأشباهها.

(٣، ٤) في المصدر: الاشارة.

(٥) الأنفال ٨: ٤١.

١٣ - تحف العقول: ٤١٨.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ١٣.

(٦) كذا في المصدر ايضاً، إلّا أن الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمّد بن علي بن عيسى مكاتباته للامام الهادي ( عليه‌السلام ) ، وقدجاء في الحديث (١٢) من المصدر قوله: « مسائل محمّد بن علي بن عيسى » فهو القائل هنا، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب ٢١، الحديث ٨. ويؤيد ما ذهبنا اليه أن المجلسيّ في البحار ذكر السند هكذا: موسى بن محمّد، عن محمّد بن علي عيسى، فلاحظ المصدر.

٤٩٠

عن الناصب، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

[ ١٢٥٦٠ ] ١٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما‌السلام ) قال: سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال: ليس الخمس إلّا في الغنائم.

أقول: تقدّم وجهه(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها

[ ١٢٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال: عليها الخمس جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج نحوه(٣) .

____________________

١٥ - تفسير العياشي ٢: ٦٢ / ٥٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٥.

(٣) الكافي ١: ٤٥٧ / ٨. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعاً « منه قده ».

٤٩١

[ ١٢٥٦٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الكنز، كم فيه ؟ قال: الخمس، وعن المعادن، كم فيها ؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن(١) ، كم فيها ؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(٣) .

[ ١٢٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس وقال: ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس.

[ ١٢٥٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الملاحة ؟ فقال(٤) : وما الملاحة ؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: من المعادن ( هامش المخطوط ). كذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٣.

(٣) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٩.

٣ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٤٧.

٤ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٤٩.

(٤) في نسخة: فقلت ( هامش المخطوط ).

٤٩٢

والنفط يخرج من الأرض ؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّ فيه: فقال: مثل المعدن فيه الخمس(١) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك(٢) .

[ ١٢٥٦٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله(٣) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة )(٤) ؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) مرسلاً نحوه(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً، وترك ذكر المعادن(٨) .

أقول: اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٦.

(٢) المقنع: ٥٣.

٥ - التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في الكافي: محمّد بن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عليه زكاتها.

(٥) المقنعة: ٤٦.

(٦) الكافي ١: ٤٥٩ / ٢١.

(٧) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٢.

(٨) المقنع: ٥٣.

٤٩٣

[ ١٢٥٦٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس.

[ ١٢٥٦٧ ] ٧ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: الخمس على خمسة أشياء: على، الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة.

ونسي ابن أبي عمير الخامس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس ( * )

[ ١٢٥٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا

____________________

٦ - الخصال: ٢٩٠ / ٥١.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسىٰ.

٧ - الخصال: ٢٩١ / ٥٣، وأورده عن المقنع في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤، ٩، ١١، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

( * ) هذا الباب ورد في الاصل، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضاً، برقم الباب (٤)، ولكنه لم يرد في المخطوط، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي: « باب وجوب الخمس في الكنوز » برقم (٤).

١ - التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٩١.

٤٩٤

الحسن( عليه‌السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء ؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(١) وذكرنا وجهه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

٥ - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام، وليس عليه أثره، وإلّا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر

[ ١٢٥٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الكنز، كم فيه ؟ فقال: الخمس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٢٥٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦.

(٣) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٥.

٤٩٥

الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.

[ ١٢٥٧١ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإِسلام - إلى أن قال: - ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وتصدّق به، فأنزل الله:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) (١) الآية.

وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٢٥٧٢ ] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان(٣) ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج.

[ ١٢٥٧٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة،

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وأخرى في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، واُخرىٰ في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الديات.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢١٢، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أحمد بن الحسين القطان

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب اللقطة.

٤٩٦

عن محمّد بن زياد - يعني: ابن أبي عمير - عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدّى زكاته ؟ قال: لا، قلت: وإن كثر ؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

[ ١٢٥٧٤ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل الرضا (عليه‌السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي اللقطة(٣) .

٦ - باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري

[ ١٢٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حصيرة الأزدي(٤) قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته اُمّي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها

____________________

٦ - المقنعة: ٤٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٢، ٤، ٩، ١١، ١٢ من الباب ٢، وفي الحديثين ٦، ٧، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب اللقطة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣١٥ / ٤٨.

(٤) في التهذيب: عمن حدثه، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ).

٤٩٧

مائة، قال: فندم(١) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ منّي عشر شياة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه(٢) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرنّ بك، فاستعدى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أمره قال لصاحب الركاز: أدِّ خمس ما أخذت، فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٣) .

٧ - باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعدا ً

[ ١٢٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال: عليه الخمس الحديث.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فبدر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: وأعياه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٦.

وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث ٢، ٦، ٧ من الباب ٣، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ١: ٤٦١ / ٢٨.

٤٩٨

[ ١٢٥٧٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة ؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

وفي ( المقنع ) قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) وذكر مثله وترك ذكر المعادن(٢) .

[ ١٢٥٧٨ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: في العنبر الخمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم(٢) وفي المعادن(٣) .

٨ - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة

[ ١٢٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٢.

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) المقنع: ٥٣.

٣ - المقنعة ٤٦.

(٣) تقدم في الأحاديث ٢، ٤، ٩، ١١، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٢، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨١.

٤٩٩

بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة.

[ ١٢٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري(١) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.

[ ١٢٥٨١ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شيء ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم(٢) ، قلت(٣) : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال(٤) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.

[ ١٢٥٨٢ ] ٤ - وعنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٦ / ٣٩، والاستبصار ٢: ١٧ / ٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(١) في نسخة: محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٣، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٢.

(٢) في نسخة: وضياعهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: وكذلك ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٤، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٣.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571