وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 240758
تحميل: 4011


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240758 / تحميل: 4011
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كتاب الخمس

فهرس أنواع الأبواب إجمالا

أبواب ما يجب فيه.

أبواب قسمة الخمس.

أبواب الأنفال وما يختص بالإِمام.

٤٨١

تفصيل الأبواب:

٤٨٢

أبواب ما يجب فيه الخمس

١ - باب وجوبه

[ ١٢٥٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم.

[ ١٢٥٤١ ] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ الله لا إله إلّا هو(١) لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال.

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٢٥٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

كتاب الخمس

أبواب ما يجب فيه الخمس

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢ / ٧٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.

٢ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في الخصال: إن الله الذي لا إله إلّا هو ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٢٩٠ / ٥٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٦.

٤٨٣

السلام ) أنّه قال: إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما اُريد بذلك إلّا أن تطهروا.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٢٥٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.

[ ١٢٥٤٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن القاسم(٣) ، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ١٢٥٤٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ): عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال:

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٧٧ / ١.

(٢) الكافي ١: ٤٥٢ / ٧.

٤ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨١.

(٣) في المصدر: الحسين، عن القاسم.

٦ - بصائر الدرجات: ٤٩ / ٥ واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤٨٤

والله لقد يسرّ الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء ثمّ قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.

وعن أبي محمّد، عن عمران بن موسى بن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والناصب، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة، وأنّه يجب مرّة واحدة

[ ١٢٥٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلّا في الغنائم، فإنّ

____________________

(١) بصائر الدرجات: ٤٩ / ٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) يأتي في هذه الأبواب، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب الانفال، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٤.

(٤) التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٩، والاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٤.

٤٨٥

وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس، ذكره الشيخ وغيره(١) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي(٢) ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.

[ ١٢٥٤٧ ] ٢ - وفي ( المقنع ) قال: روى محمّد بن أبي عمير: أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة.

ونسي ابن أبي عمير الخامسة.

[ ١٢٥٤٨ ] ٣ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنّك لا تجد أحداً(٣) يقول: أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله(٤) .

وفي ( صفات الشيعة ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن علي، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

(١) راجع المختلف: ٢٠٢.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - المقنع: ٥٣، وأورده عن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - عقاب الأعمال: ٢٤٧ / ٤.

(٣) في المصدر: رجلاً.

(٤) علل الشرائع: ٦٠١ / ٦٠.

(٥) صفات الشيعة: ٩ / ١٧.

٤٨٦

أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب(١) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب الخمس في ماله(٢) .

[ ١٢٥٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .

[ ١٢٥٥٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خُمُسه ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.

[ ١٢٥٥١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب(٤) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي

____________________

(١) قال ابن ادريس: الناصب: أهل الحرب لأنّهم ينصبون العداوة للمسلمين ( منه قده ).

(٢) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٥ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وأورده عن المقنعة في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

٦ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٥٠.

(٤) في نسخة: الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) كذلك المصدر.

٤٨٧

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع(١) إلينا الخمس.

[ ١٢٥٥٢ ] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن معلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) وذكر مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي(٢) مثله(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، وعن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٢٥٥٣ ] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم(٥) فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمسنا(٦) ويطيب له.

[ ١٢٥٥٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي(٧) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح

____________________

(١) في نسخة: وابعث ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) ليس في السرائر.

(٣) التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥١.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣٠.

٨ - التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٧.

(٥) كذا في الاصل والمخطوط، وفي هامشه عن نسخة: ( لوائهم ).

(٦) في المصدر: خمسها.

٩ - التهذيب ٤: ١٢٨ / ٣٦٦، والاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٥.

(٧) في نسخة: علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) كما في الاستبصار.

٤٨٨

الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حمّاد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، ومن الغوص، والكنوز، ومن المعادن، والملاحة.

وفي رواية يونس: والعنبر، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده: العنبر، ولم أسمعه الحديث

[ ١٢٥٥٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك.

[ ١٢٥٥٦ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا(١) رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس الحديث.

أقول: حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات.

[ ١٢٥٥٧ ] ١٢ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم

____________________

١٠ - التهذيب ٤: ١٣٢ / ٣٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الانفال، وعن العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

١١ - التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرىٰ في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو: ابن أبي عمير، لما تقدم من رواية المقنع، ولما يأتي في أحاديث المعادن من رواية الخصال « منه قده ».

١٢ - المحكم والمتشابه: ٥٧، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

٤٨٩

والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(١) عن علي( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها(٢) فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإِمارة(٣) ، ووجه العمارة، ووجه الإِجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإِمارة(٤) ، فقوله:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ ) (٥) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص.

[ ١٢٥٥٨ ] ١٣ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والخمس من جميع المال مرّة واحدة.

[ ١٢٥٥٩ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ): عن محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي بن عيسى قال(٦) : كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد( عليه‌السلام ) - أسأله

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر: وأشباهها.

(٣، ٤) في المصدر: الاشارة.

(٥) الأنفال ٨: ٤١.

١٣ - تحف العقول: ٤١٨.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ١٣.

(٦) كذا في المصدر ايضاً، إلّا أن الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمّد بن علي بن عيسى مكاتباته للامام الهادي ( عليه‌السلام ) ، وقدجاء في الحديث (١٢) من المصدر قوله: « مسائل محمّد بن علي بن عيسى » فهو القائل هنا، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب ٢١، الحديث ٨. ويؤيد ما ذهبنا اليه أن المجلسيّ في البحار ذكر السند هكذا: موسى بن محمّد، عن محمّد بن علي عيسى، فلاحظ المصدر.

٤٩٠

عن الناصب، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

[ ١٢٥٦٠ ] ١٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما‌السلام ) قال: سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال: ليس الخمس إلّا في الغنائم.

أقول: تقدّم وجهه(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها

[ ١٢٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال: عليها الخمس جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج نحوه(٣) .

____________________

١٥ - تفسير العياشي ٢: ٦٢ / ٥٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٥.

(٣) الكافي ١: ٤٥٧ / ٨. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعاً « منه قده ».

٤٩١

[ ١٢٥٦٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الكنز، كم فيه ؟ قال: الخمس، وعن المعادن، كم فيها ؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن(١) ، كم فيها ؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(٣) .

[ ١٢٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس وقال: ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس.

[ ١٢٥٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الملاحة ؟ فقال(٤) : وما الملاحة ؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: من المعادن ( هامش المخطوط ). كذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٣.

(٣) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٩.

٣ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٤٧.

٤ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٤٩.

(٤) في نسخة: فقلت ( هامش المخطوط ).

٤٩٢

والنفط يخرج من الأرض ؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّ فيه: فقال: مثل المعدن فيه الخمس(١) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك(٢) .

[ ١٢٥٦٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله(٣) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة )(٤) ؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) مرسلاً نحوه(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً، وترك ذكر المعادن(٨) .

أقول: اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٦.

(٢) المقنع: ٥٣.

٥ - التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في الكافي: محمّد بن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عليه زكاتها.

(٥) المقنعة: ٤٦.

(٦) الكافي ١: ٤٥٩ / ٢١.

(٧) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٢.

(٨) المقنع: ٥٣.

٤٩٣

[ ١٢٥٦٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس.

[ ١٢٥٦٧ ] ٧ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: الخمس على خمسة أشياء: على، الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة.

ونسي ابن أبي عمير الخامس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس ( * )

[ ١٢٥٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا

____________________

٦ - الخصال: ٢٩٠ / ٥١.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسىٰ.

٧ - الخصال: ٢٩١ / ٥٣، وأورده عن المقنع في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤، ٩، ١١، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

( * ) هذا الباب ورد في الاصل، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضاً، برقم الباب (٤)، ولكنه لم يرد في المخطوط، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي: « باب وجوب الخمس في الكنوز » برقم (٤).

١ - التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٩١.

٤٩٤

الحسن( عليه‌السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء ؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(١) وذكرنا وجهه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

٥ - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام، وليس عليه أثره، وإلّا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر

[ ١٢٥٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الكنز، كم فيه ؟ فقال: الخمس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٢٥٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦.

(٣) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٥.

٤٩٥

الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.

[ ١٢٥٧١ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإِسلام - إلى أن قال: - ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وتصدّق به، فأنزل الله:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) (١) الآية.

وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٢٥٧٢ ] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان(٣) ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج.

[ ١٢٥٧٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة،

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وأخرى في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، واُخرىٰ في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الديات.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢١٢، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أحمد بن الحسين القطان

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب اللقطة.

٤٩٦

عن محمّد بن زياد - يعني: ابن أبي عمير - عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدّى زكاته ؟ قال: لا، قلت: وإن كثر ؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

[ ١٢٥٧٤ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل الرضا (عليه‌السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي اللقطة(٣) .

٦ - باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري

[ ١٢٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حصيرة الأزدي(٤) قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته اُمّي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها

____________________

٦ - المقنعة: ٤٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٢، ٤، ٩، ١١، ١٢ من الباب ٢، وفي الحديثين ٦، ٧، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب اللقطة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣١٥ / ٤٨.

(٤) في التهذيب: عمن حدثه، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ).

٤٩٧

مائة، قال: فندم(١) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ منّي عشر شياة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه(٢) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرنّ بك، فاستعدى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أمره قال لصاحب الركاز: أدِّ خمس ما أخذت، فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٣) .

٧ - باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعدا ً

[ ١٢٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال: عليه الخمس الحديث.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فبدر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: وأعياه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٦.

وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث ٢، ٦، ٧ من الباب ٣، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ١: ٤٦١ / ٢٨.

٤٩٨

[ ١٢٥٧٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة ؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

وفي ( المقنع ) قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) وذكر مثله وترك ذكر المعادن(٢) .

[ ١٢٥٧٨ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: في العنبر الخمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم(٢) وفي المعادن(٣) .

٨ - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة

[ ١٢٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٢.

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) المقنع: ٥٣.

٣ - المقنعة ٤٦.

(٣) تقدم في الأحاديث ٢، ٤، ٩، ١١، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٢، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨١.

٤٩٩

بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة.

[ ١٢٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري(١) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.

[ ١٢٥٨١ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شيء ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم(٢) ، قلت(٣) : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال(٤) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.

[ ١٢٥٨٢ ] ٤ - وعنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٦ / ٣٩، والاستبصار ٢: ١٧ / ٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(١) في نسخة: محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٣، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٢.

(٢) في نسخة: وضياعهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: وكذلك ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٤، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٣.

٥٠٠