وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282717 / تحميل: 5754
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

كتاب الخمس

فهرس أنواع الأبواب إجمالا

أبواب ما يجب فيه.

أبواب قسمة الخمس.

أبواب الأنفال وما يختص بالإِمام.

٤٨١

تفصيل الأبواب:

٤٨٢

أبواب ما يجب فيه الخمس

١ - باب وجوبه

[ ١٢٥٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم.

[ ١٢٥٤١ ] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ الله لا إله إلّا هو(١) لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال.

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٢٥٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

كتاب الخمس

أبواب ما يجب فيه الخمس

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢ / ٧٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.

٢ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في الخصال: إن الله الذي لا إله إلّا هو ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٢٩٠ / ٥٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٦.

٤٨٣

السلام ) أنّه قال: إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما اُريد بذلك إلّا أن تطهروا.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٢٥٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.

[ ١٢٥٤٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن القاسم(٣) ، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ١٢٥٤٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ): عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال:

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٧٧ / ١.

(٢) الكافي ١: ٤٥٢ / ٧.

٤ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨١.

(٣) في المصدر: الحسين، عن القاسم.

٦ - بصائر الدرجات: ٤٩ / ٥ واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤٨٤

والله لقد يسرّ الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء ثمّ قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.

وعن أبي محمّد، عن عمران بن موسى بن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والناصب، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة، وأنّه يجب مرّة واحدة

[ ١٢٥٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلّا في الغنائم، فإنّ

____________________

(١) بصائر الدرجات: ٤٩ / ٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) يأتي في هذه الأبواب، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب الانفال، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٤.

(٤) التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٩، والاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٤.

٤٨٥

وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس، ذكره الشيخ وغيره(١) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي(٢) ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.

[ ١٢٥٤٧ ] ٢ - وفي ( المقنع ) قال: روى محمّد بن أبي عمير: أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة.

ونسي ابن أبي عمير الخامسة.

[ ١٢٥٤٨ ] ٣ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنّك لا تجد أحداً(٣) يقول: أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله(٤) .

وفي ( صفات الشيعة ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن علي، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

(١) راجع المختلف: ٢٠٢.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - المقنع: ٥٣، وأورده عن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - عقاب الأعمال: ٢٤٧ / ٤.

(٣) في المصدر: رجلاً.

(٤) علل الشرائع: ٦٠١ / ٦٠.

(٥) صفات الشيعة: ٩ / ١٧.

٤٨٦

أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب(١) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب الخمس في ماله(٢) .

[ ١٢٥٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .

[ ١٢٥٥٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خُمُسه ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.

[ ١٢٥٥١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب(٤) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي

____________________

(١) قال ابن ادريس: الناصب: أهل الحرب لأنّهم ينصبون العداوة للمسلمين ( منه قده ).

(٢) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٥ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وأورده عن المقنعة في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

٦ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٥٠.

(٤) في نسخة: الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) كذلك المصدر.

٤٨٧

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع(١) إلينا الخمس.

[ ١٢٥٥٢ ] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن معلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) وذكر مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي(٢) مثله(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، وعن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٢٥٥٣ ] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم(٥) فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمسنا(٦) ويطيب له.

[ ١٢٥٥٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي(٧) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح

____________________

(١) في نسخة: وابعث ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) ليس في السرائر.

(٣) التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥١.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣٠.

٨ - التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٧.

(٥) كذا في الاصل والمخطوط، وفي هامشه عن نسخة: ( لوائهم ).

(٦) في المصدر: خمسها.

٩ - التهذيب ٤: ١٢٨ / ٣٦٦، والاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٥.

(٧) في نسخة: علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) كما في الاستبصار.

٤٨٨

الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حمّاد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، ومن الغوص، والكنوز، ومن المعادن، والملاحة.

وفي رواية يونس: والعنبر، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده: العنبر، ولم أسمعه الحديث

[ ١٢٥٥٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك.

[ ١٢٥٥٦ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا(١) رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس الحديث.

أقول: حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات.

[ ١٢٥٥٧ ] ١٢ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم

____________________

١٠ - التهذيب ٤: ١٣٢ / ٣٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الانفال، وعن العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

١١ - التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرىٰ في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو: ابن أبي عمير، لما تقدم من رواية المقنع، ولما يأتي في أحاديث المعادن من رواية الخصال « منه قده ».

١٢ - المحكم والمتشابه: ٥٧، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

٤٨٩

والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(١) عن علي( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها(٢) فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإِمارة(٣) ، ووجه العمارة، ووجه الإِجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإِمارة(٤) ، فقوله:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ ) (٥) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص.

[ ١٢٥٥٨ ] ١٣ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والخمس من جميع المال مرّة واحدة.

[ ١٢٥٥٩ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ): عن محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي بن عيسى قال(٦) : كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد( عليه‌السلام ) - أسأله

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر: وأشباهها.

(٣، ٤) في المصدر: الاشارة.

(٥) الأنفال ٨: ٤١.

١٣ - تحف العقول: ٤١٨.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ١٣.

(٦) كذا في المصدر ايضاً، إلّا أن الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمّد بن علي بن عيسى مكاتباته للامام الهادي ( عليه‌السلام ) ، وقدجاء في الحديث (١٢) من المصدر قوله: « مسائل محمّد بن علي بن عيسى » فهو القائل هنا، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب ٢١، الحديث ٨. ويؤيد ما ذهبنا اليه أن المجلسيّ في البحار ذكر السند هكذا: موسى بن محمّد، عن محمّد بن علي عيسى، فلاحظ المصدر.

٤٩٠

عن الناصب، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

[ ١٢٥٦٠ ] ١٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما‌السلام ) قال: سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال: ليس الخمس إلّا في الغنائم.

أقول: تقدّم وجهه(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها

[ ١٢٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال: عليها الخمس جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج نحوه(٣) .

____________________

١٥ - تفسير العياشي ٢: ٦٢ / ٥٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٥.

(٣) الكافي ١: ٤٥٧ / ٨. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعاً « منه قده ».

٤٩١

[ ١٢٥٦٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الكنز، كم فيه ؟ قال: الخمس، وعن المعادن، كم فيها ؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن(١) ، كم فيها ؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(٣) .

[ ١٢٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس وقال: ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس.

[ ١٢٥٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الملاحة ؟ فقال(٤) : وما الملاحة ؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: من المعادن ( هامش المخطوط ). كذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٣.

(٣) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٩.

٣ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٤٧.

٤ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٤٩.

(٤) في نسخة: فقلت ( هامش المخطوط ).

٤٩٢

والنفط يخرج من الأرض ؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّ فيه: فقال: مثل المعدن فيه الخمس(١) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك(٢) .

[ ١٢٥٦٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله(٣) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة )(٤) ؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) مرسلاً نحوه(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً، وترك ذكر المعادن(٨) .

أقول: اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٦.

(٢) المقنع: ٥٣.

٥ - التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في الكافي: محمّد بن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عليه زكاتها.

(٥) المقنعة: ٤٦.

(٦) الكافي ١: ٤٥٩ / ٢١.

(٧) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٢.

(٨) المقنع: ٥٣.

٤٩٣

[ ١٢٥٦٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس.

[ ١٢٥٦٧ ] ٧ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: الخمس على خمسة أشياء: على، الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة.

ونسي ابن أبي عمير الخامس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس ( * )

[ ١٢٥٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا

____________________

٦ - الخصال: ٢٩٠ / ٥١.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسىٰ.

٧ - الخصال: ٢٩١ / ٥٣، وأورده عن المقنع في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤، ٩، ١١، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

( * ) هذا الباب ورد في الاصل، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضاً، برقم الباب (٤)، ولكنه لم يرد في المخطوط، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي: « باب وجوب الخمس في الكنوز » برقم (٤).

١ - التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٩١.

٤٩٤

الحسن( عليه‌السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء ؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(١) وذكرنا وجهه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

٥ - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام، وليس عليه أثره، وإلّا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر

[ ١٢٥٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الكنز، كم فيه ؟ فقال: الخمس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٢٥٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦.

(٣) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٥.

٤٩٥

الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.

[ ١٢٥٧١ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإِسلام - إلى أن قال: - ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وتصدّق به، فأنزل الله:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) (١) الآية.

وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٢٥٧٢ ] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان(٣) ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج.

[ ١٢٥٧٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة،

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وأخرى في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، واُخرىٰ في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الديات.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢١٢، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أحمد بن الحسين القطان

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب اللقطة.

٤٩٦

عن محمّد بن زياد - يعني: ابن أبي عمير - عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدّى زكاته ؟ قال: لا، قلت: وإن كثر ؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

[ ١٢٥٧٤ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل الرضا (عليه‌السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي اللقطة(٣) .

٦ - باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري

[ ١٢٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حصيرة الأزدي(٤) قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته اُمّي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها

____________________

٦ - المقنعة: ٤٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٢، ٤، ٩، ١١، ١٢ من الباب ٢، وفي الحديثين ٦، ٧، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب اللقطة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣١٥ / ٤٨.

(٤) في التهذيب: عمن حدثه، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ).

٤٩٧

مائة، قال: فندم(١) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ منّي عشر شياة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه(٢) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرنّ بك، فاستعدى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أمره قال لصاحب الركاز: أدِّ خمس ما أخذت، فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٣) .

٧ - باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعدا ً

[ ١٢٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال: عليه الخمس الحديث.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فبدر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: وأعياه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٦.

وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث ٢، ٦، ٧ من الباب ٣، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ١: ٤٦١ / ٢٨.

٤٩٨

[ ١٢٥٧٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة ؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

وفي ( المقنع ) قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) وذكر مثله وترك ذكر المعادن(٢) .

[ ١٢٥٧٨ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: في العنبر الخمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم(٢) وفي المعادن(٣) .

٨ - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة

[ ١٢٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢١ / ٧٢.

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) المقنع: ٥٣.

٣ - المقنعة ٤٦.

(٣) تقدم في الأحاديث ٢، ٤، ٩، ١١، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٢، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨١.

٤٩٩

بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة.

[ ١٢٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري(١) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.

[ ١٢٥٨١ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شيء ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم(٢) ، قلت(٣) : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال(٤) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.

[ ١٢٥٨٢ ] ٤ - وعنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٦ / ٣٩، والاستبصار ٢: ١٧ / ٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(١) في نسخة: محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٣، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٢.

(٢) في نسخة: وضياعهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: وكذلك ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٤، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٣.

٥٠٠

السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.

فكتب - وقرأه علي بن مهزيار -: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان.

( ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) نحوه )(١) .

أقول: وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي(٢) .

[ ١٢٥٨٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه‌السلام ) - وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة - قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين، فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار، وساُفسّر لك بعضه(٣) إن شاء الله إنّ مواليّ - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا )(٤) ، قال الله تعالى:( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ *وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ

____________________

(١) الكافي ١: ٤٦٠ / ٢٤، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٥ - التهذيب ٤: ١٤١ / ٣٩٨، والاستبصار ٢: ٦٠ / ١٩٨.

(٣) في الاستبصار: بقيته ( هامش المخطوط ).

(٤) ليس في المصدر.

٥٠١

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (١) ولم اُوجب ذلك عليهم في كلّ عام، ولا اُوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم اُوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلّا ضيعة ساُفسّر لك أمرها، تخفيفاً منّي عن مواليّ، ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عامّ، قال الله تعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٢) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإِنسان للإِنسان(٣) التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار(٤) إلى مواليّ من أموال الخرمية(٥) الفسقة، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل(٦) إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد(٧) لإيصاله ولو بعد حين، فإنّ نية المؤمن خير من عمله، فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته

____________________

(١) التوبة ٩: ١٠٣ - ١٠٥.

(٢) الأنفال ٨: ٤١.

(٣) ( للإِنسان ): ليس في الاستبصار.

(٤) في التهذيب: ومن ضرب ( هامش المخطوط ).

(٥) الخرمية: هم أصحاب التناسخ والاباحة ( القاموس - خرم - ٤: ١٠٤. هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: فليوصله.

(٧) في نسخة: فليعمد ( هامش المخطوط ).

٥٠٢

لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

أقول: تقدّم الوجه في إيجاب نصف السدس(١) وبه تزول باقي الإِشكالات في هذا الحديث.

[ ١٢٥٨٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الخمس ؟ فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

[ ١٢٥٨٥ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يزيد(٢) قال: كتبت جعلت لك الفداء، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة.

[ ١٢٦٨٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : على كلّ امرئ غَنِم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة (عليها‌السلام ) ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها(٣) الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرّم عليهم الصدقة، حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلاّ

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - الكافي ١: ٤٥٧ / ١١.

٧ - الكافي ١: ٤٥٧ / ١٢.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٤٨، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٠.

(٣) في نسخة: من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

٥٠٣

من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ، سل هؤلاء بما أبيحوا(١) .

[ ١٢٥٨٧ ] ٩ - وبإسناده عن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس، إن شاء الله تعالى.

[ ١٢٥٨٨ ] ١٠ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس ؟ فكتب: أمّا ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) في الاستبصار: نكحوا ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤: ١٣٩ / ٣٩٤.

١٠ - مستطرفات السرائر: ١٠٠ / ٢٨.

(٢) يأتي في الحديثين ٨، ٩ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٥٠٤

٩ - باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم

[ ١٢٥٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء(١) قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء(٢) .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٩٠ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.

١٠ - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحب الحرام

[ ١٢٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد،

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ١٣٩ / ٣٩٣.

(١) العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق وهو في أعلىٰ مراتب الصحة كما ذكره في المدارك: ٣٣٩ « منه قده ».

(٢) الفقيه ٢: ٢٢ / ٨١.

(٣) المعتبر: ٢٩٣.

٢ - المقنعة: ٤٦.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٨ و ١٣٨ / ٣٩٠.

٥٠٥

عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال، يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم.

[ ١٢٥٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّه سُئل عن عمل السلطان، يخرج فيه الرجل ؟ قال: لا، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.

[ ١٢٥٩٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالاً أغمضت فيه، أفلي توبة ؟ قال: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه.

[ ١٢٥٩٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه(١) حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و(٢) الحرام وقد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تصدّق(٣) بخمس مالك فإنّ

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٣٠ / ٩١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢ / ٨٣.

٤ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٥.

(١) في الفقيه: طلبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ولا، وفي التهذيب: الحلال من الحرام ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: اُخرج ( هامش المخطوط ).

٥٠٦

الله(١) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال(٢) لك حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي(٥) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

١١ - باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج، ولا فيما يصله به صاحب الخمس

[ ١٢٥٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيّدي، رجل دُفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال - حين يصير إليه - الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ليس عليه الخمس.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: قد ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: كله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٥.

(٤) الفقيه ٣: ١١٧ / ٤٩٩.

(٥) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٩.

(٦) المقنعة: ٤٦.

(٧) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٥٩ / ٢٢.

٥٠٧

[ ١٢٥٩٦ ] ٢ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: سرّح الرضا( عليه‌السلام ) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.

١٢ - باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس

[ ١٢٥٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : الخمس، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة.

[ ١٢٥٩٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، أنّ في توقيعات الرضا (عليه‌السلام ) إليه: أنّ الخمس بعد المؤونة.

[ ١٢٥٩٩ ] ٣ - قال: وسُئل أبو عبد الله(١) (عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله، أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكمين(٢) .

____________________

٢ - الكافي ١: ٤٥٩ / ٢٣.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢ / ٨٠.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في نسخة: أبو الحسن (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥٠٨

أبواب قسمة الخمس

١ - باب أنّه يقسّم ستّة أقسام، ثلاثة للإِمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا باُمّه وحدها، الذكر والاُنثى منهم، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة

[ ١٢٦٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن زكريّا ابن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) ؟ فقال: أمّا خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي(٢) .

____________________

أبواب قسمة الخمس

الباب ١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ١٢٥ / ٣٦٠.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢ / ٧٩.

٥٠٩

ورواه في ( المقنع ) كذلك أيضاً(١) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، عن زكريا بن مالك مثله(٢) .

[ ١٢٦٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في قول الله تعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) قال: خمس الله للإِمام، وخمس الرسول للإِمام، وخمس ذوي القربىٰ لقرابة الرسول الإِمام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم، وابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم.

[ ١٢٦٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كلّ واحد

____________________

(١) المقنع: ٥٣.

(٢) الخصال: ٣٢٤ / ١٢.

٢ - التهذيب ٤: ١٢٥ / ٣٦١.

(٣) الأنفال ٨: ٤١.

٣ - التهذيب ٤: ١٢٨ / ٣٦٥.

٥١٠

منهم حقّاً، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه قنع بما دون حقّه ليتوفّر على المستحقّين مع أنّه يحتمل النسخ، وتنزيله على التقيّة في الرواية.

[ ١٢٦٠٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة(٣) ، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال:( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ ) (٤) منّا خاصّة، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة، أكرم الله(٥) نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني، عن حمّاد بن عيسى نحوه(٦) .

[ ١٢٦٠٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في

____________________

(١) نقل في التذكرة عن الشافعي وأبي حنيفة أنّ الخمس يقسم خمسة اخماس ( منه. قده ).

(٢) الاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٦.

٤ - الكافي ١: ٤٥٣ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الحشر ٥٩: ٧.

(٥) كلمة الجلالة ( الله ) وردت في بعض النسخ.

(٦) التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٢.

٥ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٢.

٥١١

قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قال: هم قرابة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والخمس لله وللرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولنا.

[ ١٢٦٠٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سُئل عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (٢) ؟ فقيل له: فما كان لله، فلمن هو ؟ فقال: لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما كان لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو للإِمام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٣) .

[ ١٢٦٠٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وذكر خطبة طويلة يقول فيها - نحن والله عنى بذي القربى الذي(٤) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال:( فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٥) فينا خاصّة - إلى أن قال: - ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقّنا،

____________________

(١) الانفال ٨: ٤١.

٦ - الكافي ١: ٤٥٧ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الأنفال ٨: ٤١.

(٣) التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٣.

٧ - الكافي ٨: ٥٨ / ٢١.

(٤) في نسخة: الذين ( هامش المخطوط ).

(٥) الحشر ٥٩: ٧.

٥١٢

ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا الحديث.

[ ١٢٦٠٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنّة(١) - إلى أن قال: - وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الذين ذكرهم الله فقال:( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (٢) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والاُنثى، ليس فيهم

____________________

٨ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، واُخرىٰ في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(١) في التهذيب: الكفاف والسعة ( هامش المخطوط ).

(٢) الشعراء ٢٦: ٢١٤.

٥١٣

من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء، ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء، لأنّ الله يقول:( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (١) - إلى أن قال: - وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ووليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا وقد استغنى، فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه(٢) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي(٣) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حمّاد بن عيسى نحوه(٤) .

[ ١٢٦٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء

____________________

(١) الاحزاب ٣٣: ٥.

(٢) في التهذيب زيادة: كثيرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: علي بن يعقوب ابو الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ١٢٨ / ٣٦٦، والاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٥.

٩ - التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٤، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال

٥١٤

- إلى أن قال: - فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة، والذي للرسول هو لذي القربي والحجّة في زمانه، فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد (عليهم‌السلام ) الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس الحديث.

[ ١٢٦٠٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ): عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعا، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريّان بن الصلت، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وأمّا الثامنة فقول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى أن قال: - فبدأ بنفسه ثم(٢) برسوله ثمّ بذي القربى، فكلّ ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم - إلى أن قال: - وأمّا قوله:( وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ ) (٣) فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحلّ له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم، للغني والفقير لأنّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماً، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى - إلى أن قال: - فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته

____________________

١٠ - أمالي الصدوق: ٤٢٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٣٧.

(١، ٢) الأنفال ٨: ٤١.

(٣) في العيون زيادة: ثنّىٰ ( هامش المخطوط ).

٥١٥

فقال:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (١) الآية، ثمّ قال: فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا، بل حرّم عليهم، لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ.

[ ١٢٦١٠ ] ١١ - محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا الحديث.

[ ١٢٦١١ ] ١٢ - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(٢) عن علي( عليه‌السلام ) قال: الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإِمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

[ ١٢٦١٢ ] ١٣ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

____________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١١ - بصائر الدرجات: ٤٩ / ٥ وسنده عن أبي محمد، عن عمران بن موسىٰ، عن موسى بن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

١٢ - المحكم والمتشابه: ٥٧، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

١٣ - تفسير العياشي ٢: ٦١ / ٥٠.

٥١٦

الْقُرْبَىٰ ) (١) ؟ قال: هم قرابة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فسألته: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال: نعم.

[ ١٢٦١٣ ] ١٤ - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في الغنيمة: يخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ١٢٦١٤ ] ١٥ - وعن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال: قلت: تزعم انّه لها، قال: ما أنصفونا والله، لو كان مباهلة لتباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا، ثم يكونون هم وعلي سواء(٢) .

[ ١٢٦١٥ ] ١٦ - وعن أبي جميلة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمّد، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم الحديث.

[ ١٢٦١٦ ] ١٧ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (٣) قال: هم اهل قرابة نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

(١) الأنفال ٨: ٤١.

١٤ - تفسير العياشي ٢: ٦١ / ٥١، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.

١٥ - تفسير العياشي ١: ١٧٦ / ٥٦.

(٢) في المصدر: ثم نكون وهم علىٰ سواء.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٣٢٥ / ١٣٠.

١٧ - تفسير العياشي ٢: ٦٢ / ٥٥.

(٣) الأنفال ٨: ٤١.

٥١٧

[ ١٢٦١٧ ] ١٨ - وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (١) ؟ قال: الخمس لله والرسول وهو لنا.

[ ١٢٦١٨ ] ١٩ - وعن إسحاق، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن سهم الصفوة ؟ فقال: كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أربعة أخماس للمجاهدين والقوّام، وخمس يقسم ( فمنه سهم )(٢) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ونحن نقول: هو لنا، والناس يقولون: ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه الإِمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإِمام بعد فجعلها في ذي القربى، قال: يردّها(٣) إلينا.

[ ١٢٦١٩ ] ٢٠ - وعن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: قال: ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

١٨ - تفسير العياشي ٢: ٦٢ / ٥٦.

(١) الانفال ٨: ٤١.

١٩ - تفسير العياشي ٢: ٦٣ / ٦٣.

(٢) في المصدر: بين.

(٣) في المصدر: يردوها.

٢٠ - تفسير العياشي ٢: ٦٣ / ٦٢.

(٤) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٢، ٣، ٤، ١٢، ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٥١٨

٢ - باب عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس

[ ١٢٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سئل عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) فقيل له: فما كان لله، فلمن هو ؟ فقال: لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما كان لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو للإِمام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ، ما يصنع به ؟ قال: ذاك إلى الإِمام، أرأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإِمام.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(٢) .

[ ١٢٦٢١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة ؟ فقال: لا، ولكن نفضّل ونعطي هكذا، وسُئل عن قول الله تعالى، وذكر الحديث مثله.

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤٥٧ / ٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٠.

٢ - التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذا الباب وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥١٩

[ ١٢٦٢٢ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن أبي خالد الكابلي قال: قال: إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلن في قلبك شيء فإنّه إنّما يعمل بأمر الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام، فإنّ فضل شيء فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم، والمسكين وابن السبيل في بلد الأخذ لا في بلده

[ ١٢٦٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وله - يعني: للإِمام - نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.

____________________

٣ - التهذيب ٤: ١٤٨ / ٤١٢.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571