وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282738 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.

فكتب - وقرأه علي بن مهزيار -: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان.

( ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) نحوه )(١) .

أقول: وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي(٢) .

[ ١٢٥٨٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه‌السلام ) - وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة - قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين، فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار، وساُفسّر لك بعضه(٣) إن شاء الله إنّ مواليّ - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا )(٤) ، قال الله تعالى:( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ *وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ

____________________

(١) الكافي ١: ٤٦٠ / ٢٤، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٥ - التهذيب ٤: ١٤١ / ٣٩٨، والاستبصار ٢: ٦٠ / ١٩٨.

(٣) في الاستبصار: بقيته ( هامش المخطوط ).

(٤) ليس في المصدر.

٥٠١

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (١) ولم اُوجب ذلك عليهم في كلّ عام، ولا اُوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم اُوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلّا ضيعة ساُفسّر لك أمرها، تخفيفاً منّي عن مواليّ، ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عامّ، قال الله تعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٢) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإِنسان للإِنسان(٣) التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار(٤) إلى مواليّ من أموال الخرمية(٥) الفسقة، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل(٦) إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد(٧) لإيصاله ولو بعد حين، فإنّ نية المؤمن خير من عمله، فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته

____________________

(١) التوبة ٩: ١٠٣ - ١٠٥.

(٢) الأنفال ٨: ٤١.

(٣) ( للإِنسان ): ليس في الاستبصار.

(٤) في التهذيب: ومن ضرب ( هامش المخطوط ).

(٥) الخرمية: هم أصحاب التناسخ والاباحة ( القاموس - خرم - ٤: ١٠٤. هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: فليوصله.

(٧) في نسخة: فليعمد ( هامش المخطوط ).

٥٠٢

لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

أقول: تقدّم الوجه في إيجاب نصف السدس(١) وبه تزول باقي الإِشكالات في هذا الحديث.

[ ١٢٥٨٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الخمس ؟ فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

[ ١٢٥٨٥ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يزيد(٢) قال: كتبت جعلت لك الفداء، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة.

[ ١٢٦٨٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : على كلّ امرئ غَنِم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة (عليها‌السلام ) ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها(٣) الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرّم عليهم الصدقة، حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلاّ

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - الكافي ١: ٤٥٧ / ١١.

٧ - الكافي ١: ٤٥٧ / ١٢.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٤٨، والاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٠.

(٣) في نسخة: من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

٥٠٣

من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ، سل هؤلاء بما أبيحوا(١) .

[ ١٢٥٨٧ ] ٩ - وبإسناده عن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس، إن شاء الله تعالى.

[ ١٢٥٨٨ ] ١٠ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس ؟ فكتب: أمّا ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) في الاستبصار: نكحوا ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤: ١٣٩ / ٣٩٤.

١٠ - مستطرفات السرائر: ١٠٠ / ٢٨.

(٢) يأتي في الحديثين ٨، ٩ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٥٠٤

٩ - باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم

[ ١٢٥٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء(١) قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء(٢) .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٩٠ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.

١٠ - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحب الحرام

[ ١٢٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد،

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ١٣٩ / ٣٩٣.

(١) العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق وهو في أعلىٰ مراتب الصحة كما ذكره في المدارك: ٣٣٩ « منه قده ».

(٢) الفقيه ٢: ٢٢ / ٨١.

(٣) المعتبر: ٢٩٣.

٢ - المقنعة: ٤٦.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٢٤ / ٣٥٨ و ١٣٨ / ٣٩٠.

٥٠٥

عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال، يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم.

[ ١٢٥٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّه سُئل عن عمل السلطان، يخرج فيه الرجل ؟ قال: لا، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.

[ ١٢٥٩٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالاً أغمضت فيه، أفلي توبة ؟ قال: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه.

[ ١٢٥٩٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه(١) حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و(٢) الحرام وقد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تصدّق(٣) بخمس مالك فإنّ

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٣٠ / ٩١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢ / ٨٣.

٤ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٥.

(١) في الفقيه: طلبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ولا، وفي التهذيب: الحلال من الحرام ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: اُخرج ( هامش المخطوط ).

٥٠٦

الله(١) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال(٢) لك حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي(٥) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

١١ - باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج، ولا فيما يصله به صاحب الخمس

[ ١٢٥٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيّدي، رجل دُفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال - حين يصير إليه - الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ليس عليه الخمس.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: قد ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: كله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٥.

(٤) الفقيه ٣: ١١٧ / ٤٩٩.

(٥) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٩.

(٦) المقنعة: ٤٦.

(٧) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٥٩ / ٢٢.

٥٠٧

[ ١٢٥٩٦ ] ٢ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: سرّح الرضا( عليه‌السلام ) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.

١٢ - باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس

[ ١٢٥٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : الخمس، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة.

[ ١٢٥٩٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، أنّ في توقيعات الرضا (عليه‌السلام ) إليه: أنّ الخمس بعد المؤونة.

[ ١٢٥٩٩ ] ٣ - قال: وسُئل أبو عبد الله(١) (عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله، أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكمين(٢) .

____________________

٢ - الكافي ١: ٤٥٩ / ٢٣.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢ / ٨٠.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في نسخة: أبو الحسن (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥٠٨

أبواب قسمة الخمس

١ - باب أنّه يقسّم ستّة أقسام، ثلاثة للإِمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا باُمّه وحدها، الذكر والاُنثى منهم، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة

[ ١٢٦٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن زكريّا ابن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) ؟ فقال: أمّا خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي(٢) .

____________________

أبواب قسمة الخمس

الباب ١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ١٢٥ / ٣٦٠.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢ / ٧٩.

٥٠٩

ورواه في ( المقنع ) كذلك أيضاً(١) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، عن زكريا بن مالك مثله(٢) .

[ ١٢٦٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في قول الله تعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) قال: خمس الله للإِمام، وخمس الرسول للإِمام، وخمس ذوي القربىٰ لقرابة الرسول الإِمام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم، وابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم.

[ ١٢٦٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كلّ واحد

____________________

(١) المقنع: ٥٣.

(٢) الخصال: ٣٢٤ / ١٢.

٢ - التهذيب ٤: ١٢٥ / ٣٦١.

(٣) الأنفال ٨: ٤١.

٣ - التهذيب ٤: ١٢٨ / ٣٦٥.

٥١٠

منهم حقّاً، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه قنع بما دون حقّه ليتوفّر على المستحقّين مع أنّه يحتمل النسخ، وتنزيله على التقيّة في الرواية.

[ ١٢٦٠٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة(٣) ، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال:( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ ) (٤) منّا خاصّة، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة، أكرم الله(٥) نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني، عن حمّاد بن عيسى نحوه(٦) .

[ ١٢٦٠٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في

____________________

(١) نقل في التذكرة عن الشافعي وأبي حنيفة أنّ الخمس يقسم خمسة اخماس ( منه. قده ).

(٢) الاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٦.

٤ - الكافي ١: ٤٥٣ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الحشر ٥٩: ٧.

(٥) كلمة الجلالة ( الله ) وردت في بعض النسخ.

(٦) التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٢.

٥ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٢.

٥١١

قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قال: هم قرابة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والخمس لله وللرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولنا.

[ ١٢٦٠٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سُئل عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (٢) ؟ فقيل له: فما كان لله، فلمن هو ؟ فقال: لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما كان لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو للإِمام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٣) .

[ ١٢٦٠٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وذكر خطبة طويلة يقول فيها - نحن والله عنى بذي القربى الذي(٤) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال:( فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٥) فينا خاصّة - إلى أن قال: - ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقّنا،

____________________

(١) الانفال ٨: ٤١.

٦ - الكافي ١: ٤٥٧ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الأنفال ٨: ٤١.

(٣) التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٣.

٧ - الكافي ٨: ٥٨ / ٢١.

(٤) في نسخة: الذين ( هامش المخطوط ).

(٥) الحشر ٥٩: ٧.

٥١٢

ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا الحديث.

[ ١٢٦٠٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنّة(١) - إلى أن قال: - وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الذين ذكرهم الله فقال:( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (٢) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والاُنثى، ليس فيهم

____________________

٨ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، واُخرىٰ في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(١) في التهذيب: الكفاف والسعة ( هامش المخطوط ).

(٢) الشعراء ٢٦: ٢١٤.

٥١٣

من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء، ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء، لأنّ الله يقول:( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (١) - إلى أن قال: - وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ووليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا وقد استغنى، فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه(٢) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي(٣) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حمّاد بن عيسى نحوه(٤) .

[ ١٢٦٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء

____________________

(١) الاحزاب ٣٣: ٥.

(٢) في التهذيب زيادة: كثيرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: علي بن يعقوب ابو الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ١٢٨ / ٣٦٦، والاستبصار ٢: ٥٦ / ١٨٥.

٩ - التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٤، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال

٥١٤

- إلى أن قال: - فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة، والذي للرسول هو لذي القربي والحجّة في زمانه، فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد (عليهم‌السلام ) الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس الحديث.

[ ١٢٦٠٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ): عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعا، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريّان بن الصلت، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وأمّا الثامنة فقول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى أن قال: - فبدأ بنفسه ثم(٢) برسوله ثمّ بذي القربى، فكلّ ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم - إلى أن قال: - وأمّا قوله:( وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ ) (٣) فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحلّ له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم، للغني والفقير لأنّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماً، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى - إلى أن قال: - فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته

____________________

١٠ - أمالي الصدوق: ٤٢٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٣٧.

(١، ٢) الأنفال ٨: ٤١.

(٣) في العيون زيادة: ثنّىٰ ( هامش المخطوط ).

٥١٥

فقال:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (١) الآية، ثمّ قال: فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا، بل حرّم عليهم، لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ.

[ ١٢٦١٠ ] ١١ - محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا الحديث.

[ ١٢٦١١ ] ١٢ - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(٢) عن علي( عليه‌السلام ) قال: الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإِمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

[ ١٢٦١٢ ] ١٣ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

____________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١١ - بصائر الدرجات: ٤٩ / ٥ وسنده عن أبي محمد، عن عمران بن موسىٰ، عن موسى بن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

١٢ - المحكم والمتشابه: ٥٧، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

١٣ - تفسير العياشي ٢: ٦١ / ٥٠.

٥١٦

الْقُرْبَىٰ ) (١) ؟ قال: هم قرابة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فسألته: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال: نعم.

[ ١٢٦١٣ ] ١٤ - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في الغنيمة: يخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ١٢٦١٤ ] ١٥ - وعن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال: قلت: تزعم انّه لها، قال: ما أنصفونا والله، لو كان مباهلة لتباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا، ثم يكونون هم وعلي سواء(٢) .

[ ١٢٦١٥ ] ١٦ - وعن أبي جميلة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمّد، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم الحديث.

[ ١٢٦١٦ ] ١٧ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (٣) قال: هم اهل قرابة نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

(١) الأنفال ٨: ٤١.

١٤ - تفسير العياشي ٢: ٦١ / ٥١، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.

١٥ - تفسير العياشي ١: ١٧٦ / ٥٦.

(٢) في المصدر: ثم نكون وهم علىٰ سواء.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٣٢٥ / ١٣٠.

١٧ - تفسير العياشي ٢: ٦٢ / ٥٥.

(٣) الأنفال ٨: ٤١.

٥١٧

[ ١٢٦١٧ ] ١٨ - وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (١) ؟ قال: الخمس لله والرسول وهو لنا.

[ ١٢٦١٨ ] ١٩ - وعن إسحاق، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن سهم الصفوة ؟ فقال: كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أربعة أخماس للمجاهدين والقوّام، وخمس يقسم ( فمنه سهم )(٢) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ونحن نقول: هو لنا، والناس يقولون: ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه الإِمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإِمام بعد فجعلها في ذي القربى، قال: يردّها(٣) إلينا.

[ ١٢٦١٩ ] ٢٠ - وعن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: قال: ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

١٨ - تفسير العياشي ٢: ٦٢ / ٥٦.

(١) الانفال ٨: ٤١.

١٩ - تفسير العياشي ٢: ٦٣ / ٦٣.

(٢) في المصدر: بين.

(٣) في المصدر: يردوها.

٢٠ - تفسير العياشي ٢: ٦٣ / ٦٢.

(٤) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٢، ٣، ٤، ١٢، ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٥١٨

٢ - باب عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس

[ ١٢٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سئل عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) فقيل له: فما كان لله، فلمن هو ؟ فقال: لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما كان لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو للإِمام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ، ما يصنع به ؟ قال: ذاك إلى الإِمام، أرأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإِمام.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(٢) .

[ ١٢٦٢١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة ؟ فقال: لا، ولكن نفضّل ونعطي هكذا، وسُئل عن قول الله تعالى، وذكر الحديث مثله.

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤٥٧ / ٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٠.

٢ - التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذا الباب وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥١٩

[ ١٢٦٢٢ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن أبي خالد الكابلي قال: قال: إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلن في قلبك شيء فإنّه إنّما يعمل بأمر الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام، فإنّ فضل شيء فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم، والمسكين وابن السبيل في بلد الأخذ لا في بلده

[ ١٢٦٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وله - يعني: للإِمام - نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.

____________________

٣ - التهذيب ٤: ١٤٨ / ٤١٢.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١