وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 240734
تحميل: 4010


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240734 / تحميل: 4010
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وثلاث كفّارات، وثلاث موبقات، وثلاث منجيات، فأما الدرجات فافشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام، والكفّارات: إسباغ الوضوء في السبرات، والمشي بالليل والنهار إلى الصلوات، والمحافظة على الجماعات، وأما الثلاث الموبقات: فشحّ مطاع، وهوى متّبع، واعجاب المرء بنفسه، وأمّا المنجيات: فخوف الله في السر والعلانية، والقصد في الغني والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمّد بن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، واقتصر على المنجيات والمهلكات(١) .

[ ١١٤٧٥ ] ١٨ - وعن الخليل بن أحمد، عن ابن صاعدة(٢) ، عن يوسف بن موسى وأحمد ابن منصور، عن أحمد بن يونس، عن أيّوب بن عتبة، عن الفضل العبدي، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، فالمنجيات: خشية الله في السرّ والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب، والثلاث المهلكات: شحّ مطاع، وهوى متّبع، وإعجاب المرء بنفسه.

[ ١١٤٧٦ ] ١٩ - قال: - وفي حديث آخر عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال -: الشحّ المطاع سوء الظّن بالله.

____________________

(١) الزهد: ٦٨ / ١٨٠.

١٨ - الخصال: ٨٤ / ١١.

(٢) في المصدر: ابن صاعد.

١٩ - الخصال: ٨٤ / ذيل حديث ١١.

٤١

[ ١١٤٧٧ ] ٢٠ - وعنه، عن ابن صاعدة(١) ، عن الحسن بن عرفة، عن عمر بن عبد الرحمن الأبار، عن ( محمّد بن حجاز، عن بكير المزني، عن ابن عمر )(٢) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إيّاكم والشحّ فإنّما هلك من كان قبلكم بالشحّ، أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا.

[ ١١٤٧٨ ] ٢١ - وعنه، عن أبي العبّاس السرّاج، عن قتيبة، عن بكر ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إيّاكم والفحش، فإنّ الله لا يحبّ الفاحش المتفحّش، وإيّاكم والظلم فإنّ الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة، وإيّاكم والشحّ فإنّه دعا الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم، ودعاهم حتى قطعوا أرحامهم، ودعاهم حتى انتهكوا واستحلّوا محارمهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٢٠ - الخصال: ١٧٥ / ٢٣٤.

(١) في المصدر: ابن صاعد.

(٢) في المصدر: محمّد بن جُحادة، عن بكير بن عبد الله المدني، عن عبد الله بن عمرو.

٢١ - الخصال: ١٧٦ / ٢٣٥.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١٢ و ١٥ و ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ وفي الحديث ٢٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٤ من أبواب النفقات.

٤٢

٦ - باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال

[ ١١٤٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما من رجل يمنع درهماً في حقّه إلّا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع(١) حقّاً في(٢) ماله إلّا طوّقه الله به حيّة من نار يوم القيامة.

محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبيد بن زرارة مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٥) .

[ ١١٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من منع حقّاً لله عزّ وجلّ أنفق في باطل مثليه.

[ ١١٤٨١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر - في حديث - أنّه سمع الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ صاحب النعمة على خطر، إنّه يجب عليه حقوق الله فيها والله

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٦ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في التهذيب: منع ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: من ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٥٠٤ / ٧، ٥٤٦ / ٢.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٩٠، ١١٢ / ٣٢٨.

(٥) المقنعة: ٤٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٠٦ / ٢١.

٣ - الكافي ٣: ٥٠٢ / ١٩.

٤٣

إنّه لتكون على النعم من الله عزّ وجلّ فما أزال منها على وجل - وحرّك يده - حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله عليّ فيها.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ١١٤٨٢ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس(٢) أنملة، معهم ملائكة يعيرونهم تعييراً شديداً، يقولون: هؤلاء الذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثير، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حقّ الله في أموالهم.

محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح مثله(٣) .

[ ١١٤٨٣ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن أبي وكيع، عن إسحاق بن الحارث(٤) ، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وهما مهلكاكم.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٧٢.

٤ - الكافي ٣: ٥٠٦ / ٢٢.

(٢) في الاصل ( قبس ) والقيس: القدر. ( الصحاح - قَيَس - ٣: ٩٦٨ ).

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٩ / ٢.

٥ - الخصال: ٤٣ / ٣٧.

(٤) في المصدر: أبي اسحاق، عن الحارث.

٤٤

[ ١١٤٨٤ ] ٦ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ابن يحيى بن عمران - رفع الحديث - قال: الذهب والفضّة حجران ممسوخان، فمن أحبّهما كان معهما.

قال الصدوق: يعني من أحبّهما حبّاً يمنع حقّ الله منهما.

[ ١١٤٨٥ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يقول إبليس: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث: أخذ ماله(١) من غير حلّه، أو من منعه من حقّه، أو وضعه في غير وجهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها

[ ١١٤٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن عامر ابن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: يا أبا عبد الله، قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إلى غلّة تدرك ؟ فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجارة تؤوب ؟ قال: لا والله، قال: فإلى عقدة تباع ؟ فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله ( عليه

____________________

٦ - الخصال: ٤٣ / ٣٨.

٧ - الخصال: ١٣٢ / ١٤١.

(١) في المصدر: مال.

(٢) تقدم في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ٧ و ٨ الآتيين من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٠١ / ١٤.

٤٥

السلام ): فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاً ثمّ، دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة، ثمّ قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر، ولكن بين ذلك قواما إنّ التبذير من الاسراف، قال الله عزّ وجلّ:( وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (١) .

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٢) .

[ ١١٤٨٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى(٣) ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: ولكنّ الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة، فقال عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ *لِّلسَّائِلِ ) (٤) فالحقّ المعلوم غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله، فيؤدّي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم وإن شاء في كلّ جمعة، وإن شاء في كلّ شهر، وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً:( أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ) (٥) وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً:( يُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (٦) والماعون أيضا وهو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه، وممّا فرض الله عزّ وجلّ أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزّ

____________________

(١) الإسراء ١٧: ٢٦.

(٢) الكافي ٣: ٥٠١ / ذيل حديث ١٤.

٢ - الكافي ٣: ٤٩٨ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٤) المعارج ٧٠: ٢٤ - ٢٥.

(٥) المزمل ٧٣: ٢٠.

(٦) إبراهيم ١٤: ٣١.

٤٦

وجلّ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (١) ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه، وأدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه ممّا فضّله به من السعة على غيره، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه.

[ ١١٤٨٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، وإنّما هو شيء ظاهر، إنّما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال: سبحان الله، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ *لِّلسَّائِلِ وَالـمَحْرُومِ ) (٢) قال: قلت: ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال: هو(٣) الشيء(٤) يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم، أو في الجمعة، أو في الشهر، قل أو كثر، غير أنّه يدوم عليه، وقوله عزّ وجلّ( وَيَمْنَعُونَ الـمَاعُونَ ) (٥) قال: هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يعيره، ومنه الزكاة، فقلت له: إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك، قال: قلت له:( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (٦) قال: ليس من

____________________

(١) الرعد ١٣: ٢١.

٣ - الكافي ٣: ٤٩٩ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) المعارج ٧٠: ٢٤ - ٢٥.

(٣) في نسخة زيادة: والله ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: الذي ( هامش المخطوط ).

(٥) الماعون ١٠٧: ٧.

(٦) الإِنسان ٧٦: ٨.

٤٧

الزكاة، قال: قلت: قوله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (١) قال: ليس من الزكاة(٢) قلت: فقوله عزّ وجلّ:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (٣) قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة.

[ ١١٤٨٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير - في حديث - قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٥) .

[ ١١٤٩٠ ] ٥ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ *لِّلسَّائِلِ وَالـمَحْرُومِ ) (٦) أهو سوى الزكاة ؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف، والأقل والأكثر، فيصل به رحمه، ويحمل به الكلّ عن قومه.

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٢) في نسخة زيادة: قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) البقرة ٢: ٢٧١.

٤ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٦.

(٥) المقنعة: ٤٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩٩ / ١٠.

(٦) المعارج ٧٠: ٢٤ - ٢٥.

٤٨

[ ١١٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلاً جاء إلى أبي(١) - علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ *لِّلسَّائِلِ وَالـمَحْرُومِ ) (٢) ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : الحقّ المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة، ولا من الصدقة المفروضتين، قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال: هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر، وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك، فقال له الرجل: فما يصنع به ؟ فقال: يصل به رحماً، ويقوّي به ضعيفاً(٣) ، ويحمل به كلاًّ، أو يصل به أخاً له في الله، أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته.

[ ١١٤٩٢ ] ٧ - وعنه، عن ابن فضّال، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لِّلسَّائِلِ وَالمـَحْرُومِ ) (٤) قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع.

[ ١١٤٩٣ ] ٨ - قال الكليني: وفي رواية اُخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٠٠ / ١١.

(١) كلمة ( ابي ) لم ترد في الاصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(٢) المعارج ٧٠: ٢٤ - ٢٥.

(٣) في الاصل والمصدر: ويقري به ضيفاً، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة.

٧ - الكافي ٣: ٥٠٠ / ١٢، والتهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١٢.

(٤) المعارج ٧٠: ٢٥.

٨ - الكافي ٣: ٥٠٠ / ذيل حديث ١٢.

٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٤٩٤ ] ٩ - وعنه، عمّن ذكره، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال: اُريدهما جميعاً، فقال: أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.

[ ١١٤٩٥ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال له: يا عمّار، أنت ربّ مال كثير، قال: نعم، جعلت فداك؛ قال: فتؤدّي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال، نعم، قال: فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال: نعم، قال: ( فتصل قرابتك ؟ )(٢) قال، نعم قال: فتصل إخوانك ؟ قال: نعم، قال: يا عمّار، إنّ المال يفنى، والبدن يبلى، والعمل يبقى، والديّان حي لا يموت، يا عمار، أما إنّه ما قدّمت فلن يسبقك، وما أخّرت فلن يلحقك.

ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن عبد الله وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن رجل من أهل ساباط قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لعمّار الساباطي(٣) ، وذكر مثله(٤) .

ورواه أيضا عن علي بن محمّد بن بندار وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١٣.

٩ - الكافي ٣: ٥٠٠ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

١٠ - الفقيه ٢: ٣ / ٥.

(٢) ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) قوله: ( لعمار الساباطي ) جاء في الاصل، ولم يرد في المخطوط.

(٤) الكافي ٣: ٥٠١ / ١٥.

(٥) الكافي ٤: ٢٧ / ٧.

٥٠

[ ١١٤٩٦ ] ١١ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الحقّ المعلوم ليس من الزكاة، هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة، وإن شئت كلّ شهر، ولكلّ ذي فضل فضله، وقول الله عزّ وجلّ:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) فليس من الزكاة، والماعون ليس من الزكاة، هو المعروف تصنعه، والقرض تقرضه، ومتاع البيت تعيره، وصلة قرابتك ليس من الزكاة، وقال الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (٢) فالحقّ المعلوم غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنّه في ماله ونفسه، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.

[ ١١٤٩٧ ] ١٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يمنع أحد الماعون جاره، وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.

[ ١١٤٩٨ ] ١٣ - وفي ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : المعروف شيء سوى الزكاة، فتقربوا إلى الله بالبرّ وصلة الرحم.

[ ١١٤٩٩ ] ١٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن غالب، عمّن

____________________

١١ - الفقيه ٢: ٢٥ / ٩٤.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) المعارج ٧٠: ٢٤.

١٢ - الفقيه ٤: ٨ / ١، وأورده بزيادة في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

١٣ - الخصال: ٤٨ / ٥٢.

١٤ - الخصال: ٤٨ / ٥٣.

٥١

حدّثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البرّ والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان سبعين ميتة سوء.

[ ١١٥٠٠ ] ١٥ - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض(١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكّله إلى نفسه، ومن وكّله الله إلى نفسه هلك، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.

[ ١١٥٠١ ] ١٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بالإِسناد السابق في منع الزكاة(١) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قيل: يا نبي الله، في المال حقّ سوى الزكاة ؟ قال: نعم، برّ الرحم إذا أدبرت، وصلة الجار المسلم، فما ( آمن بي )(٢) من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع، ثم قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت(٣) أنّه سيورثه.

[ ١١٥٠٢ ] ١٧ - العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (٤) ؟ فقال: هو ما افترض الله في المال غير الزكاة، ومن أدّى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه.

أقول: لعلّ المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكّد

____________________

١٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٦ - أمالي الطوسي ٢: ١٣٤.

(١) تقدم في الحديث ٢٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أقرّ بي.

(٣) فيه دلالة على ان ظنّ النبي (عليه‌السلام ) ليسبحجّة شرعية، فقد يكون غير مطابق للواقع، ومثله كثير جدّاً، فما الظن بظن غيره. « منه قده ». ( هامش المخطوط ).

١٧ - تفسير العياشي ٢: ٢٠٩ / ٣٥.

(٤) الرعد ١٣: ٢١.

٥٢

لما تقدّم هنا(١) وبعض أحاديث وجوب الزكاة(٢) ، ولما يأتي(٣) ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن، ولو اُريد به الوجوب أمكن حمله على التقيّة.

٨ - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإِبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها

[ ١١٥٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) :(٤) اُنزلت(٥) آية الزكاة( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (٦) (٧) في شهر رمضان فأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مناديه فنادى في الناس: إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضّة، والإِبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عمّا سوى ذلك الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذه الباب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب الصدقة وأبواب فعل المعروف، وفي الأبواب ١٤ و ٨٨ و ٩٠ و ١١٣ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٨

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٨ / ٢٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في الكافي زيادة: لمّا ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر زيادة: إليه.

(٦) التوبة ٩: ١٠٣.

(٧) في الكافي زيادة: واُنزلت.

٥٣

محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ١١٥٠٤ ] ٢ - وفي ( عيون الأخبار ) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإِبل والبقر والغنم، والذهب والفضّة.

[ ١١٥٠٥ ] ٣ - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الزكاة ؟ فقال: وضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والبقر والغنم والإِبل، فقال السائل: فالذرة ؟ فغضب (عليه‌السلام ) ثم قال: كان والله على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال: إنّهم يقولون: أنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) ، وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب، ثمّ قال: كذبوا، فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا(٢) ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٩٧ / ٢.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٧ / ٢.

٣ - معاني الأخبار: ١٥٤ / ١.

(٢) في نسخة من الخصال: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ٤٢١ / ١٩.

٥٤

[ ١١٥٠٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قالا: فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في تسعة أشياء، وعفا(١) عمّا سواهنّ: في الذهب والفضّة، والإِبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا(٢) عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥٠٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والإِبل والبقر والغنم، وعفا ( رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) )(٣) عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥٠٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار: قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والغنم والبقر والإِبل، وعفا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) عمّا سوى ذلك،

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٠٩ / ١، والتهذيب ٤: ٣ / ٥، والاستبصار ٢: ٣ / ٥.

(١) في نسخة زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في نسخة زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب والاستبصار.

٥ - الكافي ٣: ٥٠٩ / ٢، والتهذيب ٤: ٣ / ٦، والاستبصار ٢: ٣ / ٦.

(٣) ما بين القوسين: ليس في المصادر الثلاثة.

٦ - الكافي ٣: ٥١٠ / ٣، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٥

فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف(١) ذلك، فقال: وما هو ؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أقول لك: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وضع الزكاة(٢) على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك، وتقول: عندنا اُرز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟!

فوقع (عليه‌السلام ) : كذلك هو، والزكاة على(٣) كلّ ما كيل بالصاع الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الحديثان قبله.

أقول: المراد أنه تستحبّ الزكاة فيما عدا الغلاّت الأربع من الحبوب، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي(٥) بالوجوب، وقد ورد التصريح - فيما مضى(٦) ويأتي(٧) - بنفي الوجوب، فتعيّن الاستحباب، ذكر ذلك الشيخ، وجماعة من الأصحاب(٨) ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.

[ ١١٥٠٩ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية: - أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضّة، والتمر

____________________

(١) في المصدر: أضعاف.

(٢) في التهذيب والاستبصار: الصدقة ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: في ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٤) التهذيب ٤: ٥ / ١١، والاستبصار ٢: ٥ / ١١.

(٥) يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.

(٦) مضى في الأحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الأحاديث ٨ - ١٧ من هذا الباب.

(٨) راجع المعتبر: ٢٥٨، وذخيرة المعاد: ٤٣٠.

٧ - الكافي ٥: ٦٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة.

٥٦

والزبيب، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم، وغير ذلك ؟!.

أقول: قوله: وغير ذلك، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات، يعني: المندوب، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة.

[ ١١٥١٠ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: الزكاة على(١) تسعة أشياء: على(٢) الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإِبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥١١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن صدقات الأموال ؟ فقال: في تسعة أشياء، ليس في غيرها شيء: في(٣) الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإِبل والبقر والغنم السائمة - وهي: الراعية - وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

[ ١١٥١٢ ] ١٠ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، والحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: وضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى

____________________

٨ - التهذيب ٤: ٢ / ١، والاستبصار ٢: ٢ / ١.

(١ و ٢) في نسخة: في ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤: ٢ / ٢، والاستبصار ٢: ٢ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه أبواب.

(٣) في الاستبصار: من ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٤: ٣ / ٣، والاستبصار ٢: ٢ / ٣.

٥٧

ذلك: على الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإِبل والبقر والغنم.

[ ١١٥١٣ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي(١) الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الزكاة ؟ قال(٢) : الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإِبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥١٤ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عبيد الله بن علي الحلبي، والعبّاس ابن عامر جميعاً، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن الطيّار(٣) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإِبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمّا سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله، فإنّ عندنا حَبّاً كثيراً، قال: فقال: وما هو ؟ قلت: الاُرز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة ؟ فزبرني، قال: ثم قال: أقول لك: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي: إنّ عندنا حبّاً كثيراً، أفيه الزكاة ؟!.

[ ١١٥١٥ ] ١٣ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك:

____________________

١١ - التهذيب ٤: ٣ / ٤، والاستبصار ٢: ٣ / ٤.

(١) قوله ( بن علي ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: « فقال ».

١٢ - التهذيب ٤: ٤ / ٩، والاستبصار ٢: ٤ / ٩.

(٣) في نسخة من الاستبصار: محمّد بن جعفر الطيار ( هامش الاصل والمخطوط ).

١٣ - التهذيب ٤: ٥ / ١٠، والاستبصار ٢: ٥ / ١٠.

٥٨

على الفضّة والذهب، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، فقال له الطيّار - وأنا حاضر -: إنّ عندنا حبّاً كثيراً، يقال له: الارز ؟ فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : وعندنا حبّ كثير، قال: فعليه شيء ؟ قال: لا، قد أعلمتك أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) عفا عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥١٦ ] ١٤ - ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن جميل نحوه، إلّا أنّه قال(١) : الذهب والفضّة، وثلاثة من الحيوان: الإِبل والبقر والغنم، وممّا أنبتت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر.

[ ١١٥١٧ ] ١٥ - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(٢) عن علي( عليه‌السلام ) قال: وأمّا حدود الزكاة فأربعة أوّلها: معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني: القيمة، والثالث: الموضع الذي تقع(٣) فيه الزكاة، والرابع: العدد، فأمّا معرفة العدد والقيمة فإنّه يجب على الإِنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإِبل والبقر والغنم، والذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة، فما كان من العدد فهو باب الإِبل والبقر والغنم، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد، وأمّا الوزن

____________________

١٤ - الخصال: ٤٢٢ / ٢٠.

(١) في المصدر زيادة: منها.

١٥ - المحكم والمتشابه: ٧٨، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٣) في المصدر: توضع.

٥٩

فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل، فإذا عرف الإِنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه، كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى.

[ ١١٥١٨ ] ١٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: روى حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وروى أبو بصير المرادي، وبريد العجلي، والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وروى عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمّد بن الطيار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بفريضتها فيها، وهي: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإِبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥١٩ ] ١٧ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة، فيما هي ؟ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في تسعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والإِبل والبقر والغنم، وعفا عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥٢٠ ] ١٨ - العيّاشي في ( تفسيره ): عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قول الله:( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (١) أهي قوله:( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) ؟ قال: قال: الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضّة وزكاة الصوم.

____________________

١٦ - المقنعة: ٣٨.

١٧ - مسائل علي بن جعفر ١١٦ / ٤٩.

١٨ - تفسير العياشي ٢: ١٠٧ / ١١٢.

(١) التوبة ٩: ١٠٣.

(٢) البقرة ٢: ٤٣.

٦٠