وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 240762
تحميل: 4011


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240762 / تحميل: 4011
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ورواه الشيخ كما تقدّم، إلّا أنّه قال: يقسّم بينهم على الكفاف والسعة(١) .

[ ١٢٦٢٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، رفع الحديث - إلى أن قال: - فالنصف له - يعني: نصف الخمس للإِمام - خاصّة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٤، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب وجوب الخمس، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

٥٢١

٥٢٢

أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام

١ - باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة، وكلّ أرض مُلكت بغير قتال، وكلّ أرض موات، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام * ، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة، وميراث من لا وراث له، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه

[ ١٢٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو للإِمام من بعده يضعه حيث يشاء.

[ ١٢٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الإِمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً، وإن شاء قسّم ذلك بينهم.

____________________

أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام

الباب ١

فيه ٣٣ حديثاً

* - الآجام: جمع أجمة، وهي الشجر الملتف، أي الغابات، اُنظر ( مجمع البحرين - أجم - ٦: ٦ ).

١ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٣.

٢ - الكافي ١: ٤٥٧ / ٩.

٥٢٣

[ ١٢٦٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السريّة يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم، كيف يقسّم ؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة(١) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.

[ ١٢٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وللإِمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله، وقسّم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم - إلى أن قال - وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له، وقال: إنّ الله لم يترك شيئاً من

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٣ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(١) كتب المؤلف في الأصل على كلمة ( ثلاثة ): « كذا »، وفي هامش المخطوط: ( اربعة ظ ) وفي المصدر: أربعة.

٤ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

٥٢٤

صنوف الأموال إلّا وقد قسّمه، فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه - إلى أن قال: - والأنفال إلى الوالي، كل أرض فتحت أيّام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأنّ ذمّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الأوّلين والآخرين ذمّة واحدة، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: المسلمون اُخوة، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمّتهم أدناهم(١) الحديث.

ورواه الشيخ كما مر(٢) .

[ ١٢٦٢٩ ] ٥ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا أظنّه السيّاري، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله لمّا فتح على نبيّه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأنزل الله على نبيه:( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) (٣) فلم يدر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من هم فراجع في ذلك جبرئيل، وراجع جبرئيل ربّه، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة - إلى أن قال: - حدّ منها جبل اُحد وحدّ منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحدّ منها دومة الجندل(٤) ، قيل له: كلّ هذا ؟ قال: نعم، إن هذا كلّه ممّا لم يوجف أهله على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخيل ولا ركاب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن السيّاري نحوه، إلّا أنّه ترك ذكر الحدود(٥) .

[ ١٢٦٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي

____________________

(١) في نسخة: آخرهم ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٥ - الكافي ١: ٤٥٦ / ٥.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٦.

(٤) دومة الجندل: حصن وقرىٰ بين الشام والمدينة ( معجم البلدان ٢: ٤٨٧ ).

(٥) التهذيب ٤: ١٤٨ / ٤١٤.

٦ - التهذيب ٤: ١٣٤ / ٣٧٧.

٥٢٥

ابن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قطائع الملوك كلّها للإِمام وليس للناس فيها شيء.

[ ١٢٦٣١ ] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول وسُئل عن الأنفال فقال: كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فما كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو للإِمام.

[ ١٢٦٣٢ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال ؟ فقال: كلّ أرض خربة أو شيء يكون(١) للملوك فهو خالص للإِمام وليس للناس فيها سهم، قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

[ ١٢٦٣٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يقول الله:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (٢) ؟ وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول.

[ ١٢٦٣٤ ] ١٠ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

٧ - التهذيب ٤: ١٣٣ / ٣٧٢.

٨ - التهذيب ٤: ١٣٣ / ٣٧٣.

(١) في نسخة: كان ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤: ١٣٢ / ٣٦٨.

(٢) الأنفال ٨: ١.

١٠ - التهذيب ٤: ١٣٣ / ٣٧٠ و ١٤٩ / ٤١٦.

٥٢٦

محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه(١) حيث يحبّ.

[ ١٢٦٣٥ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، وعن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأنفال ؟ فقال: ما كان من الأرضين باد أهلها، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا، وقال: سورة الأنفال فيها جدع الأنف، وقال:( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (٢) ( فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ) (٣) قال: الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.

[ ١٢٦٣٦ ] ١٢ - وعنه، عن سندي بن محمّد، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإِمام بعد الرسول، وأمّا قوله:( وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ) (٤) قال: ألا ترى هو هذا ؟ وأمّا قوله:( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (٥) فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير

____________________

(١) في نسخة: وضعه ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ٤: ١٣٣ / ٣٧١.

(٢، ٣) الحشر ٥٩: ٧، ٦.

١٢ - التهذيب ٤: ١٣٤ / ٣٧٦.

(٤، ٥) الحشر ٥٩: ٦، ٧.

٥٢٧

سهمين: سهم الرسول وسهم القربى، ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي.

[ ١٢٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحكم بن علباء الأسدي - في حديث - قال: دخلت على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فقلت له: إنّي وليت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً، واشتريت متاعاً، واشتريت رقيقاً، واشتريت اُمّهات أولاد وولد لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء اُمّهات أولادي ونسائي قد أتيتك به ؟ فقال: أما إنّه كلّه لنا وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من اُمّهات أولادك ونسائك، وما أنفقت، وضمنت لك - عليّ وعلى أبي - الجنّة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٢٦٣٨ ] ١٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (٢) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله(٤) .

[ ١٢٦٣٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ١٣٧ / ٣٨٥، والاستبصار ٢: ٥٨ / ١٩٠.

(١) المقنعة: ٤٥.

١٤ - التهذيب ٤: ١٣٤ / ٣٧٤.

(٢) الأنفال ٨: ١.

(٣) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٨.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٩.

١٥ - التهذيب ٤: ١٣٤ / ٣٧٥.

٥٢٨

هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صفو المال ؟ قال: الإِمام(١) يأخذ الجارية الروقة(٢) ، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع، قبل أن تقسّم الغنيمة، فهذا صفو المال.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله، إلّا أنّه ترك لفظ الدرع(٣) .

[ ١٢٦٤٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن يسار(٤) ، عن يعقوب، عن العبّاس الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإِمام، وإذا غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخمس.

[ ١٢٦٤١ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال: - قال: وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلّا أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه، فكيف ما عاملهم عليه، النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلّا ما أعطاه هو منه، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والموات كلّها هي له، وهو قوله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (٥) أن تعطيهم منه( قُلِ

____________________

(١) في المصدر: للإِمام.

(٢) الجارية الروقة: الجميلة الحسناء ( الصحاح - روق - ٤: ١٤٨٦ ).

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٠ / ٢٧.

١٦ - التهذيب ٤: ١٣٥ / ٣٧٨.

(٤) في نسخة: الحسن بن أحمد بن بشار ( هامش المخطوط ).

١٧ - التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٤، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.

(٥) الأنفال ٨: ١.

٥٢٩

الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) وليس هو يسألونك عن الأنفال، وما كان من(١) القربى وميراث من لا وارث له، فهو له خاصّة، وهو قوله عزّ وجلّ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (٢) الحديث.

[ ١٢٦٤٢ ] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه: الفرات، ودجلة، ونيل مصر، ومهران، ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإِمام، والبحر المطيف بالدنيا - وهو أفسيكون(٣) -.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، إلّا أنّه حذف قوله: وهو أفسيكون(٤) .

وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

[ ١٢٦٤٣ ] ١٩ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(٦) عن علي ( عليه

____________________

(١) في نسخة: في ( هامش المخطوط ).

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

١٨ - الفقيه ٢: ٢٤ / ٩١.

(٣) قال المجلسي الأولرحمه‌الله في روضة المتقين ٣: ١٣٩: وهو أفسيكون، اسم للبحر المتوسط، وهو من كلام الشيخ الصدوق لعدم ذكره في الكافي ولا الخصال.

(٤) الكافي ١: ٣٣٨ / ٨.

(٥) الخصال: ٢٩١ / ٥٤.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٥٨، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وقطعتين في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

(٦) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

٥٣٠

السلام )، بعدما ذكر الخمس وأنّ نصفه للإِمام، ثمّ قال: إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال الله عزّ وجلّ:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (١) وإنّما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدّم ذكره، والدليل على ذلك قوله تعالى( فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (٢) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه، فما كان لله ولرسوله فهو للإِمام ( وله نصيب آخر من الفيء، والفيء يقسّم يقسمين: فمنه ما هو خاصّ للإِمام )(٣) وهو قول الله عزّ وجلّ في سورة الحشر:( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والضرب الآخر ما رجع إليهم ممّا غصبوا عليه في الأصل، قال الله تعالى:( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) (٥) فكانت الأرض بأسرها لآدم(٦) ثمّ هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض، فلمّا غصبهم الظلمة على الحقّ الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفّار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فرجع له ولأوصيائه، فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك ممّا أفاء الله به، أي ممّا أرجعه الله إليهم.

[ ١٢٦٤٤ ] ٢٠ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله

____________________

(١، ٢) الأنفال ٨: ١.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) الحشر ٥٩: ٧.

(٥) البقرة ٢: ٣٠.

(٦) في المصدر زيادة: إن كان خليفة الله في أرضه.

٢٠ - تفسير القمي ١: ٢٥٤.

٥٣١

( عليه‌السلام ) عن الأنفال ؟ فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإِمام، وما كان من الأرض بخربة(١) لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا ربّ لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

[ ١٢٦٤٥ ] ٢١ - محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال ولنا صفو المال.

يعني بصفوها: ما أحبّ الإِمام من الغنائم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء، والفرس الفاره، والثوب الحسن، وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع، على ما جاء به الأثر عن السادة (عليهم‌السلام )

[ ١٢٦٤٦ ] ٢٢ - وعن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: الأنفال هو النفل، وفي سورة الأنفال جدع الأنف، قال: وسألته عن الأنفال ؟ فقال: كلّ أرض خربة، أو شيء كان يكون للملوك، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للإِمام خالصاً.

[ ١٢٦٤٧ ] ٢٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ): عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب.

[ ١٢٦٤٨ ] ٢٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: ارض الجزية.

٢١ - المقنعة: ٤٥، وأورد عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٢ - المقنعة: ٤٧، وأورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣ - تفسير العياشي ٢: ٤٧ / ٥.

٢٤ - تفسير العياشي ٢: ٤٧ / ٦.

٥٣٢

قال: سألته عن الأنفال ؟ قال: هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت، فهي لله وللرسول.

[ ١٢٦٤٩ ] ٢٥ - وعن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته أو سُئل عن الأنفال ؟ فقال: كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل، نصفها يقسّم بين الناس ونصفها للرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ١٢٦٥٠ ] ٢٦ - وعن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأنفال ؟ فقال: كلّ(١) أرض باد أهلها، فذلك الأنفال فهو لنا.

[ ١٢٦٥١ ] ٢٧ - وعن أبي اُسامة زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته، عن الأنفال ؟ فقال: هو كلّ أرض خربة، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

[ ١٢٦٥٢ ] ٢٨ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لنا الأنفال، قلت: وما الأنفال ؟ قال: منها المعادن والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا.

[ ١٢٦٥٣ ] ٢٩ - قال: وفي رواية ابن سنان: قال هي القرية التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت، فقال: هي لله وللرسول.

[ ١٢٦٥٤ ] ٣٠ - وعن الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال: هو من الفيء والأنفال

____________________

٢٥ - تفسير العياشي ٢: ٤٦ / ٤.

٢٦ - تفسير العياشي ٢: ٤٧ / ٩.

(١) في المصدر: ما كان من.

٢٧ - تفسير العياشي ٢: ٤٧ / ١٠.

٢٨ - تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١١.

٢٩ - تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٣.

٣٠ - تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٦.

٥٣٣

وأشباه ذلك.

[ ١٢٦٥٥ ] ٣١ - وعنه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ما كان للملوك فهو للإِمام.

[ ١٢٦٥٦ ] ٣٢ - وعن داود بن فرقد، وعن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: وما الأنفال ؟ قال: بطون الأودية، ورؤوس الجبال، والآجام، والمعادن، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها، وقطائع الملوك.

[ ١٢٦٥٧ ] ٣٣ - وعن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، أنّهم قالوا: له ما حقّ الإمام في أموال الناس ؟ قال: الفيء والأنفال والخمس، وكلّ ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنّ لهم خمسه، فإنّ الله يقول:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ ) (١) وكلّ شيء في الدنيا فإنّ لهم فيه نصيباً، فمن وصلهم بشيء فممّا يدعون له لا ممّا(٢) يأخذون منه.

أقول: وروي العيّاشي أيضاً أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب وما قبله وما بعده، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٣١ - تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٧.

٣٢ - تفسير العياشي ٢: ٤٩ / ٢١.

٣٣ - تفسير العياشي ٢: ٦١ / ٥٣.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) في المصدر: أكثر ممّا.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

٥٣٤

٢ - باب أنّ الأنفال كلّها للإِمام خاصّة لا يجوز التصرّف في شيء منها إلّا بإذنه

[ ١٢٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: الأنفال هو النفل، وفي سورة الأنفال جدع الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد، عن علاء، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ١٢٦٥٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) ، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث.

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن أبي الصباح مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤٥٦ / ٦، وأورده بتمامه عن المقنعة في الحديث ٢٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ١٤٩ / ٤١٥.

٢ - الكافي ١: ١٤٣ / ٦، وأورده عن المقنعة في الحديث ٢١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٧.

(٣) التهذيب ٤: ١٣٢ / ٣٦٧.

٥٣٥

[ ١٢٦٦٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ١٢٦٦١ ] ٤ - وبإسناده عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس، عن أبي الصامت، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرّم الله عزّ وجلّ، وأكل أموال اليتامى، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - وأمّا أكل أموال اليتامى فقال: ظلمنا(١) فيئنا وذهبوا به الحديث(٢) .

[ ١٢٦٦٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت: له(٣) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم.

____________________

٣ - التهذيب ٤: ١٣٢ / ٣٦٩، وأورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ١٤٩ / ٤١٧.

(١) كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها: كذا.

(٢) هذا الحديث ورد في الاصل، وهو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢ / ٧٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) في المصدر: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : أصلحكالله.

٥٣٦

ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٢٦٦٣ ] ٦ - وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) : إنّا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه‌السلام ) عندنا، فكيف نصنع ؟ فقال: ما كان لأبي (عليه‌السلام ) بسبب الإِمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان وإلى بقيّة الأصناف مع التعذّر، وعدم جواز التصرّف فيها بغير إذنه

[ ١٢٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي، اجعلني من عشرة آلاف(٥) في حلّ، فإنّي قد أنفقتها، فقال له: أنت في حلّ، فلمّا خرج

____________________

(١) إكمال الدين: ٥٢١ / ٥٠.

٦ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٥.

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ١: ٤٦٠ / ٢٧، والتهذيب ٤: ١٤٠ / ٣٩٧، والاستبصار ٢: ٦٠ / ١٩٧، والمقنعة: ٤٦.

(٥) في التهذيب زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

٥٣٧

صالح قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أحدهم يثب على أموال(١) آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حلّ، أتراه ظنّ أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً.

[ ١٢٦٦٥ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن(٢) وعلي بن محمّد جميعاً، عن سهل، عن أحمد بن المثنّى، عن محمّد بن زيد الطبري(٣) قال: كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يسأله الأذن في الخمس، فكتب إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق(٤) الهمّ، لا يحل مال إلّا من وجهٍ أحلّه الله(٥) ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا(٦) ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام.

____________________

(١) في نسخة: حق ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ١: ٤٦٠ / ٢٥، والتهذيب ٤: ١٣٩ / ٣٩٥، والاستبصار ٢: ٥٩ / ١٩٥، والمقنعة: ٤٦.

(٢) في الكافي: محمد بن الحسين

(٣) في التهذيبين: محمد بن يزيد الطبري.

(٤) في التهذيب والمقنعة: وعلى الخلاف العقاب ( هامش المخطوط ).

(٥) قوله « لا يحل مال إلّا من وجه أحلّه الله »: فيه إشعار بأصالة التحريم حتى تثبت الإِباحة أو بالتوقف وعدم الجزم بالإِباحة كما يأتي في القضاء. ( منه قده ).

(٦) في المصادر: موالينا.

٥٣٨

[ ١٢٦٦٦ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: ما أمحل هذا ؟! تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له(١) ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد(٢) منكم في حلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن زيد الطبري، مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأوّل.

[ ١٢٦٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئاً أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرّمناه من ذلك فهو حرام.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٤) .

[ ١٢٦٦٨ ] ٥ - ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي حمزة الثمالي مثله، وزاد: قال: والناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أننا أحللنا شيعتنا من ذلك.

____________________

٣ - الكافي ١: ٤٦٠ / ٢٦، والمقنعة: ٤٦.

(١) في نسخة زيادة: وهو الخمس ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب والاستبصار والمقنعة: أحداً ( هامش الاصل والمخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٤٠ / ٣٩٦، والاستبصار ٢: ٦٠ / ١٩٦.

٤ - التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٨٧، والاستبصار ٢: ٥٩ / ١٩٢.

(٤) بصائر الدرجات: ٤٠٤ / ٣.

٥ - المقنعة: ٤٦.

٥٣٩

وروى الحديثين السابقين عن محمّد بن يزيد والأوّل عن إبراهيم بن هاشم مثله.

[ ١٢٦٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ١٢٦٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( إكمال الدين ) عن محمّد بن احمد السناني(١) وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد عليّ [ من ](٢) الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار (عليه‌السلام ) : وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المستحلّ من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كلّ نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه لقوله عزّ وجلّ:( أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) (٣) - إلى أن قال: - وأمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها، وأداء الخراج منها، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّبا إليكم(٤) ؟ فلا

____________________

٦ - التهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨١.

٧ - إكمال الدين: ٥٢٠ / ٤٩، والاحتجاج: ٤٧٩.

(١) في إكمال الدين: محمّد بن أحمد الشيباني.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) هود ١١: ١٨.

(٤) في نسخة: إلينا ( هامش المخطوط ).

٥٤٠