وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282675 / تحميل: 5754
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٣ - باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدوّ، والدعاء عليه

[ ١٠٢٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عمّار قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجلاً كان يؤذيني، فقال(١) : ادع عليه، فقلت: قد دعوت عليه، فقال: ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصلّ وتصدّق، فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ثمّ قم فصلّ ركعتين، ثمّ قل وأنت ساجد: اللهمّ إنّ فلان بن فلان قد آذاني، اللهمّ أسقم بدنه، واقطع أثره، وانقص أجله، وعجّل ذلك له في عامه هذا، قال: ففعلت فما لبث أن هلك.

[ ١٠٢٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، عن شيخ من آل سعد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت العدوّ فصلّ بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك، واسأل الله أن يعينك، وخذ شيئاً ممّا تيسّر وتصدّق به على أوّل مسكين تلقاه، قال: ففعلت ما أمرني فقضي لي، وردّ الله عليّ أرضي.

٣٤ باب استحباب صلاة الاستعداء والانتصار

[ ١٠٢٥٦ ] ١ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن الصادق( عليه

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٥٢ / ١٥٤٩.

(١) في نسخة زيادة: لي « هامش المخطوط ».

٢ - الفقيه ١: ٣٥٢ / ١٥٥٠، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود أيضا في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - مصباح الكفعمي: ٢٠٥.

١٤١

السلام) ، في صلاة الاستعداء: ركعتان أطل فيهما الركوع والسجود، ثمّ ضع خدّك بعد التسليم على الأرض وقل: يا ربّاه، حتى ينقطع النفس، ثمّ قل: يا من أهلك عاداً الأُولى وثمود فما أبقى - إلى قوله -: ما غشى، إنّ فلان بن فلان ظالم فيما ارتكبني به، فاجعل عليّ منك وعداً ولا تجعل له في حكمك(١) نصيباً يا أقرب الأقربين.

[ ١٠٢٥٧ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنّه من ظلم فليتوضّأ وليصلّ ركعتين يطيل ركوعهما وسجودهما، فإذا سلّم قال: اللهمّ إنّي مغلوب فانتصر، ألف مرّة، فانّه يعجّل له النصر.

٣٥ - باب استحباب صلاة ركعتي الشكر عند تجدّد نعمة، وكيفيّتها، وعند لبس الثوب الجديد

[ ١٠٢٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك وسجودك: الحمدلله شكراً شكراً وحمداً، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: الحمدلله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

(١) في المصدر: حلمك.

٢ - مصباح الكفعمي ٦ ٢٠٦.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ١.

(٢) التهذيب ٣: ١٨٤ / ٤١٨.

١٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الصلاة عند لبس الثوب الجديد في الملابس(١) .

٣٦ - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج

[ ١٠٢٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا تزوّج أحدكم، كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ثمّ يقول: اللهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجاً وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد مماتي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

٣٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة

[ ١٠٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي رجل قد اسننت وقد تزوّجت امرأة بكراً صغيرة، ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا أُدخل بها عليّ فرأتني(٣) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ٢، أورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) ويأتي في الباب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ١، أورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في نسخة: على فراشي ( هامش المخطوط ).

١٤٣

السلام) : إذا ادخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إليها حتى تتوضّأ وتصلّي ركعتين، ثمّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ثمّ ادع الله، ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك، وقل: اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ورضّني بها، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع، وأسرّ ائتلاف، فانك تحبّ الحلال وتكره الحرام، ثمّ قال: واعلم أن الإِلف من الله، والفرك(١) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٨ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل

[ ١٠٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللهمّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا إذ قال:( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (٣) ، اللهمّ هب لي ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللهمّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) الفَرك: بالكسر ويفتح: البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضة الزوجين. ( القاموس المحيط ٣: ٣٢٥ ) ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٥٣ و ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨٢ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) الأنبياء ٢١: ٨٩.

(٤) التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٤.

١٤٤

ورواه في( المصباح) عن محمّد بن مسلم (١) .

٣٩ - باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل (* )

[ ١٠٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) أن قال: يا علي، أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثمّ قال: اللهمّ أعنه - إلى أن قال - وعليك بصلاة الليل( وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل) (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا في( المقنع) (٤) .

[ ١٠٢٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس.

[ ١٠٢٦٤ ] ٣ - ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى الله

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٣٣٦.

الباب ٣٩

فيه ٤١ حديث

* صلاة الليل من النوافل المرتبة ولكن لشدة الاعتناء بها وكثرة أحاديثهما وزيادة الحث عليها ذكرت بعض أحاديثها في أعداد الصلوات وبعضها هنا ( منه قدّه ).

١ - الكافي ٨: ٧٩ / ٣٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٧ / ١٤٠٢.

(٤) المقنع: ٣٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٨ / ٩، والخصال: ٦ / ١٨.

٣ - الخصال: ٧ / ١٩، والفقيه ١: ٢٩٨ / ١٣٦٣.

١٤٥

عليه وآله) لجبرئيل: عظني، فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميّت، واحبب ما(١) شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه، شرف المؤمن صلاته قيامه بالليل، وعزّه كفّه عن أعراض الناس.

[ ١٠٢٦٥ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (٢) قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى (٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى (٥) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الهادي، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[ ١٠٢٦٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي

____________________

(١) في الفقيه ( من ) وسيأتي الحديث برقم (٢٠) و (٢٧) من هذا الباب ايضاً.

٤ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٠.

(٢) هود ١١: ١١٤.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٧١.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٦ / ١١.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٧.

(٦) أمالي الطوسي ١: ٣٠٠.

(٧) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٥، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.

١٤٦

عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً ) (١) قال: يعني بقوله:( وَأَقْوَمُ قِيلاً ) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزّ وجلّ ولا يريد به غيره.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٤) .

وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن هشام بن سالم، نحوه(٥) .

[ ١٠٢٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( قُمِ اللَّيْلَ إلّا قَلِيلاً ) (٦) ؟ قال: أمره الله أن يصلّي كلّ ليلة إلّا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلّي فيها شيئاً.

[ ١٠٢٦٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) المزمل ٧٣: ٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٦٦ / ١٧.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٥.

(٥) التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٥٠.

٦ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٠.

(٦) المزمل ٧٣: ٢.

٧ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥١.

١٤٧

السلام) قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعزّ المؤمن كفّه الأذى عن(١) الناس.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس (٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله (٣) .

[ ١٠٢٦٩ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن علي، رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى(٤) بالليل حسن وجهه بالنهار.

ورواه في( المحاسن) مرسلاً (٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٧) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن حسان، مثله (٨) .

[ ١٠٢٧٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: اعراض.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٣ / ١.

(٣) الخصال ٦: ١٨

٨ - التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٩.

(٤) في الفقيه: من كثر صلاته ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٣ / ٧٩.

(٦) الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٣.

(٧) المقنع: ٣٩.

(٨) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٢، الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٥.

١٤٨

أسباط، عن محمّد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في قوله:( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا (١) مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ ) (٢) قال: صلاة الليل.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله (٤) .

[ ١٠٢٧١ ] ١٠ - وعنه، عن أبي زهير النهدي، عن آدم بن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليكم بصلاة الليل فإنّها سنّة نبيّكم، ودأب الصالحين قبلكم، ومطردة الداء عن أجسادكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٠٢٧٢ ] ١١ - وعنه، عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الليل تبيّض الوجه، وصلاة الليل تطيّب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٦) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: عن آدم بن إسحاق، عن معاوية بن عمّار، عن بعض أصحابه.

____________________

(١) أبدع الشاعر جاء بالبديع. ( الصحاح للجوهري ٣: ١١٨٣ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الحديد ٥٧: ٢٧.

(٣) الكافي ٣: ٤٨٨ / ١٢.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٣. وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٢ / ٢٩.

١٠ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٣، علل الشرايع: ٣٦٢ / ١، ثواب الأعمال: ٦٣ / ٢.

(٥) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٦.

١١ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٤.

(٦) ثواب الأعمال: ٦٣ / ٣ وعلل الشرائع: ٣٦٣ / ١.

١٤٩

[ ١٠٢٧٣ ]١٢ - وعنه، عن عمر بن علي بن عمر، عن عمّه محمّد بن عمر، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن كان الله عزّ وجلّ قال:( الـمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) إنّ الثمانية ركعات يصلّيها العبد آخر الليل زينة الآخرة.

[ ١٠٢٧٤ ] ١٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه جاءه رجل فشكى إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا هذا، أتصلّي بالليل؟ قال: فقال الرجل: نعم، قال: فالتفت أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى أصحابه فقال: كذب من زعم أنّه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار، إنّ الله ضمن بصلاة(٢) الليل قوت النهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٢٧٥ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قيام الليل مصحّة البدن، ورضا الرب، وتمسّك بأخلاق النبيّين، وتعرّض لرحمته.

____________________

١٢ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٥، ثواب الأعمال: ٦٣ / ٤.

(١) الكهف ١٨ /: ٤٦.

١٣ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٦.

(٢) في الفقيه: صلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٤.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٥.

١٤ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٥٧.

١٥٠

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) و( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى، مثله (٢) .

[ ١٠٢٧٦ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن صلاة الليل والوتر؟ فقال: هي واجبة.

أقول: المراد به الاستحباب المؤكّد أو أنّها واجبة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما مرّ(٣) .

[ ١٠٢٧٧ ] ١٦ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن علي بن محمّد النوفلي قال: سمعته يقول: إنّ العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يميناً وشمالاً وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء فتفتح، ثمّ يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرّب إليّ بما لم أفترض عليه راجياً مني لثلاث خصال: ذنباً أغفره له، أو توبة أُجدّدها له، أو رزقاً أزيد فيه، اشهدوا ملائكتي أنّي قد جمعتهنّ له.

ورواه الصدوق في( العلل) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٤) .

[ ١٠٢٧٨ ] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن أحمد، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٦، والخصال: ٦١٢.

(٢) المحاسن: ٥٣ / ٧٩.

١٥ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٥٨.

(٣) مر في الحديث ٦ من هذا الباب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب اعداد الفرائض.

١٦ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٦٠، ثواب الأعمال ٦٤ / ٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٤ / ٩.

١٧ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٦١.

١٥١

( عليه‌السلام ) قال: صلاة الليل تحسن الوجه، وتذهب بالهمّ وتجلو البصر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) : عن( الحسين بن أحمد) (١) ، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، نحوه، إلّا أنّه قال: تحسن الوجه، وتحسن الخلق، وتطيّب الريح، وتدرّ الرزق، وتقضي الدين، وتذهب بالهمّ، وتجلو البصر(٢) .

وروى الذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن جعفر مثله.

[ ١٠٢٧٩ ] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) (٣) ؟ قال: هو السهر في الصلاة.

[ ١٠٢٨٠ ] ١٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا، منها: التهجّد في آخر الليل، يا علي، ثلاث كفّارات، منها: التهجّد بالليل والناس نيام.

[ ١٠٢٨١ ] ٢٠ - قال: ونزل جبرئيل( عليه‌السلام ) على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له: يا جبرئيل، عظني، فقال له: يا محمد عش ما شئت

____________________

(١) في ثواب الأعمال: الحسن بن أحمد.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٨.

١٨ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٩.

(٣) الفتح ٤٨ / ٢٩.

١٩ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢١، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٠ - الفقيه ٤: ٢٨٥ / ٨٥٢.

١٥٢

فإنّك ميّت - إلى أن قال - شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كف الأذى عن الناس.

[ ١٠٢٨٢ ] ٢١ - وبإسناده عن بحر السقّاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من روح الله عزّ وجلّ ثلاثة: التهجّد بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء الأخوان.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن بحر السقّاء، مثله (١) .

[ ١٠٢٨٣ ] ٢٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف: صنف له ولا عليه، وصنف عليه ولا له، وصنف لا عليه ولا له، فأمّا الصنف الذي له ولا عليه فيقوم من منامه فيتوضّأ ويصلّي ويذكر الله عزّ وجلّ فذلك الذي له ولا عليه، وأمّا الصنف الثاني فلم يزل في معصية الله عزّ وجلّ فذلك الذي عليه ولا له، وأمّا الصنف الثالث فلم يزل نائماً حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا له.

ورواه في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أبي داود المسترق واسمه سليمان بن سفيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٠٢٨٤ ] ٢٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الله يحبّ

____________________

٢١ - الفقيه ١: ٢٩٨ / ١٣٦٤، أورد نحوه باسناد آخر عن ( مصادقة الأخوان ) في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

(١) أمالي الطوسي ١: ١٧٦.

٢٢ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٨.

(٢) أمالي الصدوق: ٣١٨ / ١٣.

٢٣ - الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٥.

١٥٣

المداعب(١) في الجماع بلا رفث، والمتوحّد بالفكر المتخلّي بالعبر الساهر في الصلاة.

[ ١٠٢٨٥ ] ٢٤ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عند موته لأبي ذرّ: يا أبا ذرّ، احفظ وصيّة نبيّك تنفعك، من ختم له بقيام الليل ثمّ مات فله الجنّة، والحديث فيه طويل.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(٢) .

[ ١٠٢٨٦ ] ٢٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أنّ خيار أُمّتي لن يناموا.

[ ١٠٢٨٧ ] ٢٦ - وبإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الـمَضَاجِعِ ) (٣) - إلى أن قال - قال: اُنزلت في أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وأتباعه من شيعتنا، ينامون في أوّل الليل، فإذا ذهب ثلثا الليل، أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم راغبين راهبين طامعين فيما عنده، فذكرهم الله في كتابه لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأخبره بما أعطاهم، وأنّه أسكنهم في جواره، وأدخلهم جنّته، وآمن خوفهم، وآمن روعتهم، الحديث.

[ ١٠٢٨٨ ] ٢٧ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن أحمد بن علي الأسدي، عن

____________________

(١) المداعبة: الممازحة، والرفث: الفحش من القول. القاموس المحيط ١: ٦٦ و ١٦٧ « هامش المخطوط ».

٢٤ - الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٥.

٢٥ - الفقيه ٤: ٧ / ١، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

٢٦ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٤.

(٣) السجدة ٣٢: ١٦.

٢٧ - الخصال: ٧ / ٢٠، أمالي الصدوق: ١٩٤ / ٥.

١٥٤

محمّد بن جرير والحسن بن عروة وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن حميد، عن زافر بن سليمان، عن محمّد بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: جاء جبرئيل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميّت، واحبب ما شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك مجزى به، واعلم أنّ شرف الرجل قيامه بالليل، وعزّه استغناؤه عن الناس.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٢٨٩ ] ٢٨ - وعنه، عن عمر بن أبي غيلان وعيسى بن سليمان بن عبد الملك جميعاً، عن أبي إبراهيم الترجماني، عن سعد الجرجاني، عن نهشل بن سعيد، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أشراف أُمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل.

[ ١٠٢٩٠ ] ٢٩ - وفي( المجالس) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن محمّد بن أحمد بن صالح بن سعيد (٢) ، عن أبيه، عن أحمد بن هشام، عن منصور بن مجاهد، عن الربيع بن بدر، عن صوار(٣) ابن منيب، عن وهب، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله عزّ وجلّ مخلصاً فتوضّأ وضوءاً سابغاً وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب

____________________

(١) الزهد: ٧٩ / ٢١٤، وفيه: واحبب من شئت.

٢٨ - الخصال: ٧ / ٢١، أورده عن مجمع البيان في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن، وأخرجه أيضاً عن الفقيه ومعاني الأخبار في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قراءة القرآن.

٢٩ - أمالي الصدوق: ٦٣ / ٢.

(٢) في المصدر: سعد التميمي، وفي نسخة من الأمالي بخط ابن السكون ورد: سعيد التميمي.

(٣) في المصدر: سوار.

١٥٥

سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله تعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة، في كلّ صف ما لا يحصي عددهم إلّا الله، أحد طرفي كلّ صفّ بالمشرق والآخر بالمغرب قال: فإذا فرغ كتب الله عزّ وجلّ له بعددهم درجات.

[ ١٠٢٩١ ] ٣٠ - وفي( العلل) : عن محمّد بن عمرو بن علي البصري، عن محمّد بن إبراهيم البستي، عن محمّد بن عبدالله بن الجنيد، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن زاهر، عن جرير (١) ، عن الأعمش، عن عطيّة العوفي، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما اتّخذ الله إبراهيم خليلاً إلّا لإِطعامه الطعام، والصلاة(٢) بالليل والناس نيام.

[ ١٠٢٩٢ ] ٣١ - وعن أبيه، عن محمّد بن إسحاق، عن حريش بن محمّد بن حريش، عن جدّه، عن أنس قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: الركعتان(٣) في جوف الليل أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها.

[ ١٠٢٩٣ ] ٣٢ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت:( آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ) (٤) ؟ قال: يعني صلاة الليل.

____________________

٣٠ - علل الشرائع: ٣٥ / ٤، أخرج نحوه بإسناد آخر عن رسالة ( المحكم والمتشابه ) في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، وأخرج نحوه أيضاً عن تفسير القمي في الحديث ١٢ من الباب ٣١ من أبواب الذكر وأخرج نحوه أيضاً في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وأخرج نحوه في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: حريز.

(٢) في المصدر: وصلاته.

٣١ - علل الشرائع: ٣٦٣ / ٦.

(٣) في المصدر: لركعتان.

٣٢ - علل الشرائع: ٣٦٣ / ٨.

(٤) في المصدر اضافة: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر٣٩: ٩.

١٥٦

[ ١٠٢٩٤ ] ٣٣ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أخيه علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جدّه قال: سئل علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : ما بال المتهجّدين بالليل من أحسن الناس وجهاً؟ قال: لأنّهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره.

[ ١٠٢٩٥ ] ٣٤ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن، عن أحمد بن علي، عن إبراهيم بن محمّد، عن علي بن محمّد، عن منصور بن العبّاس والحسن بن علي بن النضر، عن سعيد بن النضر، عن جعفر بن محمّد قال: ( الـمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) ، وثمان ركعات من آخر الليل والوتر زينة الآخرة، وقد يجمعها(٢) الله لأقوام.

[ ١٠٢٩٦ ] ٣٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّ صلاة الليل تدر الرزق، وتحسن الوجه، وترضي الرب، وتنفي السيّئات.

[ ١٠٢٩٧ ] ٣٦ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربّه بصلاة ليلة باهى الله به الملائكة وقال: أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها(٣) عليه اشهدوا أنّي قد غفرت له.

[ ١٠٢٩٨ ] ٣٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) كذب من زعم أنه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار.

____________________

٣٣ - علل الشرائع: ٣٦٥ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٢ / ٢٨.

٣٤ - معاني الأخبار: ٣٢٤ / ١.

(١) الكهف ١٨: ٤٦.

(٢) في المصدر: يجمعهما.

٣٥ - المقنعة: ١٩.

٣٦ - المقنعة: ١٩.

(٣) في المصدر: افترضها.

٣٧ - المقنعة: ١٩.

١٥٧

[ ١٠٢٩٩ ] ٣٨ - وقال: إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.

[ ١٠٣٠٠ ] ٣٩ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) : عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث درجات، منها: الصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٠٣٠١ ] ٤٠ - وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في - وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) -: وعليك بصلاة الليل، يكرّرها أربعاً.

[ ١٠٣٠٢ ] ٤١ - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كذب من زعم أنّه يصلي بالليل وهو يجوع، إنّ صلاة الليل تضمن رزق النهار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما

____________________

٣٨ - المقنعة: ١٩، أورده أيضاً مسنداً ومرسلاً عن كتب في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩ - المحاسن: ٤ / ٤.

٤٠ - المحاسن: ١٧ / ٤٨.

٤١ - المحاسن ٥٣ / ٧٩.

(١) تقدم في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض، وفي أحاديث الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ٦٢ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدعاء.

(٢) يأتي في أحاديث الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب، وفي الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ و ٢٣ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب المتعة.

١٥٨

يدل على أحكام صلاة الليل وكيفيّتها في الأبواب السابقة متفرّقة(١) .

٤٠ - باب كراهة ترك صلاة الليل

[ ١٠٣٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن(٣) أبي عبدالله(٤) ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليس من عبد إلّا( ويوقظ) (٥) في كلّ ليلة مرّة أو مرّتين أو مراراً، فإن قام كان ذلك، وإلّا فحج(٦) الشيطان فبال في أذنه، أو لا يرى أحدكم أنّه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متحيّر(٧) ثقيل كسلان.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(٨) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الوشاء، عن العلاء، نحوه (٩) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٦ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأبواب ١٥ و ٢٥ و ٢٦ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ من الباب ١٦ وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأبواب ٤٣ - ٥٠ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ٦٢ و ٦٣ من أبواب القراءة وفي الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

الباب ٤٠

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٤ / ١٣٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسين.

(٣) اضاف في المحاسن: عن أبي جعفر و.

(٤) في الفقيه: ( عن احدهما ) بدل اسمي الامامين.

(٥) في المصدر: يوقظ.

(٦) في الفقيه: جاء ( هامش المخطوط )، فحج رجليه: أي فرّقهما وباعد ما بينهما. ( النهاية ٣: ٤١٥ ).

(٧) في نسخة: متخثر ( هامش المخطوط ).

(٨) الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٥.

(٩) المحاسن: ٨٦ / ٢٤.

١٥٩

[ ١٠٣٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمدّ بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا سليمان، لا تدع قيام الليل، فإنّ المغبون من حرم قيام الليل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن( محمّد بن إسحاق) (١) ، عن محمّد بن سليمان(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق مثله (٣) .

[ ١٠٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن الحسن الكندي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن هارون بن مسلم (٥) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٢.

(١) في معاني الأخبار: محمد بن أحمد عن ابراهيم بن اسحاق.

(٢) معاني الاخبار: ٣٤٢ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٣.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٥ / ٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٢ / ٢.

(٦) المقنعة: ٢٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟! من فعل شيئاً من ذلك لغير(١) أمرنا(٢) فقد استحلّ منّا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا(٣) شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلىٰ سعيراً.

[ ١٢٦٧١ ] ٨ - وعن محمّد بن أحمد الخزاعي، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي، عن أبيه قال: ورد علي توقيع من محمّد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدّم سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً - إلى أن قال: - فقلت في نفسي: إنّ ذلك في كلّ(٤) من استحلّ محرّماً، فأي فضيلة في ذلك للحجّة ؟ فوالله(٥) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً.

قال الخزاعي: وأخرج إلينا أبو علي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٦٧٢ ] ٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح ) عن

____________________

(١) في المصدر: من غير.

(٢) في نسخة: إذننا ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أموالنا.

٨ - إكمال الدين: ٥٢٢ / ٥١.

(٤) في المصدر: في جميع.

(٥) في المصدر: فأي فضل في ذلك للحجة (عليه‌السلام ) على غيره ؟ فو الذي بعث محمداً بالحق بشيراً.

(٦) الاحتجاج: ٤٨٠.

٩ - الخرائج والجرائح: ١٢٥.

٥٤١

أبي الحسن المسترق، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمّه الحسين - في حديث - عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه رآه وتحته( عليه‌السلام ) بغلة شهباء وهو متعمّم بعمامة خضراء، يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفّان حمراوان، فقال: يا حسين، كم ترزأ(١) على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه، قال: فقلت: السمع والطاعة، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان.

[ ١٢٦٧٣ ] ١٠ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا.

[ ١٢٦٧٤ ] ١١ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ، اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس.

ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسنداً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ثمّ إنّ وجه

____________________

(١) رزأه: نقصه. ( القاموس المحيط - رزأ - ١: ١٦ ).

١٠ - المقنعة ٤٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٦٣ / ٦٠.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٤٢

التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإِيصال إليهم في ذلك الوقت، ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإِمام ولو من نصيبه كما سبق.

٤ - باب إباحة حصّة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال

[ ١٢٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمّد بن عيسى - عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف مثله، إلّا أنّه قال: وأبناءهم(١) .

[ ١٢٦٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه‌السلام ) من رجل يسأله: أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه: من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ.

____________________

الباب ٤

فيه ٢٢ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ١٣٧ / ٣٨٦، والاستبصار ٢: ٥٨ / ١٩١، والمقنعة: ٤٩.

(١) علل الشرائع: ٣٧٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٤: ١٤٣ / ٤٠٠.

٥٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(١) .

[ ١٢٦٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلّا لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم ولميلادهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس مثله(٢) .

[ ١٢٦٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد الله (عليه‌السلام ) ، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة أو شيئاً أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميّت منهم والحيّ، وما يولد(٣) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة، ( وما عندنا لأحد عهد )(٤) ولا لاحد عندنا ميثاق.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٨.

٣ - التهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨٣، والمقنعة: ٤٥.

(٢) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٦.

٤ - التهذيب ٤: ١٣٧ / ٣٨٤، والاستبصار ٢: ٥٨ / ١٨٩، والمقنعة: ٤٥.

(٣) كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء، ونقطتين فوق التاء وكتب: ( معاً ).

(٤) في الاستبصار: ولا بيننا لأحد هوادة ( هامش المخطوط ).

٥٤٤

[ ١٢٦٧٨ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي، وقد طيّبنا(١) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان(٣) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم(٤) ، والذي قبله عن سالم بن مكرم، والذي قبلهما عن ضريس، والأوّل عن محمّد بن مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٥) .

[ ١٢٦٨٠ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان(٦) ، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه‌السلام ) فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، وأنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(٧) ، وكذا المفيد في

____________________

٥ - التهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨٢، والاستبصار ٢: ٥٧ / ١٨٧.

(١) في نسخة: حللنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ولتزكو ولادتهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ١: ٤٥٩ / ٢٠.

(٤) المقنعة: ٤٥.

(٥) الفقيه ٢: ٢٢ / ٨٢.

٦ - التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٨٩، والاستبصار ٢: ٥٩ / ١٩٤.

(٦) في نسخة: محمّد بن سالم ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٧.

٥٤٥

( المقنعة )(١) .

[ ١٢٦٨١ ] ٧ - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن أحمد(٢) ، عن يحيى بن عمر(٣) الزيّات، عن داود بن كثير الرقّي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي(٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن الهيثم النهدي مثله(٥) .

[ ١٢٦٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن محمّد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذّن بني عيس(٦) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (٧) قال: هي والله الإِفادة يوماً بيوم إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا(٨) من ذلك في حلّ ليزكوا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) المقنعة: ٤٦.

٧ - التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٨٨.

(٢) في المصدر: السندي بن محمد.

(٣) في التهذيب: عمرو، وفي العلل: عمران ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٢: ٢٤ / ٩٠.

(٥) علل الشرائع: ٣٧٧ / ٣.

٨ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٤، والاستبصار ٢: ٥٤ / ١٧٩.

(٦) كذا في الاصل، وفي المخطوط ( بني عيس ) وفي الكافي: حكيم مؤذن ابن عيسىٰ ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: حكيم مؤذن بني عبس

(٧) الأنفال ٨: ٤١.

(٨) في الكافي شيعته ( هامش المخطوط ).

٥٤٦

ابن سنان نحوه(١) .

[ ١٢٦٨٣ ] ٩ - ( وعنه، عن أحمد بن محمّد )(٢) ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلاّت وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقّاً ؟ قال: فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي فهو(٣) في حلّ ممّا في أيديهم في حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب.

[ ١٢٦٨٤ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم، قال: قلت: جعلت فداك، ما أوّل النعم ؟ قال: طيب الولادة، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لفاطمة (عليها‌السلام ) : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا أحللنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.

[ ١٢٦٨٥ ] ١١ - وعنه، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن طلحة صاحب السابري، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين

____________________

(١) الكافي ١: ٤٥٧ / ١٠.

٩ - التهذيب ٤: ١٤٣ / ٣٩٩.

(٢) في المصدر: سعد بن عبد الله.

(٣) في المصدر: فهم.

١٠ - التهذيب ٤: ١٤٣ / ٤٠١.

١١ - التهذيب ٤: ١٤٣ / ٤٠٢.

٥٤٧

به.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن معاذ بن كثير نحوه(١) .

[ ١٢٦٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس ؟! يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه ؟ فقال لي: يا أبا سيّار، قد طيبناه لك وحللناك منه فضمّ إليك مالك، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه(٢) محلّلون، ومحلّل(٣) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: إنّي كنت وليت البحرين الغوص، ثمّ قال في آخره: فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام، ثمّ ذكر مثله(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٦١ / ٤.

١٢ - التهذيب ٤: ١٤٤ / ٤٠٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: ويحل.

(٤) الكافي ١: ٣٣٧ / ٣.

٥٤٨

أقول: قوله: الأرض كلّها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى(١) ويأتي في الجهاد(٢) وغيره(٣) .

[ ١٢٦٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وكرى(٤) أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ؟ قال: فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإِمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.

[ ١٢٦٨٨ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن، عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي اُريد أن أسألك عن مسألة، والله، ما اُريد بها إلّا فكاك رقبتي من النار، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال: يا نجية، سلني، فلا تسألني عن شيء إلّا أخبرتك به، قال: جعلت فداك، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال: يا نجية، إنّ لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما، والله، أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله - إلى أن قال: - اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية، ما على

____________________

(١) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ١، ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي في الحديثين ١٣، ١٤ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٤: ١٤٥ / ٤٠٤.

(٤) في نسخة: وأكرىٰ ( هامش المخطوط ).

١٤ - التهذيب ٤: ١٤٥ / ٤٠٥.

٥٤٩

فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.

[ ١٢٦٨٩ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) حللهم من الخمس - يعني: الشيعة - ليطيب مولدهم.

[ ١٢٦٩٠ ] ١٦ - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان (عليه‌السلام ) : أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي - إلى أن قال: - وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران، وأمّا الخمس فقد اُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إسحاق بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٦٩١ ] ١٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الله بن أحمد، عن علي بن النعمان، عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسّم ثمّ قال: إنّ الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان، وجيهان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران وهو نهر الهند، ونيل مصر، ودجلة، والفرات، فما سقت أو اسقت(٢) فهو

____________________

١٥ - علل الشرائع: ٣٧٧ / ١.

١٦ - اكمال الدين: ٤٨٥.

(١) الاحتجاج: ٤٧٠.

١٧ - الكافي ١: ٣٣٧ / ٥.

(٢) في المصدر: استقت.

٥٥٠

لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدوّنا منه شيء إلّا ما غصب عليه، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه - يعني: بين السماء والأرض - ثم تلا هذه الآية:( قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) المغصوبين عليها( خَالِصَةً ) لهم( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (١) بلا غصب.

[ ١٢٦٩٢ ] ١٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الإِذن على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: اُحب أن تحلّ(٢) بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك، إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اُميّة، وقد علمت أن بني اُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا، ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير، وإنّما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حلّ ممّا كان من ذلك، وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك، قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتّب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطّ، قيل له: وما ذاك ؟ ففسّره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: جعلت فداك، إنّ أبي كان من سبايا بني اُميّة وقد علمت أنّ بني اُمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا اُحبّ أن تجعلني من ذلك في حلّ، فقال: وذلك إلينا ؟! ما ذلك إلينا، ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: ألا

____________________

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

١٨ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٥.

(٢) في نسخة: تستأذن ( هامش المخطوط ).

٥٥١

تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني ممّا صنعت بنو اُميّة، كأنّه يرى أن ذلك لنا، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلّا الأوّلين فإنّهما غنيا بحاجتهما.

أقول: آخر الحديث محمول إمّا على التقيّة أو على غير الشيعة، أو على ما عدا حصّة الإِمام، أو على إمكان الإِيصال إليه أو إلى السادات مع حاجتهم لما تقدّم(١) .

[ ١٢٦٩٣ ] ١٩ - وعن علي بن محمّد، عن علي بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٢) فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلّا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً الحديث.

[ ١٢٦٩٤ ] ٢٠ - الحسن بن علي العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) أنّه قال لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قد علمت، يا رسول الله، أنّه سيكون بعدك ملك عضوض(٣) وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي )(٤) والغنائم، ويبيعونه فلا يحلّ

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ - ١٨ من هذا الباب.

١٩ - الكافي ٨: ٢٨٥ / ٤٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

(٢) الأنفال ٨: ٤١.

٢٠ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٨٦ و ٨٧.

(٣) ملك عضوض: الذي فيه عسف وظلم ( النهاية ٣: ٢٥٣ ).

(٤) ليس في المصدر.

٥٥٢

لمشتريه، لأنّ نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعت رسول الله في فعلك، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا اُحلّها أنا ولا أنت لغيرهم.

[ ١٢٦٩٥ ] ٢١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرف ) بإسناده عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وأنّ علي بن أبي طالب وصي محمّد وأمير المؤمنين(١) ، وأنّ طاعته طاعة الله ورسوله، والأئمة من ولده، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه(٢) إلى وليّ المؤمنين وأميرهم، ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر ( على ذلك فلشيعتهم )(٣) ممّن لا يأكل بهم الناس، ولا يريد بهم إلّا الله - إلى أن قال: - فهذه شروط الإِسلام وما بقي أكثر.

[ ١٢٦٩٦ ] ٢٢ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن فيض بن أبي شيبة، عن

____________________

٢١ - الطرف: ١١ / الطرفة السادسة.

(١) في المصدر زيادة: ولي المؤمنين ومولاهم وأن حقه من الله مفروض واجب.

(٢) في المصدر: يدفعه.

(٣) ليس في المصدر.

٢٢ - تفسير العياشي ٢: ٦٢ / ٥٩.

٥٥٣

رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا ربّ خمسي، وإنّ شيعتنا من ذلك في حلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

تمّ كتاب الخمس من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٥٥٤

الفهرس

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ١ - باب وجوبها ٩

٢ - باب وجوب * الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات ١٦

٣ - باب تحريم منع الزكاة ٢٠

٤ - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً ٣١

٥ - باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها ٣٥

٦ - باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال ٤٣

٧ - باب الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها ٤٥

٨ - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإِبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها ٥٣

٩ - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط ٦١

١٠ - باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من أحكامها ٦٤

١١ - باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها، وكلّ ما يفسد من يومه إلّا أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول ٦٦

١٢ - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر ٦٩

١٣ - باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلّا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً ٧٠

٥٥٥

١٤ - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلّا أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح ٧٤

١٥ - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه ٧٦

١٦ - باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير ٧٧

١٧ - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا تجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن يراد به التجارة ٧٩

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ١ - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل ٨٣

٢ - باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل ٨٧

٣ - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلّا لم تستحب ٩٠

٤ - باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده ٩١

٥ - باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة ٩٣

٥٥٦

٦ - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحبّ ٩٥

٧ - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض ١٠٠

٨ - باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتّجر بها فتستحب ٩ - باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته ١٠٣

١٠ - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلّف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ١٠٤

أبواب زكاة الأنعام ١ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر ١٠٧

٢ - باب تقدير النصب في الإِبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها ١٠٨

٣ - باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي * أم عراباً * ٤ - باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كل واحد منها ١١٤

٥ - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر ١١٥

٦ - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها ١١٦

٧ - باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب ١١٨

٩ - باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات ١٢٢

١٠ - باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ ١٢٤

٥٥٧

١١ - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرّقاً في أماكن، وعدم وجوبها في المتفرّق في الملك وإن كان مجتمعاً إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصاباً ١٢٦

١٢ - باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع إلّا أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت ١٣ - باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل ١٢٧

١٤ - باب ما يستحبّ للمصدّق والعامل استعماله من الأداب، وأنّ الخيار للمالك والقول قوله ١٢٩

أبواب زكاة الذهب والفضّة ١ - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها ١٣٧

٢ - باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها ١٤٢

٣ - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون ١٤٦

٤ - باب مقدار الدرهم في الزكاة ١٤٩

٥ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين ١٥٠

٦ - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلّا لم تجب الزكاة ١٥٢

٧ - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً، فيه نصاب من النقد، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك ١٥٣

٨ - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار( *) ١٥٤

٩ - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته ١٥٦

٥٥٨

١٠ - باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده ١٥٨

١١ - باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب ١٥٩

١٢ - باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه ١٦٣

١٣ - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضاً ١٦٦

١٤ - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإِخراج من العين ١٦٧

١٥ - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين ١٦٩

١٦ - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر ١٧١

١٧ - باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته ١٧٢

١٨ - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ١٧٣

أبواب زكاة الغلات ١ - باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب ١٧٥

٢ - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب ٣ - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها ١٨٠

٤ - باب أنّ الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها ١٨٢

٥ - باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة ١٨٦

٥٥٩

٦ - باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر ١٨٧

٧ - باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط ١٨٨

٨ - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها ١٩٠

٩ - باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت ١٩٢

١٠ - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ ١٩٢

١١ - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلّا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب ١٢ - باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها، وأنّه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب ١٩٤

١٣ - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ ١٩٥

١٤ - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الإِعطاء والصدقة عند ذلك ١٩٨

١٥ - باب كراهة ردّ السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة، وجوازه بعدها ١٦ - باب كراهة الإِسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والإِعطاء بالكفين بل يعطي بكفّ واحد مرّة أو مراراً ٢٠٢

١٧ - باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد ٢٠٣

١٨ - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت، وكثرة الإِطعام منها، والتفريق على الجيران ٢٠٤

١٩ - باب عدم جواز إخراج الغلّة الرديّة عن الجيّدة في الزكاة، وحكم المعافارة واُمّ جعرور في الزكاة ٢٠٥

٢٠ - باب إعطاء المشرك عند الحصاد ٢٠٧

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571