وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 240706
تحميل: 4010


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240706 / تحميل: 4010
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في منع الزكاة(١) ، وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافات(٤) ، وأنّه محمول على الاستحباب.

٩ - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط

[ ١١٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار - في حديث - أنّ أبا الحسن (عليه‌السلام ) كتب إلى عبد الله بن محمّد: الزكاة على(٥) كل ما كيل بالصاع، قال: وكتب عبد الله: وروىٰ غير هذا الرجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الحبوب ؟ فقال: وما هي ؟ فقال: السمسم والارز والدخن، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : في الحبوب كلّها زكاة.

وروي أيضا عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال: كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك، هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع (عليه‌السلام ) : صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل(٦) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ١٣ و ٢٦ و ٢٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١٠ / ٣، والتهذيب ٤: ٥ / ١١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) في التهذيب: في ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٥١١ / ٤.

٦١

[ ١١٥٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ لنا رطبة(١) واُرزا، فما الذي علينا فيهما(٢) ؟ فقال (عليه‌السلام ) : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأمّا الاُرز فما سقت السماء العُشر، وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال.

[ ١١٥٢٣ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرث، ما يُزكّىٰ منه ؟ فقال: البرّ والشعير والذرة والاُرز والسلت(٣) والعدس، كلّ هذا ممّا يزكّى، وقال: كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

[ ١١٥٢٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز بن عبد الله(٤) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحرث(٥) ، ما يزكّى منها ؟ قال (عليه‌السلام ) : البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم، كلّ هذا يزكّى وأشباهه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل نحوه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم مثله(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥١١ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الرطبة: القصب خاصة ما دام رطبا. ( مجمع البحرين - رطب - ٢: ٧٠ ).

(٢) في المصدر: فيها.

٣ - الكافي ٣: ٥١١ / ٦.

(٣) السُّلت: نوع من الشعير لا قشر فيه. ( مجمع البحرين - سلت - ٢: ٢٠٥ ).

٤ - الكافي ٣: ٥١٠ / ١.

(٤) قوله: ( بن عبد الله ) لم يرد في الاصل ولا المصدر، وقد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة.

(٥) كذا في الاصل، وفي هامش المخطوط عن التهذيب، لكن في متن المخطوط: الحبوب.

(٦) التهذيب ٤: ٣ / ٧، ٦٥ / ١٧٥ والاستبصار ٢: ٣ / ٧.

(٧) المقنعة: ٤٠.

٦٢

[ ١١٥٢٥ ] ٥ - ثم قال: وروى زرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، وقال:(١) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

[ ١١٥٢٦ ] ٦ - وبالإِسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، وقال: كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر والبقول، وكلّ شيء يفسد من يومه.

[ ١١٥٢٧ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.

[ ١١٥٢٨ ] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال: - وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء.

[ ١١٥٢٩ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في شي أنبتت الأرض من الاُرز والذرة(٢) والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥١٠ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: كل.

٦ - الكافي ٣: ٥١٠ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ٦٥ / ١٧٦.

٨ - التهذيب ٤: ١٣ / ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

٩ - التهذيب ٤: ٦ / ١٢، والاستبصار ٢: ٦ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٢) في نسخة زيادة: والدخن ( هامش المخطوط ). وهو في الاستبصار.

٦٣

وإن كثر ثمنه زكاة، إلّا أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.

[ ١١٥٣٠ ] ١٠ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الذرّة شيء ؟ فقال لي: الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

[ ١١٥٣١ ] ١١ - وبالإِسناد عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : هل في الاُرز شيء ؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز، فيقال فيه، ولكنّه قد جعل(١) فيه، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب(٢) وعلى نفي الوجوب(٣) ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيّة.

١٠ - باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من أحكامها

[ ١١٥٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(٤)

____________________

١٠ - التهذيب ٤: ٦٥ / ١٧٧.

١١ - التهذيب ٤: ٦٥ / ١٧٨.

(١) في نسخة: حصل ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

(٤) يأتي في الفائدة الاُولى / من الخاتمة برمز ( ذ ).

٦٤

عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب(١) فيما دون ذلك من الفضّة، ولا تجب(٢) على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحلّ أن تدفع الزكاة إلّا إلى أهل الولاية والمعرفة، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العُشر إذا كان سُقي سيحاً، وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العُشر، والوسق: ستّون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا(٣) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه(٤) .

وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستين(٥) ، ( ثمّ يكون )(٦) فيها مسنّتان إلى تسعين، ثمّ يكون فيها ثلاث تبايع، ثمّ بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كلّ أربعين مُسنّة، وتجب على الإِبل الزكاة إذا بلغت خمساً فيكون فيها شاة، فإذا بلغت عشراً فشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة، فإذا بلغت خمساً وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإذا بلغت خمساً وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى

____________________

(١ و ٢) في المخطوط: ولا يجب.

(٣) في المصدر: فإن.

(٤) في المصدر زيادة: الى ثلاثمائة، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.

(٥) في المصدر زيادة: [ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنّة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين ].

(٦) في المصدر: فتكون.

٦٥

ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثنيٌّ إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت اللإِبل ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقّة، ويسقط الغنم بعد ذلك، ويرجع إلى أسنان الإِبل.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنّه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر، أو تكون الواو بمعنى أو، لما يأتي(٢) .

١١ - باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها، وكلّ ما يفسد من يومه إلّا أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول

[ ١١٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الخُضر، فيها زكاة ؟ وإن بيعت(٣) بالمال العظيم ؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي البابين ١ و ٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٧ و ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١١ / ٢، والتهذيب ٤: ٦٦ / ١٨١.

(٣) في نسخة: وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٦٦

[ ١١٥٣٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : ما في الخُضر ؟ قال: وما هي ؟ قلت: القضب(١) والبطيخ ومثله من الخُضر، قال: ليس عليه شيء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن الغضاة(٢) من الفرسك(٣) وأشباهه، فيه زكاة ؟ قال: لا، قلت: فثمنه ؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.

ورواه الشيخ(٤) بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

[ ١١٥٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو(٥) أبي عبد الله (عليهما‌السلام ) ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع، كان مالاً، هل فيه الصدقة ؟ قال: لا.

[ ١١٥٣٦ ] ٤ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: جعل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر والبقول، وكلّ شيء يفسد من يومه.

[ ١١٥٣٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٣.

(١) كذا في المخطوط، بالمعجمة، ولكن في الاصل ( القصب ) بالمهملة، وقد كتب في المخطوط فوقها كلمة ( معاً ).

(٢) كذا في المخطوط، ولكن في الاصل ( العضا ) وقد كتب تحت العين حرف ( ع ).

(٣) في التهذيب: من الخوخ والفرسك ( هامش المخطوط ).

والفرسك: مثل الخوخ، أجرد أملس، أحمر وأصفر. ( مجمع البحرين - فرسك - ٥: ٢٨٤ ).

(٤) التهذيب ٤: ٦٧ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب زكاة الغلاّت.

(٥) كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة، وفي متنه: و.

٤ - الكافي ٣: ٥١٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٣: ٥١١ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إن لنا رطبةً واُرزاً، فما الذي علينا فيهما ؟ فقال( عليه‌السلام ) : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء الحديث.

[ ١١٥٣٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن القطن والزعفران، عليهما زكاة ؟ قال: لا.

[ ١١٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة.

[ ١١٥٤٠ ] ٨ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الأشنان، فيه زكاة ؟ فقال: لا.

[ ١١٥٤١ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: عفا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الخضر، قلت: وما الخضر ؟ قالا: كلّ شيء لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد.

قال زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : هل في القصب شيء ؟ قال: لا.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٥.

٧ - الكافي ٣: ٥١١ / ١.

٨ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٤.

٩ - التهذيب ٤: ٦٦ / ١٨٠.

٦٨

[ ١١٥٤٢ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر

[ ١١٥٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، وبكير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر(٢) الفضّة زكاة الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير، واقتصر على الحكم الأوّل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

١٠ - التهذيب ٤: ٦٦ / ١٧٩.

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٩ / ٢٧.

(٢) النقر: السبيكة غير المسكوكة. ( مجمع البحرين - نقر - ٣: ٥٠٠ ).

(٣) الكافي ٣: ٥١٩ / ١٠.

(٤) التهذيب ٤: ٩٩ / ٢٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٦٩

١٣ - باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلّا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحبابا ً

[ ١١٥٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - فقال: إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة ؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة(١) حتى يصير ذهباً أو فضّة، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت(٢) فيها.

[ ١١٥٤٥ ] ٢ - ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: السنتين والسنين، وقال: إن كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته، وقال في آخره: فزكّه للسنة التي يخرج فيها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله، إلّا أنّه

____________________

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٢٩ / ٩، والتهذيب ٤: ٦٩ / ١٨٧، والاستبصار ٢: ١٠ / ٣٠.

(١) في الكافي: زكاته.

(٢) في نسخة: تتّجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٢ - قرب الإِسناد: ٥٩.

٧٠

قال للسنة التي تتّجر فيها(١) .

[ ١١٥٤٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكّيه ؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال: إذا حال عليها(٢) الحول فليزكّها.

[ ١١٥٤٧ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة، أو حتى يبيعه ؟ فقال: إن كان أمسكه التماس(٣) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١١٥٤٨ ] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الزكاة ؟ فقال: ما كان من تجارة

____________________

(١) المقنعة: ٤٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٢٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٦٨ / ١٨٦، والاستبصار ٢: ١٠ / ٢٩.

(٢) كذا في الاصل والتهذيب، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار.

٤ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ١.

(٣) في نسخة: ليلتمس ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٦٨ / ١٨٥، والاستبصار ٢: ١٠ / ٢٨.

٥ - الكافي ٣: ٥٢٩ / ٧.

٧١

في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر.

[ ١١٥٤٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر(١) من ذلك ؟ قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلّا أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.

[ ١١٥٥٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.

[ ١١٥٥١ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، أنّه قال: كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.

قال يونس: تفسير ذلك: أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.

[ ١١٥٥٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال،

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٢٨ / ٣.

(١) في المصدر: أو أكثر.

٧ - الكافي ٣: ٥٢٩ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٣: ٥٢٨ / ٥.

٩ - التهذيب ٤: ٦٩ / ١٨٩، والاستبصار ٢: ١١ / ٣٢.

٧٢

عن سندي بن محمّد، عن العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: المتاع لا اُصيب به رأس المال، عليّ فيه الزكاة ؟ قال: لا، قلت: أمسكه سنتين(١) ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال: سنة واحدة.

[ ١١٥٥٣ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا اُصيب به رأس ماله، عليّ فيه زكاة ؟ قال: لا.

[ ١١٥٥٤ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلّا أقلّ من رأس ماله، عليه زكاة ؟ قال: لا، قلت: فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه، كم يزكّي سنة ؟ قال: سنة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب(٥) .

____________________

(١) في نسخة: سنين ( هامش المخطوط ).

١٠ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

١١ - قرب الإِسناد ١٦٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين ٨، ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٥ و ١٠ من الباب ١ وفي البابين ٣ و ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧٣

١٤ - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلّا أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح

[ ١١٥٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) - وليس عنده غير ابنه جعفر( عليه‌السلام ) - فقال: يا زرارة، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار(١) ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً(٢) كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: فقال: القول ما قال أبو ذرّ، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لأبيه: ما تريد إلّا(٣) أن يخرج مثل هذا فيكف(٤) الناس أن يعطوا(٥) فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه: إليك عنّي لا أجد منها بدّاً.

____________________

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

* - المال الناضّ: ما كان ذهباً أو فضّة. ( مجمع البحرين - نضض - ٤: ٢٣١ ).

١ - التهذيب ٤: ٧٠ / ١٩٢، والاستبصار ٢: ٩ / ٢٧.

(١) اضاف في المخطوط كلمة ( به ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(٢) اضاف في المخطوط كلمة ( أو ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(٣) في نسخة: إلى ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

(٤) في نسخة: فينكف ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: يعطفوا ( هامش المخطوط ).

٧٤

[ ١١٥٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ؟ فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال: لا، حتى يبيعه، قال: فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال: لا.

[ ١١٥٥٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.

[ ١١٥٥٨ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال: لا، حتى يبيعها، قلت: فإن باعها، أيزكّي ثمنها ؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

[ ١١٥٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد وأحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير، وعبيد، وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا

____________________

٢ - التهذيب ٤: ٧٠ / ١٩١، والاستبصار ٢: ٩ / ٢٦.

٣ - التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

٤ - التهذيب ٤: ٦٩ / ١٨٨، والاستبصار ٢: ١١ / ٣١.

(١) الكافي ٣: ٥٢٩ / ٦.

٥ - التهذيب ٤: ٧٠ / ١٩٠، والاستبصار ٢: ١٩ / ٢٥.

٧٥

أبة، جعلت فداك، أهلكت فقراء أصحابك ! فقال: أي بنيّ، حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج.

[ ١١٥٦٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة(١) وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال: ليس عليه في الربح زكاة.

أقول: وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة(٢) .

١٥ - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه

[ ١١٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال: زكّوه، فإن قالوا: إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه، فقال: إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك، وإن هم قالوا: إنّا لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال، ولا

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٢٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: درهم.

(٢) تقدم ما يدل على حصر الأصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٨ / ٤.

٧٦

يعمل به حتى يزكّيه(١) .

[ ١١٥٦٢ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اُخرى عنه: إلّا أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك.

[ ١١٥٦٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تأخذنّ مالاً مضاربة إلّا ما(٢) تزكّيه أو يزكّيه صاحبه الحديث.

أقول: ويدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على وجوب الزكاة(٣) .

١٦ - باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير

[ ١١٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، وزرارة، عنهما جميعاً( عليهما‌السلام ) قالا: وضع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً.

____________________

(١) في نسخة، يزكوه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٥٢٩ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) كذا في الاصل، وفي المخطوط: مالاً تزكية.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية من كتاب الزكاة.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٣٠ / ١، والتهذيب ٤: ٦٧ / ١٨٣، والاستبصار ٢: ١٢ / ٣٤.

٧٧

[ ١١٥٦٥ ] ٢ - ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً، إلّا أنّه قال: وجعل على البراذين السائمة الإِناث في كلّ عامٍ ديناراً.

[ ١١٥٦٦ ] ٣ - وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل في البغال شيء ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء، قال(١) : فما في الحمير ؟ قال: ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد نحوه(٢) .

والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

[ ١١٥٦٧ ] ٤ - ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله، إلّا أنّه قال: وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء، وذكر الباقي نحوه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الشرائط المذكورة عموماً(٣) ، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل(٤) .

____________________

٢ - المقنعة: ٤٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٣٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.

(١) في نسخة زيادة: قلت ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٦٧ / ١٨٤.

٤ - المقنعة: ٤٠.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.

وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧٨

١٧ - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا تجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن يراد به التجارة

[ ١١٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سئلا عمّا في الرقيق ؟ فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.

[ ١١٥٦٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الرقيق زكاة إلّا رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكّى.

[ ١١٥٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) - في حديث - قالا: وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا(١) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٣٠ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٣٠ / ٣.

٣ - التهذيب ٤: ٢١ / ٥٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.

(١) في المصدر: سميناها.

٧٩

[ ١١٥٧١ ] ٤ - وعنه، عن هارون بن مسلم(١) ، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإِبل والبقر والغنم الحديث.

[ ١١٥٧٢ ] ٥ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن زياد(٢) ، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء، يعنى: الإِبل والبقر والغنم.

[ ١١٥٧٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد ابن عمر بن سلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العبّاس التميمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: عفوت لكم عن زكاة(٣) الخيل والرقيق.

[ ١١٥٧٤ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه

____________________

٤ - التهذيب ٤: ٤١ / ١٠٤، والاستبصار ٢: ٢٤ / ٦٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار: مروان بن مسلم.

٥ - التهذيب ٤: ٢ / ٢، والاستبصار ٢: ٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) محمّد بن زياد: هو ابن أبي عمير. « منه قدّه ». « هامش المخطوط ».

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦١ / ٢٤٦.

(٣) في نسخة: صدقة ( هامش المخطوط ).

٧ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٨٠