وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282769 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيّد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل، فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أو غيره، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف

[ ١٧١٩٠ ] ١ – محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧١٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر، فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ حديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤١

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلّا أنّه قال: أغلق بابه على طير فمات(١) .

[ ١٧١٩٢ ] ٣ - وعنه، عن موسى(٢) ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم، ولكلّ فرخ نصف درهم، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم(٣) ، وان كان أغلق عليها بعدما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

[ ١٧١٩٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشترى به علفاً لحمام الحرم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: قفلوا الباب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٦.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ( محسّن ) كما مرّ، وكتب تحته: بخط غيرهرحمه‌الله .

أقول: وقد مرّ في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لكل بيضة نصف درهم.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤٢

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ ١٧١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه مُحلّاً ولا محرماً فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٧١٩٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيّد، فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ( فقتل) في موضع وذكره في آخر (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٩.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

[ ١٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كلّ واحد منهم قيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكلّ منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً، ثمّ ذكر مثله(٢) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢١٩.

(١) الكافي ٤: ٣٩١ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٤٤

[ ١٧١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته(٢) فان اجتمعوا(٣) في صيد فعليهم مثلُ ذلك.

[ ١٧١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين(٤) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبان بن تغلب نحوه، إلى قوله: عدد الرجال(٥) .

[ ١٧٢٠٠ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه،

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) كذا في الاصل والمصدر، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.

(٢) في المصدر زيادة: قيمة.

(٣) في المصدر: اجتمعوا عليه.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٠.

٤٥

فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه(١) بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كلّ إنسان منهم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: على كلّ إنسان منهم فداء(٣) .

[ ١٧٢٠١ ] ٦ – وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيّد، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (٤) حتّى تسألوا عنه فتعلموا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: لا بل عليهما جميعاً، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (٦) .

___________________

(١) في الفقيه: اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٣٩٢ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٩١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٤) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كلّ ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم‌السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قدّه ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩١ / ذيل الحديث ١.

(٦) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣١.

٤٦

[ ١٧٢٠٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٢٠٣ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن(٢) ، عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون؟، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩١ / ٣.

(٢) في التهذيب: الحكم بن أعين.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٢.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٤٧

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة

[ ١٧٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحماً نكببه(١) ، وكنّا مُحرمين، فمرّ بنا(٢) طائر صاف، قال(٣) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه(٤) ، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون(٥) فيه جميعاً، ان كان ذلك منكم(٦) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيّد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة.

قال أبو ولّاد: وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٥.

(١) في المصدر: لحماً ذكيّاً.

(٢) في نسخة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: مثل ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في المصدر والمخطوط، وفي هامشه: فاحترق.

(٥) في التهذيب: دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: لأنّ ذلك كان منكم.

(٧) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٦.

٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء

[ ١٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء.

[ ١٧٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته.

٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم

[ ١٧٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن سهل( هامش المخطوط).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٤.

٤٩

محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال: على الـمُحرم الفداء كاملا، وعلى الـمُحلّ نصف الفداء، وهذا إنما يجب على الـمُحلّ ان كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ ١٧٢٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧٢٠٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٠ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥٠

[ ١٧٢١١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة.

[ ١٧٢١٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٥١

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز ف لكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

[ ١٧٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل، فإنّه ربمّا فسد كله، وربمّا خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة.

[ ١٧٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وطئ بيض نعام فشدخها(١) ، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما وطئته أو أوطأه(٢) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

___________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣٠، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) الشدخ: كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح - شدخ - ١: ٤٢٤ ).

(٢) في نسخة: أوطأته ( هامش المخطوط ).

٥٢

[ ١٧٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو مُحرم.

[ ١٧٢١٧ ] ٤ - قال الشيخ: وروي ان رجلاً سأل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أميرالمؤمنين إني خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام(١) وكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك ان تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإِبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال له: صدقت يا بني، ثمّ تلا: ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .

ورواه المفيد أيضاً في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٧٢١٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام(٤) وهو مُحرم؟ قال: يُرسل

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣١.

(١) في نسخة: نعامة ( هامش المخطوط ).

(٢) آل عمران ٣: ٣٤.

(٣) المقنعة: ٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١١.

(٤) في المصدر: نعامة.

٥٣

الفحل في الإِبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدّق (١) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٢١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها(٣) وهو مُحرم، فقال: قضى فيه عليّ( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل، فما لقّح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

[ ١٧٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٢٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) الفدغ: كسر الشيء المجوّف. ( القاموس المحيط - فدغ - ٣: ١١١ ).

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٨.

٥٤

عليّ بن جعفر قال: سألت أخي(١) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ١٧٢٢١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٢ ] ٣ - وعنه،( عن محمّد، عن أحمد) (٤) ، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى ان قال: - فقال: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

[ ١٧٢٢٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب عليّ( عليه

___________________

(١) في المصدر: أخي (عليه‌السلام )

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١ / ١٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٥.

٥٥

السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه الـمُحرم، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مرّ(٢) .

[ ١٧٢٢٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحلّ(٣) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله الـمُحرم، قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء، وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.

أقول: هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(٦) .

[ ١٧٢٢٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٧، ٢٠٣ / ٦٩١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

(٣) « مُحلّ » ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٨.

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٥.

٦ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٣.

٥٦

الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم، فقال: تصدّق بثمنها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٢) ، عن سعيد بن عبدالله(٣) (٤) .

أقول: هذا محمول على كون الآكل مُحلاً لما مرّ(٥) .

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة

[ ١٧٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن مُحرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (٦) عدّة البيض(٧) من الإِبل.

___________________

(١) في المصدر: عدّة من أصحابنا

(٢) في المصدر: الحسن، عن عليّ بن النعمان.

(٣) في المصدر: سعد بن عبداًلله، والصواب ما في المتن.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٣.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٩.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في الاستبصار زيادة: للنعام ( هامش المخطوط ).

٥٧

[ ١٧٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإِبل.

[ ١٧٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الملك، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من الإِبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

أقول: حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ، لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن مُحرم وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإِبل.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٨، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٤.

٥٨

٢٦ - باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة ان لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو جدي، وعلى الـمُحل في الحرم القيمة

[ ١٧٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماً، وان كان الفراخ(١) لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه، إلّا أنّه قال: يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٢٣٢ ] ٢ - وعنه، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيد الله قال: حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جديين أو حملين.

___________________

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧.

(١) في التهذيب: الفرخ.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ١٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٣، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٦.

٥٩

أقول: حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ، قال: فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي، ثمّ استدلّ بما مرّ (١) .

[ ١٧٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الكريم، عن يزيد بن خليفة قال(٢) : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض(٣) حمام الحرم، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضاً، فكسره فخرجت - إلى ان قال - فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال(٤) : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان مثله(٦) .

أقول: هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم(٧) ، ويأتي(٨) .

[ ١٧٢٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي الحسين التميمي(٩) ، عن صفوان، عن

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:

(٣) « من بيض » ليس في التهذيب.

(٤) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٥.

(٦) الكافي ٤: ٢٣٦ / ٢٠.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٤.

(٩) استظهر المصنف ( قدّه ) أنه: النخعي ( هامش المخطوط ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

السلام ): الدواب والأرحاء فإنّ عندي منها، عليّ فيها شيء ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨١

٨٢

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

١ - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل

[ ١١٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) في مال اليتيم، عليه زكاة ؟ فقال: إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.

[ ١١٥٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم، أنّهما(٢) قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمّد بن

____________________

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٦ / ٦٠.

(١) في التهذيب زيادة: قال: قلت له: ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٥.

(٢) ضمير « أنهما » راجع الى أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) لما يأتيفي رواية الشيخ، وكما في نظائرة، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. « منه قده ».

٨٣

مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ١١٥٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس.

[ ١١٥٧٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال: فكتب( عليه‌السلام ) : لا زكاة على يتيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن القاسم، إلّا أنّه قال: لا زكاة على مال اليتيم(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن محمّد بن القاسم مثله( ٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩ / ٧٢، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩٠.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٤.

٤ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٨، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.

(٣) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٥.

(٤) التهذيب ٤: ٣٠ / ٧٤.

(٥) التهذيب ٤: ٣٣٤ / ١٠٤٩.

٨٤

[ ١١٥٧٩ ] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّ لي إخوة صغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت(١) الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

[ ١١٥٨٠ ] ٦ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال: روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس على مال اليتيم زكاة.

[ ١١٥٨١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن مال اليتيم ؟ فقال: ليس فيه زكاة.

[ ١١٥٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس في مال اليتيم زكاة.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٧.

(١) في نسخة زيادة: عليهم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٦، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٤.

٦ - المعتبر: ٢٥٦.

٧ - التهذيب ٤: ٢٦ / ٦١.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦ / ٦٢.

٨٥

[ ١١٥٨٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي المحسن(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.

[ ١١٥٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة(٢) ، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال: لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به.

[ ١١٥٨٥ ] ١١ - وعنه(٣) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم(٤) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.

أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة، ولرواية أبي المحسن السابقة، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي.

____________________

٩ - التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٣.

(١) في نسخة: أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٤.

(٢) في نسخة: أحمد بن عمر، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ٤: ٢٩ / ٧٣، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩١.

(٣) في الاستبصار زيادة: عن العباس ( هامش المخطوط )

(٤) « اليتيم »: ليس في التهذيب.

٨٦

[ ١١٥٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّا ً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل

[ ١١٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا، إلّا أن تتّجر به أو تعمل(٣) به.

[ ١١٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فان اتّجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٣.

(٣) في المصدر: يتّجر به أو يعمل.

٢ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٦، والتهذيب ٤: ٢٧ / ٦٥، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٣.

٨٧

[ ١١٥٨٩ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد الحنّاط(١) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال: إذا حرّكته فعليك زكاته، قال: قلت: فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال: عليك زكاته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، وعن أحمد بن إدريس مثله، إلّا أنّه قال: عليه الزكاة(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، وذكر الذي قبله.

[ ١١٥٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب(١) على مالهم زكاة ؟ فقال: لا يجب(٢) في مالهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه.

[ ١١٥٩١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به، أيضمنه ؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة(٣) ؟ فقال: لا، لعمري لا أجمع

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٤٠ / ٢.

(١) كذا في الاصل والتهذيب، لكن في المخطوط: الخيّاط.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨ / ٦٨، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٦.

٤ - التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٧، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٥.

(١ و ٢) في المصدر: تجب.

٥ - التهذيب ٤: ٢٨ / ٦٩، والاستبصار ٢: ٣٠ / ٨٧.

(٣) في نسخة: زكاته ( هامش المخطوط ).

٨٨

عليه خصلتين: الضمان والزكاة.

[ ١١٥٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن حريز(١) ، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان ؟ قال: لا، إذا كان ناظراً له.

[ ١١٥٩٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

[ ١١٥٩٤ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال.

قال: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٢٨ / ٧٠، والاستبصار ٢: ٣٠ / ٨٨.

(١) كذا في الأصل والاستبصار، لكن في التهذيب والمخطوط: جرير.

٧ - التهذيب ٤: ٢٩ / ٧١، والاستبصار ٢: ٣٠ / ٨٩.

٨ - الفقيه ٢: ٩ / ٢٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

٨٩

٣ - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلّا لم تستحب

[ ١١٥٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة ؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا.

[ ١١٥٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة ؟ قال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٣٠ / ٧٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٣.

(١) في نسخة: محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٤: ٣٠ / ٧٦.

(٣) الكافي ٣: ٥٤٢ / ذيل حديث ٣.

٩٠

أقول: وتقدم ما يدلّ على نفي الوجوب في مقدّمة العبادات(١) ، وغيرها(٢) .

٤ - باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده

[ ١١٥٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً(٣) .

[ ١١٥٩٨ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه.

أقول: هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.

[ ١١٥٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ١.

(٣) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

٢ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

٣ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٢.

٩١

أعليه زكاة ؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.

[ ١١٦٠٠ ] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة ؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيّده ؟ فقال: لا إنّه(١) لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.

[ ١١٦٠١ ] ٥ - وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب(٢) .

والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الخشّاب، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد مثله.

[ ١١٦٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر - إلى أن قال - قلت: فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال: لا، إلّا أن يعمل له فيها(٣) ولا يعطى العبد(٤) من الزكاة شيئاً.

____________________

٤ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٣، والكافي ٣: ٥٤٢ / ٥، علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(١) في نسخة: لأنّه ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٤.

(٢) الكافي ٣: ٥٤٢ / ٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٤.

(٣) في المصدر والتهذيب: بها.

(٤) كذا في الاصل والمصدر والتهذيب، لكن في المخطوط: العبيد.

٩٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٥ - باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة

[ ١١٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنّه احتفر الموضع(٣) الذي من جوانبه كله(٤) فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه ؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.

[ ١١٦٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٩ / ١.

(٣) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الاصل.

(٤) في نسخة: كلّها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ١.

٩٣

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا هو جاء، أيزكّيه ؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده.

[ ١١٦٠٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب، هل عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقدم، قلت: أيزكّيه حين يقدم ؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده )(١) .

[ ١١٦٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكّيه ؟ قال: سنة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٦٠٧ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن سندي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه، أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها.

أقول: هذا محمول على كونه أخذه قرضاً مع اجتماع شرائط

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ٥، والتهذيب ٤: ٣٤ / ٨٩.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٣١ / ٧٩، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٨٢.

٥ - مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣٢.

٩٤

الوجوب، أو كناية عن نفي الوجوب.

[ ١١٦٠٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

[ ١١٦٠٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة(١) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فإن(٢) كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب ّ

[ ١١٦١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٣١ / ٧٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ٣١ / ٧٧، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٨١.

(١) كذا في الاصل وهامش المخطوط، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ).

(٢) في الاستبصار: وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) يأتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٣٤ / ٨٨، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٨٠.

٩٥

بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب(١) عليه الزكاة ؟ قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.

[ ١١٦١١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا صدقة على الدين الحديث.

[ ١١٦١٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(٢) قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الدين، عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه، أيزكّيه ؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده(٣) .

[ ١١٦١٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ليس في الدين زكاة ؟ فقال: لا.

[ ١١٦١٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ميسرة، عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله ( عليه

____________________

(١) في التهذيبين: تجب.

٢ - التهذيب ٤: ٣١ / ٧٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٣٤ / ٨٧، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٧٩.

(٢) في نسخة: وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢ / ٨٠.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢ / ٨٢.

٩٦

السلام ) عن الرجل يكون له الدين، أيزكّيه ؟ قال: كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

[ ١١٦١٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب(١) فيه الزكاة ؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر(٢) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها(٣) ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً(٤) ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة.

[ ١١٦١٦ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن عمر بن يزيد(٥) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٤.

(١) في نسخة: يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في نسخة: يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: يخرج.

(٤) في نسخة: فأوّلاً ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٣.

(٥) ( عمر بن يزيد ): ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٣٢ / ٨١.

٩٧

[ ١١٦١٧ ] ٨ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقه وماله في ثقة، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال: لا، بل يزكّيه إذا أخذه، قلت له: لِكَم يزكّيه ؟ قال: قال: لثلاث سنين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١١٦١٨ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحلّ عليه الزكاة، قال: يزكّي العين ويدع الدَين، قلت: فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: يزكّيه حين اقتضاه الحديث.

[ ١١٦١٩ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حمزة، عن الأصبهاني قال: قلت: لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى اُزكّيه ؟ قال: إذا قبضته فزكّه الحديث.

[ ١١٦٢٠ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

٨ - الكافي ٣: ٥٢١ / ٨.

(١) مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٠ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

١١ - الكافي ٣: ٥٢١ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩٨

السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير(١) فلا يزال ماله دَيناً، كيف يصنع في زكاته ؟ قال: يزكّيه الحديث.

أقول: هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق(٢) ، فتستحبّ الزكاة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١١٦٢١ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال: سنة واحدة.

[ ١١٦٢٢ ] ١٣ - وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أعلى الدّين زكاة ؟ قال: لا، إلّا أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك(٥) سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلّا في السنة التي يخرج فيها.

[ ١١٦٢٣ ] ١٤ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس على الدَين زكاة إلّا أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) سبق في الحديث ٧ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من هذا الباب من هذه الأبواب.

(٣) مضى في الأحاديث ١ - ٩ من هذه الباب.

(٤) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب من تجب فيه الزكاة.

١٣ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٥) في نسخة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٤ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٦) في نسخة: تزكيه ( هامش المخطوط ).

٩٩

[ ١١٦٢٤ ] ١٥ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض

[ ١١٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض ؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها ؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء، إنّما المال في يد الآخر(٤) ، فمن كان المال في يده زكّاه، قال: قلت:

____________________

١٥ - قرب الإِسناد: ١٠٢، والبحار ٩٦: ٣٢ / ٦.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٥٩ / ٦٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٠ / ٦.

(٤) في المصدر: الآخذ.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571