وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 244614
تحميل: 4112


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 244614 / تحميل: 4112
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السلام ): الدواب والأرحاء فإنّ عندي منها، عليّ فيها شيء ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨١

٨٢

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

١ - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل

[ ١١٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) في مال اليتيم، عليه زكاة ؟ فقال: إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.

[ ١١٥٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم، أنّهما(٢) قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمّد بن

____________________

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٦ / ٦٠.

(١) في التهذيب زيادة: قال: قلت له: ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٥.

(٢) ضمير « أنهما » راجع الى أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) لما يأتيفي رواية الشيخ، وكما في نظائرة، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. « منه قده ».

٨٣

مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ١١٥٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس.

[ ١١٥٧٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال: فكتب( عليه‌السلام ) : لا زكاة على يتيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن القاسم، إلّا أنّه قال: لا زكاة على مال اليتيم(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن محمّد بن القاسم مثله( ٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩ / ٧٢، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩٠.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٤.

٤ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٨، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.

(٣) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٥.

(٤) التهذيب ٤: ٣٠ / ٧٤.

(٥) التهذيب ٤: ٣٣٤ / ١٠٤٩.

٨٤

[ ١١٥٧٩ ] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّ لي إخوة صغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت(١) الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

[ ١١٥٨٠ ] ٦ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال: روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس على مال اليتيم زكاة.

[ ١١٥٨١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن مال اليتيم ؟ فقال: ليس فيه زكاة.

[ ١١٥٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس في مال اليتيم زكاة.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٧.

(١) في نسخة زيادة: عليهم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٦، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٤.

٦ - المعتبر: ٢٥٦.

٧ - التهذيب ٤: ٢٦ / ٦١.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦ / ٦٢.

٨٥

[ ١١٥٨٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي المحسن(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.

[ ١١٥٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة(٢) ، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال: لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به.

[ ١١٥٨٥ ] ١١ - وعنه(٣) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم(٤) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.

أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة، ولرواية أبي المحسن السابقة، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي.

____________________

٩ - التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٣.

(١) في نسخة: أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٤.

(٢) في نسخة: أحمد بن عمر، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ٤: ٢٩ / ٧٣، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩١.

(٣) في الاستبصار زيادة: عن العباس ( هامش المخطوط )

(٤) « اليتيم »: ليس في التهذيب.

٨٦

[ ١١٥٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّا ً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل

[ ١١٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا، إلّا أن تتّجر به أو تعمل(٣) به.

[ ١١٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فان اتّجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٣.

(٣) في المصدر: يتّجر به أو يعمل.

٢ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٦، والتهذيب ٤: ٢٧ / ٦٥، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٣.

٨٧

[ ١١٥٨٩ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد الحنّاط(١) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال: إذا حرّكته فعليك زكاته، قال: قلت: فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال: عليك زكاته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، وعن أحمد بن إدريس مثله، إلّا أنّه قال: عليه الزكاة(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، وذكر الذي قبله.

[ ١١٥٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب(١) على مالهم زكاة ؟ فقال: لا يجب(٢) في مالهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه.

[ ١١٥٩١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به، أيضمنه ؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة(٣) ؟ فقال: لا، لعمري لا أجمع

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٤٠ / ٢.

(١) كذا في الاصل والتهذيب، لكن في المخطوط: الخيّاط.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨ / ٦٨، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٦.

٤ - التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٧، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٥.

(١ و ٢) في المصدر: تجب.

٥ - التهذيب ٤: ٢٨ / ٦٩، والاستبصار ٢: ٣٠ / ٨٧.

(٣) في نسخة: زكاته ( هامش المخطوط ).

٨٨

عليه خصلتين: الضمان والزكاة.

[ ١١٥٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن حريز(١) ، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان ؟ قال: لا، إذا كان ناظراً له.

[ ١١٥٩٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

[ ١١٥٩٤ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال.

قال: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٢٨ / ٧٠، والاستبصار ٢: ٣٠ / ٨٨.

(١) كذا في الأصل والاستبصار، لكن في التهذيب والمخطوط: جرير.

٧ - التهذيب ٤: ٢٩ / ٧١، والاستبصار ٢: ٣٠ / ٨٩.

٨ - الفقيه ٢: ٩ / ٢٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

٨٩

٣ - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلّا لم تستحب

[ ١١٥٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة ؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا.

[ ١١٥٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة ؟ قال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٣٠ / ٧٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٣.

(١) في نسخة: محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٤: ٣٠ / ٧٦.

(٣) الكافي ٣: ٥٤٢ / ذيل حديث ٣.

٩٠

أقول: وتقدم ما يدلّ على نفي الوجوب في مقدّمة العبادات(١) ، وغيرها(٢) .

٤ - باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده

[ ١١٥٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً(٣) .

[ ١١٥٩٨ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه.

أقول: هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.

[ ١١٥٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ١.

(٣) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

٢ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

٣ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٢.

٩١

أعليه زكاة ؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.

[ ١١٦٠٠ ] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة ؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيّده ؟ فقال: لا إنّه(١) لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.

[ ١١٦٠١ ] ٥ - وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب(٢) .

والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الخشّاب، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد مثله.

[ ١١٦٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر - إلى أن قال - قلت: فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال: لا، إلّا أن يعمل له فيها(٣) ولا يعطى العبد(٤) من الزكاة شيئاً.

____________________

٤ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٣، والكافي ٣: ٥٤٢ / ٥، علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(١) في نسخة: لأنّه ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٤.

(٢) الكافي ٣: ٥٤٢ / ٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٤.

(٣) في المصدر والتهذيب: بها.

(٤) كذا في الاصل والمصدر والتهذيب، لكن في المخطوط: العبيد.

٩٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٥ - باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة

[ ١١٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنّه احتفر الموضع(٣) الذي من جوانبه كله(٤) فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه ؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.

[ ١١٦٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٩ / ١.

(٣) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الاصل.

(٤) في نسخة: كلّها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ١.

٩٣

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا هو جاء، أيزكّيه ؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده.

[ ١١٦٠٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب، هل عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقدم، قلت: أيزكّيه حين يقدم ؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده )(١) .

[ ١١٦٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكّيه ؟ قال: سنة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٦٠٧ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن سندي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه، أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها.

أقول: هذا محمول على كونه أخذه قرضاً مع اجتماع شرائط

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ٥، والتهذيب ٤: ٣٤ / ٨٩.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٣١ / ٧٩، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٨٢.

٥ - مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣٢.

٩٤

الوجوب، أو كناية عن نفي الوجوب.

[ ١١٦٠٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

[ ١١٦٠٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة(١) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فإن(٢) كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب ّ

[ ١١٦١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٣١ / ٧٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ٣١ / ٧٧، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٨١.

(١) كذا في الاصل وهامش المخطوط، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ).

(٢) في الاستبصار: وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) يأتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٣٤ / ٨٨، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٨٠.

٩٥

بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب(١) عليه الزكاة ؟ قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.

[ ١١٦١١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا صدقة على الدين الحديث.

[ ١١٦١٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(٢) قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الدين، عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه، أيزكّيه ؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده(٣) .

[ ١١٦١٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ليس في الدين زكاة ؟ فقال: لا.

[ ١١٦١٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ميسرة، عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله ( عليه

____________________

(١) في التهذيبين: تجب.

٢ - التهذيب ٤: ٣١ / ٧٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٣٤ / ٨٧، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٧٩.

(٢) في نسخة: وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢ / ٨٠.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢ / ٨٢.

٩٦

السلام ) عن الرجل يكون له الدين، أيزكّيه ؟ قال: كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

[ ١١٦١٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب(١) فيه الزكاة ؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر(٢) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها(٣) ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً(٤) ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة.

[ ١١٦١٦ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن عمر بن يزيد(٥) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٤.

(١) في نسخة: يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في نسخة: يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: يخرج.

(٤) في نسخة: فأوّلاً ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٣.

(٥) ( عمر بن يزيد ): ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٣٢ / ٨١.

٩٧

[ ١١٦١٧ ] ٨ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقه وماله في ثقة، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال: لا، بل يزكّيه إذا أخذه، قلت له: لِكَم يزكّيه ؟ قال: قال: لثلاث سنين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١١٦١٨ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحلّ عليه الزكاة، قال: يزكّي العين ويدع الدَين، قلت: فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: يزكّيه حين اقتضاه الحديث.

[ ١١٦١٩ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حمزة، عن الأصبهاني قال: قلت: لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى اُزكّيه ؟ قال: إذا قبضته فزكّه الحديث.

[ ١١٦٢٠ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

٨ - الكافي ٣: ٥٢١ / ٨.

(١) مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٠ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

١١ - الكافي ٣: ٥٢١ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩٨

السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير(١) فلا يزال ماله دَيناً، كيف يصنع في زكاته ؟ قال: يزكّيه الحديث.

أقول: هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق(٢) ، فتستحبّ الزكاة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١١٦٢١ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال: سنة واحدة.

[ ١١٦٢٢ ] ١٣ - وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أعلى الدّين زكاة ؟ قال: لا، إلّا أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك(٥) سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلّا في السنة التي يخرج فيها.

[ ١١٦٢٣ ] ١٤ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس على الدَين زكاة إلّا أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) سبق في الحديث ٧ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من هذا الباب من هذه الأبواب.

(٣) مضى في الأحاديث ١ - ٩ من هذه الباب.

(٤) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب من تجب فيه الزكاة.

١٣ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٥) في نسخة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٤ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٦) في نسخة: تزكيه ( هامش المخطوط ).

٩٩

[ ١١٦٢٤ ] ١٥ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض

[ ١١٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض ؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها ؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء، إنّما المال في يد الآخر(٤) ، فمن كان المال في يده زكّاه، قال: قلت:

____________________

١٥ - قرب الإِسناد: ١٠٢، والبحار ٩٦: ٣٢ / ٦.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٥٩ / ٦٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٠ / ٦.

(٤) في المصدر: الآخذ.

١٠٠