وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282691 / تحميل: 5754
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

السلام ): الدواب والأرحاء فإنّ عندي منها، عليّ فيها شيء ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨١

٨٢

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

١ - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل

[ ١١٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) في مال اليتيم، عليه زكاة ؟ فقال: إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.

[ ١١٥٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم، أنّهما(٢) قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمّد بن

____________________

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٦ / ٦٠.

(١) في التهذيب زيادة: قال: قلت له: ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٥.

(٢) ضمير « أنهما » راجع الى أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) لما يأتيفي رواية الشيخ، وكما في نظائرة، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. « منه قده ».

٨٣

مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ١١٥٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس.

[ ١١٥٧٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال: فكتب( عليه‌السلام ) : لا زكاة على يتيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن القاسم، إلّا أنّه قال: لا زكاة على مال اليتيم(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن محمّد بن القاسم مثله( ٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩ / ٧٢، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩٠.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٤.

٤ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٨، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.

(٣) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٥.

(٤) التهذيب ٤: ٣٠ / ٧٤.

(٥) التهذيب ٤: ٣٣٤ / ١٠٤٩.

٨٤

[ ١١٥٧٩ ] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّ لي إخوة صغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت(١) الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

[ ١١٥٨٠ ] ٦ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال: روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس على مال اليتيم زكاة.

[ ١١٥٨١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن مال اليتيم ؟ فقال: ليس فيه زكاة.

[ ١١٥٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس في مال اليتيم زكاة.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٧.

(١) في نسخة زيادة: عليهم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٦، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٤.

٦ - المعتبر: ٢٥٦.

٧ - التهذيب ٤: ٢٦ / ٦١.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦ / ٦٢.

٨٥

[ ١١٥٨٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي المحسن(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.

[ ١١٥٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة(٢) ، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال: لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به.

[ ١١٥٨٥ ] ١١ - وعنه(٣) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم(٤) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.

أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة، ولرواية أبي المحسن السابقة، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي.

____________________

٩ - التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٣.

(١) في نسخة: أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٤.

(٢) في نسخة: أحمد بن عمر، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ٤: ٢٩ / ٧٣، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩١.

(٣) في الاستبصار زيادة: عن العباس ( هامش المخطوط )

(٤) « اليتيم »: ليس في التهذيب.

٨٦

[ ١١٥٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّا ً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل

[ ١١٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا، إلّا أن تتّجر به أو تعمل(٣) به.

[ ١١٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فان اتّجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٣.

(٣) في المصدر: يتّجر به أو يعمل.

٢ - الكافي ٣: ٥٤١ / ٦، والتهذيب ٤: ٢٧ / ٦٥، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٣.

٨٧

[ ١١٥٨٩ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد الحنّاط(١) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال: إذا حرّكته فعليك زكاته، قال: قلت: فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال: عليك زكاته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، وعن أحمد بن إدريس مثله، إلّا أنّه قال: عليه الزكاة(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، وذكر الذي قبله.

[ ١١٥٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب(١) على مالهم زكاة ؟ فقال: لا يجب(٢) في مالهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه.

[ ١١٥٩١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به، أيضمنه ؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة(٣) ؟ فقال: لا، لعمري لا أجمع

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٤٠ / ٢.

(١) كذا في الاصل والتهذيب، لكن في المخطوط: الخيّاط.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨ / ٦٨، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٦.

٤ - التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٧، والاستبصار ٢: ٢٩ / ٨٥.

(١ و ٢) في المصدر: تجب.

٥ - التهذيب ٤: ٢٨ / ٦٩، والاستبصار ٢: ٣٠ / ٨٧.

(٣) في نسخة: زكاته ( هامش المخطوط ).

٨٨

عليه خصلتين: الضمان والزكاة.

[ ١١٥٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن حريز(١) ، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان ؟ قال: لا، إذا كان ناظراً له.

[ ١١٥٩٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

[ ١١٥٩٤ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال.

قال: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٢٨ / ٧٠، والاستبصار ٢: ٣٠ / ٨٨.

(١) كذا في الأصل والاستبصار، لكن في التهذيب والمخطوط: جرير.

٧ - التهذيب ٤: ٢٩ / ٧١، والاستبصار ٢: ٣٠ / ٨٩.

٨ - الفقيه ٢: ٩ / ٢٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

٨٩

٣ - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلّا لم تستحب

[ ١١٥٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة ؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا.

[ ١١٥٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة ؟ قال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٣٠ / ٧٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٣.

(١) في نسخة: محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٤: ٣٠ / ٧٦.

(٣) الكافي ٣: ٥٤٢ / ذيل حديث ٣.

٩٠

أقول: وتقدم ما يدلّ على نفي الوجوب في مقدّمة العبادات(١) ، وغيرها(٢) .

٤ - باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده

[ ١١٥٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً(٣) .

[ ١١٥٩٨ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه.

أقول: هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.

[ ١١٥٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ١.

(٣) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

٢ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

٣ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٢.

٩١

أعليه زكاة ؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.

[ ١١٦٠٠ ] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة ؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيّده ؟ فقال: لا إنّه(١) لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.

[ ١١٦٠١ ] ٥ - وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب(٢) .

والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الخشّاب، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد مثله.

[ ١١٦٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر - إلى أن قال - قلت: فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال: لا، إلّا أن يعمل له فيها(٣) ولا يعطى العبد(٤) من الزكاة شيئاً.

____________________

٤ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٣، والكافي ٣: ٥٤٢ / ٥، علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(١) في نسخة: لأنّه ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٤.

(٢) الكافي ٣: ٥٤٢ / ٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٤.

(٣) في المصدر والتهذيب: بها.

(٤) كذا في الاصل والمصدر والتهذيب، لكن في المخطوط: العبيد.

٩٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٥ - باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة

[ ١١٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنّه احتفر الموضع(٣) الذي من جوانبه كله(٤) فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه ؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.

[ ١١٦٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٩ / ١.

(٣) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الاصل.

(٤) في نسخة: كلّها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ١.

٩٣

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا هو جاء، أيزكّيه ؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده.

[ ١١٦٠٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب، هل عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقدم، قلت: أيزكّيه حين يقدم ؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده )(١) .

[ ١١٦٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكّيه ؟ قال: سنة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٦٠٧ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن سندي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه، أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها.

أقول: هذا محمول على كونه أخذه قرضاً مع اجتماع شرائط

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ٥، والتهذيب ٤: ٣٤ / ٨٩.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٣١ / ٧٩، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٨٢.

٥ - مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣٢.

٩٤

الوجوب، أو كناية عن نفي الوجوب.

[ ١١٦٠٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

[ ١١٦٠٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة(١) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فإن(٢) كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب ّ

[ ١١٦١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٣١ / ٧٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ٣١ / ٧٧، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٨١.

(١) كذا في الاصل وهامش المخطوط، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ).

(٢) في الاستبصار: وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) يأتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٣٤ / ٨٨، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٨٠.

٩٥

بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب(١) عليه الزكاة ؟ قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.

[ ١١٦١١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا صدقة على الدين الحديث.

[ ١١٦١٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(٢) قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الدين، عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه، أيزكّيه ؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده(٣) .

[ ١١٦١٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ليس في الدين زكاة ؟ فقال: لا.

[ ١١٦١٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ميسرة، عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله ( عليه

____________________

(١) في التهذيبين: تجب.

٢ - التهذيب ٤: ٣١ / ٧٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٣٤ / ٨٧، والاستبصار ٢: ٢٨ / ٧٩.

(٢) في نسخة: وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢ / ٨٠.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢ / ٨٢.

٩٦

السلام ) عن الرجل يكون له الدين، أيزكّيه ؟ قال: كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

[ ١١٦١٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب(١) فيه الزكاة ؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر(٢) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها(٣) ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً(٤) ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة.

[ ١١٦١٦ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن عمر بن يزيد(٥) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٤.

(١) في نسخة: يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في نسخة: يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: يخرج.

(٤) في نسخة: فأوّلاً ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٣.

(٥) ( عمر بن يزيد ): ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٣٢ / ٨١.

٩٧

[ ١١٦١٧ ] ٨ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقه وماله في ثقة، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال: لا، بل يزكّيه إذا أخذه، قلت له: لِكَم يزكّيه ؟ قال: قال: لثلاث سنين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١١٦١٨ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحلّ عليه الزكاة، قال: يزكّي العين ويدع الدَين، قلت: فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: يزكّيه حين اقتضاه الحديث.

[ ١١٦١٩ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حمزة، عن الأصبهاني قال: قلت: لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى اُزكّيه ؟ قال: إذا قبضته فزكّه الحديث.

[ ١١٦٢٠ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

٨ - الكافي ٣: ٥٢١ / ٨.

(١) مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٠ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

١١ - الكافي ٣: ٥٢١ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩٨

السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير(١) فلا يزال ماله دَيناً، كيف يصنع في زكاته ؟ قال: يزكّيه الحديث.

أقول: هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق(٢) ، فتستحبّ الزكاة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١١٦٢١ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال: سنة واحدة.

[ ١١٦٢٢ ] ١٣ - وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أعلى الدّين زكاة ؟ قال: لا، إلّا أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك(٥) سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلّا في السنة التي يخرج فيها.

[ ١١٦٢٣ ] ١٤ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس على الدَين زكاة إلّا أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) سبق في الحديث ٧ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من هذا الباب من هذه الأبواب.

(٣) مضى في الأحاديث ١ - ٩ من هذه الباب.

(٤) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب من تجب فيه الزكاة.

١٣ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٥) في نسخة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٤ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٦) في نسخة: تزكيه ( هامش المخطوط ).

٩٩

[ ١١٦٢٤ ] ١٥ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض

[ ١١٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض ؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها ؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء، إنّما المال في يد الآخر(٤) ، فمن كان المال في يده زكّاه، قال: قلت:

____________________

١٥ - قرب الإِسناد: ١٠٢، والبحار ٩٦: ٣٢ / ٦.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٥٩ / ٦٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٠ / ٦.

(٤) في المصدر: الآخذ.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ١١٩٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(١) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن الذي(٢) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال: أبوك واُمّك، قلت: أبي واُمي ؟ قال: الوالدان والولد.

[ ١١٩٣٠ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الزكاة: يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٩٣١ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدّة من أصحابنا، يرفعونه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، والتهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الموضع الأول من التهذيب: عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) في نسخة: فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥١.

٤ - علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٢٤١

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

١٤ - باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟

[ ١١٩٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع(٣) عليهم بها النفقة ؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

[ ١١٩٣٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم )(٤) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله

____________________

(١) الخصال: ٢٨٨ / ٤٥.

(٢) يأتي في البابين ١٤، ١٥ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٨.

(٣) في المصدر: يسبغ.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١١.

(٤) في نسخة: الدراهم ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في(١) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال: إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.

[ ١١٩٣٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إنّ ذلك جائز لك(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني: ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية - كما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١١٩٣٥ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزّك قال: سألت الصادق (عليه‌السلام ) : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد

____________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٩.

(٢) في نسخة: لكم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥٢، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٢.

(٤) مضىٰ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١٠.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٣

البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.

[ ١١٩٣٦ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(١) .

أقول: الوجه فيه ما سبق(٢) ويأتي(٣) على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.

[ ١١٩٣٧ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً، وقال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٩.

(٢) سبق في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٤٤

الخمسمائة(١) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.

أقول: وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال(٢) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.

١٥ - باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

[ ١١٩٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله(٣) ، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض )(٥) فيأتيني إبّان(٦) الزكاة، أفاُعطيهم

____________________

(١) في نسخة زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ٨، ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٧، والتهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٤، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٤.

(٣) في المصادر الثلاثة: محمد بن عبد الله.

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) في الاستبصار: عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.

(٥) زيادة من بعض النسخ.

(٦) إبّان الشيء: وقته وأوانه. ( الصحاح - أبن - ٥ / ٢٠٦٦ ).

٢٤٥

منها ؟ قال: مستحقّون لها ؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٤٠ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال: نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ١١٩٤١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلاّ ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.

[ ١١٩٤٢ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال: قال

____________________

(١) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩ و ١٠٠ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٨.

(٢) التهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٥.

(٣) الاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٥.

٤ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ - المقنعة: ٤٣، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٤٦

( عليه‌السلام ) : سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح.

[ ١١٩٤٣ ] ٦ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

[ ١١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: اُعطي قرابتي(٣) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلّا مسلماً وأعطهم من غير ذلك، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

____________________

٦ - المقنعة: ٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٢، والتهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٢٤٧

[ ١١٩٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد عن سماعة(١) ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون له(٢) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١١٩٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى(٤) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل له قرابة وموال وأتباع(٥) يحبّون أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) وكذا الحديث الأوّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٤.

(١) في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: عليه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٨.

٣ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٣.

(٤) في نسخة: عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: وأيتام ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٧.

(٧) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي =

٢٤٨

١٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

[ ١١٩٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال: لا.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١١٩٤٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن (عليه‌السلام ) -: ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق(٣) ، وتقدّم

____________________

= الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٨.

(١) المقنعة: ٤٠.

(٢) الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٥، ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

٢٤٩

أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح(١) .

١٨ - باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء

[ ١١٩٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

[ ١١٩٥٠ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال: نعم، ومن أحقّ من أبيه ؟!.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن يونس بن عمّار(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٢.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٢ / ٣٤، ولم يرد فيه: يونس بن عمار

٢٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

[ ١١٩٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك.

أقول: ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور(٣) .

٢٠ - باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحبّ عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

[ ١١٩٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢، ١٠ من الباب ٢٤، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١.

(٣) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٢، والفقيه ٢: ١٥ / ٤١.

٢٥١

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال: نعم، إن شاء.

[ ١١٩٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.

[ ١١٩٥٤ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو اُميّة(٣) فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً، عن صفوان مثله(٤) .

[ ١١٩٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٦.

(١) « عن أبيه »: ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٤.

(٣) في الاستبصار: بنو فلان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٩، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٦.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ١.

٢٥٢

عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان، فرقّ لهم، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلّا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، ( فجال فكري )(١) والله لهم، فقلت له(٢) : يا أبة، إنّهم إن سمعوا إذاً(٣) لم يزكّ أحد، فقال: يا بني، حقّ أحبّ الله أن يظهره.

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد -، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١١٩٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن صدقة المال يأخذه(٥) السلطان ؟ فقال: لا آمرك أن تعيد.

[ ١١٩٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي اُسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها، أتجزي عنّا ؟ فقال: لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان(٦) ،

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فجاز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط.

(٣) في نسخة: ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ذلك.

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٨، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٥.

٥ - التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٠، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٧.

(٥) في نسخة: يأخذها ( هامش المخطوط ).

٦ - الاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٨.

(٦) في نسخة: إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ).

٢٥٣

عن حمّاد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٢) .

[ ١١٩٥٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله (عليه‌السلام )(٣) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم.

[ ١١٩٥٩ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت(٤) .

[ ١١٩٦٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنّه كان عند أبي جعفر (عليه‌السلام ) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلّات(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠١.

(٢) حمله الشيخ في الاستبصار ٢: ٢٧ / ذيل الحديث ٧٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) في نسخة: أبو الحسن (عليه‌السلام )( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد ٧١.

(٤) في نسخة: ما قدرت ( هامش المخطوط ).

٩ - المحاسن: ٣٤٨ / ٢٥.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلات.

٢٥٤

٢١ - باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام

[ ١١٩٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يُخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.

[ ١١٩٦٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإِسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقيّة في الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الوصايا.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨، ٤١ من أبواب الوصايا.

٢٥٥

٢٢ - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها

[ ١١٩٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.

[ ١١٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي: وكيف لك بذلك ؟ قلت: أحتاط ؟ قال: نعم، إذاً تفرّج عنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) .

٢٣ - باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم

[ ١١٩٦٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٣.

(١) يأتي في الأبواب ٢، ٢٨، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠ / ٢٨.

٢٥٦

أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب: إفعل، إن شاء الله تعالى.

[ ١١٩٦٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة )(١) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله، وتركا قوله: فلا تعطوا إلى آخره(٣) .

[ ١١٩٦٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يُعطى المصدّق ؟ قال: ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ١، والتهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٦.

(١) ليس في التهذيبين.

(٢) المقنعة: ٤٠.

(٣) المحاسن: ٣١٩ / ٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١١.

٤ - التهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٨، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٧.

٢٥٧

إبراهيم، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يجوز أن يدفع(١) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.

[ ١١٩٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (عليه‌السلام ) : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة

[ ١١٩٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧١ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

(١) اضاف في المخطوط هنا: ( من ).

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٦٩، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٨.

(٢) يأتي في الحديثين ١، ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢٥٨

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٧٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن(١) عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قلت له: اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال: نعم، وزده، قلت: اُعطيه مائة ؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت(٢) أن تغنيه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

[ ١١٩٧٣ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه سُئل: كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): إذا أعطيت فأغنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل.

[ ١١٩٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٣.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضاً في الهامش ما نصّه: ( في التهذيب: « محمد بن يعقوب، عن احمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).

(٢) في التهذيب زيادة: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة ٤٠.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٤.

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٠.

٢٥٩

عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٥ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أعطه ألف درهم.

[ ١١٩٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال: نعم، قلت: مائتين ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة ؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة ؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة ؟ قال: نعم، حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٧ ] ٨ - وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال: يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويُعطى الفاجر بقدَر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

[ ١١٩٧٨ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن سمعه وقد سمّاه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له: إنّه بلغنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه، قال: فقال: اُولئك قوم

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧١.

٧ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٢.

٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٩ - معاني الأخبار: ١٥٢ / ١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571