وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256559 / تحميل: 6144
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو يتسحّر، فدعاه أن يأكل معه فقال: يا رسول الله، قد أذّن المؤذّن للفجر، فقال: إنّ هذا ابن أُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل، فاذا أذّن بلال فعند ذلك فامسك.

[ ١٣٠٠٨ ] ٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سعد، عن أصحابه (١) ، عنهم (عليهم‌السلام ) ، في رجل تسحّر وهو يشك في الفجر، قال: لا بأس( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٢) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥٠ - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار

[ ١٣٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي بصير وسماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل فافطر بعضهم، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول:( وأتمّوا الصيام إلى الليل ) (٥) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّداً.

___________________

٤ - تفسير العياشي ١: ٨٣ / ١٩٨.

(١) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

(٣) تقدم في البابين ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.

(٤) لاحظ مايأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٠ / ٢.

(٥) البقرة ٢: ١٨٧.

١٢١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله(٣) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) وأنّه محمول على غلبة الظن بدخول الليل.

٥١ - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فافطر

[ ١٣٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله(٤) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٦) .

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٥.

(٢) الكافي ٤: ١٠٠ / ١.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٨ والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

(٤) لم نعثر على هذه في كتب الشيخ.

(٥) الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥.

(٦) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٧.

١٢٢

وبإسناده عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٣٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - حديث - أنّه قال لرجل ظنّ ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء.

[ ١٣٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تم صومه ولا يقضيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله(٢) .

[ ١٣٠١٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل صائم ظن أن الليل قد كان(٣) ، وأنّ الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب، فقال: تم صومه ولا يقضيه.

أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٤) ، وأنّه محمول على عدم غلبة الظنّ، ولو كان ذلك صريحاً في حصول الظن الغالب لأمكن حمله على التقيّة أو الاستحباب.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٨.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٦، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٤.

(٢) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٦.

٤ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٧، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٥.

(٣) في المصدر زيادة: دخل.

(٤) تقدم في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

١٢٣

٥٢ - باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله

[ ١٣٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبدالله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس ويرتفع فوق الليل(٢) حمرة، ويؤذّن عندنا المؤذّنون، فأُصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل(٣) ؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك.

[ ١٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن وقت إفطار الصائم؟ قال: حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث.

___________________

الباب ٥٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٠ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣١، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

( ٢ و ٣ ) في المصدر: ( الجبل ) بدل ( الليل ).

٣ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

١٢٤

أقول: هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلّا بظهور النجوم كما مرّ في مواقيت الصلوات(١) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الإِفطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم، ذكره بعض المتأخرين.

[ ١٣٠١٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يحل لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من(٢) غروب الشمس

[ ١٣٠١٨ ] ٥ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإِفطار ووجبت الصلاة.

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر نحوه(٤) .

أقول: هذا محمول على ما مر(٥) .

[ ١٣٠١٩ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: حدّ دخول الليل مغيب قرص الشمس، وعلامة مغيب الشمس (٦) عدم الحمرة من المشرق، فاذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الإِفطار، وقد روي

___________________

(١) مر في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

٤ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٥٩.

(٢) في نسخة: مع( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٢٢.

(٣) في فضائل: أحمد بن نصر.

(٤) فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٤ / ٧٦.

(٥) مر في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

٦ - المقنعة: ٤٨.

(٦) في المصدر: ( القرص ) بدل ( الشمس ).

١٢٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته، ومعناه الذي قدّمناه.

[ ١٣٠٢٠ ] ٧ - قال: وروي أنّه قال: إن المشرق مطلّ(١) على المغرب هكذا، ورفع إحدى يديه على الأُخرى، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى يده التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا، وأومأ(٢) إلى يده التى رفعها.

[ ١٣٠٢١ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا ( عليهما‌السلام ) : عن محمّد بن سنان، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( وأتمّوا الصيام إلى الليل ) (٣) قال: سقوط الشفق.

أقول: هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار، وقال صاحب القاموس: الشفق محرّكة الحمرة في الأُفق من المغرب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها، أو إلى قرب العتمة، انتهى(٤) ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

___________________

٧ - المقنعة: ٤٨.

(١) أطلّ عليه: أشرف ( القاموس المحيط [ طلل - ٤: ٨ ] هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وأوحى.

٨ - مستطرفات السرائر: ٥١ / ١٧.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) القاموس المحيط - شفق - ٣: ٢٤٩.

(٥) تقدم في الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

وتقدم ما يدلّ على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين ٥٠، ٥١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الاحاديث ١، ٢، ٤، ١١، ١٤ من الباب ١٧ من أبواب المواقيت.

١٢٦

٥٣ - باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب

[ ١٣٠٢٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن الهيثم، عن حسين بن أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ومعه قلة وقدح، فحين قال المؤذن: الله أكبر، صب فناوله وشرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الأذان(٢) ، وفي المواقيت(٣) .

٥٤ - باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر

[ ١٣٠٢٣ ] ١ - قد تقدّم حديث ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت سقوط الشمس ووجوب الإِفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق - إلى أن قال: - فقد وجب الإِفطار.

[ ١٣٠٢٤ ] ٢ - ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي

___________________

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٢٨.

(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٤٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الاذان.

(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٢ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

١٢٧

جعفر( عليه‌السلام ) في تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحوراً(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٥ - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها

[ ١٣٠٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال:( لا تباشروهن ) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

[ ١٣٠٢٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال: ليس عليه شيء، وإن أمذى فليس عليه شيء، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

___________________

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٣، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٤، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٤، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

١٢٨

[ ١٣٠٢٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال: إن كان حراماً فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوماً مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ويصوم يوماً مكان يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، إلّا أنّه اقتصر على حكم الحرام، وترك حكم الحلال(١) .

قال الشيخ: هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، قال: ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على التقية إن اريد به الوجوب.

[ ١٣٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن علي بن عبدالله بن بابويه، عن على بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد، عن خراش، عن انس (٢) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من تأمّل خلق(٣) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر.

أى فقد تعرض(٤) للإِفطار لما ينبعث من دواعي نفسه(٥) فيكون من مواقعة الذنب على خطر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(٦) ، فإنّ في بعض

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٥، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٥.

(١) الفقيه ٢: ٧١ / ٢٩٩.

٤ - معاني الاخبار: ٤١٠ / ٩٥.

(٢) سند عالٍ جداً « منه قده ».

(٣) في المصدر: خلف.

(٤) في المصدر: أشرف نفسه.

(٥) في المصدر زيادة: ونوازع همّته.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

١٢٩

تلك الأحاديث أنّ المذى ليس بشيء، وليس به بأس، وأنّه بمنزلة البصاق وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(١) .

٥٦ - باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين ّ

[ ١٣٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) وعلى جواز الإِفطار في القضاء قبل الزوال(٥) ، فالمراد بهذا ما بعده، وما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي(٦) ، أو على الاستحباب، ويمكن حمل القضاء على الاداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء.

___________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

وعلى كراهة المباشرة في الباب ٣٣، وعلى كراهة النظر في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: ( الصفار ) بدل ( محمّد بن علي بن محبوب ).

(٣) الكافي ٤: ١٠٣ / ٧.

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٦) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١٣٠

[ ١٣٠٣٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) -: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك(١) اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه (عليه‌السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب، إن شاء الله(٢) .

٥٧ - باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء

[ ١٣٠٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور، أنه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام، اذهب فانظر( أصام السلطان) (٣) أم لا؟ فذهب ثم عاد، فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه.

[ ١٣٠٣٢ ] ٢ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً.

[ ١٣٠٣٣ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لا دين لمن لا تقيّة له.

[ ١٣٠٣٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) في المصدر: في ذلك.

(٢) يأتي في البابين ١، ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٥٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٢.

(٣) في المصدر: هل صام الامير.

٢ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٣.

٣ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٨٣ / ٩.

١٣١

أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن رجل من أصحابه(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العبّاس: إنّي دخلت عليه وقد شكّ الناس في الصوم، وهو والله من شهر رمضان، فسلّمت عليه، فقال: يا أبا عبدالله، أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه قال: فادن فكل، قال: فدنوت فأكلت، قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك، فقال الرجل لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : تفطر يوماً من شهر رمضان؟! فقال: اي والله(٢) ، أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي.

[ ١٣٠٣٥ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا(٣) ، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبدالله، ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الإِمام، إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام، عليّ بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنّه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبدالله.

[ ١٣٠٣٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد - يعني ابن علي بن محبوب - عن ابن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : دخلت على أبي العبّاس في يوم شك وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان وهو يتغدّي، فقال: يا أبا عبدالله، ليس هذا من أيّامك، قلت: لِمَ يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلّا

___________________

(١) في المصدر: أصحابنا.

(٢) في المصدر زيادة: إن.

٥ - الكافي ٤: ٨٣ / ٧.

(٣) قوله ( عن عدة من اصحابنا ): ليس في المصدر.

٦ - التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٥.

١٣٢

بصومك، ولا إفطاري إلّا بإفطارك، قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فاكلت وأنا - والله(١) - أعلم أنّه من شهر رمضان.

[ ١٣٠٣٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحىَ يوم يضحّي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.

[ ١٣٠٣٨ ] ٨ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليّاً، ثم منّ عليه باطلاق الرخصة له - عند التقيّة في الظاهر - أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره، ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك، موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين.

أقول: ويدلّ على ذلك أحاديث التقيّة وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها(٣) ، ويأتي أيضاً ما يدل على وجوب القضاء عموماً(٤) .

___________________

(١) القَسَم ( والله ) لم يرد في المصدر.

٧ - التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٦.

٨ - المحكم والمتشابه: ٣٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( هامش المخطوط ). راجع الابواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، والاحاديث ١٢، ١٥، ١٦، ١٨ من الباب ١٢ من أبواب الايمان.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

ويأتي مايدلّ على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب ١٣ من أبواب أحكام شهر =

١٣٣

٥٨ - باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه

[ ١٣٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكيّه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبداً.

قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال(١) عليه، فأما ما لا يحل(٢) فله منعه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم نحوه إلى قوله: إبطال الكفّارة التى وجبت عليه(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

___________________

= رمضان.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(١) في المصدر: ماحال.

(٢) في المصدر: مالم يحل.

(٣) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٤) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٤.

(٥) تقدم في الابواب ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٦ من هذه الابواب.

١٣٤

أبواب آداب الصائم

١ - باب استحباب كتم الصوم المندوب إلّا أن يسأل فلا يجوز الكذب

[ ١٣٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كتم صومه قال الله عزّ وجلّ لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله عزّ وجلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لاحد إلّا استجاب لهم فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنه قال: من كثر صومه(١) .

[ ١٣٩٤١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن

___________________

أبواب آداب الصائم

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٠.

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٩.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٣.

١٣٥

أبي بدر(١) ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل يكون صائماً فيقال له: أصائم أنت؟ فيقول: لا، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هذا كذب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدّمة العبادات(٢) وفي الزكاة(٣) والصدقة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيب له اول النهار

[ ١٣٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: قال أبوالحسن (عليه‌السلام ): قيلوا، فإنّ الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله الرازي، عن منصور بن العباس مثله (٧) .

[ ١٣٠٤٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله

___________________

(١) في المصدر: محمّد بن عيسى بن أبي بدر.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥٤ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٥) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٤، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب التعقيب.

(٦) الفقيه ١: ٣١٩ / ١٤٥١ و ٢: ٤٦ / ٢٠٦.

(٧) ثواب الاعمال: ٧٥ / ٥.

٢ - المقنعة: ٤٩، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٤٠، والفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٧، وأورده عن ثواب الاعمال =

١٣٦

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.

[ ١٣٠٤٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب القيلولة عموماً في أحاديث التعقيب(٣) وعلى استحباب الطيب للصائم هنا(٤) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب القيلولة للصائم(٥) .

٣ - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكّده في شهر رمضان

[ ١٣٠٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ومن فطّر فيه -: يعني في شهر رمضان -

___________________

= في الحديث ٢٣، ونحوه عن الفقيه في الحديث ١٧، وعن الثواب في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

٣ - المقنعة: ٤٩، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨، ولاحظ سنده.

(٢) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب التعقيب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣، ٩، ١٤، ١٦، ١٧ من الباب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٦ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١٣٧

مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قيل: يا رسول الله، ليس كلّنا يقدر على أن يفطر صائماً؟ فقال: إنّ الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلّا على مذقة من لبن يفطر بها صائماً، أو شربة من ماء عذب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه في( المجالس) كما يأتي، وكذا في( ثواب الاعمال) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٦) .

[ ١٣٠٤٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فطّر صائماً فله مثل أجره.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٤.

(٢) الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤.

(٣) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.

(٥) التهذيب ٤: ٢٠٢ / ٥٨٣ و: ١٥٢ / ٤٢٣ وفيه: عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان.

(٦) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٥.

٢ - الكافي ٤: ٦٨ / ١، والتهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٧٩.

١٣٨

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله، إلّا أنه قال: فله أجر مثله(١) .

[ ١٣٠٤٧ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: دخل سدير على أبي( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فقال ياسدير، هل تدري أي الليالي هذه؟ قال: نعم، فداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل (عليه‌السلام ) ، فقال له سدير: بأبي أنت وأُمي، لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، في كلّ ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما تقدر أن تفطّر في كلّ ليلة رجلاً مسلماً؟! فقال له: بلى وعشرة، فقال له أبي: فذاك الذي أردت، يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة(٢) من ولد إسماعيل.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن سدير مثله (٤) .

[١٣٠٤٨] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٠.

٣ - الكافي ٤: ٦٨ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨١.

(٢) في الفقيه: عتق رقبة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨١.

(٤) المقنعة: ٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٦٨ / ٢.

(٥) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٢.

(٦) التهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨٠.

١٣٩

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه عن سعدان مثله (١) .

[ ١٣٠٤٩ ] ٥ - وعنهم، عن( أحمد، عن محمّد بن علي) (٢) ، عن علي بن أسباط، عن سيّابة، عن ضريس، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاءً وتطبخ، فاذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول: هاتوا القصاع، اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٣٠٥٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن حمّاد بن يزيد(٥) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من فطّر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء، وما عمل بقوّة ذلك الطعام من برّ.

محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

___________________

(١) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٦.

٥ - الكافي ٤: ٦٨ / ٣.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن علي.

(٣) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٧.

(٤) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٣.

٦ - التهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨٢.

(٥) في نسخة: محمّد بن حمّاد بن زيد ( هامش المخطوط ).

(٦) المقنعة: ٥٤.

١٤٠

[ ١٣٠٥١ ] ٧ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك.

[ ١٣٠٥٢ ] ٨ - قال: وقال الباقر (عليه‌السلام ) : أيّما مؤمن فطّر مؤمناً ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل(١) أجر من أعتق نسمة(٢) ، قال: ومن فطّره شهر رمضان كلّه كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي نحوه، إلّا أنه قال: من أطعم مؤمناً (٣) .

[ ١٣٠٥٣ ] ٩ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فطّر مؤمناً كان كفّارة لذنبه إلى قابل ومن فطّر اثنين كان حقّاً على الله أن يدخله الجنة.

[ ١٣٠٥٤ ] ١٠ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فطّر صائماً مؤمناً وكل الله به سبعين ملكاً يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل.

____________

٧ - المقنعة: ٥٤.

٨ - المقنعة: ٥٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: مؤمنة.

(٣) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٤.

(٤) ثواب الاعمال: ١٦٤ / ١.

٩ - المقنعة: ٥٤.

١٠ - المقنعة: ٥٤.

١٤١

[ ١٣٠٥٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبي لعلي (عليهم‌السلام ) - قال: ياعلي، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الإِخوان، وتفطير الصائم، والتهجّد في آخر الليل.

[ ١٣٠٥٦ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن أيّوب بن الحر، عن السميدع، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لان أفطّر رجلاً مؤمناً في بيتي أحبّ إلي من أن أعتق(١) كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب استحباب السحور لمن يريد الصوم، وتأكّده في شهر رمضان، وعدم وجوبه

[ ١٣٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب - يعني: العقرقوفي - عن أبي بصير - يعني: يحيى بن القاسم - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السحور

___________________

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤.

١٢ - المحاسن: ٣٩٥ / ٦١.

(١) في المصدر: من عتق.

(٢) يأتي في الحديثين ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٩٤ / ١.

١٤٢

لمن أراد الصوم، أواجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحّر إن شاء، وأمّا في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحّر، نحب أن لا يترك في شهر رمضان.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه(١) .

[ ١٣٠٥٨ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) -( في حديث) - قال: وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.

[ ١٣٠٥٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : السحور بركة.

[ ١٣٠٦٠ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تدع أمّتي السحور ولو على حشفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٣٠٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن اخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن اراد الصوم؟ فقال: أمّا في شهر رمضان فإنّ الفضل في السحور

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٩٢ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب.

٣ - الكافي ٤: ٩٤ / ٣، والتهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٨.

٤ - الكافي ٤: ٩٥ / ذيل الحديث ٣.

(٢) التهذيب ٤: ١٩٨ / ذيل الحديث ٥٦٨.

(٣) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٥.

٥ - الكافي ٤: ٩٤ / ٢.

١٤٣

ولو بشربة من ماء، وأمّا في التطوّع(١) فمن أحبّ أن يتسحّر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١٣٠٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تسحّروا ولو بجرع الماء إلّا صلوات الله على المتسحرين.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي المفضّل، عن الحسن بن علي بن سهل، عن محمّد بن معاذ بن ثابت، عن أبيه، عن عمرو بن جميع (٤) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

[ ١٣٠٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم

___________________

(١) في التهذيب زيادة: في غير رمضان ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٦.

(٣) التهذيب ٤: ١٩٧ / ٥٦٥ و ٣١٤ / ٩٥٢.

٦ - التهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٦.

(٤) أمالي الطوسي ٢: ١١١، وفيه: عمر بن جميع.

(٥) المقنعة: ٥٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧١، والمقنعة: ٥٠.

١٤٤

عند القيلولة على قيام الليل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٢) .

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن ابن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (٣) .

ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الحسين بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة (٤) ، عن رفاعة مثله(٥) .

[ ١٣٠٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ الناس تسحّروا( ولم يفطروا إلّا على ماء قدروا على) (٦) أن يصوموا الدهر.

محمّد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٧) .

[ ١٣٠٦٥ ] ٩ - قال وروي عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٨٨.

(٢) المقنع: ٦٥.

(٣) فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٢ / ٧٢.

(٤) في الامالي: الحسن بن علي بن أبي حمزة.

(٥) أمالي الطوسي ٢: ١١١.

٨ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٣.

(٦) في المصدر: ( ولم يفطروا على ماء ماقدروا والله ) وسيأتي نقله كذلك عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب آداب الصائم. والنص الذي أورده المصنف مطابق لما في الفقيه.

(٧) الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩١.

٩ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٨٩.

١٤٥

النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء

[ ١٣٠٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفضل سحوركم السويق والتمر.

[ ١٣٠٦٧ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن عبدالله بن سالم(٥) ، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان؟ قال: التمر والماء والزبيب والماء، ويتسحر بهما.

___________________

(١) المقنع: ٦٤.

(٢) المقنعة: ٥٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٤) يأتي في الباب ٥، وفي الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٧.

٢ ٠ التهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٩.

(٥) في المصدر: عبدالسلام بن سالم.

١٤٦

[ ١٣٠٦٨ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن آل محمّد ( عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: يستحبّ السحور ولو بشربة من الماء.

[ ١٣٠٦٩ ] ٤ - قال: وروي أن أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك في سحوره.

أقول: وتقّدم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر

[ ١٣٠٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله منّا، ذهب الظمأ وابتلّت العروق، وبقي الاجر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٣٠٧١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإِفطار إلى آخره، الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا: اللهمّ تقبل منّا وأعنّا عليه وسلّمنا فيه وتسلّمه منّا في يسر منك

___________________

٣ - المقنعة: ٥٠.

٤ - المقنعة: ٥٠.

(١) تقديم في الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٩٥ / ١، والتهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٦، والمقنعة: ٥١، ومصباح المتهجد: ٥٦٨.

(٢) الفقيه ٢: ٦٦ / ٢٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٩٥ / ٢، وأورد قطعة منه عن الاقبال في الحديث ١٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٤٧

وعافية، الحمد(١) لله الذي قضى عنّا يوماً من شهر رمضان.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن أبي بصير (٤) ، والذي قبله عن إسماعيل بن أبي زياد مثله.

[ ١٣٠٧٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: جاء قنبر مولى علي( عليه‌السلام ) بفطره إليه قال: فجاء بجراب فيه سويق - إلى أن قال: - فلمّا أراد أن يشرب قال: بسم الله، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم.

ورواه في( المصباح) مرسلاً (٥) ، وكذا جملة من أحاديث الابواب السابقة والآتية(٦) .

[ ١٣٠٧٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : يستجاب دعاء الصائم عند الإِفطار.

[ ١٣٠٧٤ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عنه( عليه‌السلام ) قال: دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره.

___________________

(١) في المصدر: والحمد.

(٢) الفقيه ٢: ٦٦ / ٢٧٤.

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٠ / ٥٧٧.

(٤) المقنعة: ٥١.

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٠ / ٥٧٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٥) مصباح المتهجد: ٥٦٨.

(٦) راجع مصباح المتهجد: ٤٨٤ - ٦٠٦.

٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٥.

٥ - المقنعة: ٥١.

١٤٨

[ ١٣٠٧٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاووس في( الاقبال) عنه( عليه‌السلام ) (١) قال: ما من عبد يصوم فيقول عند إفطاره: « يا عظيم يا عظيم، أنت الهي لا إله لي غيرك، اغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلّا العظيم » إلّا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه.

[ ١٣٠٧٦ ] ٧ - وعن مولانا زين العابدين( عليه‌السلام ) أنّه قال: من قرأ « إنّا أنزلناه » عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.

[ ١٣٠٧٧ ] ٨ - وعن محمّد بن أبي قرة في كتاب( عمل شهر رمضان) عن موسى بن جعفر، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) : إن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة، فاذا كان أول لقمة فقل: بسم الله(٢) ، يا واسع المغفرة اغفر لي.

[ ١٣٠٧٨ ] ٩ - قال: وفي رواية أُخرى: « بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي » فإنّه من قالها عند إفطاره غفر له.

٧ - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر افطاره أو تنازعه نفسه اليه

[ ١٣٠٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي

___________________

٦ - إقبال الاعمال: ١١٤.

(١) في المصدر: عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه.

٧ - إقبال الاعمال: ١١٤.

٨ - إقبال الاعمال: ١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: اللهم.

٩ - إقبال الاعمال: ١١٦.

وتقدم مايدلّ على إستحباب دعاء الصائم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدعاء.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٦٠.

١٤٩

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الإِفطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثم ليفطر(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٣٠٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) : في رمضان تصلّي ثم تفطر إلّا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صلّ، وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال لانه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلّي(٤) وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.

[ ١٣٠٨١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل أن يفطر.

ورواه ابن طاووس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الصيام) لابن فضّال مثله (٥) .

___________________

(١) في الكافي: فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ١٠١ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٧.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥٧٠، ومصباح المتهجد: ٥٦٩.

(٤) في نسخة: صل ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٥.

(٥) إقبال الاعمال: ١١٢.

١٥٠

[ ١٣٠٨٢ ] - ٤ محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: تقدم الصلاة على الافطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإِفطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم، وإلّا فابدء بالصلاة فانها أفضل من الإِفطار، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إليّ.

[ ١٣٠٨٣ ] ٥ - قال: وروى أيضاً في ذلك: إنك إذا كنت تتمكّن من الصلاة وتعقلها وتأتي( على جميع) (١) حدودها قبل أن تفطر فالافضل أن تصلّي قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللّوامة، غير أن ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإِفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.

٨ - باب استحباب افطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على اتمام اليوم

[ ١٣٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العيص، عن نجم بن حطيم(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من نوى الصوم ثم دخل على

___________________

٤ - المقنعة: ٥١.

٥ - المقنعة: ٥١.

(١) في المصدر: بها على.

وتقدم مايدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٢، وتفسير العياشي ١: ٣٨٦ / ١٣٨.

(٢) في العياشي: محمّد بن حكيم ( هامش المخطوط ).

١٥١

أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر، فليدخل عليه السرور، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام، وهو قول الله عزّوجلّ:( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (١) .

[ ١٣٠٨٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطّوعاً أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .

[ ١٣٠٨٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إفطارك لاخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوّعاً.

[ ١٣٠٨٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن درّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(٤) .

___________________

(١) الانعام ٦: ١٦٠.

٢ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٢) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٤.

٣ - الكافي ٤: ١٥٠ / ١.

٤ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٣.

(٣) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب. « منه رحمه الله ».

(٤) الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٢.

١٥٢

ورواه في( العلل) عن أحمد بن محمد، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين (١) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة مثله (٣) .

[ ١٣٠٨٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي الدينوري، عن محمّد بن عيسى، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ(٤) عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة.

[ ١٣٠٨٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقّي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لَإِفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقّي(٥) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى (٦) .

___________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٧ / ٣.

(٢) ثواب الاعمال: ١٠٧ / ٢.

(٣) المحاسن: ٤١٢ / ١٥٣.

٥ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٤.

(٤) في المصدر: ليمن.

٦ - الكافي ٤: ١٥١ / ٦.

(٥) الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢١.

(٦) ثواب الاعمال: ١٠٧ / ١.

١٥٣

وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن علي بن يقطين، عن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقّي (٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٣٠٩٠ ] ٧ - وعن علي بن محمّد، عن ابن جمهور، عن بعض أصحابه، عن علي بن حديد(٤) ، قال: قلت لابي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صلّيت العصر وأنا صائم فيقولون: افطر، فقال: افطر، فإنّه أفضل.

[ ١٣٠٩١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن جندب، عن بعض الصادقين ( عليهم‌السلام ) قال: من دخل على أخيه وهو صائم تطوّعاً فافطر كان له أجران: أجر لنيّته لصيامه، وأجر لإِدخال السرور عليه.

[ ١٣٠٩٢ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان، عن حسين بن حمّاد قال: قلت لابي عبدالله ( عليه‌السلام ) : أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي: أفطر، فقال: إن كان ذلك أحب إليه فأفطر.

___________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٧ / ٢.

(٢) المحاسن: ٤١١ / ١٤٥.

(٣) المقنعة: ٥٤.

٧ - الكافي ٤: ١٥١ / ٥.

(٤) في نسخة زيادة: عن عبدالله بن جندب ( هامش المخطوط ).

٨ - علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.

٩ - المحاسن: ٤١١ / ١٤٨.

١٥٤

[ ١٣٠٩٣ ] ١٠ - وعن اسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي؟ فقال: أجبه وأفطر.

[ ١٣٠٩٤ ] ١١ - وعن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حسين بن حمّاد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال لك أخوك: كل وأنت صائم فكل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.

[ ١٣٠٩٥ ] ١٢ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجراً من صيامك.

[ ١٣٠٩٦ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجراً.

[ ١٣٠٩٧ ] ١٤ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر.

٩ - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل

[ ١٣٠٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

___________________

١٠ - المحاسن: ٤١٢ / ١٤٩.

١١ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٠.

١٢ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥١.

١٣ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٢.

١٤ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٤.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٦.

١٥٥

( عن ابن أبي عمير، عن سلمة السمّان) (١) ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رأى الصائم قوماً يأكلون أو رجلاً يأكل سبّحت(٢) كلّ شعرة منه.

[ ١٣٠٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من صائم يحضر قوماً يطعمون إلّا سبّحت له أعضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه وكانت صلاتهم إستغفاراً.

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه في( المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم (٤) .

١٠ - باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء

- وخصوصاً الفاتر - أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق

[ ١٣١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن عبدالله(٥) الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوّل

___________________

(١) في المصدر: عن السمان الارمني.

(٢) في المصدر: سجت.

٢ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٩.

(٣) ثواب الاعمال: ٧٧ / ١.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٧٠ / ٩.

الباب ١٠

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٦، والمحاسن: ٥٣١ / ٧٨٢.

(٥) في المحاسن: ( محمّد ) بدل ( عبدالله ).

١٥٦

ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر.

[ ١٣١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا صام فلم يجد الحلو(١) أفطر على الماء.

[ ١٣١٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده، وغسل الذنوب من القلب، وقوى البصر والحدق.

[ ١٣١٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في زمن الرطب.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير (٢) ، والأوّل عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح مثله.

[ ١٣١٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن السندي، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الإِفطار على الماء يغسل الذنوب من القلب.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: يغسل ذنوب القلب (٣) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٥٢ / ١.

(١) في نسخة: الحلواء ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٢.

٤ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٣١ / ٧٨٣.

٥ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٣.

(٣) ثواب الاعمال: ١٠٤ / ١.

١٥٧

[ ١٣١٠٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عمن ذكره، عن منصور بن العبّاس، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها فان لم يجد فسكّرة أو تمرات، فان اعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الاضراس ويقوّي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلاً، ويسكن العروق الهائجة والمرّة الغالبة ويقطع البلغم ويطفىء الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، إلّا أنه لم يذكر السكر والتمرات (١) .

[ ١٣١٠٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن.

[ ١٣١٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الإِفطار على الماء يغسل ذنوب القلب.

[ ١٣١٠٨ ] ٩ - وعنه، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أن الناس تسحّروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا - والله - أن يصوموا الدهر.

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٤.

(١) المقنعة: ٥٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٤.

٨ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٢.

٩ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٣.

١٥٨

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال ثم لم يفطروا إلّا على الماء قدروا(١) .

[ ١٣١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبى عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: جاء قنبر مولى علي( عليه‌السلام ) بفطره إليه فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم، قال: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن هذا لهو البخل تختم على طعامك؟! قال: فضحك علي( عليه‌السلام ) قال: ثم قال: أو غير ذلك(٢) ؟ لا أُحب أن يدخل بطني شيء لا(٣) أعرف سبيله الحديث.

[ ١٣١١٠ ] ١١ - وقد سبق حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يفطر على الاسودين: التمر والماء، والزبيب والماء.

[ ١٣١١١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه ان عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن.

[ ١٣١١٢ ] ١٣ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن أُخت الاوزاعي، عن مسعدة اليسع، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي( عليه‌السلام ) يعجبه أن يفطر على اللبن.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩١.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٠٠ / ٥٧٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) في نسخة: اف عن ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: إلّا شيء ( هامش المخطوط ).

١١ - سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٢ - المحاسن: ٤٩١ / ٥٧٨.

١٣ - المحاسن ٤٩١ / ٥٧٩.

١٥٩

[ ١٣١١٣ ] ١٤ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: قد جائت الرواية أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يفطر على التمر، وكان إذا وجد السكر أفطر عليه.

محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثله(١) .

[ ١٣١١٤ ] ١٥ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إن الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما، وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما.

[ ١٣١١٥ ] ١٦ - وعن الباقر( عليه‌السلام ) أنه قال: أفطر على الحلو فان لم تجده فأفطر على الماء فان الماء طهور.

[ ١٣١١٦ ] ١٧ - قال: وروي أن في الافطار على الماء البارد فضلاً فانه يسكن الصفراء.

[ ١٣١١٧ ] ١٨ - علي بن موسى بن طاووس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الصيام) لعلي بن الحسن بن فضّال بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان؟ قال: التمر والماء، والرطب والماء.

[ ١٣١١٨ ] ١٩ - وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي

___________________

١٤ - مكارم الاخلاق: ٢٧.

(١) المقنعة: ٥٠.

١٥ - المقنعة: ٥٠.

١٦ - البمقنعة: ٥١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

١٧ - المقنعة: ٥١.

١٨ - إقبال الاعمال: ١١٤، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٩ - إقبال الاعمال: ١١٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573