وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256563 / تحميل: 6145
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو يتسحّر، فدعاه أن يأكل معه فقال: يا رسول الله، قد أذّن المؤذّن للفجر، فقال: إنّ هذا ابن أُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل، فاذا أذّن بلال فعند ذلك فامسك.

[ ١٣٠٠٨ ] ٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سعد، عن أصحابه (١) ، عنهم (عليهم‌السلام ) ، في رجل تسحّر وهو يشك في الفجر، قال: لا بأس( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٢) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥٠ - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار

[ ١٣٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي بصير وسماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل فافطر بعضهم، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول:( وأتمّوا الصيام إلى الليل ) (٥) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّداً.

___________________

٤ - تفسير العياشي ١: ٨٣ / ١٩٨.

(١) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

(٣) تقدم في البابين ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.

(٤) لاحظ مايأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٠ / ٢.

(٥) البقرة ٢: ١٨٧.

١٢١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله(٣) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) وأنّه محمول على غلبة الظن بدخول الليل.

٥١ - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فافطر

[ ١٣٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله(٤) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٦) .

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٥.

(٢) الكافي ٤: ١٠٠ / ١.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٨ والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

(٤) لم نعثر على هذه في كتب الشيخ.

(٥) الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥.

(٦) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٧.

١٢٢

وبإسناده عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٣٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - حديث - أنّه قال لرجل ظنّ ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء.

[ ١٣٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تم صومه ولا يقضيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله(٢) .

[ ١٣٠١٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل صائم ظن أن الليل قد كان(٣) ، وأنّ الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب، فقال: تم صومه ولا يقضيه.

أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٤) ، وأنّه محمول على عدم غلبة الظنّ، ولو كان ذلك صريحاً في حصول الظن الغالب لأمكن حمله على التقيّة أو الاستحباب.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٨.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٦، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٤.

(٢) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٦.

٤ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٧، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٥.

(٣) في المصدر زيادة: دخل.

(٤) تقدم في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

١٢٣

٥٢ - باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله

[ ١٣٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبدالله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس ويرتفع فوق الليل(٢) حمرة، ويؤذّن عندنا المؤذّنون، فأُصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل(٣) ؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك.

[ ١٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن وقت إفطار الصائم؟ قال: حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث.

___________________

الباب ٥٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٠ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣١، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

( ٢ و ٣ ) في المصدر: ( الجبل ) بدل ( الليل ).

٣ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

١٢٤

أقول: هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلّا بظهور النجوم كما مرّ في مواقيت الصلوات(١) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الإِفطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم، ذكره بعض المتأخرين.

[ ١٣٠١٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يحل لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من(٢) غروب الشمس

[ ١٣٠١٨ ] ٥ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإِفطار ووجبت الصلاة.

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر نحوه(٤) .

أقول: هذا محمول على ما مر(٥) .

[ ١٣٠١٩ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: حدّ دخول الليل مغيب قرص الشمس، وعلامة مغيب الشمس (٦) عدم الحمرة من المشرق، فاذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الإِفطار، وقد روي

___________________

(١) مر في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

٤ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٥٩.

(٢) في نسخة: مع( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٢٢.

(٣) في فضائل: أحمد بن نصر.

(٤) فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٤ / ٧٦.

(٥) مر في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

٦ - المقنعة: ٤٨.

(٦) في المصدر: ( القرص ) بدل ( الشمس ).

١٢٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته، ومعناه الذي قدّمناه.

[ ١٣٠٢٠ ] ٧ - قال: وروي أنّه قال: إن المشرق مطلّ(١) على المغرب هكذا، ورفع إحدى يديه على الأُخرى، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى يده التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا، وأومأ(٢) إلى يده التى رفعها.

[ ١٣٠٢١ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا ( عليهما‌السلام ) : عن محمّد بن سنان، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( وأتمّوا الصيام إلى الليل ) (٣) قال: سقوط الشفق.

أقول: هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار، وقال صاحب القاموس: الشفق محرّكة الحمرة في الأُفق من المغرب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها، أو إلى قرب العتمة، انتهى(٤) ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

___________________

٧ - المقنعة: ٤٨.

(١) أطلّ عليه: أشرف ( القاموس المحيط [ طلل - ٤: ٨ ] هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وأوحى.

٨ - مستطرفات السرائر: ٥١ / ١٧.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) القاموس المحيط - شفق - ٣: ٢٤٩.

(٥) تقدم في الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

وتقدم ما يدلّ على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين ٥٠، ٥١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الاحاديث ١، ٢، ٤، ١١، ١٤ من الباب ١٧ من أبواب المواقيت.

١٢٦

٥٣ - باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب

[ ١٣٠٢٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن الهيثم، عن حسين بن أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ومعه قلة وقدح، فحين قال المؤذن: الله أكبر، صب فناوله وشرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الأذان(٢) ، وفي المواقيت(٣) .

٥٤ - باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر

[ ١٣٠٢٣ ] ١ - قد تقدّم حديث ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت سقوط الشمس ووجوب الإِفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق - إلى أن قال: - فقد وجب الإِفطار.

[ ١٣٠٢٤ ] ٢ - ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي

___________________

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٢٨.

(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٤٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الاذان.

(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٢ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

١٢٧

جعفر( عليه‌السلام ) في تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحوراً(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٥ - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها

[ ١٣٠٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال:( لا تباشروهن ) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

[ ١٣٠٢٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال: ليس عليه شيء، وإن أمذى فليس عليه شيء، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

___________________

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٣، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٤، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٤، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

١٢٨

[ ١٣٠٢٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال: إن كان حراماً فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوماً مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ويصوم يوماً مكان يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، إلّا أنّه اقتصر على حكم الحرام، وترك حكم الحلال(١) .

قال الشيخ: هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، قال: ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على التقية إن اريد به الوجوب.

[ ١٣٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن علي بن عبدالله بن بابويه، عن على بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد، عن خراش، عن انس (٢) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من تأمّل خلق(٣) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر.

أى فقد تعرض(٤) للإِفطار لما ينبعث من دواعي نفسه(٥) فيكون من مواقعة الذنب على خطر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(٦) ، فإنّ في بعض

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٥، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٥.

(١) الفقيه ٢: ٧١ / ٢٩٩.

٤ - معاني الاخبار: ٤١٠ / ٩٥.

(٢) سند عالٍ جداً « منه قده ».

(٣) في المصدر: خلف.

(٤) في المصدر: أشرف نفسه.

(٥) في المصدر زيادة: ونوازع همّته.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

١٢٩

تلك الأحاديث أنّ المذى ليس بشيء، وليس به بأس، وأنّه بمنزلة البصاق وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(١) .

٥٦ - باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين ّ

[ ١٣٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) وعلى جواز الإِفطار في القضاء قبل الزوال(٥) ، فالمراد بهذا ما بعده، وما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي(٦) ، أو على الاستحباب، ويمكن حمل القضاء على الاداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء.

___________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

وعلى كراهة المباشرة في الباب ٣٣، وعلى كراهة النظر في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: ( الصفار ) بدل ( محمّد بن علي بن محبوب ).

(٣) الكافي ٤: ١٠٣ / ٧.

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٦) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١٣٠

[ ١٣٠٣٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) -: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك(١) اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه (عليه‌السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب، إن شاء الله(٢) .

٥٧ - باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء

[ ١٣٠٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور، أنه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام، اذهب فانظر( أصام السلطان) (٣) أم لا؟ فذهب ثم عاد، فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه.

[ ١٣٠٣٢ ] ٢ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً.

[ ١٣٠٣٣ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لا دين لمن لا تقيّة له.

[ ١٣٠٣٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) في المصدر: في ذلك.

(٢) يأتي في البابين ١، ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٥٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٢.

(٣) في المصدر: هل صام الامير.

٢ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٣.

٣ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٨٣ / ٩.

١٣١

أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن رجل من أصحابه(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العبّاس: إنّي دخلت عليه وقد شكّ الناس في الصوم، وهو والله من شهر رمضان، فسلّمت عليه، فقال: يا أبا عبدالله، أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه قال: فادن فكل، قال: فدنوت فأكلت، قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك، فقال الرجل لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : تفطر يوماً من شهر رمضان؟! فقال: اي والله(٢) ، أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي.

[ ١٣٠٣٥ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا(٣) ، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبدالله، ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الإِمام، إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام، عليّ بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنّه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبدالله.

[ ١٣٠٣٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد - يعني ابن علي بن محبوب - عن ابن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : دخلت على أبي العبّاس في يوم شك وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان وهو يتغدّي، فقال: يا أبا عبدالله، ليس هذا من أيّامك، قلت: لِمَ يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلّا

___________________

(١) في المصدر: أصحابنا.

(٢) في المصدر زيادة: إن.

٥ - الكافي ٤: ٨٣ / ٧.

(٣) قوله ( عن عدة من اصحابنا ): ليس في المصدر.

٦ - التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٥.

١٣٢

بصومك، ولا إفطاري إلّا بإفطارك، قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فاكلت وأنا - والله(١) - أعلم أنّه من شهر رمضان.

[ ١٣٠٣٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحىَ يوم يضحّي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.

[ ١٣٠٣٨ ] ٨ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليّاً، ثم منّ عليه باطلاق الرخصة له - عند التقيّة في الظاهر - أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره، ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك، موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين.

أقول: ويدلّ على ذلك أحاديث التقيّة وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها(٣) ، ويأتي أيضاً ما يدل على وجوب القضاء عموماً(٤) .

___________________

(١) القَسَم ( والله ) لم يرد في المصدر.

٧ - التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٦.

٨ - المحكم والمتشابه: ٣٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( هامش المخطوط ). راجع الابواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، والاحاديث ١٢، ١٥، ١٦، ١٨ من الباب ١٢ من أبواب الايمان.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

ويأتي مايدلّ على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب ١٣ من أبواب أحكام شهر =

١٣٣

٥٨ - باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه

[ ١٣٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكيّه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبداً.

قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال(١) عليه، فأما ما لا يحل(٢) فله منعه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم نحوه إلى قوله: إبطال الكفّارة التى وجبت عليه(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

___________________

= رمضان.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(١) في المصدر: ماحال.

(٢) في المصدر: مالم يحل.

(٣) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٤) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٤.

(٥) تقدم في الابواب ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٦ من هذه الابواب.

١٣٤

أبواب آداب الصائم

١ - باب استحباب كتم الصوم المندوب إلّا أن يسأل فلا يجوز الكذب

[ ١٣٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كتم صومه قال الله عزّ وجلّ لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله عزّ وجلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لاحد إلّا استجاب لهم فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنه قال: من كثر صومه(١) .

[ ١٣٩٤١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن

___________________

أبواب آداب الصائم

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٠.

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٩.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٣.

١٣٥

أبي بدر(١) ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل يكون صائماً فيقال له: أصائم أنت؟ فيقول: لا، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هذا كذب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدّمة العبادات(٢) وفي الزكاة(٣) والصدقة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيب له اول النهار

[ ١٣٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: قال أبوالحسن (عليه‌السلام ): قيلوا، فإنّ الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله الرازي، عن منصور بن العباس مثله (٧) .

[ ١٣٠٤٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله

___________________

(١) في المصدر: محمّد بن عيسى بن أبي بدر.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥٤ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٥) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٤، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب التعقيب.

(٦) الفقيه ١: ٣١٩ / ١٤٥١ و ٢: ٤٦ / ٢٠٦.

(٧) ثواب الاعمال: ٧٥ / ٥.

٢ - المقنعة: ٤٩، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٤٠، والفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٧، وأورده عن ثواب الاعمال =

١٣٦

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.

[ ١٣٠٤٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب القيلولة عموماً في أحاديث التعقيب(٣) وعلى استحباب الطيب للصائم هنا(٤) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب القيلولة للصائم(٥) .

٣ - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكّده في شهر رمضان

[ ١٣٠٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ومن فطّر فيه -: يعني في شهر رمضان -

___________________

= في الحديث ٢٣، ونحوه عن الفقيه في الحديث ١٧، وعن الثواب في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

٣ - المقنعة: ٤٩، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨، ولاحظ سنده.

(٢) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب التعقيب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣، ٩، ١٤، ١٦، ١٧ من الباب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٦ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١٣٧

مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قيل: يا رسول الله، ليس كلّنا يقدر على أن يفطر صائماً؟ فقال: إنّ الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلّا على مذقة من لبن يفطر بها صائماً، أو شربة من ماء عذب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه في( المجالس) كما يأتي، وكذا في( ثواب الاعمال) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٦) .

[ ١٣٠٤٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فطّر صائماً فله مثل أجره.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٤.

(٢) الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤.

(٣) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.

(٥) التهذيب ٤: ٢٠٢ / ٥٨٣ و: ١٥٢ / ٤٢٣ وفيه: عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان.

(٦) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٥.

٢ - الكافي ٤: ٦٨ / ١، والتهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٧٩.

١٣٨

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله، إلّا أنه قال: فله أجر مثله(١) .

[ ١٣٠٤٧ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: دخل سدير على أبي( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فقال ياسدير، هل تدري أي الليالي هذه؟ قال: نعم، فداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل (عليه‌السلام ) ، فقال له سدير: بأبي أنت وأُمي، لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، في كلّ ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما تقدر أن تفطّر في كلّ ليلة رجلاً مسلماً؟! فقال له: بلى وعشرة، فقال له أبي: فذاك الذي أردت، يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة(٢) من ولد إسماعيل.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن سدير مثله (٤) .

[١٣٠٤٨] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٠.

٣ - الكافي ٤: ٦٨ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨١.

(٢) في الفقيه: عتق رقبة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨١.

(٤) المقنعة: ٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٦٨ / ٢.

(٥) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٢.

(٦) التهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨٠.

١٣٩

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه عن سعدان مثله (١) .

[ ١٣٠٤٩ ] ٥ - وعنهم، عن( أحمد، عن محمّد بن علي) (٢) ، عن علي بن أسباط، عن سيّابة، عن ضريس، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاءً وتطبخ، فاذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول: هاتوا القصاع، اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٣٠٥٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن حمّاد بن يزيد(٥) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من فطّر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء، وما عمل بقوّة ذلك الطعام من برّ.

محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

___________________

(١) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٦.

٥ - الكافي ٤: ٦٨ / ٣.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن علي.

(٣) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٧.

(٤) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٣.

٦ - التهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨٢.

(٥) في نسخة: محمّد بن حمّاد بن زيد ( هامش المخطوط ).

(٦) المقنعة: ٥٤.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل(١) ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن.

[ ١٣٥٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاماً متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فإن فرّق فحسن، فإن تابع فحسن الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلّا أنّه قال: فحسن لا بأس(٢) .

والذي قبله عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٣٥٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيّام(٤) متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله(٥) .

___________________

(١) في نسخة: فهو كان أفضل ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٢٠ / ٤.

(٣) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٧.

٦ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣١، والاستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٣.

(٤) في الاستبصار: ثمانية أيام ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.

٣٤١

[ ١٣٥٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام - يعني: متوالية - وذكر بقيّة الحديث.

أقول: حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوّته فيستحبّ له التفريق.

[ ١٣٥٦١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الذي لا يفرق صوم(٣) كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفارة اليمين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٣٥٦٢ ] ٩ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده الآتي (٦) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ.

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) « صوم »: ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ١٢٠ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٦) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٣٤٢

وروا الحسن بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (١) .

[ ١٣٥٦٣ ] ١٠ - وفي( المقنع) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قضاء رمضان أنه قال: تصوم ثلاثة أيّام ثمّ يفطر.

[ ١٣٥٦٤ ] ١١ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والفائت من شهر رمضان إن قُضي متفّرقاً جاز، وإن قُضي متتابعاً كان أفضل.

[ ١٣٥٦٥ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال: يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في من يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) تحف العقول: ٤١٩.

١٠ - المقنع: ٦٣.

١١ - الخصال: ٦٠٦ / ٩.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٢٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي البابين ٢٧ و ٣٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٤ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٦) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣٤٣

٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر

[ ١٣٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء.

قال: قلت: أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق والكليني كما مّر(١) .

[ ١٣٥٦٧ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه؟ فقال: اقضه في ذي الحجّة واقطعه إن شيءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله(٣) .

[ ١٣٥٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

___________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠.

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٢، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٦.

(٢) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٦.

(٣) الكافي ٤: ١٢١ / ٥.

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٣، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٧.

٣٤٤

يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرّقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.

أقول: حمله الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر، واستدّل بما تقدّم في من يصحّ منه الصوم(١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١٣٥٦٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان - إلى أن قال: - فاذا كان شعبان صمن( وصام معهن) (٢) الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .

٢٨ - باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب

[ ١٣٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر - إلى أن قال: - أتريد أن تقايس؟

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٤ - الكافي ٤: ٩٠ / ٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.

وتقدم مايدلّ عليه بعمومه في الباب ٢٦ من هذه الابواب، ومايدلّ على عدم جوازه في السفر في الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب المواقيت.

٣٤٥

لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة.

[ ١٣٥٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض.

[ ١٣٥٧٢ ] ٣ - قال: وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الائمّة (عليهم‌السلام )

[ ١٣٥٧٣ ] ٤ - وفي كتاب( المقنع) قال: إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الاحاديث.

[ ١٣٥٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

[ ١٣٥٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوّع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.

٣ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.

٤ - المقنع: ٦٤.

٥ - الكافي ٤: ١٢٣ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٥.

٦ - الكافي ٤: ١٢٣ / ١.

(١) التهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٦.

٣٤٦

٢٩ - باب وجوب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقا ً

[ ١٣٥٧٦ ] ١ – محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: على عشرة مساكين(٣) .

[ ١٣٥٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن

___________________

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٠.

(٢) المقنع: ٦٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٤، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩١.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٥، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩٢.

٣٤٧

سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوماً بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك.

أقول: حمله الشيخ على ما يوافق الاول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.

[ ١٣٥٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز فيه الحمل على الإِفطار مع الاستخفاف، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.

[ ١٣٥٧٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان - إلى أن قال: - سُئل فإن نوى الصوم ثمّ افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

أقول: حمله الشيخ على العجز عن الكفّارة(١) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقيّة.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٦، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٣.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٤، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(١) راجع المبسوط ١: ٢٨٧.

٣٤٨

[ ١٣٥٨٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في وجوب الصوم ونيّته(٢) .

٣٠ - باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان، والاغسال المستحبة فيه

[ ١٣٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث: المجامعة.

ورواه الصدوق مرسلاً وأسقط قوله: والرفث: المجامعة(٤) .

___________________

٥ - الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٨٠ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٨١.

٣٤٩

ورواه في( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - ولم يسقط منه شيئاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأغسال في الطهارة(٣) .

٣١ - باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وانواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر

[ ١٣٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال: علامتها أن يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حرّ بردت فطابت، قال: وسُئل عن ليلة القدر؟ فقال: تنزّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر عنده موقوف، وفيه المشيّة فيقدّم ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء(٤) ، ويمحو ويثبت وعنده اُم الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٥) .

[ ١٣٥٨٣ ] - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

___________________

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٢) الخصال: ٦١٢ / ١٠.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٣.

(٤) فيه دلالة على البداء ومثله كثير جدا. ( منه قده ).

(٥) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٨.

٢ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٤.

٣٥٠

عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالوا: قال له بعض أصحابنا: - قال: ولا أعلمه إلّا سعيد السمّان -: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل(١) فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٣٥٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) (٣) ؟ قال: نعم(٤) ، ليلة القدر، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الاواخر، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر، قال الله عزّ وجلّ:( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (٥) قال: يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق، فما قُدّر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّ وجلّ فيه المشيّة، قال: قلت: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عني بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران نحوه(٦) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد،

___________________

(١) في الفقيه: العمل الصالح ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٦.

٣ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٦.

(٣) الدخان ٤٤: ٣.

(٤) في نسخة زيادة: وهي ( هامش المخطوط ).

(٥) الدخان ٤٤: ٤.

(٦) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٥.

٣٥١

عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٣٥٨٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن الوليد ومحمّد بن أحمد(٢) جميعاً، عن يونس بن يعقوب، عن علي بن عيسى القماط، عن عمّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُري رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في منامه بني أُميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلّون الناس عن الصراط القهقري، فاصبح كئيباً حزيناً - إلى أن قال: - فأُنزل عليه:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ * وَمَا أَدْرَيكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ * لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٣) جعل الله عزّ وجلّ ليلة القدر لنبيّه( عليه‌السلام ) خيراً من ألف شهر ملك بني أُميّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٥٨٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا دخل العشر الأواخر شدّ الميزر، واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله(٦) .

___________________

(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ١١.

٤ - الكافي ٤: ١٥٩ / ١٠.

(٢) في التهذيب: محسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٣) القدر ٩٧: ١ - ٣.

(٤) التهذيب ٣: ٥٩ / ٢٠٢.

(٥) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٣.

٥ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٦) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٩.

٣٥٢

[ ١٣٥٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن رفاعة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخرها.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن رفاعة مثله (١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ١٣٥٨٨ ] ٧ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( إنّ عدّة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والارض ) فغرّة الشهور شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر الحديث.

[ ١٣٥٨٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن محمّد بن أيّوب، عن رفاعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأس السنة ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.

أقول: وتقدم ما يدلّ عليه ذلك هنا(٣) ، وفي نافلة شهر رمضان(٤) ، وفي الاغسال المسنونة(٥) .

___________________

٦ - الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٢.

(١) الخصال: ٥١٩ / ٧.

(٢) الكافي ٤: ١٦٠ / ١١.

٧ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٨٧ / ٦٦، وأورده عن كتب أُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ١٠ و ٢١ و ٢٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٥) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ و ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

٣٥٣

وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة، فأن اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلّها

[ ١٣٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ فقال: التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

ثمّ قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنّها ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩١ ] ٢ - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : التقدير في ليلة تسعة عشر، والإِبرام في ليلة إحدى وعشرين، والإِمضاء في ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

___________________

(١) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر.

(٢) يأتي في الابواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥٦ / ١.

(٣) الخصال: ٥١٩ / ٨.

٢ - الكافي ٤: ١٥٩ / ٩.

٣ - الكافي ٤: ١٥٦ / ٢، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان.

٣٥٤

عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي حمزة الثمالي(١) قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له أبوبصير: جعلت فداك، الليلة التي يرجا فيها ما يرجى؟ فقال في ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قال: فإن لم أقو على كلتيهما، فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب؟! قال: قلت: فربمّا رأينا الهلال عندنا وجائنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرضٍ أُخرى؟ فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، قلت: جعلت فداك، ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني؟ فقال: إنّ ذلك ليقال، قلت: جعلت فداك، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، فقال لي: يا أبا محمد، وفد الحاجّ يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين(٢) وثلاث وعشرين(٣) وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، واغتسل فيهما، قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالس قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك،( قلت: فإن لم أستطع؟ قال:) (٤) لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم، إنّ أبواب السماء تفتح في رمضان، وتصفد الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين، نِعمَ الشهر رمضان، كان يسمّى على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرزوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: كنت، وذكر الحديث(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٦) .

___________________

(١) في التهذيب في موضع: القاسم بن محمد، عن علي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي.

( ٢ و ٣ ) كلمة ( وعشرين ) نسخة في الموضعين ( هامش المخطوط ).

(٤) - ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠١.

٦ - الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٩.

٣٥٥

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله، من قوله: إن أبواب السماء تفتح، إلى آخره مع الإِشارة إلى باقيه (١) .

[ ١٣٥٩٣ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن أبي شعيب المحاملي، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) إذا كان ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل، فاذا زال الليل صلّى.

ورواه الصدوق في( الخصال )، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان مثله(٢) .

[ ١٣٥٩٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن بعض أصحابنا، عن داود بن فرقد قال: حدثني يعقوب قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر، فقال: أخبرني عن ليلة القدر، كانت أو تكون في كلّ عام؟ فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى مثله. إلّا أنّه لم يذكر يعقوب (٤) .

___________________

(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ٩.

٤ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٥.

(٢) الخصال: ٥١٩ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٤.

(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.

٣٥٦

[ ١٣٥٩٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعته يقول، وناس يسألونه يقولون: الارزاق تقسم ليلة النصف من شعبان؟ قال: فقال: لا والله، ما ذلك إلّا في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان، وفي ليلة إحدى وعشرين( يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (١) ، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك، وهي ليلة القدر التي قال الله عزّ وجلّ:( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٢) قال: قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجمعان، قال: يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه، قال: قلت: فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال: إنّه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه ويكون له فيه البداء فاذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى.

[ ١٣٥٩٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن ربيع المسلى وزياد بن أبي الحلال، ذكراه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، لله جلّ ثناؤه(٣) أن يفعل ما يشاء في خلقه.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله(٤) .

[ ١٣٥٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن حمران، عن سفيان بن السمط

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٨.

(١) الدخان ٤٤ / ٤.

(٢) القدر ٩٧: ٣.

٧ - الكافي ٤: ١٦٠ / ١٢.

(٣) في الفقيه: ولله جلّ ثناؤه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٥١.

٨ - الفقيه ٢: ١٠٣ / ٤٦٠.

٣٥٧

قال: قلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الليالي التي يُرجى فيها من شهر رمضان؟ فقال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن اخذت إنساناً الفترة أو علّة، ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩٨ ] ٩ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن صالح بن أبي حمّاد قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) اسأله عن الغُسل في شهر رمضان(١) ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين فافعل، فإن فيها تُرجى ليلة القدر، فإن لم تقدر على إحيائها فلا يفوتنك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلي فيها مائة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، وقل هو الله أحد عشر مرات.

[ ١٣٥٩٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عبّاس بن حريش، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار.

[ ١٣٦٠٠ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي عمير قال: قال موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه.

[ ١٣٦٠١ ] ١٢ - وبإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

___________________

٩ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٣ / ٩١.

(١) في المصدر: في ليالي شهر رمضان.

١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١١٨ / ١١٤.

١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٧ / ١٤٦.

١٢ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٦ / ١٤٤.

٣٥٨

( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحييه ولا يختمه.

[ ١٣٦٠٢ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: من احيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ١٣٦٠٣ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قلت: أليس إنمّا هي ليلة؟ قال: بلى، قلت: فأخبرني بها؟ قال: ما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين؟!.

[ ١٣٦٠٤ ] ١٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليلة القدر في كلّ سنة، ويومها مثل ليلتها.

[ ١٣٦٠٥ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الجهني أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله إنّ لي إبلاً وغنماً وغلة(١) فاحبّ أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر

___________________

١٣ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٨ / ١٤٨.

١٤ - التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠٠.

١٥ - التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٣.

١٦ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٢.

(١) في نسخة: وغلمة، وفي أخرى: وعملة ( هامش المخطوط ).

٣٥٩

رمضان، فدعاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسارّه في أُذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه(١) .

[ ١٣٦٠٦ ] ١٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر الواسطي، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة ثلاث أو أربع، قلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في الليلتين وهي إحداهما؟!.

[ ١٣٦٠٧ ] ١٨ - وعن زرارة، عن عبدالواحد الانصاري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر، قال: إنّي أُخبرك بها لا اُغمّي عليك، هي ليلة أوّل السبع، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين.

[ ١٣٦٠٨ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي بإسناده عن زرارة، عن عبدالواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر؟ قال: في ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين، وإحدى وعشرين، فقلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما؟!.

[ ١٣٦٠٩ ] ٢٠ - وعن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن ليلة القدر؟ فقال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٦١٠ ] ٢١ - وعن حمّاد بن عثمان، عن حسان أبي علي قال: سألت

___________________

(١) ظاهراً: المدينة، بخطه ( هامش المخطوط ).

١٧ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ١.

١٨ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ٢.

١٩ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٢٠ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٢١ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573