وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256634 / تحميل: 6148
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

عبدالله، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن.

[ ١٣١١٩ ] ٢٠ - ومن غير كتاب ابن فضّال عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من أفطر على تمر حلال زيد في صلاته أربعمائة صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود(١) .

١١ - باب استحباب امساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره وجميع أعضائه عمّا لا ينبغي من المكروهات ووجوب تركه للمحرمات

[ ١٣١٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك(٢) وجلدك - وعدّد أشياء غير هذا - قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٤) .

___________________

٢٠ - إقبال الاعمال: ١١٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ١٩٤ / ٥٥٤.

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: وشعرك.

(٣) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٨.

(٤) المقنعة: ٤٩.

١٦١

محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٣١٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزّاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لجابر بن عبدالله: يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام ورداً من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث؟! فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ياجابر وما أشد هذه الشروط!؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن النضر نحوه (٥) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .

[ ١٣١٢٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، ثم قال: قالت مريم:( إني نذرت للرحمن صوماً ) (٧) أي

___________________

(١) الكافي ٤: ٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٨٧ / ٢.

(٢) في التهذيب: جابر بن زيد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٦٠.

(٤) الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٥٩.

(٥) ثواب الاعمال: ٨٨ / ١.

(٦) المقنعة: ٤٩.

٣ - الكافي ٤: ٨٧ / ٣، ومصباح المتهجد: ٥٦٩.

(٧) مريم ١٩: ٢٦.

١٦٢

صوماً وصمتاً - وفي نسخة أُخرى: أي صمتاً - فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم، وغضّوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا.

قال: وسمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) امرأة تسبّ جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بطعام، فقال لها: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك، ان الصوم ليس من الطعام والشراب فقط.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم(١) ، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١٣١٢٣ ] ٤ - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إن مريم (عليها‌السلام ) قالت:( إني نذرت للرحمن صوماً ) (٤) ، اى صمتاً، فاحفظوا ألسنتكم وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، فإنّ الحسد يأكل الإِيمان كما تأكل النار الحطب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله(٥) .

___________________

(١) في نسخة: الصيام ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٨٠ و ٦٨ / ٢٨٤، ٢٨٥.

(٣) التهذيب ٤: ١٩٤ / ٥٥٣.

٤ - الكافي ٤: ٨٩ / ٩.

(٤) مريم ١٩: ٢٦.

(٥) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٨٠.

١٦٣

[ ١٣١٢٤ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنه قال: في خطبة له: ومن صام شهر رمضان في إنصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه(٢) وفرجه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة تقرّباً( قربّه الله منه) (٣) حتى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم خليل الرحمن (عليه‌السلام )

[ ١٣١٢٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الصيام ليس من الطعام والشراب، والإِنسان ينبغي أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل(٤) في رمضان وغيره.

[ ١٣١٢٦ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر، وأعطاه ثواب الصابرين.

[ ١٣١٢٧ ] ٨ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، إنّ أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب.

[ ١٣١٢٨ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الإِقبال) قال:

___________________

٥ - عقاب الاعمال: ٣٤٤.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: إلى الله تعالى قربه الله تعالى.

٦ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

(٤) في المصدر: من اللغو الباطل.

٧ - المقنعة: ٤٩.

٨ - المقنعة: ٥٠.

٩ - إقبال الاعمال: ٨٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

١٦٤

رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: وسمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الكذبة لتفطر الصائم(١) ، والنظرة بعد النظرة، والظلم(٢) قليله وكثيره.

[ ١٣١٢٩ ] ١٠ - قال: ومن كتاب علي بن عبدالواحد النهدي بإسناده إلى عثمان بن عيسى، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الانسان ولا يشرب فقط، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك، واحفظ يدك وفرجك، وأكثر السكوت إلّا من خير، وارفق بخادمك.

[ ١٣١٣٠ ] ١١ - قال: ومن كتاب النهدي بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس(٣) ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب.

[ ١٣١٣١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك عن الحرام، وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح، ودع عنك الهذي وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم(٤) ، وألزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلّا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإيّاك والمباشرة والقُبل والقهقهة بالضحك فان الله يمقت ذلك.

____________

(١) في المصدر: ليفطر الصيام.

(٢) في المصدر زيادة: كله.

١٠ - إقبال الاعمال: ٨٧.

١١ - إقبال الاعمال: ٨٧.

(٣) في نسخة: أيسر ( هامش المخطوط ).

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ / ٩.

(٤) في المصدر: الصيام.

١٦٥

[ ١٣١٣٢ ] ١٣ - وبالإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إنّما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتمّ الصوم، وهو الصمت الداخل، أما تسمع قول مريم بنت عمران،( إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ) (١) يعنى صمتاً، فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضّوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة وظنّ السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لايامكم، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذلّ العبد الخائف من مولاه، راجين خائفين راغبين راهبين قد طهّرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخب، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت إلى الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ونصبت قلبك له فيما أمرك ودعاك اليه، فاذا فعلت ذلك كلّه فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك، وكلّما نقصت منها شيئاً مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك - إلى أن قال: - إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب، إنّما جعل الله ذلك حجاباً ممّا سواها(٢) من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم، ما أقل الصوّام وأكثر الجوّاع.

[ ١٣١٣٣ ] ١٤ - وعن النضر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

___________________

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢١ / ١٠ باختلاف.

(١) مريم ١٩: ٢٦.

(٢) في المصدر: سواهما.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٣ / ١٢، وأورده بتفاوت في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

١٦٦

(عليه‌السلام ) قال: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء، والنحس من الفعل والقول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢ - باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحبّ له احتمال الجهل والشتم

[ ١٣١٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الايام في الشهر فلا يجادلن أحداً، ولا يجهل، ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار، مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ١٣١٣٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في البابين ١٢، ١٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٧.

(٣) الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١١.

(٤) الكافي ٤: ٨٨ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ٨٨ / ٥.

١٦٧

عبد صائم يشتم فيقول: إني صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني، إلّا قال الربّ تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شرّ عبدي قد(١) أجرته من النار.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله(٢) .

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ١٣١٣٦ ] ٣ - وفي( المجالس) عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما من عبد يصبح صائماً فيشتم فيقول: إني صائم سلام عليك، إلّا قال الربّ تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من عبدي أجيروه من ناري وادخلوه جنّتي.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي( في المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من عبد يصبح صائماً فيستجير، وذكر مثله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٣.

(٣) ثواب الاعمال: ٧٦ / ١.

٣ - أمالي الصدوق: ٤٦٩ / ٦.

(٤) المحاسن: ٧٢ / ١٥١.

(٥) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ٢، ١٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الابواب ١١٢، ١١٣، ١٢١ من أبواب العشرة.

١٦٨

١٣ - باب كراهة إنشاد الشعر ليلاً، وفي الصوم، وفي شهر رمضان، وان كان شعر حقّ

[ ١٣١٣٧ ] - ١ محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار،( وبإسناده عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبي عمير) (١) ، عن حمّاد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تكره رواية الشعر للصائم وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة، وأن يروى بالليل، قال: قلت: وإن كان شعر حقّ؟ قال: وإن كان شعر حقّ.

[ ١٣١٣٨ ] ٢ - وبالاسناد عن حمّاد بن عثمان وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينشد الشعر بليل(٢) ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فانه فينا(٣) ؟ قال: وإن كان فينا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٥) .

___________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في المصدر: محمّد بن يحيى، وقد مر في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة.

٢ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٦، و ٣١٩ / ٩٧٢.

(٢) في موضع من التهذيب: بالليل ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وإن كان فينا ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٨٨ / ٦.

(٥) الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٢.

١٦٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة(١) .

١٤ - باب كراهة الرفث (*) في الصوم

[ ١٣١٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى(٢) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إن الله كره لي ست خصال، ثم(٣) كرهتهن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي(٤) ، الرفث في الصوم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ١٣١٤٠ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - ستّة كرهها الله لي

___________________

(١) تقدم في الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الرفث: محركة الجماع والفحش وكلام النساء في الجماع أو ما واجههن به من الفحش ( القاموس المحيط - رفث - ١: ١٦٧ ).

١ - الكافي ٤: ٨٩ / ١١.

(٢) في التهذيب: الحسن بن موسى ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والفقيه: و. ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: أحدها. ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٩.

(٦) التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٩.

٢ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

١٧٠

فكرهتها للأئمّة من ذريّتي ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم: - منها - الرفث في الصيام، قال: قلت: وما الرفث في الصيام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله:( انيّ نذرت للرحمن صوماً فلن أُكلّم اليوم إنسيّاً ) (١) قال: وقلت: صَمتت من أي شيء؟ قال من الكذب.

أقول: الرفث ورد بمعنى الجماع وحينئذ فالكراهة بمعنى التحريم لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

___________________

(١) مريم ١٩: ٢٦.

(٢) مضى في الابواب ١، ٤، ١١، ١٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الإعتكاف.

١٧١

١٧٢

أبواب من يصح منه الصوم

١ - باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له وإن صام

[ ١٣١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعبدالله بن الصلت جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن الصلاة والزكاة والحجّ والولاية ليس ينفع(١) شيء مكانها دون أدائها، وإنّ الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه أيّاماً غيرها، وجزيت ذلك الذنب بصدقة، ولا قضاء عليك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عبدالله بن الصلت (٢) .

أقول: فيه إجمال يأتي تفصيله(٣) .

___________________

أبواب من يصحّ منه الصوم

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٦ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) في المصدر: يقع.

(٢) المحاسن: ٢٨٦ / ٤٣٠.

(٣) يأتي في الابواب الآتية، وفي أبواب أحكام شهر رمضان.

١٧٣

[ ١٣١٤٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال آخرون لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام اخر ) (١) فهذا تفسير الصيام.

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي(٢) .

[ ١٣١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قوماً صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وإنّا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله(٤) .

[ ١٣١٤٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته

___________________

٢ - الكافي ٤: ٨٦ / ١.

(١) البقرة ٢: ١٨٤.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٣ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٣١.

(٤) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٦.

٤ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٥) في المصدر: أصحابه.

١٧٤

يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ تصدق على مرضى أُمتي ومسافريها بالتقصير والإِفطار أيسرّ أحدكم إذا تصدق بصدقة أن تردّ عليه.

[ ١٣١٤٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله، إنّه عليّ يسير، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إن الله عزّ وجل تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالإِفطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء(١) .

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه في( العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه ترك صدره (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ١٣١٤٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله عليه وآله

___________________

٥ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٣.

(١) الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠٣.

(٢) فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٤ / ٧٧.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٢ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٣٠.

٦ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

١٧٥

وسلم ): خيار أُمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤا استغفروا، وشرار أُمّتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون طيب الطعام، ويلبسون لين الثياب، وإذا تكلّموا لم يصدقوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله(١) .

[ ١٣١٤٧ ] ٧ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافراً أفطر، وقال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خرج من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلمّا انتهى إلى كراع الغميم(٢) دعا بقدحٍ من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه(٣) وأفطر، ثم أفطر الناس معه، وتم أُناس على صومهم فسمّاهم العصاة: وإنّما يؤخذ بآخر أمر(٤) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٣١٤٨ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : قوله عزوجل :( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (٥) ؟ قال ما أبينها؟! من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة(٦) ، والذي قبله بإسناده عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٨.

٧ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٥، والفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٧.

(٢) كراع الغميم: كأمير، واد بين الحرمين على مرحلتين من مكة وضمه وهم. ( القاموس المحيط - كرع - ٣: ٧٨. هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: فشرب ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: يؤخذ بأمر ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٤: ١٢٦ / ١، والتهذيب ٤: ٢١٦ / ٦٢٧.

(٥) البقرة ٢: ١٨٥.

(٦) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٤.

١٧٦

العيص بن القاسم مثله.

[ ١٣١٤٩ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لو أنّ رجلاً مات صائماً في السفر ما صلّيت عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وذكر الحديث والذي قبله.

[ ١٣١٥٠ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيصوم؟ قال: ليس من البر الصوم في السفر.

[ ١٣١٥١ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : ليس من البرّ الصيام في السفر.

[ ١٣١٥٢ ] ١٢ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ أهدى إليّ وإلى أُمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأُمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإِفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديّته.

___________________

٩ - الكافي ٤: ١٢٨ / ٧.

(١) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٢٩.

١٠ - التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٣٢.

١١ - الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١١.

١٢ - علل الشرائع: ٣٨٢ / ١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

١٧٧

[ ١٣١٥٣ ] ١٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) أنه قال في بيان الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي: ومثله قوله تعالى:( شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - إلى قوله - فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (٢) فانتقلت الفريضة اللازمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت للضرورة تفضّلاً على العباد.

[ ١٣١٥٤ ] ١٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قد ذهب إلى وجوب الإِفطار في السفر جماعة من الصحابة وهو المروي عن أئمّتنا ( عليهم‌السلام )

[ ١٣١٥٥ ] ١٥ - قال: وروى أصحابنا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

___________________

١٣ - المحكم والمتشابه: ٣٦.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) البقرة ٢: ١٨٥.

١٤ - مجمع البيان ١: ٢٧٣.

١٥ - مجمع البيان ١: ٢٧٤.

(٣) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٤) تقدم في الحديثين ٤، ٦ من الباب ١، وفي الاحاديث ٨، ١٧، ١٩ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ١، ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الباب ١٠، وفي الحديث ١١ من الباب ١١، وفي الاحاديث ١، ٤، ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٧ من الباب ١٥، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٥) يأتي في الباب ٢، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧ من الباب ٣، وفي الابواب ٤ - ١٤، وفي الحديثين ٤، ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

١٧٨

٢ - باب أنّ من صام في السفر عالماً بوجوب الإِفطار لم يجزئه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وان كان جاهلاً بذلك أجزاه

[ ١٣١٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب ابن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإِعادة.

[ ١٣١٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالرحمن بن أبي نجران مثله(١) .

[ ١٣١٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ابن أبي شعبة - يعني: عبيد الله بن علي الحلبي - قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام في السفر؟ فقال: إن كان بلغه أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه.

___________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٥.

٢ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٦.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٣.

٣ - التهذيب ٤: ٢٢١ / ٦٤٤.

١٧٩

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٣١٥٩ ] ٤ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده الآتي (٤) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لانه ليس عليه صوم في السفر.

[ ١٣١٦٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.

[ ١٣١٦١ ] ٦ - وبهذا الإِسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

___________________

(١) الكافي ٤: ١٢٨ / ١.

(٢) التهذيب ٤: ٢٢٠ / ٦٤٣.

(٣) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٧.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٥ - الكافي ٤: ١٢٨ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ١٢٨ / ٣.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573