وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 220317
تحميل: 3927


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 220317 / تحميل: 3927
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٣ - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه إلّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله

[ ١٣١٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلّا أن تكون له حاجة(١) لا بد له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ١٣١٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٣١٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال:

___________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٨٩ / ٣٩٩.

(١) في نسخة من الكافي: جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ١٢٦ / ٢.

٢ - الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠٠.

(٣) الفقيه ٢: ٩٠ / ذيل الحديث ٤٠٠.

٣ - الفقيه ٢: ٨٩ / ٣٩٨.

١٨١

لا، إلّا فيما أُخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخاً من الأب والأُم.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة إلّا أنّه قال أو أخ تريد وداعه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٣١٦٥ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عزوجل:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (٤) .

[ ١٣١٦٦ ] ٥ - وفي( المقنع) قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّهما أفضل، يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه، إنّ الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه.

[ ١٣١٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى:

___________________

(١) الكافي ٤: ١٢٦ / ١.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٨.

٤ - الخصال: ٦١٤.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٤) البقرة ٢: ١٨٥.

٥ - المقنع: ٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

٦ - التهذيب ٤: ٢١٦ / ٦٢٦.

١٨٢

( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (١) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حج، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء.

[ ١٣١٦٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن هارون بن الحسن بن جميلة(٣) ، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتى أُفطر وأزوره بعدما افطر بيوم أو يومين؟ فقال له: أقم حتى تُفطر، فقلت له: جعلت فداك، فهو أفضل؟ قال: نعم، أما تقرأ في كتاب الله:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (٤) .

[ ١٣١٦٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا تخرج في رمضان إلّا للحج أو العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلاة(٥) .

___________________

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٧ - التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٦١.

(٢) في المصدر: محمّد بن يعقوب.

(٣) في نسخة: هارون بن الحسن بن جبلة ( هامش المخطوط ).

(٤) البقرة ٢: ١٨٥.

٨ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٧.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

١٨٣

٤ - باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة

[ ١٣١٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: هذا واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت.

[ ١٣١٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: وليس يفترق التقصير والإِفطار، فمن قصّر فليفطر.

[ ١٣١٧٢ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سافر قصر وأفطر، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

___________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢١، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٣ - مجمع البيان ١: ٢٧٤، وأورده عن كتب أخرى في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر.

(١) تقدم في الحديثين ١٧، ١٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الاحاديث ١، ١٠، ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر، ويأتي مايدلّ عليه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨٤

٥ - باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار

[ ١٣١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

[ ١٣١٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته(٢) يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٣١ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٢، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٣.

٢ - الكافي ٤: ١٣١ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) في الاستبصار زيادة: وهو ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: صومه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٢.

(٥) التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٧١، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢١.

١٨٥

[ ١٣١٧٥ ] ٣ - وبالاسناد عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان، يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال: يعرف ذلك بقول علي (عليه‌السلام ) : « أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم عليّ » يعني الصيام.

[ ١٣١٧٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام، فاذا خرج قبل الزوال أفطر.

[ ١٣١٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي - يعني: الوشّاء - عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال: يتم صومه يومه ذلك الحديث

أقول: ويأتي الوجه في مثله(١) .

[ ١٣١٧٨ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج(٢) دلجة.

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٣١ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ١٣١ / ٢.

٥ - التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٤: ٢٢٧ / ٦٦٧، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٧.

(٢) الدلج: سير الليل ( مجمع البحرين - دلج - ٢: ٣٠١ ).

١٨٦

[ ١٣١٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر.

[ ١٣١٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه الحديث.

[ ١٣١٨١ ] ٩ - وبإسناده عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والإِفطار، فمن قصرّ فليفطر.

[ ١٣١٨٢ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه.

[ ١٣١٨٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٩.

٨ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٦٩، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٩.

١١ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦٢، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب صلاة المسافر.

١٨٧

هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه ان ينوي من الليل سفراً والإِفطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له - من بعد أن أصبح - في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك.

[ ١٣١٨٤ ] ١٢ - وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.

أقول: هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو على التقيّة.

[ ١٣١٨٥ ] ١٣ - وبالإِسناد عن صفوان، عن سماعة أو ابن مسكان(٣) ، عن رجل، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم.

[ ١٣١٨٦ ] ١٤ - وعن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.

___________________

١٢ - التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٧٠، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣٢٠.

(١) مضى في الحديث ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٣، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٣.

(٣) في التهذيب: وابن مسكان.

١٤ - التهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٤، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٤.

(٤) في نسخة: محمّد بن الحسن ( هامش المخطوط ).

١٨٨

قال الشيخ: هذا غير مسند إلى أحدٍ من الأئمة، ثم حمله على من يبيّت نية السفر بالليل.

[ ١٣١٨٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: وروي. إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.

أقول: هذا محمول أيضاً على تبييت نيّة السفر ليلاً جمعاً.

٦ - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا ً

[ ١٣١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإِقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.

أقول: المراد له الإِفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٣١٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه

___________________

١٥ - المقنع: ٦٢.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣١ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٢، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الاحاديث ٤، ٥، ٦ من هذا الباب.

(٢) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨٩

سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء افطر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن رفاعة نحوه(٣) .

[ ١٣١٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ١٣١٩١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال: يصوم.

[ ١٣١٩٢ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس - في حديث - قال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال

____________

(١) الكافي ٤: ١٣٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٦.

(٣) التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٨.

٣ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٧.

٤ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٧، والتهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٥.

٥ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

١٩٠

ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني: إذا كانت جنابته من احتلام -.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣١٩٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به.

[ ١٣١٩٤ ] ٧ - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.

٧ - باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحب له الإِمساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء

[ ١٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٤ / ٧٥٢، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٩.

٦ - التهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٤.

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٨، والتهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥١، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٨.

١٩١

محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.

[ ١٣١٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء الحديث.

[ ١٣١٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ(١) الصبي إذا راهق بالصوم - إلى أن قال: - وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثمّ قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه(٢) ، وليس بفرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٣) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٩، والتهذيب ٤: ٢٥٤ / ٧٥٢، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ٨٦، وأورد قطعاته في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٧ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاعتكاف، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) في الفقيه: فإنه يؤمر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: تأديبا ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

١٩٢

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٣١٩٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

أقول: هذا يدلّ على الجواز والأول على الاستحباب ولا منافاة، ذكره الشيخ وغيره(٢) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر إلّا مع نيّة إقامة عشرة أو نحوها، وعدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب

[ ١٣١٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا قام في المكان؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩٦.

٤ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) راجع روضة المتقين ٣: ٤٠٣.

(٣) تقدم مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣٣ / ٢، مسائل علي بن جعفر: ٢٦٢ / ٦٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.

١٩٣

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (١) .

[ ١٣٢٠٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مرض في شهر رمضان فلمّا برأ أراد الحج، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصمه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عقبة بن خالد مثله(٤) .

[ ١٣٢٠١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في مكان، هل عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام، فاذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة.

[ ١٣٢٠٢ ] ٤ - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال: يدركه رمضان، وكذا الاول.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٣.

٢ - الكافي ٤: ١٢١ / ٦.

(٢) في التهذيب: فليقضه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٤، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٨٨.

(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٥.

٣ - قرب الاسناد: ١٠٢.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ٢٦١ / ٦٣٢.

(٥) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤، من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ٨، ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٩٤

ويأتي مايدل على الحكم الأخير في أحكام شهر رمضان(١) .

٩ - باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر

[ ١٣٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الظهار، عن الحرة والامة؟ قال: نعم - إلى أن قال: - وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعين ّ

سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة، وحكم قضاء ما يفوت

من النذر في سفر ونحوه

[ ١٣٢٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن

___________________

(١) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٢٣٢ / ٦٨١، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ٨، ١٩ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٠، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٨٩، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

١٩٥

الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: ياسيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب( عليه‌السلام ) وقرأته لا تتركه إلّا من علّة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علّة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى.

[ ١٣٢٠٥ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، يا سيدي، رجل نذر ان يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى(١) أو أيّام تشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم، إن شاء الله تعالى.

[ ١٣٢٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه‌السلام ) : إن أُمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكة فأشكل علينا( لمكان النذر) (٢) ، تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٤ / ٦٨٦، والاستبصار ٢: ١٠١ / ٣٢٨، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

(١) في نسخة زيادة: أو يوم الجمعة ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢٣٤ / ٦٨٧، والاستبصار ٢: ١٠١ / ٣٢٩، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) في نسخة: لما نذرت، وفي الكافي: لم ندر ( هامش المخطوط ).

١٩٦

نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أتقضيه؟ قال: لا، قلت: فتترك ذلك؟ قال: لا، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال نحوه(١) .

[ ١٣٢٠٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتُلي به، فقضي له أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده( ولا يصومه في سفر) (٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٣٢٠٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٥) ، عن إسحاق بن عمّار، عن عبدالله بن جندب قال: سأل(٦) عباد بن ميمون - وأنا حاضر - عن رجل جعل

___________________

(١) الكافي ٤: ١٤٣ / ١٠.

٤ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) الكافي ٤: ١٤١ / ٤.

(٤) التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٥.

٥ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النذر والعهد.

(٥) في نسخة زيادة: عن أبي جميلة ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة زيادة: أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: سأله.

١٩٧

على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج؟ فقال عبدالله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه(١) في زيارة أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فاذا رجع قضى ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٣٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصوم صوماً وقد وقّته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ١٣٢١٠ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٥) قال: سألته عن

___________________

(١) في نسخة زيادة: فحضرته نية ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٦.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٦ / ١١٣٩.

٦ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٥، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ١٤٢ / ٨.

٧ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٨٨، والاستبصار ٢: ١٠١ / ٣٣٠.

(٥) في نسخة: أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام )

١٩٨

الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى؟ قال: يصوم أبداً في السفر والحضر.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد(١) .

أقول: حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر(٢) .

[ ١٣٢١١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهراً، أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر، يصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.

[ ١٣٢١٢ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٣٢١٣ ] ١٠ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) في الرجل يجعل

___________________

(١) الكافي ٤: ١٤٣ / ٩.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٢.

٩ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.

١٠ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

١٩٩

على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كل شهر، ثم يسافر فتمرّ به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.

ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه(١) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب

[ ١٣٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام أُناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسمّاهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلّا ثلاثة أيّام(٤) التي قال الله عزّوجلّ في الحجّ.

[ ١٣٢١٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال(٥) ، عن أحمد بن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٤، ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ١٧، ١٩ من الباب ٢، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) يأتي في الحديثين ١، ٤ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٧.

(٤) في المصدر: الثلاثة الايام.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٧٨.

(٥) في المصدر: محمّد بن الحسن بن فضال.

٢٠٠