وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256688 / تحميل: 6151
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٣ - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه إلّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله

[ ١٣١٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلّا أن تكون له حاجة(١) لا بد له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ١٣١٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٣١٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال:

___________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٨٩ / ٣٩٩.

(١) في نسخة من الكافي: جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ١٢٦ / ٢.

٢ - الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠٠.

(٣) الفقيه ٢: ٩٠ / ذيل الحديث ٤٠٠.

٣ - الفقيه ٢: ٨٩ / ٣٩٨.

١٨١

لا، إلّا فيما أُخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخاً من الأب والأُم.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة إلّا أنّه قال أو أخ تريد وداعه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٣١٦٥ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عزوجل:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (٤) .

[ ١٣١٦٦ ] ٥ - وفي( المقنع) قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّهما أفضل، يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه، إنّ الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه.

[ ١٣١٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى:

___________________

(١) الكافي ٤: ١٢٦ / ١.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٨.

٤ - الخصال: ٦١٤.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٤) البقرة ٢: ١٨٥.

٥ - المقنع: ٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

٦ - التهذيب ٤: ٢١٦ / ٦٢٦.

١٨٢

( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (١) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حج، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء.

[ ١٣١٦٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن هارون بن الحسن بن جميلة(٣) ، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتى أُفطر وأزوره بعدما افطر بيوم أو يومين؟ فقال له: أقم حتى تُفطر، فقلت له: جعلت فداك، فهو أفضل؟ قال: نعم، أما تقرأ في كتاب الله:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (٤) .

[ ١٣١٦٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا تخرج في رمضان إلّا للحج أو العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلاة(٥) .

___________________

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٧ - التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٦١.

(٢) في المصدر: محمّد بن يعقوب.

(٣) في نسخة: هارون بن الحسن بن جبلة ( هامش المخطوط ).

(٤) البقرة ٢: ١٨٥.

٨ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٧.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

١٨٣

٤ - باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة

[ ١٣١٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: هذا واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت.

[ ١٣١٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: وليس يفترق التقصير والإِفطار، فمن قصّر فليفطر.

[ ١٣١٧٢ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سافر قصر وأفطر، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

___________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢١، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٣ - مجمع البيان ١: ٢٧٤، وأورده عن كتب أخرى في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر.

(١) تقدم في الحديثين ١٧، ١٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الاحاديث ١، ١٠، ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر، ويأتي مايدلّ عليه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨٤

٥ - باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار

[ ١٣١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

[ ١٣١٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته(٢) يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٣١ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٢، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٣.

٢ - الكافي ٤: ١٣١ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) في الاستبصار زيادة: وهو ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: صومه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٢.

(٥) التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٧١، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢١.

١٨٥

[ ١٣١٧٥ ] ٣ - وبالاسناد عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان، يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال: يعرف ذلك بقول علي (عليه‌السلام ) : « أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم عليّ » يعني الصيام.

[ ١٣١٧٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام، فاذا خرج قبل الزوال أفطر.

[ ١٣١٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي - يعني: الوشّاء - عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال: يتم صومه يومه ذلك الحديث

أقول: ويأتي الوجه في مثله(١) .

[ ١٣١٧٨ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج(٢) دلجة.

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٣١ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ١٣١ / ٢.

٥ - التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٤: ٢٢٧ / ٦٦٧، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٧.

(٢) الدلج: سير الليل ( مجمع البحرين - دلج - ٢: ٣٠١ ).

١٨٦

[ ١٣١٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر.

[ ١٣١٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه الحديث.

[ ١٣١٨١ ] ٩ - وبإسناده عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والإِفطار، فمن قصرّ فليفطر.

[ ١٣١٨٢ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه.

[ ١٣١٨٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٩.

٨ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٦٩، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٩.

١١ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦٢، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب صلاة المسافر.

١٨٧

هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه ان ينوي من الليل سفراً والإِفطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له - من بعد أن أصبح - في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك.

[ ١٣١٨٤ ] ١٢ - وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.

أقول: هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو على التقيّة.

[ ١٣١٨٥ ] ١٣ - وبالإِسناد عن صفوان، عن سماعة أو ابن مسكان(٣) ، عن رجل، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم.

[ ١٣١٨٦ ] ١٤ - وعن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.

___________________

١٢ - التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٧٠، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣٢٠.

(١) مضى في الحديث ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٣، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٣.

(٣) في التهذيب: وابن مسكان.

١٤ - التهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٤، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٤.

(٤) في نسخة: محمّد بن الحسن ( هامش المخطوط ).

١٨٨

قال الشيخ: هذا غير مسند إلى أحدٍ من الأئمة، ثم حمله على من يبيّت نية السفر بالليل.

[ ١٣١٨٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: وروي. إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.

أقول: هذا محمول أيضاً على تبييت نيّة السفر ليلاً جمعاً.

٦ - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا ً

[ ١٣١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإِقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.

أقول: المراد له الإِفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٣١٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه

___________________

١٥ - المقنع: ٦٢.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣١ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٢، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الاحاديث ٤، ٥، ٦ من هذا الباب.

(٢) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨٩

سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء افطر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن رفاعة نحوه(٣) .

[ ١٣١٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ١٣١٩١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال: يصوم.

[ ١٣١٩٢ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس - في حديث - قال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال

____________

(١) الكافي ٤: ١٣٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٦.

(٣) التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٩٨ / ٣١٨.

٣ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٧.

٤ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٧، والتهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٥.

٥ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

١٩٠

ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني: إذا كانت جنابته من احتلام -.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣١٩٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به.

[ ١٣١٩٤ ] ٧ - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.

٧ - باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحب له الإِمساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء

[ ١٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٤ / ٧٥٢، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٩.

٦ - التهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٤.

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٨، والتهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥١، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٨.

١٩١

محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.

[ ١٣١٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء الحديث.

[ ١٣١٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ(١) الصبي إذا راهق بالصوم - إلى أن قال: - وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثمّ قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه(٢) ، وليس بفرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٣) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٩، والتهذيب ٤: ٢٥٤ / ٧٥٢، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ٨٦، وأورد قطعاته في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٧ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاعتكاف، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) في الفقيه: فإنه يؤمر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: تأديبا ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

١٩٢

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٣١٩٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

أقول: هذا يدلّ على الجواز والأول على الاستحباب ولا منافاة، ذكره الشيخ وغيره(٢) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر إلّا مع نيّة إقامة عشرة أو نحوها، وعدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب

[ ١٣١٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا قام في المكان؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩٦.

٤ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) راجع روضة المتقين ٣: ٤٠٣.

(٣) تقدم مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣٣ / ٢، مسائل علي بن جعفر: ٢٦٢ / ٦٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.

١٩٣

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (١) .

[ ١٣٢٠٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مرض في شهر رمضان فلمّا برأ أراد الحج، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصمه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عقبة بن خالد مثله(٤) .

[ ١٣٢٠١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في مكان، هل عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام، فاذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة.

[ ١٣٢٠٢ ] ٤ - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال: يدركه رمضان، وكذا الاول.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٣.

٢ - الكافي ٤: ١٢١ / ٦.

(٢) في التهذيب: فليقضه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٤، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٨٨.

(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٥.

٣ - قرب الاسناد: ١٠٢.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ٢٦١ / ٦٣٢.

(٥) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤، من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ٨، ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٩٤

ويأتي مايدل على الحكم الأخير في أحكام شهر رمضان(١) .

٩ - باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر

[ ١٣٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الظهار، عن الحرة والامة؟ قال: نعم - إلى أن قال: - وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعين ّ

سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة، وحكم قضاء ما يفوت

من النذر في سفر ونحوه

[ ١٣٢٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن

___________________

(١) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٢٣٢ / ٦٨١، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ٨، ١٩ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٠، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٨٩، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

١٩٥

الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: ياسيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب( عليه‌السلام ) وقرأته لا تتركه إلّا من علّة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علّة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى.

[ ١٣٢٠٥ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، يا سيدي، رجل نذر ان يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى(١) أو أيّام تشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم، إن شاء الله تعالى.

[ ١٣٢٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه‌السلام ) : إن أُمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكة فأشكل علينا( لمكان النذر) (٢) ، تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٤ / ٦٨٦، والاستبصار ٢: ١٠١ / ٣٢٨، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

(١) في نسخة زيادة: أو يوم الجمعة ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢٣٤ / ٦٨٧، والاستبصار ٢: ١٠١ / ٣٢٩، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) في نسخة: لما نذرت، وفي الكافي: لم ندر ( هامش المخطوط ).

١٩٦

نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أتقضيه؟ قال: لا، قلت: فتترك ذلك؟ قال: لا، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال نحوه(١) .

[ ١٣٢٠٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتُلي به، فقضي له أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده( ولا يصومه في سفر) (٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٣٢٠٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٥) ، عن إسحاق بن عمّار، عن عبدالله بن جندب قال: سأل(٦) عباد بن ميمون - وأنا حاضر - عن رجل جعل

___________________

(١) الكافي ٤: ١٤٣ / ١٠.

٤ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) الكافي ٤: ١٤١ / ٤.

(٤) التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٥.

٥ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النذر والعهد.

(٥) في نسخة زيادة: عن أبي جميلة ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة زيادة: أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: سأله.

١٩٧

على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج؟ فقال عبدالله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه(١) في زيارة أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فاذا رجع قضى ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٣٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصوم صوماً وقد وقّته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ١٣٢١٠ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٥) قال: سألته عن

___________________

(١) في نسخة زيادة: فحضرته نية ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٦.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٦ / ١١٣٩.

٦ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٥، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ١٤٢ / ٨.

٧ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٨٨، والاستبصار ٢: ١٠١ / ٣٣٠.

(٥) في نسخة: أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام )

١٩٨

الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى؟ قال: يصوم أبداً في السفر والحضر.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد(١) .

أقول: حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر(٢) .

[ ١٣٢١١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهراً، أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر، يصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.

[ ١٣٢١٢ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٣٢١٣ ] ١٠ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) في الرجل يجعل

___________________

(١) الكافي ٤: ١٤٣ / ٩.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٢.

٩ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.

١٠ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

١٩٩

على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كل شهر، ثم يسافر فتمرّ به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.

ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه(١) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب

[ ١٣٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام أُناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسمّاهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلّا ثلاثة أيّام(٤) التي قال الله عزّوجلّ في الحجّ.

[ ١٣٢١٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال(٥) ، عن أحمد بن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٤، ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ١٧، ١٩ من الباب ٢، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) يأتي في الحديثين ١، ٤ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٧.

(٤) في المصدر: الثلاثة الايام.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٧٨.

(٥) في المصدر: محمّد بن الحسن بن فضال.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣

وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّىٰ، ومن سقى كبداً حرّىٰ من بهيمة وغيرها(١) أظلّه الله(٢) يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥٢٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن علي بن محمّد بن حبيش(٤) ، عن إبراهيم بن محمّد الدينوري، عن عبد الله ابن محمّد بن عبد العزيز، عن يحيى بن عبد الحميد، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنّة ؟ قال: اشتر سقاءاً جديداً ثمّ اسق فيها حتى تخرقها فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنّة.

[ ١٢٥٢٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أو غيرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: في ظل عرشه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: علي بن محمد بن خشيش.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠، وعلىٰ بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف.

٤٧٤

٥٠ - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة

[ ١٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله(٢) ، عن محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومِن خالص الإِيمان البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وإنّ البارّ بالإِخوان ليحبّه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غُرر أصحابك، قلت: جعلت، فداك، من غُرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٧ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٢) في نسخة: محمّد بن عبيد الله ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

(٣) التهذيب ٤: ١١١ / ٣٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨، ونحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٧٥

حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٢٥٣١ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا(٢) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا(٣) يكتب له ثواب زيارتنا.

[ ١٢٥٣٢ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن الغضائري، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن خالد، عن أبي قتادة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال للمعلّى بن خنيس: يا معلّى، اعزز بالله يعززك، قال: بماذا ؟ قال: يا معلّى، خف الله يخف منك كل شيء، يا معلّى، تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فإنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، فأنتم والله إن تسألوني فاُعطكم فتحبّوني أحبّ إليّ من أن لا تسألوني فلا اُعطيكم فتبغضوني، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي.

[ ١٢٥٣٣ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: ذكر رجل عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسكت، فإنّ الغني إذا كان وصولاً لرحمه وبارّا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول:( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

(٢، ٣) في نسخة: شيعتنا ( هامش المخطوط ).

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣١٠.

٥ - تفسير القمي ٢: ٢٠٣.

(٤) سبأ ٣٤: ٣٧.

٤٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ ١٢٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) (٣) قال: إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة (عليهم‌السلام ) إلى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال:( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كساه إيّاها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٥، ٨ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ١: ٢٢٨ / ٣، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب الملابس.

(٣، ٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٧

وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من الملائكة، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة.

[ ١٢٥٣٥ ] ٢ - الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) وعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كلّ حال.

[ ١٢٥٣٦ ] ٣ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن صفوان، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٢) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: نعم، ذاك المصلّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هو أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه(٣) .

[ ١٢٥٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود - في حديث - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ) (٤) الآية، أنّ رهطاً من اليهود أسلموا فقالوا: من

____________________

٢ - الاحتجاج:

(١) المائدة ٥: ٥٥.

٣ - تفسير القمي ١: ١٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٥٥.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣٢٨ / ١٣٩.

٤ - أمالي الصدوق: ١٠٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٨

وصيّك يا رسول الله ومن وليّنا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: بلى هذا الخاتم، فقال: من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي، قال: على أيّ حال أعطاك ؟ قال: كان راكعاً، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر أهل المسجد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علي بن أبي طالب وليّكم بعدي الحديث.

أقول: لا يبعد أن يكون أعطى الحلّة والخاتم معاً سائلاً واحداً أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين.

[ ١٢٥٣٨ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد، عن معمر المكّي، عن إسحاق ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه (عليه‌السلام ) قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) سائل وهو راكع في صلاةٍ تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) فقرأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٧ / ١٣٨.

(١) المائدة ٥: ٥٥.

(٢) تقدم في الأبواب ٥، ٧، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٧٩

٥٢ - باب استحباب التصدّق بنصف المال

] ١٢٥٣٩ [ ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فقال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٨، ٣٩، ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦، ٢٧، ٢٨، ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573