وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256637 / تحميل: 6149
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

صداع شديد، هل يجوز له الإِفطار؟ قال: إذا صدع صداعاً شديداً، وإذا حم حمّى شديدة، وإذا رمدت عيناه(١) رمداً شديداً فقد حلّ له الإِفطار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله إلّا الاول.

[ ١٣٢٦٧ ] ٧ - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي( عليه‌السلام ) وهم مفطرون في شهر رمضان - إنه قال لهم: أسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فيكم علّة استوجبتم الإِفطار لا نشعر بها؟ فإنّكم أبصر بأنفسكم لأنّ الله تعالى يقول:( بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٣) .

[ ١٣٢٦٨ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سأله أبي - يعني: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع: ما حدّ المرض الذي يُترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحّر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأل أبي وأنا اسمع، وذكر مثله(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

___________________

(١) في التهذيب: عينه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٦٠.

٧ - الكافي ٤: ١٨١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) القيامة ٧٥: ١٤.

٨ - الكافي ٤: ١١٨ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٩.

٢٢١

سيف، عن بكر(١) قال: سأله أبي، وذكر مثله(٢) .

[ ١٣٢٦٩ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال: كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(٣) ، ولا يخفى أنّ تعذّر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالباً.

٢١ - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع

[ ١٣٢٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن أبيه - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن ترك الصيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر؟ فقال: إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه.

[ ١٣٢٧١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال:

___________________

(١) في المصدر: بكار.

(٢) التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠١.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٧١ / ٢٩٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القيام.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٧٠٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠، وأورده بتمامه عن النوادر في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٥، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٢٢

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحب لك أن تدوم على العمل الصالح.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٣٢٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر، هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا.

[ ١٣٢٧٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أُريد السفر، فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فاذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.

[ ١٣٢٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربّما سافرت وربما أصابتني علّة، فيجب عليّ قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنّما يجب الفرض، فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزّ وجلّ عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٤٢ / ٨.

٣ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٢.

٢٢٣

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنّ من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه وعليه القضاء

[ ١٣٢٧٥ ] ١ - قد تقدّم حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيِّامٍ أُخَرَ ) (٢) .

[ ١٣٢٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض، قال: يتمّ صومه ولا يعيد، يجزيه.

وبإسناده عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٩ وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب الصوم المندوب.

ويأتي ما يدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها في الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤.

٢ - التهذيب ٤: ٢٥٧ / ٧٦٢.

(٣) في نسخة: محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ).

(٤) ( عن محمّد بن الحسين ): ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٨.

٢٢٤

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من لم يضرّ الصوم به لما سبق(٢) ، وتقدم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٣ - باب استحباب امساك المريض بقيّة النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء

[ ١٣٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق(٤) تأديباً وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه وليس بفرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى قوله: تأديباً وليس بفرض، وزاد: وكذلك من أفطر لعلّة في أوّل النهار(٥) ثم قوي بعد ذلك أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة(٧) .

___________________

(١) راجع الوافي ٢: ٤٥ كتاب الصوم، والمعتبر: ٣١٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ١٣ من الباب ١ وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم.

(٥) في نسخة: من أول النهار ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٥.

(٧) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

٢٢٥

٢٤ - باب عدم صحّة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب

[ ١٣٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٣٢٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني: قال كتبت إليه( عليه‌السلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضى ما فاته؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يقضى الصوم.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته، وذكر مثل الأوّل(٢) .

[ ١٣٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما(٣) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.

___________________

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٧.

٢ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٤.

٣ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٦.

(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: كلما، ولاحظ الحديث (٦) فيما يأتي.

٢٢٦

[ ١٣٢٨١ ] ٤ - وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلّ ما فاتك.

[ ١٣٢٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٣٢٨٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعنى: أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة - يعني: مسألة المغمى عليه - فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلّما(٣) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة

[ ١٣٢٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________

٤ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

٥ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (٣) المتقدم.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ١٨ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٥) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٢.

٢٢٧

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه(٣) .

[ ١٣٢٨٥ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله(٥) .

[ ١٣٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٩.

(٢) الكافي ٤: ١٣٦ / ٧.

(٣) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

(٤) التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٥، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٨.

(٥) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٩٣٩ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٢٢٨

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر الحديث.

[ ١٣٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج ومحمّد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.

[ ١٣٢٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة

[ ١٣٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت

___________________

٤ - التهذيب ١: ٣٩٤/ ١٢١٨، والاستبصار ١: ١٤٦/ ٤٩٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣/ ٧٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ - ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٣٥/ ٤.

٢٢٩

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر، أنتم ذلك اليوم ام تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج(١) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة(٢) .

٢٧ - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً، وجواز صومه ندباً، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة

[ ١٣٢٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢١.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب النفاس.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

(٣) المقنعة: ٦٠.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٤، ٣١٠ / ٩٣٦.

(٥) التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥.

(٦) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٠.

٢٣٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم المستحاضة في الطهارة(١) ، وعلى حكم من أصبح جنباً فيما يمسك عنه الصائم(٢) ، وكذا ترك غسل الحيض(٣) والاستحاضة(٤) .

٢٨ - باب استحباب امساك الحائض بقيّة النهار اذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه

[ ١٣٢٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(٥) ، وزاد الشيخ في روايته: وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها.

[ ١٣٢٩٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فاذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثم صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتدّ به.

___________________

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

وتقدم مايدلّ على جواز الصوم ندبا في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٥) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٢، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

٢٣١

[ ١٣٢٩٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.

[ ١٣٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.

أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإِمساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، ويكون المراد بقوله: ما لم تأكل وتشرب، بعد الغسل.

[ ١٣٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار، قال: تصلّي وتتمّ صومها(٣) وتقضي.

[ ١٣٢٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن

___________________

٣ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٦، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي البابين ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الصوم الواجب.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥٠، وأئرده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: يومها بدل ( صومها ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٧٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ وفي =

٢٣٢

عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

أقول: هذا محمول على الجواز، وما سبق على الاستحباب(١) ، فلا منافاة، ذكره الشيخ(٢) وغيره(٣) .

٢٩ - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما

[ ١٣٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٤) .

___________________

الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٥٤ / ذيل حديث ٧٥٣.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٤٠٣.

الباب ٢٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٢.

٢٣٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف، وعلي بن السندي جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب مثله، إلّا أنّه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه(١) .

[ ١٣٢٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام.

[ ١٣٢٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فاذا غلبهم العطش والغرث(٢) أفطروا حتى يتعوّدا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فاذا غلبهم العطش أفطروا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٣٠٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض.

___________________

(١) التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩٠، ٤: ٣٢٦ / ١٠١٢.

٢ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٢٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) الغرث: الجوع. ( مجمع البحرين - غرث - ٢: ٢٦٠ ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٤.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٣، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٤٠٠.

(٥) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦١.

٤ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، راجع مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري(٢) .

وكذا في( الخصال) قد روى حديث الزهري بتمامه (٣) .

[ ١٣٣٠١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبى زياد(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن السكوني(٦) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مرّ في مقدّمة العبادات(٧) .

[ ١٣٣٠٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٣) الخصال: ٥٣٧.

٥ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٤.

(٤) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٠.

(٥) التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥٢، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٤٩٩.

(٦) التهذيب ٤: ٣٢٦ / ١٠١٣.

(٧) مر في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٦ - التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

٢٣٥

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

[ ١٣٣٠٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٣٣٠٤ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.

[ ١٣٣٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه.

أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب.

[ ١٣٣٠٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام.

[ ١٣٣٠٧ ] ١١ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصبي

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٧.

٧ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥١، ٣٢٦ / ١٠١٥، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٣٩٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.

(٢) المقنع: ٦٢.

٨ - التهذيب ٤: ٣٨١ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

٩ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٠١٤.

١٠ - الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣١.

١١ - الفقيه ٧٦ / ٣٢٩.

٢٣٦

يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.

[ ١٣٣٠٨ ] ١٢ - قال: وفي خبر آخر: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.

[ ١٣٣٠٩ ] ١٣ - وفي( الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة (١) ، عن العباس بن عامر، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.

[ ١٣٣١٠ ] ١٤ - وفي( المقنع) قال: روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) وفي الطهارة في صلاة الجنازة(٣) .

٣٠ - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله

[ ١٣٣١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن

___________________

١٢ - الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.

١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.

(١) عن جده: ليس في المصدر.

١٤ - المقنع: ٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب ٣، وعلى اشتراط البلوغ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٠.

٢٣٧

إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(١) .

[ ١٣٣١٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي في خبر آخر، أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك(٢) .

[ ١٣٣١٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك فيما يمسك عنه الصائم(٤) ، وفي الجنابة(٥) .

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢١.

(٢) فيه أن نيّة الوجوب والندب ونيّة السبب الموجب للغسل غير لازم. « منه قده ».

٣ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.

(٣) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩٠.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٥) تقدم في الباب ٣٩ ومايدلّ عليه بعمومه في الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

أبواب احكام شهر رمضان

١ - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما نصّ على وجوبه

[ ١٣٣١٤ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن معمر بن يحيى، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تُسئل عن صوم.

[ ١٣٣١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس، إنّه قد أظلّكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه الحديث.

___________________

أبواب أحكام شهر رمضان

الباب ١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

٢ - الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الصائم.

٢٣٩

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ١٣٣١٦ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا، فقلت له: فقول الله عز وجل:( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيِامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٤) ؟ قال: إنّما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم، ففضّل به هذه الأُمّة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وعلى أُمّته.

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد الاصفهاني، عن سليمان بن داود مثله (٥) .

[ ١٣٣١٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أنّه قال له: لايّ شيء فرض الله الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوماً(٦) ، وفرض

___________________

(١) الكافي ٤: ٦٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.

(٣) التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٣.

٣ - الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٧.

(٤) البقرة ٢: ١٨٣.

(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٢٤ / ١٣١.

٤ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٥.

(٦) قوله: « ثلاثين يوماً » من كلام السائل وتقريره والتصريح بموافقته باعتبار أغلبية التمام، أو =

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّة له قال: يا أباذرّ، إيّاك والغيبة، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأَنّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها. يا أباذّر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قلت: يا رسول الله، فانّ كان فيه (٢) الذي يذكر به، قال: إعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٠٩ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: تحرّم الجنة على ثلاثة: على المنّان، وعلى المغتاب، وعلى مدمن الخمر.

[ ١٦٣١٠ ] ١١ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وهل يكبّ الناس في النار يوم القيامة إلّا حصائد السنتهم!

[ ١٦٣١١ ] ١٢ - وعن فضّالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٢) في المصدر: فانّ كان فيه ذاك.

١٠ - الزهد: ٩ / ١٧، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث ٨ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

١١ - الزهد: ١٠ / ١٨.

١٢ - الزهد: ١١ / ٢٣، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ١٦٣١٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات، - يعني: نمّاماً -، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله، ونهى عن الغيبة، وقال: من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف، وان مات قبل انّ يتوب مات مستحلّاً (٢) لما حرّم الله عزّ وجّل، إلّا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

[ ١٦٣١٣ ] ١٤ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: انّ من الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإنّ من

____________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٧ / ٢.

١٣ - الفقيه ٤: ٤ و ٨ / ١.

(٢) في نسخة: وهو مستحلٌّ.

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٧٦ / ١٧.

٢٨٢

البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه.

ورواه في( معاني الأَخبار) بهذا الإِسناد (١) .

[ ١٦٣١٤ ] ١٥ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عّمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبغضنا أهل البيت.

ورواه في( الخصال) بهذا السند، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٢) .

[ ١٦٣١٥ ] ١٦ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن المغيرة بن محمّد، عن بكر بن خنيس، عن أبي عبدالله الشامي، عن نوف البكاليّ قال: أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته، فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني، فقال: يا نوف، أحسن يحسن إليك - إلى انّ قال: - قلت: زدني، قال: اجتنب الغيبة فإنّها إدام كلاب النار، ثمّ قال: يا نوف، كذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو يأكل لحوم النّاس بالغيبة الحديث.

[ ١٦٣١٦ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) وفي( معاني الأَخبار) عن أحمد بن

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٨٤ / ١.

١٥ - أمالي الصدوق: ٢٧٨ / ٢٢.

(٢) الخصال: ٢١٧ / ٤٠.

١٦ - أمالي الصدوق: ١٧٤ / ٩.

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٤ / ٨٧، ومعاني الأخبار: ٣٨٨ / ٢٤، وأورده عن العيون في الحديث ٦ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٨٣

زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن ابيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين قال: فقيل له: إنّا لنحبّ اللحم، وما تخلو بيوتنا منه (١) ، فقال: ليس حيث تذهب، إنمّا البيت اللحم البيت (٢) الذي تؤكل فيه لحوم النّاس بالغيبة وأما اللحم السّمين فهو المتبختر(٣) المتكبّر المختال في مشيه(٤) .

[ ١٦٣١٧ ] ١٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أسباط بن محمّد يرفعه إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الغيبة أشدّ من الزنا، فقيل: يارسول الله ولم ذلك؟ قال: أمّا صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه، وأمّا صاحب الغيبة، فيتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه (٥) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى مثله (٦) .

ورواه الطبرسيّ في( مجمع البيان) عن جابر، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إيّاكم والغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا ثمّ ذكر نحوه(٧) .

____________________

(١) في العيون زيادة: فكيف ذلك، وفي المعاني: فكيف ذاك.

(٢) كلمة ( البيت ): ليس في العيون.

(٣) في العيون: المتجبّر.

(٤) في العيون: مشيته.

١٨ - علل الشرائع: ٥٥٧ / ١.

(٥) في المصدر: الذي اغتابه يُحلّه.

(٦) الخصال: ٦٢ / ٩٠.

(٧) مجمع البيان ٥: ١٣٧.

٢٨٤

[ ١٦٣١٨ ] ١٩ - وفي كتاب( الإِخوان) بسنده عن أسباط بن محمّد رفعه عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ألا اخبركم بالذي هو أشدّ(١) من الزنا؟ وقع الرجل في عرض أخيه.

[ ١٦٣١٩ ] ٢٠ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدانّ بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة بن محمّد، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ولم يشهد عليه عندك شاهدان، فهو من أهل العدالة؛ والستر، وشهادته مقبولة، وان كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره، داخل في ولاية الشيطان؛ ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير.

[ ١٦٣٢٠ ] ٢١ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في باب عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، ونقض وضوءه (٣) ، فانّ مات وهو كذلك

____________________

١٩ - مصادقة الإِخوان: ٧٦ / ١.

(١) في المصدر: هو شر.

٢٠ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٣ وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢١ - عقاب الأعمال: ٣٣٥ و ٣٤٠ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من إبواب الاحتضار.

(٣) في المصدر: وانتقض وضوءه.

٢٨٥

مات وهو مستحلّ لما حرّم الله - إلى انّ قال: - ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها (١) في جهنّم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق، ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر مائة شهيد، فانّ سأل به ووصله بماله ونفسه جميعاً كان له بكلّ خطوة أربعون ألف ألف حسنة، ورفع له أربعون ألف ألف درجة، وكأنّما عبدالله عزّ وجّل مائة سنة، ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما (٢) غضب الله عزّ وجّل عليه، ولعنه في الدنيا والآخرة، وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم.

[ ١٦٣٢١ ] ٢٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن حمّاد الأَنصاريّ، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الغيبة انّ تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عزّ وجلّ: ( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثماً مُبِيناً ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ووضعها.

(٢) في المصدر: وقطيعة ما بينهما.

٢٢ - تفسير العياشى ١: ٢٧٥ / ٢٧٠.

(٣) النساء ٤: ١١٢.

(٤) تقدم في الأحاديث ٥ و ٨ و ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ١٣٠ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب الجماعة.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٥٤ وفي البابين ١٥٥ و ١٥٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢٨٦

١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة

[ ١٦٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه(١) بعثه الله في طينة خبال حتّى يخرج ممّا قال، قلت: وما طينة خبال، قال: صديد يخرج من فروج المومسات.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكلّ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٣) .

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ١٦٣٢٣ ] ٢ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٥)

____________________

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٥.

(١) في العقاب: بما ليس فيهما ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٦ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠١ / ٧٦.

(٤) معاني الأخبار: ١٦٣ / ١.

٢ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٦٣.

(٥) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٨٧

عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله يوم القيامة على تلّ من نار حتّى يخرج ممّا قال فيه.

ورواه الطبرسيّ في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة

[ ١٦٣٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغيبة قال: هو انّ تقول لأَخيك في دينه مالم يفعل، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.

[ ١٦٣٢٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سياّبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأمّا الأمر الظاهر (٣) مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتانّ انّ تقول فيه ما ليس فيه.

____________________

(١) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٩٩ / ٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الأحاديث ٩ و ١٤ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٧.

(٣) في المصدر: الظاهر فيه.

٢٨٨

[ ١٦٣٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلّا يحيى الأَزرق قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه النّاس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه النّاس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٢٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.

[ ١٦٣٢٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإِمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق.

[ ١٦٣٢٩ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) عن الفضل بن أبي قرة، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) قال: من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٦.

٤ - أمالي الصدوق: ٤٢ / ٧.

٥ - قرب الإسناد ٨٢.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٨٣ / ٢٩٦.

(١) النساء ٤: ١٤٨.

٢٨٩

[ ١٦٣٣٠ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) في قوله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الضّيف ينزل بالرّجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه انّ يذكر سوء ما(٢) فعله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) وتقدّم في الجماعة ما يدلّ على جواز غيبة تاركها بغير عذر بل وجوبها(٤) .

١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له

[ ١٦٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمير (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما كفّارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الاستحلال(٦) ، ويأتي ما يدلّ على

____________________

٧ - مجمع البيان ٢: ١٣١.

(١) النساء: ١٤٨.

(٢) كتب في المخطوط على كلمة ( ما ): « أو مضروب ».

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٤.

(٥) في المصدر: حفص بن عمر.

(٦) تقدم في الحديثين ٩ و ١٨ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

٢٩٠

الاستغفار من الظلم في جهاد النفس(١) .

١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد

[ ١٦٣٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) -: يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

[ ١٦٣٣٣ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعأنّه نصره الله وأعأنّه(٢) في الدّنيا والآخرة، ومن لم ينصره(٣) ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلّا خفضه الله(٤) في الدّنيا والآخرة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٢ من أبواب الكفارات.

الباب ١٥٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ٢، وعقاب الأعمال: ٢٩٩ / ١.

(٢) قوله ( واعأنّه ): ليس في الثواب.

(٣) في المصدر: ومن أُغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره.

(٤) في العقاب: حقّره الله.

٢٩١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٦٣٣٤ ] ٣ - وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من رد عن عرض أخيه المسلم، وجبت له الجنّة البتة.

[ ١٦٣٣٥ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلّا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهويقدر على نصرته إلّا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهويقدر على نصرته إلّا خذله الله في الدنيا والاخرة.

[ ١٦٣٣٦ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ لم يردّ عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.

____________________

(١) المحاسن: ١٠٣ / ٨١.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١.

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ١، وأورد ذيله عن عقاب الأعمال والمحاسن في الحديث ٩ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار.

٢٩٢

[ ١٦٣٣٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالله (١) ، عن الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من ردّ عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، ومن اتى إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثنِ به، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.

[ ١٦٣٣٨ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن إسحاق بن عبدان، عن محمّد بن عبدالله الحضرميّ، عن محمّد بن إسماعيل الأَحمسيّ، عن المحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي الدّرداء، عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فردّ رجل من القوم عليه، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من ردّ عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار.

[ ١٦٣٣٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، من ذبّ عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقاً على الله انّ يعتقه من النار. يا أبا ذرّ، من أُغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عزّ وجلّ في الدنيا والآخرة، وان خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

____________________

٦ - أمالي الطوسيّ ١: ٢٣٨.

(١) في المصدر: إبراهيم بن عبيد الله.

٧ - أمالي الطوسيّ ١: ١١٤.

٨ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥٠.

٢٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه ، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن

[ ١٦٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن سنان مثله (٢) .

[ ١٦٣٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين النّاس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.

ورواه الصّدوق في( المجالس) وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧، ٨، ١٩، ٢٢، ٢٤ من الباب ١٢٢، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٢، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٢) المحاسن: ١٠٤ / ٨٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ١.

٢٩٤

عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان نحو (١) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن سنان نحوه (٢) .

[ ١٦٣٤٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن مختار (٣) ، عن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو انّ ينكشف فترى منه شيئاً، إنّما هو انّ تروى عليه أو تعيبه.

[ ١٦٣٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأساله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي: يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فانّ شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم، ولا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به، وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله: ( إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) (٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٩٣ / ١٧، وعقاب الأعمال: ٢٨٧ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٣ / ٧٩.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٣، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٣) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: حصين بن مختار.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ١.

(٤) النور ٢٤: ١٩.

٢٩٥

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ١٦٣٤٤ ] ٥ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن سمع فاحشةً فأفشاها كان كمن أتاها، ومن سمع خيراً فأفشاه كان كمن عمله.

[ ١٦٣٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عيّر مؤمناً بشيء لا يموت حتّى يركبه.

[ ١٦٣٤٦ ] ٧ - العيّاشي في تفسيره عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا نزلت المائدة على عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريين: لا تأكلوا منها حتّى آذن لكم، فأكل منها رجل منهم، فقال بعض الحواريّين: يا روح الله أكل منها فلان فقال له عيسى( عليه‌السلام ) : أكلت منها؟ فقال له: لا، فقال الحواريون: بلى والله يا روح الله لقد أكل منها، فقال عيسى( عليه‌السلام ) : صدّق أخاك، وكذّب بصرك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٥.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٧، وأورده عن المحاسن في الحديث ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ٢.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٥٠ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٦٣، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٣ من أبواب فعل المعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤٥، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.=

٢٩٦

١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه

[ ١٦٣٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجلين يتسابّان، قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.

[ ١٦٣٤٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً من تميم أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: اوصني، فكان فيما أوصاه انّ قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (١) .

[ ١٦٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله، إلى قوله: معصية (٢) .

____________________

= وتقدم ما يدل على موارد أستثنيت من ذلك في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٤، وأورد مثله بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٣.

(١) في المصدر: بينهم.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٢، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وعن الفقيه والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) المحاسن: ١٠٢ / ٧٧.

٢٩٧

ورواه الصدوق مرسلاً إلى آخره(١) .

[ ١٦٣٥٠ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة.

[ ١٦٣٥١ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضّالة بن نزار، عن الحسين بن عبدالله قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من كفّ عن أعراض النّاس أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كف غضبه عن النّاس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له

[ ١٦٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ماشهد رجل على رجل بكفر قط إلّا باء به أحدهما،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠٠ / ٩٠٩.

٤ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ١.

٥ - الزهد: ٦ / ٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) يأتي في الحديثين ١، ٨ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٥٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٥.

٢٩٨

إن كان شهد على كافر صدق، وان كان مؤمناً رجع الكفر عليه، فإيّاكم والطعن على المؤمنين.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، مثله (١) .

[ ١٦٣٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان(٢) ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأَخيه المؤمن: أُف، خرج من ولايته، وإذا قال: أنت عدوّي كفر أحدهما، ولايقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة (٤) ، عن محمّد بن فضيل مثله(٥) .

[ ١٦٣٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة، وكان قمناً أن لايرجع إلى خير.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن حسان.

(٣) المحاسن: ٩٩ / ٦٧.

(٤) في الكافي: محمّد بن عبدالله، عن زرارة.

(٥) الكافي ٨: ٣٦٥ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٩.

٢٩٩

سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ... وذكر مثله(١) .

[ ١٦٣٥٥ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجّل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه فمن طعن عليهم وردّ(٢) عليهم فقد ردّ على الله في عرشه، وليس من الله في شيء، وإنمّا هو شرك الشيطان.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن المفضّل بن عمر مثله (٣) .

[ ١٦٣٥٦ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأَمالي) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبريّ، عن محمّد بن همام، عن الحسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يحيى بن زكريّا، عن داود بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : انّ الله عزّ وجّل خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أوردّ عليه قوله فقد ردّ على الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

(٢) في المصدر: أو ردّ.

(٣) المحاسن: ١٠٠ / ٧٠.

٥ - أمالي الطوسيّ ١: ٣١٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١٠، ١٣ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٦٠ - ١٦٣ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573