وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256592 / تحميل: 6146
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٣٠٢٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.

[ ٣٠٢٩٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانى(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً(٣) ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب، وكلّما كان من السخال(٤) الصوف وإن جزَّ، والشعر، والوبر، والانفحة، والقرن، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا الأوّل.

[ ٣٠٢٩٣ ] ٨ - قال الكلينيُّ: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الشعر، والصوف(٦) ، والريش، وكلُّ نابت لا يكون ميتاً، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة

____________________

٦ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٥، التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٦.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

(٢) في نسخة من الاستبصار: عن أبي اسحاق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: إن ذكّي.

(٤) في المصدر زيادة: [ من ].

(٥) التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤١ بسند آخر.

٨ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ذيل ٣، أورده في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب النجاسات.

(٦) في المصدر زيادة: والوبر.

١٨١

الميتة فقال: تأكلها.

[ ٣٠٢٩٤ ] ٩ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن، والحافر، والعظم، والسنّ، والأنفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض(١) .

ورواه في( الخصال) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، مع مخالفة في الترتيب(٢) .

[ ٣٠٢٩٥ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت ؟ قال: لا بأس به قلت: والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ الجلد، وهو الصواب، وقال في آخره: كلّ هذا ذكيّ لا بأس به(٣) .

أقول: حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقيّة، مع احتمال كون إثباته سهواً من بعض النسّاخ.

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١١.

(١) علق في هامش المصححة الثانية هنا ما نصه:

« قال: وقد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب الخصال في باب العشرات، منه ».

(٢) الخصال: ٤٣٤ / ١٩.

١٠ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٤، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٣٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٦.

١٨٢

[ ٣٠٢٩٦ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر،( عن أبيه) (١) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ذلك الحرام محضاً.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٠٢٩٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي، وهو ميّت ؟ قال لا بأس به.

قال: وسأله أبي - وأنا حاضر - عن الرجل يسقط سنّه، فيأخذ سنّ إنسان ميّت، فيجعله(٣) مكانه ؟ فقال لا بأس.

وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال: لا بأس بمسّها.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العظم، والشعر، والصوف، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً.

قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال: لا بأس بأكلها.

[ ٣٠٢٩٨ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

١١ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٥، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) قرب الاسناد: ٦٣ - ٦٤.

١٢ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: فيضعه.

١٣ - قرب الاسناد: ٦٤.

١٨٣

محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج، ينتفع به للعجين، وأذناب الطواويس، وأعراف الخيل وأذنابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، قال: لا بأس، وذكر نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٤ - باب تحريم استعمال جلد الميتة، وغيره من كل ما تحله الحياة.

[ ٣٠٢٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا، قلت: بلغنا: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكانت شاة مهزولة، لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، أي تذكّى.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٩.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ١١ و ٢٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

١٨٤

[ ٣٠٣٠٠ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب.

[ ٣٠٣٠١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي ميتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها، قال فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة، فذبحها أهلها، فرموا بها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(١) .

أقول: لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول.

[ ٣٠٣٠٢ ] ٤ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت، وسمّيت، فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا.

[ ٣٠٣٠٣ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت(٢) والغرا(٣) ؟ فقال: لا بأس ما

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(١) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤.

٤ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩.

٥ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣١، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٢) الكيمخت: نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. ( مجمع البحرين ٢: ٤٤١ ).

(٣) الغرا: شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به، وربما يعمل من السمك. ( مجمع البحرين ١: ٣١٥ ).

١٨٥

لم يعلم أنّه ميتة.

[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل، فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلّي فيها.

[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه، وأتوضّأ ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فينتفع به، ولا يصلّى فيه الحديث.

أقول: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون: أنّه يطهر بالدباغ، قاله الشيخ وغيره(١) .

[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ - وعنه عن الحسن بن عليّ(٢) ، عن سماعة، قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت، فرخّص فيه، وقال: إن لم تمسه فهو أفضل.

أقول: وتقدَّم وجهه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وغيرها(٥) .

____________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١، أورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) راجع المنتهىٰ ١: ١٩١.

٨ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٣، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرعة.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من أبواب النجاسات.

(٥) وتقدم في الباب ١ من أبواب لباس المصلي.

١٨٦

٣٥ - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه .

[ ٣٠٣٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى( أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (١) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

٣٦ - باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة، وأكل ثمنه.

[ ٣٠٣٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: إذا اختلط الذكيُ بالميّت(٣) باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٠٣٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٧.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر: والميتة.

(٤) التهذيب ٩: ٤٨ / ١٩٩، وفيه: عن أبي المعزا.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

١٨٧

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها، فيعزله، ويعزل الميتة، ثمَّ إنَّ الميتة والذكي اختلطا، كيف يصنع به ؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه، فانّه لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) .

٣٧ - باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام.

[ ٣٠٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،( عن إسماعيل بن شعيب) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دخل قرية، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكّي هو أم ميّت ؟ فقال فاطرحه(٤) على النار، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١.

(٣) في المصدر: عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب.

(٤) في المصدر: يطرحه.

(٥) التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٠.

١٨٨

[ ٣٠٣١١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجرِّي - إلى أن قال: - وإذا وجدت لحماً، ولم تعلم أذكّي هو أم ميتة ؟ فألق قطعة منه على النار، فان انقبض فهو ذكّي، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٣٨ - باب عدم تحريم لحم البخت (*) ، ولا ظهورها، ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول.

[ ٣٠٣١٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن داود الرقي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ رجلاً من أصحاب أبي الخطّاب نهاني عن أكل البخت، وعن أكل الحمام المسرول، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بركوب البخت، وشرب ألبانها،( وأكل لحومها) (١) وأكل الحمام المسرول.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن داود الرقّي مثله(٣) .

[ ٣٠٣١٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

* - البخت: ابل طوال الأعناق، معرّب. ( حياة الحيوان ١: ١١٤ ).

١ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩١.

(١) ليس في التهذيب والكافي.

(٢) الكافي ٦: ٣١١ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٩٠.

٢ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٩.

١٨٩

عمر، عن جعفر بن بشير، عن داود بن كثير الرقّي، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن لحوم البخت وألبانها، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود الرقي(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (٢) .

[ ٣٠٣١٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي، ولا آمر أحداً بأكلها، في حديث طويل.

أقول: هذا محمول على نفي الرجحان وأنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره، بل لحم غيرها أرجح ؛ لما يأتي(٣) بقرينة قوله: لا آمر، ولأنّه( عليه‌السلام ) لا يفعل الا الأرجح، ولأنَّ فيها من المنافع المهمة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذبح(٤) لغير ضرورة، والله أعلم.

[ ٣٠٣١٥ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن السياري رفعه، قال: أكل لحم الجزور يذهب بالقرم، قال: وفي حديث مرويّ قال: من تمام حبّ الإسلام حبّ لحم الجزور.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكافي ٦: ٣١١ / ١.

(٢) المحاسن: ٤٧٣ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٩٠.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٤) كذا صحّحاها وكتب في المصحّحة الاولى: كذا بخطه، وفي متنهما: للنحر.

٤ - المحاسن: ٤٧٤ / ٤٧٣.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

١٩٠

٣٩ - باب تحريم لحم الخز .

[ ٣٠٣١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القمي، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: إنَّ أصحابنا يصطادون الخزَّ، فآكل من لحمه ؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثمَّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام، قال: أما أنت فأنّي أكره لك أكله، فلا تأكله.

[ ٣٠٣١٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن عليّ القرشي، عن محسن بن أحمد، عن عبد الله بن بكير، عن حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخزِّ ؟ فقال: سبع يرعى في البرّ، ويأوي الماء.

[ ٣٠٣١٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن خلف، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أكل لحم الخز ؟ قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه، وإلاّ فاقربه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، وتقدّم في الصلاة ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٢) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٧.

٢ - التهذيب ٩: ٤٩ / ذيل ٢٠٥.

٣ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.

١٩١

٤٠ - باب تحريم النسر .

[ ٣٠٣١٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمد بن عبد الله، عن سليمان بن جعفر الهاشمي، قال: حدَّثني أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة، وهارون بالمدينة، فقال: إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة، وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل إلينا منه شيئاً، فقال: إنَّ هذا شيء لا نأكله، ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤١ - باب حكم السنجاب .

[ ٣٠٣٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن( اشكيب بن عبدة) (٢) ، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن سعدان ابن مسلم، عن أبي حمزة، قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد: إنَّ السنجاب يأوي الأشجار، فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر، فلا يؤكل لحمه، ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أمّا أنا فلا آكله، ولا أُحرّمه.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨٣.

(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٦.

(٢) في المصدر: أسكيب بن عبدة.

١٩٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم(١) ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة.

٤٢ - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير .

[ ٣٠٣٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن( القاسم بن الوليد العماري) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع(٣) .

[ ٣٠٣٢٢ ] ٢ - أحمد بن أبى عبد الله البرقي في( المحاسن) عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اللامص(٤) ؟ فقال: وما هو ؟ فذهبت أصفه له، فقال: أليس اليحامير(٥) ؟ قلت: بلى، قال: أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٨.

(٢) في المصدر: القاسم بن وليد القماري.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٧٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) في المصدر: الآمص.

والآمص: طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن، معرّباً: خاميز. « القاموس المحيط ٢: ٢٩٥ ».

(٥) اليحامير: جمع يحمور، وهو حمار الوحش. « الصحاح ٢: ٦٣٧ ».

١٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٣ - باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله، وجاز الاستصباح به، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، وإلاّ تعيّن إراقته، وان كان جامداً اخذت وما حولها، وحلّ الباقى.

[ ٣٠٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت(٣) : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به(٤) .

[ ٣٠٣٢٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي،

____________________

(١) تقدم في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف.

١٩٤

وإن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٠٣٢٥ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فانّه ربما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وان كان الصيف فارفعه حتّى تسرّج به، وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه.

[ ٣٠٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل، فقال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : خذ ما حولها، وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به.

[ ٣٠٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السمن تقع فيه الميتة ؟ فقال: إن كان جامداً فألق ما حوله، وكل الباقي، فقلت: الزيت ؟ فقال: أسرج به.

[ ٣٠٣٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٦٠.

٣ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦١.

٤ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٨.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب النجاسات.

١٩٥

هل يجوز أكله ؟ قال: إذا بقي منه شيء، فلا بأس، يؤخذ أعلاه، فيرمى به.

[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد، أيصلح أكله ؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي، ماتت فيه، وكل ما بقي، ولا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٤ - باب أن القدر إذا طبخت، ثم وجدت فيها فارة ميتة، وجب اراقة المرق، وجاز أكل اللحم بعد غسله، وحكم ما لو وقع فيها دم.

[ ٣٠٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم، ويؤكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٠٣٣١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٥٠.

(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

(٣) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ١.

١٩٦

محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر أوقية(١) من دم، أيؤكل ؟ قال: نعم، فانَّ النار تأكل الدم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج(٢) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم، وعلى تحريم كلّ نجس(٣) ، فهذا محمول على التقيّة، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم. وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم.

[ ٣٠٣٣٢ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم، وقع فيها وقية دم، هل يصلح أكله ؟ فقال: إذا طبخ فكل، فلا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٤٥ - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد، وخرجت حيّة لم يحرم أكله.

[ ٣٠٣٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن

____________________

(١) الأوقية: بالضم: سبعة مثاقيل، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط ٤: ٤٠١ ».

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٥.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٧ / ٤٢١.

(٤) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٩٧

عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال: لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله، إلّا أنّه اسقط لفظ الكلب(١) .

أقول: حكم الكلب محمول على التقيّة، أو على السبع كما مرّ في الصيد(٢) ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ(٣) .

[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحلّ أكله ؟ قال: يطرح منه ما أكل، ويحلّ(٤) الباقي.

[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ - قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن(٥) ، قال: إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه، وإن كان أكثر(٦) من ذلك فلا بأس بأكله، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه، فلا ينتفع به في شيء.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الصيد.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١ من أبواب الأسئار.

٢ - قرب الاسناد: ١١٦، مسائل علي بن جعفر: ٢١٣ / ٤٦٢.

(٤) في المصدر: ويؤكل.

٣ - قرب الاسناد: ١١٦.

(٥) في المصدر زيادة: أو لبن.

(٦) في المصدر: أكبر.

١٩٨

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة، وهو ظاهر، أو بالجامد بعد طرح النجس، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل، وذكر المسألة الأولى(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه، وان مات فيه، إلا أن يكون فيه سمّ.

[ ٣٠٣٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس، كل.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٣٣ / ١٢٨.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، وفي الباب ٩ من أبواب الاسئار.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٣.

١٩٩

[ ٣٠٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث أنّه سئل عن العظاية(٢) تقع في اللبن ؟ قال: يحرم اللبن، وقال: إن فيها السمّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٣) .

٤٧ - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته.

[ ٣٠٣٣٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه السنّور.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٤) .

٤٨ - باب تحريم الطحال

[ ٣٠٣٣٩ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٢) العظاية: دابة صغيرة كسام أبرص. « القاموس المحيط ٤: ٣٦٤ ».

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١٠ من ابواب الأسْآر.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٤.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الأسْئار.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الله على الأُمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله على ذريته ثلاثين يوماً الجوع والعطش، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عليهم، وكذلك كان على آدم (عليه‌السلام ) ، ففرض الله ذلك على اُمتي، ثم تلا هذه الآية:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ ) (١) ، قال اليهودي: صدقت يا محمّد، فما جزاء من صامها؟ قال: فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلّا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال: أوّلها: يذوب الحرام في جسده، والثانية: يقرب من رحمة الله عزّ وجلّ، والثالثة: يكون قد كفّر خطيئة آدم أبيه، والرابعة: يهوّن الله عليه سكرات الموت، والخامسة: أمان من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة: يعطيه الله برآءة من النار، والسابعة: يطعمه الله من طيبات الجنّة، قال: صدقت يا محمّد.

ورواه في( العلل) (٢) وفي( المجالس) (٣) بالإسناد الآتي في آخر الكتاب، وكذا في( الخصال) (٤) ، وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) (٥) .

[ ١٣٣١٨ ] ٥ - وبإسناده عن الزهري قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يوماً: يا زهري، من اين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال: ففيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي

___________________

= باعتبار وجوب كونه ثلاثين إذا غمّ الهلال، أو بناءً على اعتقاد السائل لما يأتي. ( منه قدّه ).

(١) البقرة ٢: ١٨٣ - ١٨٤.

(٢) علل الشرائع: ٣٧٨ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ١٦١ / ١.

(٤) الخصال: ٥٣٠ / ٦.

(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠١ / ٨٧.

٥ - الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨، الحديث طويل وأشير إلى مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢٤١

أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيء واجب إلّا صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهاً: فعشر أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإِباحة، وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك، فسّرهنّ لي، قال: أمّا الواجب فصيام شهر رمضان، وصوم شهرين متتابعين الحديث.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (٣) .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ١٣٣١٩ ] ٦ - وفي( العلل) و( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل الصوم في شهر رمضان خاصّة دون سائر الشهور، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن - إلى أن قال: - وفيه نبّىء(١) محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم، وهو رأس السنة، ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شرّ أو مضرّة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميّت ليلة القدر، قال: وإنما امروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر لان لأنّه قوّة العباد الذي يعمّ فيه القوي والضعيف، وإنّما أوجب الله الفرائض على أغلب الاشياء وأعمّ القوى، ثمّ رخص لاهل الضعف ورغّب أهل القوّة في الفضل، ولو كانوا يصلحون على أقلّ من ذلك لنقصهم،

___________________

(١) الخصال: ٥٣٤ / ٢، ويأتي إسناده في الفائدة الاولى / ٣٨٩ من الخاتمة.

(٢) مر في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

٦ - علل الشرائع: ٢٧٠ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٦.

(٣) قوله: ( وفيه نبّىء ) لعل المراد به أنه نبىء بالقرآن، لان يوم المبعث السابع والعشرون من رجب كما يأتي، ولعله صار نبيا في شهر رمضان بطريق الالهام أو بالرؤيا في المنام كما يظهر من أصول الكافي وغيره، ثم نزل عليه جبرئيل بالنبوة الظاهرة في رجب. ( منه قده ).

٢٤٢

ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم.

[ ١٣٣٢٠ ] ٧ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية، ويفطر للرؤية.

[ ١٣٣٢١ ] ٨ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن المسعودي، عن العلاء بن يزيد القرشي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : حدّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: من صام شهر رمضان، وحفظ فرجه ولسانه، وكف أذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخّر، وأعتقه من النار، وأحلّه دار القرار، وقبل شفاعته بعدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد.

[ ١٣٣٢٢ ] ٩ - وعن محمّد بن إبراهيم المعاذي، عن أحمد بن حمويه الجرجاني(١) ، عن إبراهيم بن هلال(٢) ، عن أبي محمد، عن محمّد بن كرام، عن أحمد بن عبدالله، عن سفيان بن عيينة، عن معاوية بن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لو علمتم مالكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا، إذا كان أول ليلة منه غفر الله لأُمتي الذنوب كلّها سرّها وعلانيتها، ورفع لكم ألفي ألف درجة، وبنى لكم خمسين مدينة، وكتب الله لكم يوم الثاني بكلّ خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنة، وثواب نبي، وكتب لكم صوم سنة، وأعطاكم الله يوم الثالث بكلّ شعرة على أبدانكم قبّة في الفردوس من درّة بيضاء في أعلاها

___________________

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٦ / ١.

٩ - أمالي الصدوق: ٤٨ / ٢.

(١) في المصدر: أحمد بن جيلويه.

(٢) في نسخة: أبراهيم بن بلال ( هامش المخطوط ).

٢٤٣

اثنا عشر ألف بيت من النور، وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيت، في كل بيت ألف سرير، على كلّ سرير حوراء، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك، مع كلّ ملك هدية، وأعطاكم الله يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر - إلى أن قال: - وأعطاكم يوم الخامس في جنّة المأوى ألف ألف مدينة، وذكر وصفها، وأعطاكم الله يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة، وذك وصفها، ثم قال: وأعطاكم يوم السابع في جنّة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين ألف صدّيق، وأعطاكم الله عزّ وجلّ يوم الثامن عمل ستّين ألف عابد وستّين الف زاهد، وأعطاكم الله يوم التاسع ما يعطى ألف عالم والف معتكف والف مرابط، وأعطاكم الله يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة، ويستغفر لكم كلّ رطب ويابس وكتب الله لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجّات وعمرات، وجعل الله لكم يوم اثني عشر أن يبدّل الله سيّئاتكم حسنات، ويجعل حسناتكم أضعافاً، وكتب الله لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة، ويوم أربعة عشر كانّما عبدتم الله مع كلّ نبي مائتي سنة، وقضى لكم يوم خمسة عشر حوائج الدنيا والآخره، وأعطاكم الله عزّ وجلّ يوم ستة عشر إذا خرجتم من القبر ستّين حلة تلبسونها وناقة تركبونها، ويوم سبعة عشر يقول الله: إني غفرت لهم ولآبائهم، وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله الملائكة أن يستغفروا لاُمة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى السنة القابلة، وإذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملك إلّا استأذنوا ربكم في زيارة قبوركم مع كلّ ملك هدية وشراب، فاذا تم لكم عشرون يوماً بعث الله إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كلّ شيطان رجيم، وكتب لكم بكلّ يوم صوم مائة سنة ويوم أحد وعشرين يوسع الله عليكم القبر ألف فرسخ، ويوم اثنين وعشرين يدفع عنكم هول منكر ونكير ويدفع عنكم همّ الدنيا وعذاب الآخرة، ويوم ثلاثة وعشرين تمّرون على الصراط مع النبيّين والصدّيقين والشهداء، ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يرى كلّ واحد منكم مكانه من الجنّة، ويوم خمسة وعشرين بنى الله لكم تحت العرش الف قبّة خضراء، وإذا كان يوم ستّة وعشرين ينظر الله إليكم بالرحمة فيغفر لكم الذنوب، ويوم سبعة وعشرين فكأنّما نصرتم كل مؤمن

٢٤٤

ومؤمنة، ويوم ثمانية وعشرين جعل الله لكم في جنّة الخلد مائة ألف مدينة من نور، فاذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله ألف ألف محلة في جوف كلّ محلة قبة بيضاء، وإذا تمّ ثلاثون يوماً كتب الله لكم بكلّ يوم مرّ عليكم ثواب ألف صدّيق وألف شهيد الحديث. وهو طويل وفيه ثواب جزيل قد اختصرته.

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) وفي( ثواب الأعمال) نحوه (١) .

[ ١٣٣٢٣ ] ١٠ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن زياد،( عن رجل، عن محمّد بن مسلم) (٢) ، عن الباقر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كلّ يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كلّ ليلة عند إفطارهم، ابشروا عباد الله فقد جعتم قليلاً وستشبعون كثيراً، بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم: ابشروا عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون.

[ ١٣٣٢٤ ] ١١ - وفي( الخصال) عن علي بن الحسن بن الفرج المؤذّن ( رضي‌الله‌عنه ) ، عن محمّد بن الحسن الكرخي(٣) قال: سمعت الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) يقول لرجل في داره: يا أبا هارون، من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنّة.

[ ١٣٣٢٥ ] ١٢ - وفي( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران

___________________

(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ٨١ / ٦٣، وثواب الاعمال: ٩٣.

١٠ - أمالي الصدوق: ٥٣ / ١.

(٢) في المصدر: عمّن سمع محمّد بن مسلم الثقفي.

١١ - الخصال: ٤٤٥ / ٤٢.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسين الكرخي.

١٢ - عقاب الاعمال: ٢٨١ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٤٥

الهمداني، عن يونس بن حمدان الرازي(١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج روح الإِيمان منه.

[ ١٣٣٢٦ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله عزوجل.

[ ١٣٣٢٧ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبيد، عن عبد عبدالله بن موسى(٢) ، عن نصر بن علي، عن النضر بن سنان، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه، فمن صامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه.

[ ١٣٣٢٨ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عبيد بن عتبة، عن الفضل بن دكين أبي نعيم، عن عبدالسلام بن حرب، عن أيّوب السجستاني، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلّ فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم.

___________________

(١) في المصدر: يونس بن حمّاد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن حمّاد الرازي.

١٣ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣، وتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٤ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢١.

(٢) في نسخة: عبيد الله بن موسى ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٢.

٢٤٦

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد عن محمّد بن عمر الجعابي، عن محمّد بن يحيى المروزي، عن عبيدالله بن محمّد العبسي (١) ، عن حمّاد بن سلمة، عن أيّوب نحوه(٢) .

[ ١٣٣٢٩ ] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن خالد الاصم، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن يحيى أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان.

[ ١٣٣٣٠ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسن بن علوان(٣) ، عن عبدالله بن الحسين(٤) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم، والنحر نسخ كلّ ذبيحة الحديث.

[ ١٣٣٣١ ] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما كلّف الله العباد فوق ما يطيقون، وذكر الفرائض وقال: إنّما كلّفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك.

___________________

(١) في المصدر: عبيد الله بن محمّد العيشي.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٧١.

١٦ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٤، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٧ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٥، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٣) في المصدر: الحسين بن علوان.

(٤) في نسخة: عبدالله بن الحسن ( هامش المخطوط ).

١٨ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٤٧

[ ١٣٣٣٢ ] ١٩ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن صفوان، عن القاسم بن الفضيل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : من صلّى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.

[ ١٣٣٣٣ ] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، يقول: لا يسأل الله العبد عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلاً، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ أوّل مرة وثانياً وقتله ثالثا ً

[ ١٣٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سُئل أبو

___________________

١٩ - التهذيب ٤: ١٥٤ / ٤٢٧.

٢٠ - التهذيب ٤: ١٥٤ / ٤٢٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٠ و ٣١ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الابواب ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ - ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في الباب ٢ وفي الاحاديث ١٦ و ١٧ و ٢٦ من الباب ٣ وفي الابواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب، وفي أكثر أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب المزار.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٥، والتهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٤ و ١٠: ١٤١ / ٥٥٨، والمقنعة: ٥٥.

٢٤٨

جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يُسئل هل عليك في إفطارك إثم؟ فان قال: لا، فان على الإِمام أن يقتله، وإن قال: نعم فان على الإِمام أن ينهكه ضرباً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٣٣٣٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رفع إلى الإِمام ثلاث مرّات؟ قال: يقتل في الثالثة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.

[ ١٣٣٣٦ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان، فقال لهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أكلتم وأنتم مفطرون؟ قالوا: نعم، قال: يهود

____________

(١) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٤.

٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٦، والمقنعة: ٥٥.

(٢) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٥.

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٥٩٨.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٧ وعلق على المخطوط ما نصه: « السندان في الحدود ( بخطه ) ».

٣ - الكافي ٤: ١٨١ / ٧.

٢٤٩

أنتم؟ قالوا: لا، قال: فنصارى؟ قالوا: لا، قال: فعلى(١) أي شيء من هذه الاديان المخالفين للاسلام؟ قالوا: بل مسلمون، قال: فسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فبكم علة استوجبتم الإِفطار لا نشعر بها فإنّكم أبصر بأنفسكم، لان الله عزّ وجلّ يقول:( بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٢) قالوا: بل أصبحنا ما بنا علّة، قال: فضحك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ثم قال: تشهدون أن لا إله إلّا الله وان محمّداً رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلّا الله، ولا نعرف محمداً، قال: فإنّه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قالوا: لا نعرفه بذلك إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه، فقال: إن أقررتم وإلّا قتلتكم، قالوا: وإن فعلت، فوكلّ بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر، ظهر الكوفة، وأمر أن يحفر حفيرتين، وحفر احداهما إلى جنب الأُخرى، ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة(٣) فقال لهم إني واضعكم في أحد(٤) هذين القليبين واوقد في الآخر(٥) النار فأقتلكم بالدخّان، قالوا: وإن فعلت، فإنّما تقضي هذه الحيوة الدنيا، فوضعهم في إحدى الجبّين وضعاً رفيقاً ثم أمر بالنار فأُوقدت في الجبّ الآخر، ثم جعل يناديهم مرة بعد مرّة: ما تقولون؟ فيجيبونه: اقض ما أنت قاض، حتى ماتوا، ثم ذكر أن عظيماً من عظماء اليهود أنكر عليه ذلك، فقال له أميرالمؤمنين (عليه‌السلام ) : نشدتك بالتسع آيات التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) بطور سينا، وبحق الكنائس الخمس القدس، وبحقّ السمت الديّان هل تعلم أنّ يوشع بن نون أُتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلّا الله ولم يقرّوا أنّ موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة، فقال له اليهودى: نعم، ثم ذكر أنّه أسلم.

أقول: إمّا أن يكون سبب القتل استحلال الإِفطار أو جحود الرسالة بعد

___________________

(١) في نسخة زيادة: أيّ ( هامش المخطوط ).

(٢) القيامة ٧٥: ١٤.

(٣) الخوخة: الباب الصغير. ( مجمع البحرين - خوخ - ٢: ٤٣١ ).

(٤) في نسخة: إحدى ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: الأُخرى ( هامش المخطوط ).

٢٥٠

دعوى الإِسلام، وكلّ منهما يوجب الارتداد كما تقدّم في مقدمّة العبادات(١) ، ويأتي في الحدود(٢) .

[ ١٣٣٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج روح الإِيمان منه.

وفي( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني، عن يونس بن حمدان الرازي، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) ، وكذا الأوّل والثاني.

[ ١٣٣٣٨ ] ٥ - في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن عمران، عن يونس بن عبدالرحمان، عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج الإِيمان منه.

أقول: وتقدّم فيما يمسك عنه الصائم وما يدلّ على تعزير من جامع في شهر رمضان رجلاً كان أو امرأة مطاوعة لا مكرهة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٦) .

___________________

(١) تقدم مايدل على ذلك عموماً في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب حد المرتدّ.

٤ - الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٦، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) عقاب الاعمال: ٢٨١ / ١ وفيه يونس بن حماد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن حمّاد الرازي.

(٤) المقنعة: ٥٥.

٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٣ / ٧٤.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بقية الحدود، ومايدل على كفر المستحل =

٢٥١

٣ - باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن ّ

[ ١٣٣٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: أنه سئل عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن حمّاد بن عثمان مثله (١) .

[ ١٣٣٤٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب وحماد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤيّة الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم(٢) .

___________________

= في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.

الباب ٣

فيه ٢٨ حديث

١ - الكافي ٤: ٧٦ / ١.

(١) المقنعة: ٤٨.

٢ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٣، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ٧٧ / ٦.

٢٥٢

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن ابن أبي عمير نحوه (٢) .

[ ١٣٣٤١ ] ٣ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، وعن زيد الشحّام جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٤٢ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ١٣٣٤٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية.

[ ١٣٣٤٤ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ الحديث.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٤.

(٢) المقنعة: ٤٨.

٣ - التهذيب ٤: ١٥٥ / ٤٣٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٦.

(٤) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٢٥٣

وعنه عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٣٣٤٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٤٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .

[ ١٣٣٤٧ ] ٩ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصم إلّا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه.

[ ١٣٣٤٨ ] ١٠ - وعنه، عن يوسف بن عقيل(٣) ، عن محمّد بن قيس،

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٢.

٧ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٤، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٤، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٦، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) المقنعة: ٤٨.

٩ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨، وقطع منه في الحديث ١١ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) في الاستبصار: يونس بن عقيل.

٢٥٤

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا الحديث.

[ ١٣٣٤٩ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في كتاب علي( عليه‌السلام ) : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظنّ، فإن خفي عليكم فأتّموا الشهر الأوّل ثلاثين.

[ ١٣٣٥٠ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن سيف(١) ، عن الفضيل بن عثمان(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية، وليس على المسلمين إلّا الرؤية.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان(٤) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن سيف بن عميرة مثله (٥) .

[ ١٣٣٥١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من

___________________

١١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤١، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٨، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٢ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٢، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٩.

(١) في نسخة: سيف بن عميرة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: الفضل بن عثمان ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٧٧ / ٥.

(٤) الفقيه ٧٧ / ٣٣٥.

(٥) المقنعة: ٤٨.

١٣ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٥، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢١٠.

٢٥٥

رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية.

[ ١٣٣٥٢ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن بكر، عن حفص بن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى جميعاً، عن هارون بن خارجة قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : عد شعبان تسعة وعشرين يوماً، فاذا كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرّت فلم تر شيئاً فأصبح مفطراً.

[ ١٣٣٥٣ ] ١٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.

وبهذا الإِسناد مثله، وترك لفظ( رمضان) وزاد: وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة(١) .

[ ١٣٣٥٤ ] ١٦ - وعنه، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي.

___________________

١٤ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٧، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٧.

(١) التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٤٩، ١٦٧ / ٤٧٦.

١٦ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ وتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٥٦

[ ١٣٣٥٥ ] ١٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن نصر(١) ، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) - في حديث - إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما ثقل في مرضه قال: إن السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، قال: ثم قال بيده: فذاك رجب مفرد وذو القعدّة وذو الحجة والمحرّم ثلاثة متواليات، إلّا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فاذا خفي الشهر فأتموا العدّة شعبان ثلاثين يوماً، وصوموا الواحد وثلاثين الحديث.

[ ١٣٣٥٦ ] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٥٧ ] ١٩ - وعنه، عن أخويه عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية الحديث.

[ ١٣٣٥٨ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود القمّي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن الحسن بن

___________________

١٧ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: الحسن بن نصر، وما في المتن موافق للوافي ٢: ٢٢ كتاب الصوم.

١٨ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٥، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: عبدالله الحلبي.

١٩ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٤، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٠ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٥.

٢٥٧

علي، عن عبدالسلام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيت الهلال فأفطر.

[ ١٣٣٥٩ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٦٠ ] ٢٢ - وعنه، عن عبدالله بن علي بن القاسم البزاز، عن جعفر بن عبدالله المحمّدي، عن الحسن بن الحسين، عن عمر بن الربيع البصري قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الأهلّة؟ قال: هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٦١ ] ٢٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم(١) ، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) ، في قوله عزوجل:( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ ) (٢) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

[ ١٣٣٦٢ ] ٢٤ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن يحيى بن زكريّا اللؤلؤي، عن يزيد بن إسحاق، عن حمّاد بن

___________________

٢١ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٥٩، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٢٢ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٢٣ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

(١) في المصدر: أبي الحسن بن القاسم.

(٢) البقرة ٢: ١٨٩.

٢٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٦.

٢٥٨

عثمان، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه عشراً وعشراً وعشراً، وهكذا وهكذا وهكذا، عشرة وعشرة وتسعة.

[ ١٣٣٦٣ ] ٢٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تصم إلّا للرؤية.

أقول: هذا وأمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٣٣٦٤ ] ٢٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الاخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (٣) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه كتب إلى المأمون: وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية ويفطر للرؤية.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً نحوه (٤) .

وفي( الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - مثله(٥) .

[ ١٣٣٦٥ ] ٢٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن ابن مسكان،

___________________

٢٥ - التهذيب ٤: ١٦٧ / ٤٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) مضى في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٤) تحف العقول: ٤١٩.

(٥) الخصال: ٦٠٦ / ٩.

٢٧ - المقنعة: ٤٨.

٢٥٩

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأهلّة؟ فقال: أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.

[ ١٣٣٦٦ ] ٢٨ - وعن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٤ - باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا لم يشكّ، وان كان في آخره وجب عليه الإِفطار

[ ١٣٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلّا فليصم مع الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلّا أنّه قال: إذا لم يشك

___________________

٢٨ - المقنعة: ٤٨، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) تقدم مايدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢٤ - ٣٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٤١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573