وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256452 / تحميل: 6144
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(عليه‌السلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفّقت له.

[ ١٢٧٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر(١) بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: صمه، فإن يك(٢) من شعبان كان تطوّعاً، وإن يك(٣) من شهر رمضان فيوم وفّقت له.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال(٤) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٥) .

[ ١٢٧٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتدّ به؟ فقال: بلى؟ فقلت: إنّهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له، إنّما يصام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجلّ وبما قد وسّع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٨٢ / ٥، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٤، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٦.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: بكير.

( ٢ و ٣ ) في الفقيه فيهما: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٠.

(٥) المقنع: ٥٩.

٤ - الكافي ٤: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٠.

٢١

[ ١٢٧٣٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وفّق له.

[ ١٢٧٣٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفّق له لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن عبيس بن هشام(٢) ، عن الخضر بن عبدالملك(٣) ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في(٤) شهر رمضان؟ فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن حكيم مثله (٥) .

[ ١٢٧٣٧ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٨٢ / ٣.

٦ - الكافي ٤: ٨١ / ٢، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٥.

٧ - الكافي ٤: ٨٣ / ٨، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٤.

(١) « عن محمّد بن الحسين »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: عيسى بن هشام.

(٣) في التهذيب: ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبدالملك ) « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: من أفطر يوماً من ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنعة: ٤٨.

٨ - الكافي ٤: ٨٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٢٢

الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي(١) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله(٣) .

[ ١٢٧٣٨ ] ٩ - قال: وسُئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان:

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٢٧٣٩ ] ١٠ - وفيه: عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من

___________________

(١) في نسخة: وكيف يكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٣) الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٨.

(٤) المقنع: ٥٩.

١٠ - المقنع: ٥٩.

٢٣

شهر رمضان فبان(١) أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ(٢) ؟ فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان(٣) أنّه من رمضان(٤) فلا شيء عليه.

[ ١٢٧٤٠ ] ١١ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاكّ لا يدري، أمن شعبان أو من شهر رمضان(٥) ؟ فقال: هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٤١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما(٦) فأتوه بمائدة، فقال: أُدن، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال: يوم وفّق له(٧) ، قال: أليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق له(٨) ، فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا، فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا الحديث.

[ ١٢٧٤٢ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر

___________________

( ١ و ٢ ) قوله ( فبان ) في الموضعين: ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: حد الشك.

(٤) في المصدر: من شهر رمضان.

١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٧ / ١٠٠.

(٥) في المصدر زيادة: وكان من شهر رمضان.

١٢ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) في المصدر: فلم أره صائما.

( ٧ و ٨ ) في المصدر: وفق الله له.

١٣ - المقنعة: ٤٨.

٢٤

رمضان ثمّ تبينّ له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أحكام شهر رمضان(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه

[ ١٢٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال(٤) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

أقول: حمله الشيخ على من صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لما تقدّم(٥) ويأتي(٦) .

[ ١٢٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ - ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٩.

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٢٥

قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صوم ستّة أيام: العيدين، وأيّام التشريق، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان.

[ ١٢٧٤٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ): إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم، و(١) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو(٢) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٢٧٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبدالرزاق،

___________________

٣ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(١) قوله ( صم، و ): ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار.

(٢) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥١.

(٣) المقنع: ٥٩.

(٤) الكافي ٤: ١٤١ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣.

٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٣، ١٨٣ / ٥١١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٣.

٢٦

عن معمر، عن محمّد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه، أُمرنا ان يصومه الانسان على أنّه من شعبان، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

[ ١٢٧٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان، لأَنّ السنّة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء.

[ ١٢٧٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره(١) فليس بمؤمن بالله ولا بي.

[ ١٢٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه - إلى أن قال: - لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يومه(٢) .

___________________

٥ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٧.

٦ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) في المصدر زيادة: متعمدا.

٧ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) في المصدر: يتقدمه أحد بصيام يوم.

٢٧

[ ١٢٧٥٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمومنين( عليه‌السلام ) يقول: لئن افطر يوماً من شهر رمضان أحب إلّي من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده في شهر رمضان.

[ ١٢٧٥١ ] ٩ - وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال: قلت له: يابن رسول الله، فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لَأن أصوم يوماً من شعبان(١) أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه في كتاب( فضائل شعبان) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن هارون، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبدالعظيم مثله (٢) .

[ ١٢٧٥٢ ] ١٠ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن(٣) أصوم يوماً من شعبان أحب الي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٩.

٩ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٥.

(١) في المصدر: من شهر شعبان.

(٢) فضائل الاشهر الثلاثة: ٦٣ / ٤٥.

١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٦ / ٩٩.

(٣) « لان »: ليس في المصدر.

٢٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقيّة(٣) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) راجع الاستبصار ٢: ٧٨ / ذيل حديث ٢٣٩.

٢٩

٣٠

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك

١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة

[ ١٢٧٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

وفي رواية محمّد بن علي بن محبوب: أربعة خصال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

____________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، ٢٠٢ / ٥٨٤، ٣١٨ / ٩٧١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٤،

٨٤ / ٢٦١، وأورده بأسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٦.

٣١

[ ١٢٧٥٤ ] ٢ - وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الصيام(١) من الطعام والشراب، والإِنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.

[ ١٢٧٥٥ ] ٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمّداً، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كفّارات الصوم(٤) ، وفي أحاديث الكحل للصائم(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات(٧) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) في المصدر: ليس الصيام.

٣ - المحكم والمتشابه: ٧٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ وفي الابواب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

٣٢

٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهم‌السلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل

[ ١٢٧٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه أحمد بن محمّد ابن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

[ ١٢٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم(٢) ، قال: قلت: هلكنا! قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) ، إلا أنه اقتصر على ذكر

___________________

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٦.

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) في المصدر: وتفطر الصيام.

(٣) الكافي ٢: ٢٥٤ / ٩، ٤: ٨٩ / ١٠.

(٤) معاني الاخبار: ١٦٥ / ١.

٣٣

تفطير الصائم دون نقض الوضوء، وكذا الكليني في إحدى روايتيه.

[ ١٢٧٥٨ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمّد.

[ ١٢٧٥٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ) يفطر الصائم.

[ ١٢٧٦٠ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض(١) وضوءه، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم الله.

[ ١٢٧٦١ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة أشياء تُفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ).

[ ١٢٧٦٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٧.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

(١) في المصدر: وانتقض.

٦ - الخصال: ٢٨٦ / ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٤ / ١٤.

٣٤

[ ١٢٧٦٣ ] ٨ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء.

[ ١٢٧٦٤ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الاقبال) قال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الكذبة لتفطر الصائم، والنظرة بعد النظرة، والظلم كلّه قليله وكثيره.

[ ١٢٧٦٥ ] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيته لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، احذر الغيبة والنميمة، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. أقول: حمل الشيخ ما تضمّن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة(١) ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب(٢) ، وحمله غيره على الاستحباب(٣) ، والأوّل أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامّة.

٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا * تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء

[ ١٢٧٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٣ / ١٢.

٩ - إقبال الاعمال: ٨٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

١٠ - تحف العقول: ١٤.

(١) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٢٩٤.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

* - البوريا: حصير من قصب. ( الصحاح - بور - ٢: ٥٩٨ ).

١ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

٣٥

الحسين، عن علي بن الحكم(١) ، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

[ ١٢٧٦٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصبّ على رأسه، ويتبرّد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

[ ١٢٧٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يرتمس في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم، أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.

___________________

(١) « علي بن الحكم »: ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٢. وفيهما ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٠.

٣ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٤.

٤ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٦.

٣٦

[ ١٢٧٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحائض، تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إنّ أوّل من قاس إبليس(١) ، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوباً على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٧٧١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمل الماء بقبلها(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن علي الهمداني، عن حنان (٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ١٢٧٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير،

___________________

٥ - الكافي ٤: ١١٣ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠١.

٦ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) في التهذيب: بفرجها ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.

(٥) الكافي ٤: ١٠٦ / ٥.

(٦) التهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٩.

٧ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٨، والكافي ٤: ١٠٦ / ١.

٣٧

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

[ ١٢٧٧٣ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يرتمس(١) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حمّاد مثله.

[ ١٢٧٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره(٣) للصائم أن يرتمس في الماء.

أقول: هذا محمول على التحريم لما مرّ(٤) .

[ ١٢٧٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا، ولا يشم الريحان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك

___________________

٨ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في المصدر: يرمس.

(٢) الكافي ٤: ١٠٦ / ٢.

٩ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٦، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٢.

(٣) في الاستبصار: كره ( هامش المخطوط ).

(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب، وفي الحديثين ١، و ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٦، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٣٨

الإِحرام(١) وغير ذلك(٢) .

٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر

[ ١٢٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: من الكفارة(٤) .

[ ١٢٧٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمّن ذكره، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيث ٤: ٢٠٦ / ٥٩٧، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤: ٢٧٣ / ٨٢٦.

٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب.

٣٩

وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد مثله(١) .

[ ١٢٧٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذى يجامع.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٢) .

ورواه الكليني كما يأتي في الحج(٣) .

[ ١٢٧٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه اطعام ستين مسكيناً، مد لكل مسكين.

[ ١٢٧٨٠ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، أو يعتق رقبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة(٥) ، وتقدّم ما

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

السلام) ، قال: إنّ موسى بن عمران شكا إلى ربّه عزّ وجلّ البلّة والرطوبة، فأمره(١) الله ان يأخذ الهليلج(٢) والبليلج(٣) والاملج(٤) ، فيعجنه بالعسل، ويأخذه، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو الذي يسمّونه عندكم الطريفل.

١٣٤ - باب جواز التداوى بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكى بالنار، وسقي الدواء من السموم كالا سمحيقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة.

[ ٣١٧٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال موسى( عليه‌السلام ) : يا ربّ من أين الداء؟ قال: منّي، قال: فالشفاء؟ قال: منّي، قال: فما تصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطّبب بأنفسهم، فيومئذٍ سمّي المعالج: الطبيب.

[ ٣١٧٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن يحيى، عن أخيه العلاء، عن إسماعيل بن الحسن المتطبِّب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل من العرب، ولي بالطبّ بصر، وطبّي طبّ عربي، ولست آخذ عليه صفدا(٥) ، قال: لا بأس، قلت: إنا

____________________

(١) في المصدر: فأمر.

(٢) الاهليلج: ثمر منه أصفر ومنه أسود يتداوى به. ( القاموس المحيط ١: ٢١٣ ).

(٣) البليلج: دواء هندي معروف يتداوى به. ( مجمع البحرين - بلج - ٢: ٢٧٩ ).

(٤) الاملج: دواء مسهل مقو للقلب. ( القاموس المحيط ١: ٢٠٨ ).

الباب ١٣٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٨٨ / ٥٢، ورواه الصدوق في علل الشرائع: ٥٢٥ / ١.

٢ - الكافي ٨: ١٩٣ / ٢٢٩.

(٥) الصفد: العطاء. ( الصحاح - صفد - ٢: ٤٩٨ ).

٢٢١

نبطّ(١) الجرح، ونكوي بالنار، قال: لا بأس، قلت: ونسقي السموم الاسمحيقون والغاريقون، قال: لا بأس، قلت: إنّه ربما مات، قال: وإن مات، قلت: نسقي عليه النبيذ، قال: ليس في حرام شفاء. الحديث.

[ ٣١٧٣٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشرب الدواء، ويقطع العرق، وربّما انتفع به، وربّما قتله، قال: يقطع، ويشرب.

[ ٣١٧٣٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن تبن علي، عن أبي سلمة، عن معتب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدواء أربعة: السعوط، والحجامة، والنورة، والحقنة.

أقول: الظاهر أنَّ المراد: حصر أنفع الادوية.

[ ٣١٧٤٠ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدواء أربعة: الحجامة، والسعوط، والحقنة، والقئ.

[ ٣١٧٤١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن نوح بن شعيب، عن عبد العزيز بن المهتدي، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أربع يعدلن الطبائع: الرمّان السورانى،

____________________

(١) البطّ: الشق، والمراد هنا العمليات الجراحية.

٣ - الكافي ٨: ١٩٤ / ٢٣٠.

٤ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٦.

٥ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٢.

٦ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٣.

٢٢٢

والبسر(١) المطبوخ، والبنفسج، والهندباء.

[ ٣١٧٤٢ ] ٧ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّة) ( عليهم‌السلام ) عن محمد بن إبراهيم العلوي، عن أبيه إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسن العسكري، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : الرجل يكتوي(٢) بالنار، وربما قتل، وربما تخلّص،: قال قد(٣) اكتوى رجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو قائم على رأسه.

[ ٣١٧٤٣ ] ٨ - وعن جعفر بن عبد الواحد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يعالج بالكي؟ فقال: نعم إنَّ الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيراً، وما على الرجل أن يتداوى، ولا بأس به.

[ ٣١٧٤٤ ] ٩ - وعن إبراهيم بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يشرب الدواء، وربما قتل(٤) ، وربما سلم(٥) منه، وما يسلم منه أكثر، قال: فقال: أنزل الله الدواء(٦) ، وأنزل الشفاء، وما خلق الله داءً إلّا وجعل له دواء، فاشرب وسمّ الله تعالى.

[ ٣١٧٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) البسر: ثمر النخل قبل أن يصير رطبا. ( الصحاح - بسر - ٢: ٥٨٩ ).

٧ - طب الائمة: ٥٤.

(٢) في المصدر: يتكوى.

(٣) ليس في المصدر.

٨ - طب الائمة: ٥٤.

٩ - طب الائمة: ٦٣.

(٤) في المصدر: قتله.

(٥) في المصدر: يسلم.

(٦) في المصدر: الداء.

١٠ - قرب الإسناد: ٥٢.

٢٢٣

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، قال: قيل: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم فتداووا، فإنّ الله لم ينزل داء إلّا وقد أنزل له دواء، وعليكم بألبان البقر، فإنَّها ترعى(١) من كلّ الشجر.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣٥ - باب التداوى بالعناب (*) ، وأكله.

[ ٣١٧٤٦ ] ١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: العناب يذهب بالحمّى.

[ ٣١٧٤٧ ] ٢ - قال: وقال(٤) ( عليه‌السلام ) : فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس.

١٣٦ - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه.

[ ٣١٧٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن عليِّ ابن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحكم بن مسكين، عن حمزة بن الطيّار قال: كنت عند أبي الحسن الأوّل( عليه

____________________

(١) في المصدر: ترق.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٥٦ و ٥٩ و ٦٠ و ٦٦ و ٧١ و ٩٠ و ١٠٦ و ١١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧ و ١٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٥

فيه حديثان

* - العُنّاب: ثمر، وثمر الأراك. ( القاموس المحيط - عنب - ١: ١٠٨ ).

١ - مكارم الأخلاق: ١٧٥.

٢ - مكارم الأخلاق: ١٧٦.

(٤) في المصدر زيادة: الصادق.

الباب ١٣٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩٤ / ٢٣١.

٢٢٤

السلام) فرآني أَتَأَوَّهُ، فقال: ما لك؟ قلت: ضرسي، فقال: لو احتجمت، فاحتجمت فسكن، وأعلمته، فقال: ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم أو مزعة عسل، فقلت: ما المزعة عسلاً( عسل) ؟ قال: لعقة عسل.

[ ٣١٧٤٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: دواء الضرس: تأخذ حنظلة فتقشرها، ثمَّ تستخرج دهنها، فإن كان الضرس مأكولاً منحفراً تقطر فيه قطرات، وتجعل منه في قطنة شيئاً، وتجعل في جوف الضرس، وينام صاحبه مستلقياً، يأخذه ثلاث ليال، فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحاً، قطر في الاُذن التي تلي تلك(١) الضرس ليالي، كلّ ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات، يبرأ بإذن الله.

قال: وسمعته يقول لوجع الفم، والدم الذي يخرج من الأسنان، والضربان(٢) ، والحمرة التي تقع في الفم، أن(٣) تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرّت فتجعل عليها قالباً من طين، ثمَّ تثقب رأسها، وتدخل سكّيناً جوفها، فتحك جوانبها برفق، ثمَّ تصبّ عليها خلّ خمر(٤) حامضاً شديد الحموضة، ثمَّ تضعها على النار فتغليها غلياناً شديداً، ثمَّ يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره، فيدلك به فيه، ويتمضمض بخلّ، وإن أحبّ أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل، وكلّما فنى خلّه أعاد مكانه، وكلّما عتق كان خيراً له إن شاء الله.

[ ٣١٧٥٠ ] ٣ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمّة) عن حفص بن عمر،

____________________

٢ - الكافي ٨: ١٩٤ / ٢٣٢.

(١) في المصدر: ذلك.

(٢) الضربان: الالم النابض. ( لسان العرب - ضرب - ١: ٥٤٣ ).

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: تمر.

٣ - طب الائمة: ٥٤، وفيه: حفص بن عمر قال حدّثنا القاسم بن محمد عن إسماعيل بن أبي الحسن عن حفص بن عمر - وهو بيّاع السابري - قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام )

٢٢٥

عن أبي القاسم بن محمد، عن إسماعيل بن أبي الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: خير ما تداويتم به الحجامة والسّعوط والحمّام والحقنة.

[ ٣١٧٥١ ] ٤ - وعن المنذر بن عبدالله، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ابن عبدالله، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) ، قال: الدواء أربعة: الحجامة، والطلا، والقيء، والحقنة.

[ ٣١٧٥٢ ] ٥ - وعن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن حسان، عن عيسى بن بشر، عن ابن مسكان، عن زرارة(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طبُّ العرب في ثلاثة: شرطة الحجّام، والحقنة، وآخر الدواء الكيّ.

[ ٣١٧٥٣ ] ٦ - وعن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: طبُّ العرب في سبع: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقيء، وشربة عسل، وآخر الدواء الكيّ، وربّما يزاد فيه النورة.

[ ٣١٧٥٤ ] ٧ - وعن مرزوق بن محمد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهوديّ، ويتّخذ له الادوية؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما الشفاء بيد الله.

____________________

٤ - طب الائمة: ٥٥.

٥ - طب الائمة: ٥٥.

(١) في المصدر: وزرارة.

٦ - طب الائمة: ٥٥.

٧ - طب الائمة: ٦٣.

٢٢٦

[ ٣١٧٥٥ ] ٨ - وعن محمد بن عبدالله الاجلح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل رجل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الترياق؟ قال: ليس به بأس، قلت: يا ابن رسول الله(١) فيه لحوم الأفاعي، قال:( لا تقذره) (٢) علينا.

[ ٣١٧٥٦ ] ٩ - أقول: وروى صاحب كتاب( طبّ الأئمّة) عنهم( عليهم‌السلام ) أحاديث كثيرة جدّاً تتضمّن الاذن والرخصة في التداوي بأشياء كثيرة، والامر بالتداوي بأكثرها، فمنها: علك رومي، كندر، صعتر، نانخواه، شونيز، عسل، اهليلج، خردل، عاقر قرحا، كاسم، زعفران، كرّاث، شحم، أبهل، شيرج، طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، سكّر، رازيانج، مصطكى، حبة سوداء، ماء زمزم، الرمّان بشحمه كاثم، أبوال الابل والبقر والغنم والاتن، ترياق، كزبرة، سماق، طين أرمني، خربق، بزر قطونا، صمغ عربي، لبان، حرمل، بليلج، أملج، كمّون، فلفل، دار فلفل، دار صيني، زنجبيل، شقاقل، وج، انيسون، خولنجان، فانيد، بادرنج، سقمونيا، قاقلة، سنبل، بلسان، عودة، حبة، نارمسك، سليخة، خيار شنبر، قرفة، جوز بوه، هندباء، ترنج، بساسة، شبه، سادج، جوز طيب، اساديون، خشخاش، بنج، ابرفيون، حلتيث، مقل، وأكثر الأطعمة المعتادة وغير ذلك، هذا ما ذكره ممّا يتداوى به أكلاً وشرباً.

[ ٣١٧٥٧ ] ١٠ - وقد روى أكثر هذه الاشياء الكليني والصدوق(٣) وغيرهما

____________________

٨ - طب الائمة: ٦٣.

(١) في المصدر زيادة: إنه يجعل.

(٢) في المصدر: لا تقدر.

٩ - طب الائمة: راجع من ٥١ - ٩٤.

١٠ - الكافي ٦: ٢٩٩ - ٣٧٩، و ٨: ١٩١ - ١٩٤.

(٣) راجع الفقيه ٣: ٢٢٥ - ٢٢٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ - ٣٦ و ٤٠ - ٤٣.

٢٢٧

في كتبهم(١) .

١٣٧ - باب الحمية للمريض.

[ ٣١٧٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن الفيض، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يمرض منّا المريض فيأمره المعالجون بالحمية، فقال: لكنا أهل بيت لا نحتمي إلّا من التمر ونتداوى بالتفّاح والماء البارد، قلت: وَلِمَ تحتمون من التمر؟ قال: لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حمى عليّاً( عليه‌السلام ) منه في مرضه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه (٢) عن محمد ابن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن محمد بن إسحاق مثله(٤) .

[ ٣١٧٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنفع الحمية للمريض بعد سبعة أيام.

____________________

(١) راجع المحاسن: ٤٠١ - ٥٩٤.

الباب ١٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤١.

(٢) علق في المصححة الاولى: وفي خطه: ابن ماجيلويه ( الرضوي ).

(٣) في علل الشرائع: عن محمد بن أورمة، عن الحسن بن سعيد.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٤ / ١١.

٢ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤٢.

٢٢٨

[ ٣١٧٦٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: ليس الحمية أن تدع الشيء أصلاً(١) ، ولكن الحمية أن تأكل من الشيء، وتخفّف.

١٣٨ - باب استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان.

[ ٣١٧٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزكام جند من جنود الله عزّ وجلّ، يبعثه(٢) على الداء فينزله(٣) .

[ ٣١٧٦٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، والنوفليّ، وغيرهما يرفعونه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يتداوى من الزكام، ويقول: ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فاذا أصابه الزكام قمعه.

[ ٣١٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد ابن عبد الحميد بإسناده رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من أحد من ولد آدم إلّا وفيه عرقان:

____________________

٣ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤٣.

(١) في المصدر زيادة: لا تأكله.

الباب ١٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٢ / ٥٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الله عزّ وجلّ.

(٣) في المصدر: فيزيله.

٢ - الكافي ٨: ٣٨٢ / ٥٧٧.

٣ - الكافي ٨: ٣٨٢ / ٥٧٩.

٢٢٩

عرق في رأسه يهيج الجذام، وعرق في بدنه يهيج البرص، فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عزّ وجلّ عليه الزكام، حتى يسيل ما فيه من الداء، وإذا هاج العرق الذي في الجسد سلّط الله عزّ وجلّ عليه الدمّاميل، حتى يسيل ما فيه من الداء، فاذا رأى أحدكم به زكاماً أو دماميل فليحمد الله عزّ وجلّ على العافية.

وقال: الزكام فضول في الرأس.

[ ٣١٧٦٤ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: لا تكرهوا أربعة، فإنّها لاربعة، لا تكرهوا الزكام، فانّه أمان من الجذام، ولا تكرهوا الدماميل، فانّها أمان من البرص، ولا تكرهوا الرمد، فانّه أمان من العمى، ولا تكرهوا السعال، فإنه أمان من الفالج.

[ ٣١٧٦٥ ] ٥ - الحسين بن بسطام، وأخوه عبدالله في( طبّ الأئمّة) عن سعيد بن منصور، عن زكريا بن يحيى، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شكوت إليه الزكام، فقال: صنع من صنع الله، وجند من جنود الله بعثه الله إلى علّة في بدنك ليقلعها، فاذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيز ونصف دانق كندس، يدقّ وينفخ في الأنف، فانّه يذهب بالزكام، وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل، فإن فيه منافع كثيرة.

[ ٣١٧٦٦ ] ٦ - وعن عليِّ بن الخليل، عن عبد العزيز بن حسان عن حمّاد بن عيسى عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال لمؤدبّ أولاده: إذا زكم أحد من أولادي فأعلمني، فكان المؤدِّب يعلمه،

____________________

٤ - الخصال: ٢١٠ / ٣٢.

٥ - طب الائمة: ٦٤.

٦ - طب الائمة: ١٠٧.

٢٣٠

فلا يردّ عليه شيئاً، فيقول المؤدَّب: أمرتني أن اُعلمك، وقد أعلمتك، فلم تردّ عليَّ شيئاً، فقال: إنّه ليس من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فاذا هاج قمعه الله بالزكام.

١٣٩ - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر

[ ٣١٧٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرّة، قال: نعم، وتراه مثل الحبّ، قلت: إنَّ بصرها ضعف، قال: اكحلها بالصبر والمر والكافور أجزاء سواء، قال: فكحلناها به فنفعها.

[ ٣١٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن رجل قال: دخل(١) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو يشتكي عينيه، فقال: أين أنت عن هذه الاجزاء الثلاثة: الصبر، والكافور، والمر؟ ففعل ذلك الرجل فذهب عنه.

[ ٣١٧٦٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم مولى عليِّ بن يقطين، أنّه كان يلقى من(٢) عينيه أذى، قال: فكتب إليه أبوالحسن( عليه‌السلام ) ابتداءً من عنده: ما يمنعك من كحل أبي جعفر( عليه‌السلام ) جزء كافور رياحي(٣) ، وجزء صبر سقطري(٤) ، يدقّان

____________________

الباب ١٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨١.

٢ - الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٠.

(١) في المصدر زيادة: رجل.

٣ - الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: رمد.

(٣) في المصدر: رباحي، وهو جنس من الكافور، ( القاموس المحيط - ربح - ١: ٢٢١ ).

(٤) في المصدر: اصقوطري.

٢٣١

جميعاً وينخلان بحريرة، يكتحل منه مثل ما يكتحل من الاثمد، الكحلة في الشهر يحدر(١) كلّ داء في الرأس، ويخرجه من البدن، قال: وكان يكتحل به، فما اشتكى عينيه حتّى مات(٢) .

____________________

(١) في المصدر: تحدر.

(٢) إلى هنا ينتهي التصحيح في المصححة الاُولى، ثم تبدأ التصحيحات فيها من أول كتاب الغصب.

٢٣٢

أبواب الأشربة المباحة

١ - باب استحباب اختيار الماء للشرب.

[ ٣١٧٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: اللهمّ انّك تعلم أنّه أحبّ إلينا من الآباء والاُمّهات والماء البارد.

[ ٣١٧٧١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أول مايسأل الرب(١) العبد أن يقول له: أَوَلَمْ أروك من عذب الفرات.

[ ٣١٧٧٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن

____________________

أبواب الأشربة المباحة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٢، المحاسن: ٥٧١ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٣.

(١) في المصدر: الله جلّ ذكره.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ١.

٢٣٣

جدّه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبدالله مثله(١) .

[ ٣١٧٧٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عليِّ بن الريّان بن الصلت، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سيّد شراب الجنّة الماء.

[ ٣١٧٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن علي مثله (٢) . وعن عليِّ ابن الريّان وذكر الذي قبله. وعن ابن فضّال وذكر الأول.

[ ٣١٧٧٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٣) ، عن علي بن أسباط، عن عبد الصمد بن بندار، عن حسين بن علوان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طعم الماء، فقال: سل تفقّهاً، ولا تسأل تعنّتاً، طعم الماء طعم الحياة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٦: ٣٨٠ / ذيل ١.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٤، والمحاسن: ٥٧٠ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٧٠ / ٢ وفيه: عن محمد بن علي، عن موسى بن عبدالله بن عمر بن علي ابن أبي طالب

٦ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٧.

(٣) في المصدر: علي بن الحسن الميثمي.

(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٢ - باب استحباب التلذذ بشرب الماء

[ ٣١٧٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : إنّ شرب الماء البارد ( أكثره تلذّذ )(١) .

[ ٣١٧٧٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن فضّال، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من تلذَّذ بالماء في الدنيا لذَّذه الله من أشربة الجنّة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب ابن يزيد مثله (١) .

[ ٣١٧٧٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن هشام بن أحمد (١) قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أكثر شرب الماء تلذّذاً.

٣ - باب استحباب شرب الماء مصّاً، وكراهة شربه عبّاً

[ ٣١٧٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ١.

(١) في المصدر: أكثر تلذذا.

٢ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٦.

(٢) ثواب الاعمال: ٢١٩ / ١.

٣ - المحاسن: ٥٧٠ / ٦.

(٣) في نسخة: هشام بن أحمر ( هامش المصححة الثانية ).

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨١ / ١.

٢٣٥

زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مصّوا الماء مصّاً، ولا تعبّوه عبّاً، فإنَّه يوجد منه الكباد.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمد (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب شرب الماء بعد الطعام، ووجوب شربه عند الضرورة.

[ ٣١٧٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٣) ، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، ولا تكثر منه على غيره، وقال: ( لو رأيت رجلاً )(٤) أكل مثل ذا - وجمع يديه كلتيهما(٥) ولم يفرِّقهما - ثمَّ لم يشرب عليه الماء، كان تنشقّ معدته.

[ ٣١٧٨١ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ياسر، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : عجباً لمن أكل مثل ذا - وأشار بكفّه - ولم يشرب عليه الماء، كيف لا تنشقّ معدته.

[ ٣١٧٨٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٥ / ٢٧.

(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٣، والمحاسن: ٥٧٢ / ١٦.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصدر: أرأيت لو أن.

(٥) في المصدر زيادة: لم يضمهما.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٢.

٢٣٦

الحسن بن شمون، عن ابن أبي طيفور المتطبب(١) ، قال: دخلت على أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، فنهيته عن شرب الماء، فقال: وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة، ويسكن الغضب، ويزيد في اللبّ، ويطفئ المرار.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن الحسن بن شمون مثله (٢) . وعن ياسر وذكر الأوّل نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب شرب الماء بعد أكل التمر

[ ٣١٧٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عمّن حدّثه، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدعا بتمر(٥) وأقبل يشرب عليه الماء، فقلت له: جعلت فداك لو أمسكت عن الماء، فقال: إنّما آكل التمر لاستطيب عليه الماء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن أبي داود (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة المباحة(٧) .

____________________

(١) في الكافي والمحاسن: أبي طيفور المتطبب.

(٢) المحاسن: ٥٧٢ / ١٥.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من أبواب الأطعمة المباحة. وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب آداب المائدة.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: فأكل.

(٦) المحاسن: ٥٧١ / ٧.

(٧) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٧

٦ - باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم.

[ ٣١٧٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح،( عن أحمد بن عمر الحلبي) (١) رفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وهو يوصي رجلاً، فقال له: أقلّ(٢) شرب الماء، فإنّه يمدّ كلّ داء، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.

[ ٣١٧٨٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكثر من شرب الماء، فانّه مادَّة لكلِّ داء.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن حسان مثله (٣) . وعن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أحمد بن عمر الحلبي، وذكر الذي قبله.

[ ٣١٧٨٦ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يشرب أحدكم الماء حتّى يشتهيه، فاذا اشتهاه فليقلّ منه.

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٢، والمحاسن: ٥٧١ / ١١.

(١) في المحاسن: عن أحمد بن عمر، عن الحلبي.

(٢) في المصدر: له: أقلل.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٤.

(٣) المحاسن: ٥٧١ / ٩ وفيه: عن علي بن حسان، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٣ - المحاسن: ٥٧١ / ٨.

(٤) ليس في المصدر.

٢٣٨

[ ٣١٧٨٧ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر لو أنّ الناس أقلّوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم.

[ ٣١٧٨٨ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عثمان بن اشيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أقلّ(١) شرب الماء صحّ بدنه.

[ ٣١٧٨٩ ] ٦ - وعن النوفلي،( عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ) (١) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أكل الدسم أقلّ شرب الماء، فقيل له: يا رسول الله إنّك لتقلّ(٢) شرب الماء، قال: هو أمرأ لطعامي.

[ ٣١٧٩٠ ] ٧ - وعن بعض أصحابنا رفعه قال: شرب الماء على أثر الدسم يهيجّ الداء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب الشرب من قيام نهاراً، وكراهته ليلا ً

[ ٣١٧٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شرب

____________________

٤ - المحاسن: ٥٧١ / ذيل ٩.

٥ - المحاسن: ٥٧٢ / ١٢.

(١) في المصدر زيادة: من.

٦ - المحاسن: ٥٧٢ / ١٣.

(٢) في المصدر: بإسناده.

(٣) في المصدر زيادة: من.

٧ - المحاسن: ٥٧٢ / ١٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ١، والمحاسن: ٥٨١ / ٥٧.

٢٣٩

الماء من قيام بالنهار أقوى وأصحّ للبدن.

[ ٣١٧٩٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام، وشرب الماء باللّيل من قيام يورث الماء الاصفر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبيه أو غيره رفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، وزاد: من شرب الماء باللّيل، وقال: يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات، لم يضرّه شرب الماء بالليل(١) . وروى الذي قبله عن النوفلي مثله وأسقط قوله: بالنهار.

[ ٣١٧٩٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من تخلّى على قبر - إلى أن قال: - أو شرب قائماً فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع مايكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات. الحديث.

أقول: هذا مخصوص بالليل، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣١٧٩٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٨٣ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٧٢ / ١٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٢.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المساكن، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٢ من أبواب المزار. وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573