وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256628 / تحميل: 6148
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر؟ قال: اطلبها في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب استحباب قرائه العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، وقراءة القدر فيها ألف مرّة

[ ١٣٦١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو - والله يا أبا محمّد - من أهل الجنّة، لا أستثني فيه ابداً، ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثماً، وإنّ لهاتين السورتين من الله مكاناً.

محمّد بن الحسن في( المصباح) عن أبي بصير مثله (٢) .

___________________

(١) تقدم مايدلّ على إستحباب الغسل في ليلة القدر في الابواب ١ و ٤ و ٥ وفي الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة، ومايدلّ على الاحياء والعبادة في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، ومايدلّ على كون ليلة القدر في العشر الاخير في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

وتقدم مايدلّ على أن أول السنة ليلة القدر في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ على ذلك في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - ثواب الاعمال: ١٣٦ / ١، والتهذيب ٣: ١٠٠ / ٢٦١، والمقنعة: ٥٠.

(٢) مصباح المتهجد: ٥٧١.

٣٦١

[ ١٣٦١٢ ] ٢ - وعن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان( إنّا أنزلناه ) ألف مرة لاصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص فينا، وما ذلك إلّا لشيء عاينه في نومه.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن أبي يحيى الصنعاني (١) ، والذي قبله عن الحسن بن علي بن أبي حمزة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي يحيى الصنعاني(٢) والذي قبله بإسناده عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد.

٣٤ - باب استحباب قراءة سورة الدخان في كلّ ليلة من شهر رمضان مائة مرّة

[ ١٣٦١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث طويل في شأن( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) - قال السائل: يا بن رسول الله، كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كلّ سنة؟ قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كلّ ليلة مائة مرّة، فاذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنّك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه.

___________________

٢ - مصباح المتهجّد: ٥٧١.

(١) المقنعة: ٥٠.

(٢) التهذيب ٣: ١٠٠ / ٢٦٢.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ١٩٦ / ٨.

٣٦٢

٣٥ - باب استحباب الإِكثار من العبادات في جمع شهر رمضان

[ ١٣٦١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لجُمع شهر رمضان لفضلاً على جُمع سائر الشهور كفضل شهر رمضان على سائر الشهور

وفي نسخة: كفضل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على سائر الرسل (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد اذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه

[ ١٣٦١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربمّا احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أُطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون

___________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٩.

٣٦٣

إليهم ويدعوني، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟ فكتب بخطّه أعرفه: اطعمهم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا انه قال: في الحصاد وغيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال(٢) .

أقول: وتقدّم في القيام(٣) وغيره ما يدلّ على جواز مثل ذلك في الضرورة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٧ - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان أو في آخر جمعة منه، فإن خاف ان ينقص الشهر جعله في ليلتين

[ ١٣٦١٦ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله، حيث سأله عن وداع شهر رمضان، متى يكون؟ قد اختلف فيه أصحابنا، فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول: هو في آخر يوم منه، إذا رؤي هلال شوال: التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه، فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين.

___________________

(١) المقنعة: ٦٠.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٤ / ٩٥٣.

(٣) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل.

(٥) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الاحتجاج: ٤٨٣.

٣٦٤

ورواه الشيخ في كتابه( الغيبة) بالإِسناد الآتي مثله (١) .

[ ١٣٦١٧ ] ٢ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الإقبال) قال: روى الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب( الحسنى) بإسناده إلى جابر بن عبدالله الانصاري قال: دخلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في آخر جمعة من شهر رمضان، فلما بصر بي قال لي: يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودّعه، وقل: « اللهمّ لا تجعله آخر العهد من صيامنا إيّاه، فان جعلته فاجعلني مرحوماً » ولا تجعلني محروماً فإنّه من قال ذلك ظفر باحدى الحسنيين: إمّا ببلوغ شهر رمضان من قابل، وإمّا بغفران الله ورحمته.

___________________

(١) الغيبة: ٢٣١، يأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٤٨ ).

٢ - إقبال الأعمال: ٢٤٣.

٣٦٥

٣٦٦

أبواب بقية الصوم الواجب

١ - باب حصر أنواع ما يجب منه

[ ١٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال لي يوماً: يا زهري، من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيء واجب إلّا صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهاً: فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان(١) ، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الإِذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإِباحة وصوم

____________

أبواب بقية الصوم الواجب

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٨٣ / ١.

(١) من تشبيه الكلّ بالجزء « منه قده ».

٣٦٧

السفر والمرض، قلت: جعلت فداك، فسّرهنّ لي، قال: أمّا الواجبة فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار، لقول الله تعالى:( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنّ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ...فَمَن لْم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ( وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان )(٢) ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، لقول الله عزّ وجلّ:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمة إلى أَهْلِهِ - إلى قوله عزّ وجلّ -فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ) (٣) وصوم ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب، قال الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (٤) هذا لمن لا يجد الاطعام، كلّ ذلك متتابع وليس بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب، قال الله عزّ وجلّ:( فَمْنَ كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٥) فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيّام، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، قال الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَة إِلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٦) وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عزّ وجلّ:( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلٌ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفِّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ) (٧) أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً، يا زهري؟ قال: قلت: لا أدري، قال: يقوّم الصيد قيمة عدل ثمّ يفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البرّ أصواعاً، فيصوم لكلّ

___________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ - ٤.

(٢) مابين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) النساء ٤: ٩٢.

(٤) المائدة ٥: ٨٩.

( ٥ و ٦ ) البقرة ٢: ١٩٦.

(٧) المائدة ٥: ٩٥.

٣٦٨

نصف صاع يوماً، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري نحوه(١) .

ورواه في( الخصال) كذلك نحوه (٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) وعلى وجوب أنواع اُخر من الصوم(٨) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨.

(٢) الخصال: ٥٣٤ / ٢.

(٣) المقنعة: ٥٨.

(٤) تفسير القمي ١: ١٨٥.

(٥) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٥.

(٦) تقدم مايدلّ عليه في الاحاديث ١، ٤، ٩، ١١، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الابواب ١، ٢٣، ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٧) يأتي في الابواب ٢، ٦، ٨ من هذه الابواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار، وفي الابواب ١، ١٠، ١٢ من أبواب الكفارات.

(٨) يأتي في الابواب ٧، ٩، ١١، ١٤، ١٦ من هذه الابواب، وفي الباب ١٢ من أبواب الظهار، وفي البابين ٨، ٢٤ من أبواب الكفارات، وفي البابين ٢، ٦ من أبواب الاعتكاف.

٣٦٩

٢ - باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفّارة المخيّرة تخييراً، وفي المُرَتَّبَة مع العجز عن العتق

[ ١٣٦١٩ ] ١ – محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما وجب الصوم في الكفّارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحجّ والصلاة وغيرهما من الانواع، لأنّ الصلاة والحجّ وأنواع الفرائض مانعة للإِنسان من التقلّب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد او ثلاث أشهر لأنّ الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفّارة توكيداً وتغليظاً عليه، وإنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به، لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإِيمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الكفّارات(٤) .

___________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٩، وعلل الشرائع: ٢٧٢.

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٣) يأتي في الاحاديث ٣، ٦، ٨، ٩ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في البابين ١ و ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من أبواب الكفارات.

٣٧٠

٣ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلّا أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً فيبني

[ ١٣٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي - يعني: الوشّاء - عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، أتقضيه؟ قال: لا تقضي، يجزيها الأوّل.

[ ١٣٦٢١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه: يحتسب بما مضى.

[ ١٣٦٢٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل ومحمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض، قال: يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي.

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم

___________________

الباب ٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٣٧ / ١٠.

٢ - الكافي ٤: ١٤١ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٦٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ١٣٨ / ١، والتهذيب ٤: ٢٨٤ / ٨٦١، والاستبصار ٢: ١٢٤ / ٤٠٤.

٣٧١

وإن كان فيه بعض المشقّة، قاله الشيخ وغيره(١) لما مر(٢) .

[ ١٣٦٢٣ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوماً: قضى بقيته.

[ ١٣٦٢٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته(٣) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين، أيفرق بين الأيّام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل.

[ ١٣٦٢٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل(٥) ؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأوّل وصام

___________________

(١) راجع المعتبر: ٣٢٠.

(٢) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٥، والتهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ١٣٨ / ٣.

(٣) في التهذيب: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٥.

٦ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٧.

(٥) في التهذيب والاستبصار: الدم ( هامش المخطوط ).

٣٧٢

من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ماله فيه عذر فإن(١) عليه أن يقضي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٣٦٢٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.

[ ١٣٦٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدّة ودخل عليه ذو الحجة، كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيام التشريق ثمّ يقضيها في أول يوم(٣) من المحرّم حتى يتمّ ثلاثة أيّام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيّام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهراً ثمّ صام من الشهر الذي يليه أيّاماً ثم عرضت علّة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين(٤) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ١٣٦٢٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن

___________________

(١) في الاستبصار: فإنما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٥ / ٨٦٢، والاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٥.

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠١٦.

٨ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٧.

(٣) في الفقيه: أيام ( هامش المخطوط ).

(٤) في موضع من التهذيب: الشهر ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ١٣٨ / ٤.

(٦) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٨.

٩ - لم نعثر عليه في التهذيب، إلّا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٥ مرويا عن الحسين ابن سعيد وبسند مختلف، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣٧٣

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كله الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: صيام كفّارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والتتابع وذكر بقية الحديث(١) .

وعنه، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني(٢) .

[ ١٣٦٢٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، وفضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنّها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك.

[ ١٣٦٣٠ ] ١١ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك.

[ ١٣٦٣١ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار وعبد الجبار بن المبارك جميعاً، عن يونس بن عبدالرحمن، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله

___________________

(١) الكافي ٤: ١٣٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٤ / ٨٥٩، والاستبصار ٢: ١٢٤ / ٤٠٢.

١١ - التهذيب ٤: ٢٨٤ / ٨٦٠، والاستبصار ٢: ١٢٤ / ٤٠٣.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٨٤ / ٨٥٨، والاستبصار ٢: ١٢٤ / ٤٠١.

٣٧٤

( عليه‌السلام ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوماً ثم مرض، فاذا برأ، يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ قال: بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا ممّا غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء.

[ ١٣٦٣٢ ] ١٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المظاهر إذا صام شهراً ثم مرض اعتدّ بصيامه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الكفّارات(٢) .

٤ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه ووجب استئنافه إلّا أن يصوم قبله ولو يوما ً

[ ١٣٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم(٣) رمضان ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

___________________

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ١٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الكفارات.

(١) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الكفارات.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) في التهذيب والفقيه زيادة: شهر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٧.

٣٧٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٦٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال ينتظر حتى يصوم رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، أفطر حتى يقدم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٣) .

٥ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوماً، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف، وبعدها يبني ويتم

[ ١٣٦٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن الفضيل(٤) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوماً ( فله

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٧.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٢ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكفارات، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الظهار، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣، ٤، ٥، ٦، ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من أبواب الكفارات.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٦.

(٤) « عن الفضيل »: ليس في الموضع الاول من التهذيب( هامش المخطوط ).

٣٧٦

أن) (١) يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنه ترك ذكر الفضيل(٣) .

وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

٦ - باب جوب صوم النذر

[ ١٣٦٣٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم النذر واجب.

ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر(٥) .

[ ١٣٦٣٧ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة أنه قال لابي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً إن ردّ الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه - إلى أن قال: - أفتترك ذلك؟ قال: لا، إنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.

___________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٦.

(٣) التهذيب ٤: ٢٨٥ / ٨٦٣.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٥ / ٨٦٤.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٤٧.

(٥) مر في ذيل الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب وجوب صوم كفّارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة

[ ١٣٦٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن ابن عيسى، عن ابن مهزيار، أنّه كتب إليه يسأله: يا سيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه(٣) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٣٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن عبيدة قال: كتبت إليه - يعني: أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) -: يا سيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه( عليه‌السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة.

[ ١٣٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى(٥) ،

___________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) يأتي في الابواب ٧، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٢ و ٥ و ٨ من الباب ٢٣ والحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الكفارات.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

(٣) في الاستبصار: فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٦ / ٨٦٦، والاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٧.

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

٣ - التهذيب ٤: ٢٨٦ / ٨٦٥، والاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٦.

(٥) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

٣٧٨

عن القاسم الصيقل، أنّه كتب إليه أيضاً: ياسيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

[ ١٣٦٤١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب(١) وقرأته: لا تتركه إلّا من علّة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى.

قال الشيخ هذا لمن لم يتمكّن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين، فإن لم يتمكّن قضى ولا شيء عليه، قال: وهذا كما بيّناه فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان، وحكم النذر حكمه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات، إن شاء الله(٢) ، والاقرب ما ذهب إليه جماعة(٣) في وجه الجمع أنّه إن كان المنذور صوماً فكفّارة شهر رمضان، وإلّا فكفّارة يمين كما يأتي(٤) .

___________________

٤ - التهذيب ٢٨٦ / ٨٦٧، والاستبصار ٢: ١٢٥ / ٤٠٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) في نسخة زيادة: إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

(٣) راجع السرائر: ٣٦١، ومسالك الافهام ٢: ٧٠.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

٣٧٩

٨ - باب وجوب كفّارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفّارة الجمع بقتل العمد، وأنّ القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق

[ ١٣٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الدية(١) ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء! قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنّه حقّ يلزمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٣٦٤٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل قتل رجلاً في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستّين مسكيناً، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنّه حقّ لزمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الزهري(٣) ، ويأتي ما يدلّ على

___________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٨.

(١) في التهذيب: العقوبة.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٧ / ٨٩٦، والاستبصار ٢: ١٣١ / ٤٢٨.

٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٩.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

السلام ): فأين أصحاب الأعراب؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية

[ ٢٦٣٤٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة، تردّ ضالتهم، وتؤدّى أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.

[ ٢٦٣٤٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحمّاد، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في تزويج أُمّ كلثوم فقال: إنّ ذلك فرج غصبناه.

[ ٢٦٣٥٠ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّها صبية، قال: فلقى العبّاس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردّني، إمّا والله لأغورنّ(٢) زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلّا هدمتها، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولاقطعنّ

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٩ / ٣٣٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

(٢) في المصدر: لاُعَوِّرنًّ، عورت عين البئر: إذا كبستها حتّى نضب الماء، « الصحاح ٢ / ٧٦٢ ».

٥٦١

يمينه، فأتاه العبّاس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله اليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الذّمية وفي أحاديث التقيّة(١) .

١٣ - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق

[ ٢٦٣٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن يونس، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تزوّج(٢) المنافقة على المؤمنة، وتزوّج(٣) المؤمنة على المنافقة.

أقول: يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبيّة، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءاً وجواز استدامته كما تقدّم في الكافرة(٤) ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدّم(٥) .

[ ٢٦٣٥٢ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب أبان بن عثمان (٦) عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس الأسدي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) زوّج منافقين: أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٣.

(٢ و ٣) في المصدر: تتزوج.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - مستطرفات السرائر ٤١ / ١٠.

(٦) في السرائر: كتاب ابان بن تغلب.

٥٦٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من دار الهجرة

[ ٢٦٣٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب.

[ ٢٦٣٥٤ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حمّاد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها إلّا أن يكون قد عرف السنة والحجّة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن المجوسية إذا أسلمت سراً من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها

[ ٢٦٣٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٨٠.

٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٨ / ٣٢٨.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٥.

٥٦٣

إسحاق - يعني إبراهيم بن هاشم -، عن صفوان قال: سألت(١) عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لها: أسلمي، فتقول: إنّي لأشتهي الاسلام واخاف ابي، ولكن اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، قال: يجوز ان يتزوّجها، قلت: فإن رايتها بعد ذلك لا تصلّي ورايت عليها الزنّار، ورأيتها تشبّه(٢) بالمجوس، قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلّقها.

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

* * *

____________________

(١) في نسخة: سالته « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: تتشبّه.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥٦٤

فهرس الجزء العشرين

كتاب النكاح

٥٦٥

٥٦٦

الفهرس

أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ١ - باب استحبابه ١٣

٢ - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرّي وان حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن ١٨

٣ - باب استحباب حبّ النساء المحلّلات، وإخبارهنّ به، واختيارهنّ على سائر اللذات ٢١

٤ - باب كراهة الإِفراط في حبّ النساء وتحريم حبّ النساء المحرمات ٢٤

٥ - باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل وأدب، أوله فيها هوى ٦ - باب جملة ممّا يستحبّ اختياره من صفات النساء ٢٧

٧ - باب جملة ممّا يستحبّ اجتنابه من صفات النساء ٣٣

٨ - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج ٣٦

٩ - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها ٣٨

١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة ٤٢

١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر ٤٣

١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والإِفساد بينهما ٤٥

١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفّاء والتزويج فيهم ٤٧

١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء ٤٩

١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين ٥٣

١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء ٥٤

١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج ٥٥

٥٦٧

١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج ٥٦

١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيّبة الريح الدرماء الكعب ٥٧

٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء ٥٨

٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر ٥٩

٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه ٦٠

٢٣ - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوّج ٦١

٢٤ - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال ٦٤

٢٥ - باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة فيتزوّج امرأة أعلى منه نسباً وحسباً وشرفاً ٦٧

٢٦ - باب أنّه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشيّة، والقرشي الهاشمية، وغير ذلك ٦٩

٢٧ - باب أنّه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوّج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتّى الامة بل يستحبّ ذلك ٧٢

٢٨ - باب أنّه يستحبّ للمرأة وأهلها اختيار الزوّج ألذّي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صأحبّ يسار، وعدم جواز رده اذا خطب ٧٦

٢٩ - باب كراهة تزويج شارب الخمر ٧٩

٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنّث ٨١

٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط ٨٢

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة إلّا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد ٨٣

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق ٨٤

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها ٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة ٨٥

٥٦٨

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدّة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها ٨٧

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس ٩١

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه ٩٣

٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء ٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد ٩٤

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله ٩٦

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح ٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان ٩٧

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي ١٠٠

٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتّى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك ١٠١

٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار ١٠٤

٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبيّة فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله ١٠٥

٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيّب(*) ١٠٦

٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك ١٠٨

٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة ١٠٩

٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذّذ به لا بغير بدنه ١١٠

٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره ١١١

٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك ١١٣

٥٦٩

٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر(*) ١١٤

٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء ١١٥

٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع ١١٧

٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها ١١٨

٥٨ - باب جواز الجماع عارياً على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء ١١٩

٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتّى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها ١٢٠

٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء ١٢٣

٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتّى يبلغ الخضاب ١٢٤

٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم ألذّي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك ١٢٥

٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر ١٢٧

٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر إلّا شهر رمضان فيستحبّ ويكره في نصف الشهر وفي آخره ١٢٨

٦٥ - باب انه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتّى يعلمهم ٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة ١٣١

٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع ١٣٢

٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع ١٣٥

٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق ١٣٧

٥٧٠

٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ١٣٩

٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة ١٤٠

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام ١٤١

٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر(*) ١٤٥

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ١٤٨

٧٥ - باب جواز العزل ١٤٩

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره ١٥١

٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال ١٥٢

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء ١٥٥

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها ١٥٧

٨٠ - باب أنه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته ١٦٠

٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها ١٦٢

٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق ١٦٣

٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة ١٦٤

٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج ١٦٥

٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى ١٦٦

٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها ١٦٧

٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء ١٦٨

٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها ١٦٩

٥٧١

٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت ٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري ١٧٢

٩١ - باب وجوب طاعة الزوّج على المرأة ١٧٤

٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر ١٧٦

٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج ٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن ١٧٨

٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق ٩٦ - باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة ١٨١

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط ١٨٣

٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبيّة للرجال ١٨٤

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة واحتباء المرأة ١٨٥

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب(*) ١٨٦

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها ١٨٧

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك ١٨٩

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل ١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن ١٩٠

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبيّة ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة ١٩٥

١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبيّة وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن(*) ١٩٧

١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء ١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب ١٩٩

٥٧٢

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره ٢٠٠

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء ٢٠٢

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال ٢٠٤

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن ٢٠٥

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد ٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها ١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها ٢٠٧

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب ٢٠٩

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن ٢١٠

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن ١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن ٢١٤

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا ٢١٥

١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن ٢١٧

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن ٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء ٢٢٠

١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته ٢٢٣

١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة ٢٢٥

١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبيّ خاصة ٢٢٨

٥٧٣