وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256534 / تحميل: 6144
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

حتّى تؤدّي ما عليها، أو يعتق النصف الآخر.

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة، قد ادّت نصف ما عليها بدلالة قوله: حتّى تؤدّي ما عليها.

[ ٢٩١٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الحارثي(١) ، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل توفّى، وترك جارية له، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئاً من الميراث، انّها تقوَّم، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي(٤) ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.

[ ٢٩١٩٦ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رجلاً أعتق عبداً له عند موته، لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول:

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٧ / ٢١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في التهذيب: الجازي.

(٢) في المقنع: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنع: ١٦٠.

(٤) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢٩ / ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٧ / ٢٢.

١٠١

يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

[ ٢٩١٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن زرعة، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها، فلتخدم بحساب ما عتق منها.

[ ٢٩١٩٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبداً لله بن سنان، أنّه سأل أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) ، عن امرأة عتقت(٢) ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.

[ ٢٩١٩٩ ] ٨ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه، وهو صحيح، ما حاله؟ قال: يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: هذا محمول على وجود الشريك، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٢٩، والاستبصار ٤: ٧ / ٢٣.

(١) ليس في الاستبصار.

٧ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب المكاتبة، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب الوصايا.

(٢) في المصدر: أعتقت.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٠.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٥.

١٠٢

الوصايا(١) .

٦٥ - باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة.

[ ٢٩٢٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: كان علي( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٢٩٢٠١ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ان أبي ترك ستين مملوكاً(٢) ، فاقرعت بينهم، فاخرجت عشرين، فاعتقتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مروان(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣، وعن الفقيه في الحديث ١٦ من الباب ١٣ ابواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) في المصدر زيادة: واوصى بعتق ثلثهم.

(٣) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤١.

(٤) تقدم في الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى.

١٠٣

٦٦ - باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي، او امرأة

[ ٢٩٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب(١) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: انِّ علقمة بن محمّد أوصاني: أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني: أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الكلينىُّ والصدوق والشيخ أيضاً باسناد آخر كما مرَّ في الوصايا(٢) .

٦٧ - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

[ ٢٩٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد ابن عليّ، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) انَّ أبي عمد

____________________

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٨.

(١) في المصدر: أيوب.

(٢) مر في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب أحكام الوصايا.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٩.

١٠٤

إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرّة لي، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك من هبة الله لابيك، أنت سهم من كنانته( يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذّكور * ويجعل من يشاء عقيماً ) (١) جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئاً إلّا باذنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أنّه لا يصح أن يعتق الإِنسان ما لا يملك(٢) ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه، وأمّا على كون الاب شريكاً فيه وان كان للولد اكثره، وأمّا على كونه ممن ينعتق على الولد، وأمّا على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه، وأمّا على كون هذا الحكم منسوخاً. والله اعلم.

٦٨ - باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئاً من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له

[ ٢٩٢٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حرّيز، عمّن حدّثه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك

____________________

(١) الشورى ٤٢: ٤٩، ٥٠.

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب ٥ من هذه الابواب، وتقدّم حكم الاخذ من مال الولد والاب في الباب ٧٨ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥٠.

١٠٥

أراد ان يشتري نفسه فدسَّ انساناً، هل للمدسوس ان يشتريه كلّه من مال العبد؟ قال: ان اراد ان يشتريه كلّه من مال العبد(١) فلا ينبغي، وان اراد ان يستحلَّ ذلك فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ حتّى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً، ان شاء زاد درهما، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، واخبرنا بذلك عن بريد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين، عن حرّيز، عن سليمان بن خالد نحوه، إلى قوله: فيكون ولاء العبد له(٢) .

٦٩ - باب حكم من اعتق امة حبلى، واستثنى الحمل.

[ ٢٩٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن آبائهعليهم‌السلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى، فاستثنى ما في بطنها، قال: الامة حرّة، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها(٣) .

ورواه الصدوق، بإسناده عن السكوني(٤) .

____________________

(١) في الفقيه زيادة: ألا يخبر السيد أنّه انّما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩٢.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥١.

(٣) حمله ابن ادريس على التقيّة فتأمّل « منه « قده ».

(٤) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٩.

١٠٦

٧٠ - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الإِسلام، حرّاً كان، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمنا ً

[ ٢٩٢٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: اذا أسلم الاب جرّ الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فان أبي قتل، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه، ولم يكن بينهما ميراث.

[ ٢٩٢٠٧ ] ٢ - وعنه، عن العبيدي، عن الفضل بن المبارك، عن أبيه، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فلا يجدها، كيف يصنع؟ قال: فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك، وإلّا لم يكن عليكم شيء.

ورواه الصدوق باسناد عن محمّد بن عيسى العبيدي نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥٣، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(١) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب الكفارات، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠٧

٧١ - باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته، ولم يستحب اذا كان موافقاً، وكان مولاه محسناً اليه

[ ٢٩٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه(١) ، وكان موافقاً له، وكان محسناً اليه، فلا يبعه، ولا كرامة له.

٧٢ - باب حكم العبد الآبق اذا سرق، وأبى ان يرجع.

[ ٢٩٢٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ان العبد اذا أبق من مواليه، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثمَّ قتل، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الإِسلام(٢) .

____________________

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٥٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب حد السرقة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب حدّ المرتد.

(١) استبعته الشيء: سألته ان يبيعه لك « الصحاح ٣ / ١١٨٩ ».

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من ابواب أقسام الطلاق.

١٠٨

٧٣ - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعيّن بيعه من مسلم.

[ ٢٩٢١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتى بعبد لذمّي قد اسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرّوه عنده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٤ - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق.

[ ٢٩٢١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ادع بهذا الدعاء للآبق، واكتب في ورقة: « اللهمَّ السماء لك، والارض لك، وما بينهما لك، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتّى ترده عليَّ وتظفرني به »، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدوّرة، ثمَّ ادفنه، أوضع فوقه شيئاً ثقيلاً في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل.

[ ٢٩٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي جميلة، عن عبداً لله بن أبي يعفور، عن

____________________

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٥، والنهاية: ٣٤٩ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

الباب ٧٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٢.

٢ - الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٣١.

١٠٩

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس: « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه، اذا أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » ثمَّ لفّها، ثمَّ اجعلها بين عودين، ثمّ القها في كوّة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وفي نكاح الاماء(٤) ، وفي المهور(٥) ، وفي العدد(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ على جملة اُخرى منها(٨) .

٧٥ - باب عدم جواز الرجوع في العتق.

[ ٢٩٢١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المقنع: ١٦٢.

(٢) تقدم في البابين ٤ و ٢٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وفي الابواب ٤٩ و ٦٥ و ٦٧ و ٧١ - ٧٧ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٦ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الابواب ٩ و ١١ - ١٦ و ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الابواب ٢٦ و ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٨ و ٦٥ و ٧١ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٠، وفي البابين ٢٣ و ٣٧ من ابواب المهور.

(٦) تقدم في الابواب ٤٣ و ٥٠ و ٥١ من ابواب العدد.

(٧) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٨) يأتي في البابين ١ و ٥ من ابواب التدبير، وفي الابواب ٤ و ٧ و ١٢ و ١٩ من ابواب المكاتبة، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٨ من ابواب الاستيلاد.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب الوقوف والصدقات.

١١٠

من تصدّق بصدقة، ثمَّ ردّت عليه فلا يأكلها، لأنّه لا شريك لله عزّ وجلّ في شيء ممّا جعل له، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح(١) ردّها بعد ما يعتق.

ورواه الحميري وابن فهد كما مرّ في الزكاة(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: لا يصح.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الصدقة.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٤، وفي الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤ من ابواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب الهبات.

١١١

١١٢

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

١١٣

١١٤

أبواب التدبير

١ - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة

[ ٢٩٢١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له، ثمَّ احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتّى يموت، فاذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه.

____________________

ابواب التدبير

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ٩، واورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

١١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢١٥ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس في المدبّر والمدبرّة يباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته، فاذا مات فقد عتقا ؛ لأنّ التدبير عدة، وليس بشيء واجب، فاذا مات كان المدبّر من ثلثه الّذي يتركه، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

[ ٢٩٢١٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يدبّر المملوك، وهو حسن الحال، ثم يحتاج(٢) ، يحوز له أن يبيعه؟ قال: نعم، اذا احتاج إلى ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٢١٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي ابراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثمّ يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فان كان عن ثمنه غنيّاً، قال: ان رضي المملوك فلابأس.

[ ٢٩٢١٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٤.

٣ - الكافي ٦: ١٨٣ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: هل.

(٣) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٧، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٨٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٢، والفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٣.

١١٦

عبد الله( عليه‌السلام ) عن المدبّر، أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: اذا رضي المملوك فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه(١) ، والذي قبله بإسناده عن اسحاق بن عمّار مثله.

[ ٢٩٢١٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يعتق غلامه، او جاريته في دبر منه، ثمَّ يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ فقال: لا إلّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٣) .

[ ٢٩٢٢٠ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل دبّر مملوكه، ثمَّ يحتاج إلى الثمن، قال: اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء، وان شاء اعتق، فذلك من الثلث.

[ ٢٩٢٢١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المدبّرة، أيطؤها سيّدها؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٢٤.

٦ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٥.

٧ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٦ من ابواب نكاح العبيد والإماء.

١١٧

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه(٣) .

٢ - باب أنّه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

[ ٢٩٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة، يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٩٢٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المدبّر، أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيّته، اوصى في صحّة، أو مرض.

[ ٢٩٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المدبّر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء

____________________

(١) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٩، و ٩: ٢٢٥ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٣، واورده عن التهذيب في الحديث ١٣ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٤٠، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٤، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٧.

١١٨

أمهره. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الأوّل.

وروى الأوّل أيضاً بإسناده عن عليّ بن ابراهيم، والثاني بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٢٩٢٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المدبّر من الثلث، وللرجل أن يرجع في ثلثه، ان كان أوصى في صحّة، أو مرض.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز اجارة المدبر.

[ ٢٩٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها ان شاء، او ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أيّ ذلك شاء فعل.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٢.

٤ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٤٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦١، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٧، والفقيه ٣: ٧٢ / ٢٤٩.

١١٩

[ ٢٩٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء، وليس له ان يبيعه، إلّا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، والذي قبله بإسناده عن أبان إلّا أنّه قال فيهما: مدَّة حياته(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٩٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته، فاذا مات اعتقت الجارية، وان ولدت أولاداً فهم بمنزلتها.

[ ٢٩٢٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: باع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خدمة المدبّر، ولم يبع رقبته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وما تضمن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥٠.

(٢) المقنع: ١٥٨.

٣ - التهذيب ٨: ٢٦٤ / ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٥، والاستبصار ٤: ٢٩ / ١٠٠.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

تحريم صوم العيدين(١) وأيّام التشريق(٢) ، غير أنّ الشيخ(٣) وبعض الاصحاب(٤) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر الاصحاب(٥) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات(٦) .

٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز

[ ١٣٦٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، و(٧) عبدالجبّار بن المبارك جميعاً، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان(٨) ، عن أبي بصير(٩) ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته) (١٠) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام،( ولم يقدر على العتق) (١١) ، ولم يقدر على

___________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) يأتي في الباب ١، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) راجع النهاية: ٢٥٩.

(٤) راجع الوسيلة لابن حمزة: ١٤٨.

(٥) راجع المعتبر: ٣١٨، والمنتهى: ٦١٦، والمختلف: ٢٣٩، وروضة المتقين ٣: ٤٦٨.

(٦) يأتي في البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الباب ١٠ من أبواب القصاص.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٤.

(٧) في الاستبصار: عن ( هامش المخطوط ).

(٨) في الاستبصار: عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ).

(٩) في الاستبصار زيادة: وسماعة بن مهران.

(١٠) في الاستبصار: قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(١١) ليس في الاستبصار.

٣٨١

الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كلّ عشرة مساكين(١) ثلاثة أيّام.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) .

١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحج ّ

[ ١٣٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين.

أقول: المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر(٤) لا مطلقاً، أو الحصر إضافي.

[ ١٣٦٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحجّ لا تفرق، إنمّا هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.

[ ١٣٦٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن

___________________

(١) في نسخة: ( أيام ) بدل ( مساكين ).

(٢) المقنعة: ٦٠.

(٣) يأتي في البابين ٦، ٨ من أبواب الكفارات.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٠ / ١.

(٤) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٨٢

سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنمّا الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٦٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٣٦٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً.

[ ١٣٦٥٠ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب - إلى أن قال: - وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرق.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٤٠ / ٢.

٥ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى أحكام كفارات الحج في محلّها(٣) .

١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: المراد: لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض، لما مر في محلّه(٥) .

[ ١٣٦٥٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن

___________________

(١) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٥، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في الابواب ١، ٣، ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١٢، ١٤، ١٥ من الباب ١٢، وفي البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس، وفي البابين ٤٦، ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٥) مرّ في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢ - الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٨٤

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته، فقال: صم إذا يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضا الحديث.

[ ١٣٦٥٣ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟ قال: شيء عليه، أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفاً أتمّ الصوم(١) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر

[ ١٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليه‌السلام ) :

___________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٣ / ٤٥٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٨٥

جعلت فداك، رجل نذر ان يصوم إيّاماَ معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما(١) مضى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نيّة الصوم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن

[ ١٣٦٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت عليّ صيام شهر بمكّة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوماً بالمدينة، وبقي

___________________

(١) في نسخة؟: ما ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته.

(٣) تقدم في الابواب ٣، ٥، ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١٣، ١٥، ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٤.

٢ - قرب الإسناد: ١٤٧.

٣٨٦

عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتى تتمّه.

[ ١٣٦٥٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر

[ ١٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل قال: لله علّي أن أصوم حيناً،

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٤١ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٤٥.

(٣) المقنعة: ٦٠.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٦، والتهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٤.

٣٨٧

وذلك في شكر(١) ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قد أُتي علي( عليه‌السلام ) (٢) في مثل هذا، فقال: صم ستّة أشهر، فإن الله عزّ وجل يقول:( تؤتي أُكلها كلّ حين بِإِذنِ ربّها ) (٣) - يعني: ستّة أشهر -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

ورواه العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ) أنّ عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أنّ يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله عزّ وجلّ يقول:( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (٨) .

[ ١٣٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عمّن نذر ان يصوم زماناً ولم يسمّ وقتا بعينه؟

___________________

(١) في التهذيب: شكى ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: أبي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٥) تفسير العياشي ٢: ٢٢٤ / ١٣.

٢ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٥.

(٦) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٧) التهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٣.

(٨) علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.

٣ - المقنعة: ٦٠.

٣٨٨

فقال( عليه‌السلام ) : كان علي( عليه‌السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.

[ ١٣٦٦١ ] ٤ - قال: وسُئل( عليه‌السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه؟ فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله عزّ وجلّ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (١) وذلك في كلّ ستّة أشهر.

ورواه في( الإِرشاد) أيضاً مثله، وكذا الذي قبله (٢) .

١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام

[ ١٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم؟ قال: يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

___________________

٤ - المقنعة: ٦٠.

(١) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٢) إرشاد المفيد: ١١٨.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣٨٩

[ ١٣٦٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر(١)، عن محمّد بن منصور قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كلّ يوم مدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٣٦٦٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثل الحديث الأوّل، إلّا أنّه قال: يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مد.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: أو تمر بمدّ(٣) .

[ ١٣٦٦٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .

[ ١٣٦٦٦ ] ٥ - وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن

____________

٢ - الكافي ٤: ١٤٣ / ٢، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النذر.

(١) في المصدر موسى بن بكر.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٦.

٣ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٢.

٤ - الكافي ٤: ١٣٧ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٣.

٣٩٠

الرضا( عليه‌السلام ) قال: تصدّق عن كلّ يوم بمد من حنطة أو شعير.

أقول: الظاهر أنّ هذا هو الحديث الأول.

[ ١٣٦٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) : يا مولاي، نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب(١) من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ قال: فكتب( عليه‌السلام ) : يفرق عن كلّ يوم مدّاً من طعامٍ كفّارة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه(٢) .

[ ١٣٦٦٨ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل( عليه‌السلام ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فضعف عن ذلك، كيف يصنع؟ فقال: يتصدّق عن كلّ يوم( بمدٍّ من طعامٍ) (٣) على مسكين.

١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام

[ ١٣٦٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

(١) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٣.

٧ - المقنعة: ٦٠.

(٣) ليس في المصدر.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٦.

٣٩١

أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع، قال: يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم.

[ ١٣٦٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً، قال: يصوم ستّة أيّام.

أقول: هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر(١) .

١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه

[ ١٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يوقت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور، قال: لا يصوم لأنّه في سفر، ولا يقضيها إذا شهد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه(٢) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٨.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) الكافي ٤: ١٤٢ / ٧.

٣٩٢

[ ١٣٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربمّا أتاني بعض إخواني(١) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٠.

(١) في المصدر زيادة: لأفطر.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديثين ٨، ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٩٣

٣٩٤

أبواب الصوم المندوب

١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والولاية، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصوم جنّة من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٣٦٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لأصحابه: إلّا أُخبركم بشيء، إن أنتم

___________________

أبواب الصوم المندوب

الباب ١

فيه ٤٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٦٢ / ٢.

٣٩٥

فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصوم يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحبّ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكلّ شيء زكاة وزكاة الابدان الصيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[ ١٣٦٧٥ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن الله عزّ وجلّ وكلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، وقال: أخبرني جبرئيل عن ربّه، أنّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلّا استجبت لهم فيه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٦٧٦ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ١٩٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٩ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥ / ٥٧.

٣ - الكافي ٤: ٦٤ / ١١، والمحاسن: ٧٢ / ١٤٩.

(٤) المقنعة: ٤٩.

(٥) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٢، والمقنعة: ٤٩.

٣٩٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم (١) ، وكذا الذي قبله نحوه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه مثله (٢) .

[ ١٣٦٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى (عليه‌السلام ) : ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا ربّ، أجلّك عن المناجاة لخلوف(٣) فم الصائم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك.

[ ١٣٦٧٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٦٧٩ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أَجزي عليه.

[ ١٣٦٨٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

___________________

(١) المحاسن: ٧٢ / ١٤٨.

(٢) قرب الإسناد: ٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٣، والفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٣.

(٣) خلف فم الصائم خلوفاً، أي تغيرت رائحته. ( الصحاح - خلف - ٤: ١٣٥٦ ) ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٥.

(٤) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٤.

٧ - الكافي ٤: ٦٣ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٦٢ / ٣.

٣٩٧

فضّال، عن ثعلبة، عن علي بن عبدالعزيز، أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال له - في حديث -: إلّا أُخبرك بأبواب الخير، إنّ الصوم جنّة( من النار) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبدالعزيز مثله(٢) .

[ ١٣٦٨١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: لكلّ شيء زكاة وزكاة الاجساد الصوم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٣) وكذا جملة ممّا مضى ويأتي وروى أحاديث أُخر بمعناها.

[ ١٣٦٨٢ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء، في اليوم الذي يفطر فيه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن أبي الحسن عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

أقول: لعل المراد أنّ يوم الصوم كالعيد(٦) لاستحقاق الثواب الجزيل،

___________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٠.

٩ - الكافي ٤: ٦٣ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) المقنعة: ٤٩.

١٠ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في المصدر: عن أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٥) المقنع: ٥٩.

(٦) روى الرضي في نهج البلاغة عن علي (عليه‌السلام ) إنّه قال في بعض الأعياد: إنّما هو عيد لمن قبل الله منه صيامه وشكر قيامه، وكلّ يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد، وهذا قريب من المعنى المذكور « منه قده ».

٣٩٨

ويوم الإِفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب، والله أعلم، وله احتمال آخر تقدّم في صوم يوم الشك(١) .

[ ١٣٦٨٣ ] ١١ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(٢) ، عن إسماعيل بن بشار(٣) قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال أبي: إنّ الرجل ليصوم يوماً تطوّعاً يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن إسماعيل بن بشار نحوه(٤) .

[ ١٣٦٨٤ ] ١٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في( ثواب الأعمال) و( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله، إلّا أنّه قال: وان كان نائماً على فراشه، وكذا في بعض نسخ الكافي (٦) .

___________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١١ - الكافي ٤: ٦٣ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) في المصدر: معاوية بن عثمان.

(٣) في نسخة: إسماعيل بن يسار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٣.

١٢ - الكافي ٤: ٦٤ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.

(٥) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.

(٦) ثواب الأعمال: ٧٥ / ١، وأمالي الصدوق: ٤٤٢ / ١.

٣٩٩

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا حديث موسى بن بكر، وحديث مسعدة الثاني.

[ ١٣٦٨٥ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث طويل -: الصيام جُنّة من النار.

[ ١٣٦٨٦ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقراءة القرآن.

[ ١٣٦٨٧ ] ١٥ - وعنه، عن فضل بن محمّد الأُموي، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أُجزي به.

[ ١٣٦٨٨ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين - قال: قال (عليه‌السلام ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أجزي به.

وللصائم فرحتان، حين يفطر، وحين يلقى ربّه.

والذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨.

١٣ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٤.

١٤ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٥.

١٥ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٠.

١٦ - الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٨.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573