وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256602 / تحميل: 6146
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ١٣٦٨٩ ] ١٧ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) ، نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاؤه مستجاب.

[ ١٣٦٩٠ ] ١٨ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام يوماً تطوّعاً أدخله الله عزّ وجلّ الجنّة.

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي ( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٣٦٩١ ] ١٩ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام يوماً في سبيل الله تعالى كان(٢) كعدل سنة يصومها.

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي هاشم، عن ابن جبير، عن أبي هريرة، عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(٣) .

[ ١٣٦٩٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من خُتم له بصيام يوم دخل الجنّة.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزّاز،

___________________

١٧ - الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٧.

١٨ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٥.

(١) ثواب الاعمال: ٧٧ / ١.

١٩ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٧.

(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) ثواب الاعمال: ٧٦ / ١.

٢٠ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٦.

٤٠١

عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله(١) .

[ ١٣٦٩٣ ] ٢١ - وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام يوماً تطوّعاً ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة.

[ ١٣٦٩٤ ] ٢٢ - وعن علي بن عيسى، عن محمّد بن علي ماجيلويه(٢) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن ثابت، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إنّ في الجنّة لشجرة تخرج(٣) من أعلاها الحلل، ومن أسفلها خيل بلق(٤) مسرجة ملجمة، ذوات أجنحة، لا تروث ولا تبول، فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنّة حيث شاؤوا، فيقول الذين أسفل منهم: يا ربّنا، ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جلّ جلاله: إنّهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون، ويصومون النهار ولا يأكلون، ويجاهدون العدو ولا يجبنون، ويتصدّقون ولا يبخلون.

[ ١٣٦٩٥ ] ٢٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى،

___________________

(١) ثواب الأعمال: ٧٧ / ١.

٢١ - أمالي الصدوق: ٤٤٢ / ٢.

٢٢ - أمالي الصدوق: ٢٣٩ / ١٤.

(٢) في المصدر: علي بن ماجيلويه.

(٣) في المصدر: يخرج.

(٤) في المصدر: عقاق.

٢٣ - ثواب الاعمال: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.

٤٠٢

عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نوم الصائم عبادة، ونَفَسُه تسبيح.

[ ١٣٦٩٦ ] ٢٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان الرازي، عن أبي محمّد الرازي، عن إبراهيم بن بكر بن سمّاك(١) ، عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاؤه مستجاب.

[ ١٣٦٩٧ ] ٢٥ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خلوف فم الصائم أفضل عند الله من رائحة المسك.

[ ١٣٦٩٨ ] ٢٦ - وفي( الخصال) بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء الله.

[ ١٣٦٩٩ ] ٢٧ - وعن عبدوس بن علي، عن عبدالله بن يعقوب الرازي، عن محمّد بن يونس، عن أبي عامر، عن زمعة، عن سلمة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال الله عزّ وجلّ: كلّ عمل ابن آدم هو له إلّا(٢) الصيام فهو لي، وأنا أجزي به، والصيام

___________________

٢٤ - ثواب الأعمال: ٧٥ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم أبي بكر بن أبي سمال.

٢٥ - ثواب الأعمال: ٧٥ / ٤.

٢٦ - الخصال: ٤٤ / ٤١.

٢٧ - الخصال: ٤٥ / ٤٢.

(٢) في المصدر: غير، بدل ( إلا ).

٤٠٣

جنّة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقي أحدَكم سلاحُه في الدنيا، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصائم يفرح بفرحتين: حين يفطر فيطعم ويشرب، وحين يلقاني فأُدخله الجنّة.

[ ١٣٧٠٠ ] ٢٨ - وفي كتاب( صفات الشيعة )، عن أبيه، عن الحميري، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ قوّة المؤمن في قلبه، إلّا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن، نحيف الجسم، وهو يقوم الليل، ويصوم النهار.

[ ١٣٧٠١ ] ٢٩ - وفي( معاني الأخبار) عن علي بن عبدالله بن أحمد بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن الحسن بن علي العدوي، عن خراش، عن أنس قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصوم جُنّة - يعني: حجاب من النار -.

[ ١٣٧٠٢ ] ٣٠ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم يلقى ربّه.

[ ١٣٧٠٣ ] ٣١ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله: (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ للجنّة باباً يدعى الريّان لا يدخل منه إلّا الصائمون.

[ ١٣٧٠٤ ] ٣٢ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام يوماً تطوّعاً فلو أُعطى ملء الارض ذهباً ما وفي أجره دون يوم الحساب.

[ ١٣٧٠٥ ] ٣٣ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ):

___________________

٢٨ - صفات الشيعة: ٣٠ / ٤٢.

٢٩ - معاني الاخبار: ٤٠٨ / ٨٨.

٣٠ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ٨٩.

٣١ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ٩٠.

٣٢ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ٩١.

٣٣ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ذيل الحديث ٩١.

٤٠٤

قال الله عزّ وجلّ: كلّ أعمال ابن آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلّا الصبر فإنّه لي، وأنا أجزي به، فثواب الصبر مخزون في علم الله، والصبر الصوم.

[ ١٣٧٠٦ ] ٣٤ - وفي كتاب( فضائل شعبان) عن محمّد بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن أحمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سليمان المروزي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشيء ينقص(١) صومه، وإنّ الحاجّ لا يجرى عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشيء يبطل حجّه.

[ ١٣٧٠٧ ] ٣٥ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قلت للصادق( عليه‌السلام ) : ما الذي يباعد عنّا الشيطان؟ قال: الصوم يسوّد وجهه، والصدقة يكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه.

[ ١٣٧٠٨ ] ٣٦ - وعن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق(٢) ، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ لله ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم، ويسقطون عنهم ذنوبهم، وإنّ لله ملائكة قد وكلهم بالدعاء(٣) للصائمين والصائمات لا يحصي عددهم إلّا الله تعالى.

___________________

٣٤ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١١٦ / ١١١.

(١) في المصدر: فينقض.

٣٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٢ / ٧١.

٣٦ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٤ / ٩٢.

(٢) في المصدر: محمّد بن إبراهيم بن إسحاق.

(٣) في المصدر: بالاستغفار.

٤٠٥

[ ١٣٧٠٩ ] ٣٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) قال: الصوم جُنّة، والصدقة تطفئ الخطيئة.

[ ١٣٧١٠ ] ٣٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الصائم منكم ليرتع في رياض الجنّة، وتدعو له الملائكة حتى يفطر.

[ ١٣٧١١ ] ٣٩ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمن إذا قام ليله ثمّ أصبح صائما نهاره لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة إلّا كتب الله له بها حسنة،( ولم يتكلّم بكلمة خير إلّا كتب له بها حسنة) (١) وإن مات في نهاره صعد بروحه إلى علّيّين وإن عاش حتى يفطر كتبه الله من الأوّابين(٢) .

[ ١٣٧١٢ ] ٤٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن إسحاق بن محمّد بن هارون، عن أبيه، عن أبي حفص الاعشى، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

[ ١٣٧١٣ ] ٤١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي

___________________

٣٧ - المجازات النبوية: ١٨٩ / ١٤٨.

٣٨ - المقنعة: ٥٩ و ٤٩.

٣٩ - المقنعة: ٥٩ و ٤٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: التوابين.

٤٠ - أمالي الطوسي ٢: ١١٠.

٤١ - المحاسن: ٧٢ / ١٥٠.

٤٠٦

عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ على كلّ شيء زكاة وزكاة الأجساد الصيام.

[ ١٣٧١٤ ] ٤٢ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن عنبسة بن نجاد العابد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر عنده الصلاة، فقال: إنّ في كتاب علي الذي أملى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إن الله لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده خيراً(١) .

[ ١٣٧١٥ ] ٤٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصبر الصوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب استحباب الصوم عند نزول الشدّة، وعند فوت صلاة العشاء بالنوم

[ ١٣٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

___________________

٤٢ - بصائر الدرجات: ١٨٥ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) في المصدر: جزاء.

٤٣ - تفسير العياشي ١: ٤٣ / ٤٠.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦٣ / ٧، وتفسير العياشي ١: ٤٣ / ٤١.

٤٠٧

عمير، عن سليمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ) (١) قال: الصبر الصيام، وقال: إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصم، فإن الله عزّ وجلّ يقول:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ) (٢) يعني الصيام.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[ ١٣٧١٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن بندار بن محمّد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: شكوت إليه ضيق يدي(٤) فقال: صم وتصدّق.

[ ١٣٧١٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ ) (٥) قال: الصبر الصوم.

وعن سليم الفرّاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحو الحديث الأوّل(٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٧) وعلى الحكم الثاني في المواقيت.

___________________

(١ و٢) البقرة ٢: ٤٥.

(٣) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠١.

٢ - الكافي ٤: ١٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة.

(٤) في المصدر: فشكوت إليه قلة ذات يدي.

٣ - تفسير العياشي ١: ٤٣ / ٤٠.

(٥) البقرة ٢: ٤٥.

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الكسوف.

٤٠٨

٣ - باب استحباب الصوم في الحرّ واحتمال الظمأ فيه

[ ١٣٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من صام لله عزّ وجلّ يوماً في شدّة الحرّ فأصابه ظمأ وكلّ الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشّرونه، حتى إذا أفطر قال الله عزّ وجلّ: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي اشهدوا أنيّ قد غفرت له.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن حمّاد (٢) ، عن سهل بن زياد(٣) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان (٤) الرازي عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ١٣٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طوبى لمن

___________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٧.

(١) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٥.

(٢) في الامالي: حسان الرازي.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٧٠ / ٨.

(٤) في نسخة: محمّد بن سنان ( هامش المخطوط ).

(٥) ثواب الاعمال: ٧٦ / ١.

٢ - المقنعة: ٥٩.

٤٠٩

ظمأ أو جاع لله، اولئك الذين يشبعون يوم القيامة، طوبى للمساكين بالصبر، اولئك الذين يرون ملكوت السماوات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه وتعذّره حلالا ً

[ ١٣٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيّات، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا معشر الشباب، عليكم بالباه، فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنّه وجاؤه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٣٧٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن غالب، عن عبدالله بن جابر، عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أردت يا رسول الله أن أختصي؟ قال: لا تفعل يا عثمان، فإنّ اختصاء أُمّتي الصيام، مع كلام طويل.

[ ١٣٧٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة)

___________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من ابواب وجوب الصوم.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٨٠ / ٢.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه.

٢ - التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٤١، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

٣ - المجازات النبوية: ٨٥ / ٥٣.

٤١٠

عنه( عليه‌السلام ) أنّه قال لعثمان ابن مظعون لـمّا أراد الاختصاء والسياحة: خصاء أُمّتي الصيام.

[ ١٣٧٢٤ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من استطاع منكم الباه فليتزوّج، ومن لم يستطع فليصم، فإنّ الصوم وجاؤه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (١) .

أقول: وتقّدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٣) .

٥ - باب استحباب صوم كلّ خميس وكلّ جمعة، وجملة من الصوم المندوب

[ ١٣٧٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: وأمّا الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ مراراً(٤) .

___________________

٤ - المجازات النبوية: ٨٥ / ذيل الحديث ٥٣.

(١) المقنعة: ٧٦.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٠ من مقدمات العبادات وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من ابواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣٩ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٤) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٧ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٤١١

[ ١٣٧٢٦ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً أُعطي ثواب صيام عشرة أيّام غرّ زهر لا تشاكلّ أيّام الدنيا.

ورواه الطبرسي في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) مثله(٢) .

[ ١٣٦٢٧ ] ٣ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تفردوا الجمعة بصوم.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ١٣٦٢٨ ] ٤ - وفي( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحبّ أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (٤) .

[ ١٣٦٢٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن جعفر، عن الوشّاء، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي

___________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٦ / ٩٢.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) صحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ١١٤ / ٧٢.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٤ / ٣٤٦.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذه الباب.

٤ - الخصال: ٣٩٢ / ٩٣، وأورد في الحديث ١٤ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة.

(٤) الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٥.

٥ - التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٥٩.

٤١٢

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأيته صائماً يوم الجمعة، فقلت له: جعلت فداك، إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد؟ فقال: كلّا، إنّه يوم خفض ودعة.

أقول: هذا محمول على أنّه ليس بيوم عيد يحرم صومه لما تقدّم في الجمعة من أنّه عيد(١) ، ولما يأتي في صوم الغدير(٢) .

[ ١٣٧٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أنس بن عياض، عن سعيد بن عبدالملك(٣) ، عن رجل، عن أبي هريرة، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلّا أن تصوموا قبله أو بعده.

قال الشيخ: هذا طريقه رجال العامّة لا يعمل به.

أقول: هو مع ذلك يحتمل النسخ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب، ويكون الاستثناء منقطعاً، أو الكراهة أو نفي تأكد الاستحباب وهما متقاربان.

[ ١٣٧٣١ ] ٧ - وفي( المصباح) قال: روي الترغيب في صومه إلّا أنّ الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلّا بصوم يوم قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) وخصوصاً في الجمعة(٥) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥، ١٢، ١٨ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٦، ٧، ٩، ١١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٨.

(٣) في المصدر: سعد بن عبدالملك بن عمير.

٧ - مصباح المتهجد: ٢٤٩.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الاحاديث ١٢ - ١٦ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ أبواب صلاة الجمعة.

٤١٣

٦ - باب استحباب الصوم في الشتاء

[ ١٣٧٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة.

[ ١٣٧٣٣ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصوم في الشتاء الغنيمة المباركة(١) .

[ ١٣٧٣٤ ] ٣ - وفي( معاني الاخبار) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الشتاء ربيع المؤمن، يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه.

وفي( صفات الشيعة) عن محمّد بن علي ماجيلويه،( عن عمّه، عن محمّد بن علي) (٢) ، عن محمّد بن سليمان مثله(٣) .

وفي( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (٤) .

وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) بالسند الأخير مثله (٥) .

____________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - رواه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢، والخصال: ٣١٤ / ٩٢، ومعاني الأخبار: ٢٧٢ / ١ وفيها جميعاً عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢.

(١) في نسخة: الباردة ( هامش مخطوط ).

٣ - معاني الاخبار: ٢٢٨ / ١.

(٢) ليس في صفات الشيعة.

(٣) صفات الشيعة: ٣٣ / ٤٩.

(٤) أمالي الصدوق: ١٩٧ / ٢.

(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١١١ / ١٠٥.

وتقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.

٤١٤

٧ - باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء

[ ١٣٧٣٥ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتى قيل: ما يفطر، ثمّ أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم داود( عليه‌السلام ) يوماً ويوماً لا، ثم قبض( عليه‌السلام ) على صيام ثلاثة أيّام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر(١) ، ويذهبن بوحر الصدر،( وقال حماد: الوحر الوسوسة) (٢) ، قال حماد، فقلت: وأي الأيّام هي؟ قال: أوّل خميس في الشهر، وأوّل أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت: وكيف صارت هذه الأيّام التي تصام؟ فقال: لأنّ من قبلنا من الأُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام،( فصام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هذه الأيّام، لأنّها الأيام) (٣) المخوفة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان نحوه (٤) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان(٦) .

___________________

الباب ٧

فيه ٣٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١٠، وثواب الاعمال: ١٠٥ / ٦.

(١) في نسخة: الشهر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: قال حماد: فقلت: وما الوحر؟ فقال: الوسوسة ( هامش المخطوط ).

(٣) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٣٠١ / ٨.

(٥) المقنعة ٥٩.

(٦) الكافي ٤: ٨٩ / ١.

٤١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٧٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سُئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أمّا الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال، وأمّا الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، وأمّا الصوم فجنّة.

ورواه في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (٢) ، عن هشام بن الحكم(٣) ، عن الاحول، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

وفي( الخصال) وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، وترك قوله: عمّن ذكره (٥) .

وروى الذي قبله في( ثواب الاعمال) بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى أخي مغلّس الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان مثله.

[ ١٣٧٣٧ ] ٣ - وعن عبدالله بن سنان قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٠٢ / ٩١٣، والاستبصار ٢: ١٣٦ / ٤٤٤.

٢ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٤، والكافي ٤: ٩٤ / ١١.

(٢) في العلل: النصر بن سويد.

(٣) في الخصال: هشام بن سالم.

(٤) علل الشرائع: ٣٨١ / ١.

(٥) الخصال: ٣٩٠ / ٨١، وثواب الأعمال: ١٠٥ / ٤.

٣ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٦.

٤١٦

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن عمران، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان(١) .

والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الاحول، عن ابن سنان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، وأسقط من آخره قوله: فإنّه أفضل(٢) .

[ ١٣٧٣٨ ] ٤ - قال الصدوق: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن خميسين يتّفقان في آخر العشر؟ فقال: صم الأوّل فلعلّك لا تلحق الثاني.

أقول: هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الأوّل لاحتمال النقص، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر، ذكره بعض علمائنا(٣) .

[ ١٣٧٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا(٤) يصوم، ثم صام يوماً وأفطر يوماً، ثمّ صام الاثنين والخميس ثمّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشهر: الخميس في أوّل الشهر، وأربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر، وكان( عليه‌السلام ) يقول: ذلك صوم الدهر، وقد كان أبي (عليه‌السلام ) ، يقول: ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفعل كذا

___________________

(١) الكافي ٤: ٩٤ / ١٣.

(٢) التهذيب ٤: ٣٠٣ / ٩١٦، والاستبصار ٢: ١٣٦ / ٤٤٦.

٤ - الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٣.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٢٤٠.

٥ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٩.

(٤) في نسخة: ما ( هامش المخطوط ).

٤١٧

وكذا، فيقول: لا يعذّبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم(١) ، كأنّه يرىأن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ١٣٧٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بما جرت السنّة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيّام من كل شهر: الخميس في العشر الأوّل، والأربعاء في العشر الأوسط، والخميس في العشر الآخر، قال: فقلت: هذا جميع ما جرت به السنّة في الصوم؟ قال: نعم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة في التطوّع من الصوم، ثم ذكر نحوه.

ورواه في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق (٤) عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير(٥) .

___________________

(١) والصوم: ليس في ثواب الأعمال ( هامش المخطوط ).

(٢) ثواب الأعمال: ١٠٤ / ١.

(٣) الكافي ٤: ٩٠ / ٣.

٦ - الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٠.

(٤) سبق في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) ثواب الأعمال: ١٠٦ / ٨.

٤١٨

أقول: المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكد، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٣٧٤١ ] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنمّا يصام في يوم الأربعاء لأنّه لم يعذّب أُمّة فيما مضى إلّا يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن إسحاق بن عمّار (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس (٤) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس مثله(٥) .

[ ١٣٧٤٢ ] ٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي (٦) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنمّا جعل صوم السنّة ليكمل به صوم الفرض، وإنمّا جعل في كلّ شهر ثلاثة أيّام في كلّ عشرة أيّام يوماً لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (٧) فمن صام في كلّ عشرة أيّام يوماً واحداً فكأنمّا صام الدهر كلّه، كما

___________________

(١) مضى في الأبواب ١ - ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨، وفي الابواب ١٢ - ١٩ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٨١ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٤.

(٥) الكافي ٤: ٩٤ / ١٢.

٨ - علل الشرائع: ٢٧٢ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٨ / ١.

(٦) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٧) الأنعام ٦: ١٦٠.

٤١٩

قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر كلّه، فمن وجد شيئاً غير الدهر فليصمه، وإنمّا جُعل أوّل الخميس في العشر الأُوّل وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الاوسط أمّا الخميس فقد قال الصادق (عليه‌السلام ) : تعرض كلّ خميس أعمال العباد على الله عزّ وجلّ فأحبّ أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم، وإنمّا جعل آخر خميس لأنّه إذا عرض عمل العبد ثلاثة(١) أيّام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل(٢) يومين وهو صائم، وإنّما جعل أربعاء في العشر الأوسط لأنّ الصادق( عليه‌السلام ) أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم، وفيه أهلك الله القرون الأُولى، وهو يوم نحس مستمرّ، فأحبّ أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ١٣٧٤٣ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (٤) ،

___________________

(١) في العيون: ثمانية ( هامش مخطوط ).

(٢) قد ورد في أحاديث كثيرة أن الاعمال تعرض كلّ يوم خميس وكلّ يوم اثنين وبذلك ينحل الاشكال، لانه لو جعل الصوم في آخر الشهر الاربعاء لزم عرض عمل يومين وهو صائم وهما الثلاثاء والاربعاء، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيّام وهو صائم، بناء على ماروي في بعض الاخبار: أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل، وأحاديث توقيت عرض الاعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين، والعرض تارة إجمالا وتارة تفصيلاً، والعرض تارة على الله وتارة على النبي وتارة على الائمة عليهم السلام، فقد روي أن الاعمال تعرض كلّ يوم، وروي أنها تعرض كلّ يوم جمعة، وروي في شهر رمضان، وروي كلّ يوم وليلة، وروي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كلّ عرض قسم خاص والله أعلم بحقائق الأُمور، ووجه الثمانية أيّام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيّام وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتأمل « منه قدّه ».

(٣) المقنعة: ٥٨.

٩ - عيوم أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود ١٨٦

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه ١٨٧

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط ١٨٨

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه ١٩٠

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة ١٩٢

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة ١٩٥

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة ١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة ٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني ١٩٨

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف ٢٠٠

٦ - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء ٢٠١

٧ - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثياب ٢٠٢

٨ - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة ٢٠٤

٥٧٢

٩ - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام ٢٠٦

١٠ - باب استحباب كسوة الكعبة ٢٠٧

١١ - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها ٢٠٨

١٢ - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه ٢١٨

١٣ - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره ٢٢١

١٤ - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم ٢٢٥

١٥ - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة ٢٣٠

١٦ - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة ٢٣١

١٧ - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها ٢٣٥

١٨ - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها ٢٣٦

١٩ - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها ٢٤٣

٢٠ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه ٢٤٥

٢١ - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور ٢٢ - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم ٢٤٧

٢٣ - باب حكم حلي الكعبة ٢٥٤

٢٤ - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه ٢٥٥

٥٧٣