وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256441 / تحميل: 6144
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

يدلّ على حكم الجماع(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد

[ ١٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ١٢٧٨٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد(٥) ، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن(٦) ، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) : ما

___________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٢) يأتي في الابواب ٨ - ١٢ و ٢٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٥.

(٣) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٥.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٢.

٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٦.

(٥) أحمد بن محمّد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال.( منه قده ).

(٦) في المصدر: علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسين.

٤١

تقول في اللطف(١) يستدخله الإِنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه‌السلام ) : لا بأس بالجامد.

[ ١٢٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: في التلطّف من الأشياف(٢) .

[ ١٢٧٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أنه سأله، وذكر مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيخرج الجامد(٦) .

___________________

(١) في المصدر: التلطف.

واللطف: ماصغر ودق.( القاموس المحيط - لطف - ٣: ١٩٥ ).

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٠، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٧.

(٢) الاشياف: جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا. ( القاموس المحيط - شيف - ٣: ١٦٠ ).

٤ - التهديب ٤: ٢٠٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٦.

(٣) الكافي ٤: ١١٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٢.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢

٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء

[ ١٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.

وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفا ً

[ ١٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط(٣) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره.

___________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٣.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في التهذيب: علي بن أسباط ( هامش المخطوط ).

٤٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن علي الخزاز(٢) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم.

[ ١٢٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الاصبهاني(٣) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي(٤) (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق

[ ١٢٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٣.

٢ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٣.

(٢) في نسخة: محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: براقة الاصبهاني.

(٤) « عن علي »: ليس في المصدر.

(٥) يأتي مايدلّ علي حكم الحجامة في الباب ٢٦ من هذه الابواب، وما يدلّ على كراهة السعوط في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠١ / ١.

٤٤

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس عن بن المغيرة(٢) عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

[ ١٢٧٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا؟ فقال: إن رجلا أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: مالك؟ قال: النار يا رسول الله! قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر(٤) فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئاً، لا قليلاً ولا كثيراً، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل ولا كثير، قال: فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلمّا خرجنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، فقال: أعتق، أو صم، أو تصدّق.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٨. وفيه: في شهر رمضان.

(٢) في نسخة: أبي المغرا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٤.

٢ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٥، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٥.

(٤) في التهذيب زيادة: ربك ( هامش المخطوط ).

٤٥

[ ١٢٧٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً، قال: يتصدّق بقدر ما يطيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[١٢٧٩٢]٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم أنّه يتصدّق على كلّ مسكين بمدّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب(٤) .

[ ١٢٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن رجلاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت وأهلكت! فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال فصم

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٦، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٦، ٩٦ / ٣١٣.

(١) التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠٥.

٤ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٨.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٢ من هذا الباب، وفي البابين ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

٥ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٩.

(٥) في نسخة: عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري ( هامش المخطوط ).

٤٦

شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال، تصدّق على ستّين مسكيناً، قال: لا أجد، فاتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعذق في مكتل(١) فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابتيها(٢) أهل بيت أحوج إليه منّا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك فإنّه كفّارة لك.

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ثمّ قال: قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ١٢٧٩٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان، فقال: كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم ابن إسحاق، عن رجل، عن محمّد بن النعمان مثله(٦) .

[ ١٢٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي

___________________

(١) المكتل: الزنبيل الكبير. ( مجمع البحرين - كتل - ٥: ٤٦٠ ).

(٢) يعني المدينة المنورة، ولابتاها، الحرتان اللتان تحيطان بها. انظر ( مجمع البحرين - لوب - ٢: ١٦٨ ).

(٣) معاني الاخبار: ٣٣٦ / ١.

(٤) معاني الاخبار: ٣٣٧ / ذيل حديث ١.

(٥) المقنع: ٦١.

٦ - الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٢.

(٦) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٧.

٧ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١٠.

٤٧

عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ المكتل الذي اتي به النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان فيه عشرون صاعاً من تمر.

[ ١٢٧٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن إدريس بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال عليه عشرون صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك.

[ ١٢٧٩٧ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً، فان لم يجد فليستغفر الله.

أقول: هذا محمول على الاستحباب والافضلية لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو على التقية.

[ ١٢٧٩٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، قال: عليه خمسة عشر صاعاً، لكل مسكين مدّ بمدّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أفضل.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١١.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٤٧.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٥٩٩.

٤٨

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٢٧٩٩ ] ١١ - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم.

[ ١٢٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدّ لكل مسكين.

أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران مثله (٣) .

[ ١٢٨٠١ ] ١٣ - وعنه، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً؟ قال: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى(٤) .

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١٢.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٥.

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٦٠٠، والاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١١.

١٢ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤١.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧/ ٣١٥.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة(٣) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع، وأنه محمول على الإِفطار على محرّم(٤) .

٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل

[ ١٢٨٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر؟ قال: لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٦) .

___________________

(١) تقدم مايدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدلّ على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٨.

(٥) الكافي ٤: ١٠١ / ١.

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٨.

٥٠

[ ١٢٨٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع(١) أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

[ ١٢٨٠٤ ] ٣ - قال: وروي عن الائمّة (عليهم‌السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.

[ ١٢٨٠٥ ] ٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً، قال: لا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

[ ١٢٨٠٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه.

[ ١٢٨٠٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فانما هو شيء أطعمه الله(٢) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٩.

(١) في المصدر: فيجامع.

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ذيل حديث ٣١٩.

٤ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام.

٥ - الكافي ٤: ١٠١ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ١٠١ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: إيّاه ( هامش المخطوط ).

٥١

[ ١٢٨٠٨ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِباحة لمن أكل وشرب(١) ناسياً أو قاء، من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٨٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا؟ فقال: يتمّ صومه(٤) وليس عليه قضاء.

[ ١٢٨١٠ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه(٥) .

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(٦) .

[ ١٢٨١١ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

___________________

٧ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) في المصدر: أو شرب.

(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦٨ / ٨٠٨.

(٤) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤ ٢٦٨ / ٨٠٩.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٩.

١٠ التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٤٠.

٥٢

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.

[ ١٢٨١٢ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على النسيان، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.

[ ١٢٨١٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء. أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما

[ ١٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن

____________

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٢.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

وفيه ٣ أحاديث

١ التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٥، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٦.

٥٣

بابويه، عن عبدالواحد ابن محمّد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك (عليهم‌السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق مثله(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) وفي( معاني الاخبار) مثله (٢) .

[ ١٢٨١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً؟ فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى(٣) له مثل ذلك اليوم.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله تعالى:( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (٤) قال: ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة، واستدّل بالحديث السابق، ولا يخفى رجحان الثاني بل

___________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضا ١: ٣١٤ / ٨٨، ومعاني الاخبار: ٣٨٩ / ٢٧.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: وأين ( هامش المخطوط ).

(٤) النساء ٤: ٣.

٥٤

تعيينه لنص الرضا( عليه‌السلام ) على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٢٨١٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري - يعني عن المهدي( عليه‌السلام ) - فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه، أو بطعام محرّم عليه، أنّ عليه ثلاث كفّارات.

١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب

[ ١٢٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن المظفر بن جعفر بن المظفّر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح (١) ، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات؟ قال: عليه عشر كفّارات لكل مرّة كفّارة، فان أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

[ ١٢٨١٨ ] ٢ - وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال: ذكر أبوالحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب( شمس المذهب) عنهم( عليهم

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٣، والخصال: ٤٥٠ / ٥٤.

(١) في العيون: أحمد بن الحسن الصالح.

٢ - المختلف: ٢٢٧.

٥٥

السلام) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كل مرّة كفارة.

[ ١٢٨١٩ ] ٣ - قال العلّامة: وروي عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً(١) .

١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا

[ ١٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر(٢) .

___________________

٣ - المختلف: ٢٢٧.

(١) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٣.

٥٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله(١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ذكر المحقّق في( المعتبر) إنّ سندها ضعيف، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة ( عليهم‌السلام ) باشتهارها، انتهى(٣) .

١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة

[ ١٢٨٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال.

[ ١٢٨٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٨٢٣ ] ٣ - وفي( المقنع) عن حمّاد بن عثمان، أنّه سأل أبا

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٥.

(٢) المقنعة: ٥٥.

(٣) المعتبر: ٣٠٩.

تقدم مايدلّ على بعض المقصود في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٢.

٢ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.

٣ المقنع: ٦٠.

٥٧

عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر(١) ؟ فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب(٢) : يقضي يوماً مكانه.

[ ١٢٨٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع(٣) الفجر؟ فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه.

[ ١٢٨٢٥ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته، ويتم صومه ولا شيء عليه.

وعنه، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) .

___________________

(١) في المصدر: إلى أن طلع الفجر.

(٢) الاقشاب: جمع قشب، وهو من لاخير فيه من الرجال. ( مجمع البحرين - قشب - ٢: ١٤٣ ).

٤ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٨، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٤.

(٣) في نسخة: يطلع ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.

(٤) الاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٤٦.

٥٨

[ ١٢٨٢٦ ] ٦ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام(١) حتى يصبح، أيّ شيءٍ عليه؟ قال: لا يضرّه هذا( ولا يفطر ولا يبالي) (٢) ، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) قال:(٣) قالت عائشة: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح، أي شيء يجب عليه؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل الحديث.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله: غير احتلام(٤) .

[ ١٢٨٢٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح؟ قال: لا بأس، يغتسل ويصلّي ويصوم.

[ ١٢٨٢٨ ] ٨ - وعن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار زيادة: عمدا ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر.

(٣) في هامش المخطوط بدل ( فان أبي قال ): قال أبو عبداللهعليه‌السلام .

(٤) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٥.

٧ - قرب الإسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإسناد: ٧٨.

٥٩

الاحاديث، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر(١) ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي(٤) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه

[ ١٢٨٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ أنّه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي(٦) .

___________________

(١) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) راجع الانتصار: ١٤٩.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

وتعطّفاً عليه إلّا صلاة المغرب فإنّها لم يقصّر لأنّها صلاة مقصورة في الأصل.

[ ١١٣٣٨ ] ١٣ - وفي( ثوب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أعداد الصلوات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم(٤) وغيره(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في الجماعة(٦) وفي القضاء(٧) .

٢٣ - باب عدم وجوب الإِعادة على من خرجٍ في سفر فصلّى قصراً ثمّ رجع عنه، وحكم صلاة المسافر راكباً وماشياً وأوقات صلاته وأعدادها

[ ١١٣٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت

____________________

١٣ - ثواب الأعمال: ٥٨ / ١.

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ والباب ١٢، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب الأذان.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٢.

٥٢١

جعفر(١) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاّها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته ولا يعيد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ابن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، نحوه(٢) .

وبإسناده(٣) عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن( الحسين بن موسى) (٤) ، مثله.

[ ١١٣٤٠ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه( عليه‌السلام ) قال: إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.

أقول: حمله الشيخ على بقاء الوقت(٥) ، والأقرب حمله على الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره(٦) ، وقد تقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أماكنها(٧) .

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: أبا عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٢٧ / ٦٦٥، والاستبصار ١: ٢٢٨ / ٨٠٩.

(٤) في التهذيب: الحسن بن موسى.

٢ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٥) راجع الاستبصار ١: ٢٢٨ / ذيل الحديث ٨٠٩.

(٦) راجع المنتقى ١: ٥٥٠، والوافي ٢: ٢٧ كتاب الصلاة.

(٧) تقدم في البابين ١٣ و ١٤ والحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب القبلة، والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف، والحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، والباب ٣ من أبواب صلاة الخوف، وتقدم ما يدل على اعداد الصلاة في الباب ٢١، والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢، والبابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب اعداد الفرائض، وتقدم ما يدل على وقت صلاة المسافر في الباب ٦، والحديث ١١ و ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت، والحديث ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٨ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة، والحديث ١٥ من الباب ٤ من ابواب صلاة الخوف.

٥٢٢

٢٤ - باب استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة

[ ١١٣٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه العسكري( عليه‌السلام ) : يجب على المسافرأن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة.

[ ١١٣٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه صحبه في سفر فكان يقول بعد كلّ صلاة يقصّرها: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثلاثين مرّة، ويقول: هذا تمام الصلاة.

أقول: وتقدّم في التعقيب ما يدلّ على استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع بعد كلّ صلاة ثلاثين مرّة، أو أربعين مرّة(١) ، فيتأكّد الاستحباب في المقصورة، ويحتمل عدم التداخل.

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٤.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢ / ٥.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب التعقيب.

٥٢٣

٢٥ - باب تخيير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإِقامة بين القصر والتمام، واستحباب اختيار الإِتمام

[ ١١٣٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من مخزون علم الله الإِتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وحرم الحسين بن علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن علي بن النعمان (١) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) (٢) عن العيّاشي، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، مثله.

[ ١١٣٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن مسمع، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول: إنّ الإِتمام فيهما من الأمر المذخور.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن أحمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٤، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٩١.

(١) الخصال: ٢٥٢ / ١٢٣.

(٢) كامل الزيارات: ٢٤٩.

٢ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٧٨، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧٤.

(٣) الكافي ٤: ٥٢٤ / ٧.

٥٢٤

[ ١١٣٤٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه؟ قال: فليقصّر الصلاة مادام محرماً.

أقول: حمله الشيخ على الجواز.

[ ١١٣٤٦ ] ٤ - وعن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) إنّ(١) الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم‌السلام ) في الإِتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها: أن يأمر تتمّ الصلاة، ولو صلاة واحدة ومنها: أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام، ولم أزل على الإِتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة(٢) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب بخطّه( عليه‌السلام ) : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة.

فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إنّي كتبت إليك فأجبت بكذا، فقال: نعم، فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكّة والمدينة، الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار، نحوه(٣) .

[ ١١٣٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن، عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التمام بمكّة والمدينة؟ فقال: أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٧، والاستبصار ٢: ٣٣٣ / ١١٨٣.

(١) كلمة ( إنّ ) من الكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) اضاف في الكافي ( ايام )، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٥٢٥ / ٨.

٥ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨١، والاستبصار ٢: ٣٣١ / ١١٧٧.

٥٢٥

[ ١١٣٤٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) : إنّ هشاماً روى عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.

[ ١١٣٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل.

[ ١١٣٥٠ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن عمر بن رياح قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أقدم مكّة، أتمّ أو أُقصّر؟ قال: أتمّ.

[ ١١٣٥١ ] ٩ - وبهذا الإِسناد مثله، وزاد: قلت: وأمر على المدينة، فاُتمّ الصلاة أو أُقصّر؟ قال: أتمّ.

[ ١١٣٥٢ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في الصلاة بمكّة قال: من شاء أتمّ ومن شاء قصّر.

[ ١١٣٥٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن حمّاد بن عديس، عن عمران بن حمران قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٦، والاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨٢.

(١) في المصدرين: لأبي الحسن (عليه‌السلام ).

٧ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨٠، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٧٦.

٨ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٧.

٩ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٧٩، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧٥.

١٠ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٢، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٩.

١١ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٣، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٩٠، وكامل الزيارات: ٢٥٠.

٥٢٦

لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أُقصّر في المسجد الحرام أو أُتمّ؟ قال: إن قصّرت فلك، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.

وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمران، مثله(١) .

[ ١١٣٥٤ ] ١٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدالله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أزور قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ قال: قال: نعم زر الطيب وأتمّ الصلاة عنده، قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم، قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: إنّما يفعل ذلك الضعفة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ١١٣٥٥ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن همام، عن جعفر بن محمّد يعني ابن مالك، عن محمّد بن حمدان، عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : يا زياد، أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس، أتمّ الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) (٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن علي بن سفيان، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن حمدان المدائني، عن زياد القندي مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٩.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٦، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٣، وكامل الزيارات: ٢٤٨.

(٢) الكافي ٤: ٥٧٨ / ٦.

١٣ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٥، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٢، ومصباح المتهجد: ٦٧٤.

(٣) كامل الزيارات: ٢٥٠.

(٤) التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٩.

٥٢٧

[ ١١٣٥٦ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الملك القمّي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، إلّا أنّه ترك ذكر محمّد بن سنان (٢) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن إسماعيل بن جابر (٣) ، والذي قبله عن زياد القندي، مثله.

[ ١١٣٥٧ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال: استأمرت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في الإِتمام والتقصير؟ قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة، فقلت له: إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة.

أقول: هذا موافق لما مضى(٤) ، فإنّ النيّة مع علم عدم الإِقامة غير معتبرة، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصّة، ولا يخفى أنّ تحتّم الإِتمام مع نيّة الإِقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النيّة لا ينافي التخيير بدون نيّة، بل ولا

____________________

١٤ - التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٧، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٤.

(١) الكافي ٤: ٥٨٧ / ٥.

(٢) كامل الزيارات: ٢٤٩.

(٣) مصباح المتهجد: ٦٧٤.

١٥ - التهذيب ٥: ٤٢٧ / ١٤٨٤، والاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨٠.

(٤) مضى في أحاديث هذا الباب.

٥٢٨

ترجيح الإِتمام حينئذ، وارتكاب المحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه.

[ ١١٣٥٨ ] ١٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكّة والمدينة، نتمّ أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد.

[ ١١٣٥٩ ] ١٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال: أتمّها ولو صلاة واحدة.

وراوه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: عن إتمام الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة؟ فقال: أتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة (١) .

[ ١١٣٦٠ ] ١٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إليّ: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتمّ.

[ ١١٣٦١ ] ١٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن التقصير بمكّة؟ فقال: أتمّ وليس بواجب إلّا انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي.

____________________

١٦ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٦، التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩١، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٨.

١٧ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٢، التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٧، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧٣.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٣.

١٨ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ١، التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٦، والاستبصار ١: ٣٣٠ / ١١٧٢.

١٩ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٣، التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٨٨، والاستبصار ٢: ٣٣٣ / ١١٨٤.

٥٢٩

[ ١١٣٦٢ ] ٢٠ - وبالإِسناد عن يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من(١) المذخور الإِتمام في الحرمين.

[ ١١٣٦٣ ] ٢١ - وعن يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فقال: أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، أتمّ الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٣٦٤ ] ٢٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تتمّ الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( عليه‌السلام ) وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١١٣٦٥ ] ٢٣ - وعن( علي) (٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عمّن سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تتمّ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين.

ورواه الشيخ في( المصباح) عن حذيفة بن منصور، مثله (٤) .

[ ١١٣٦٦ ] ٢٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر: في حرم الله، وحرم رسوله، وحرم

____________________

٢٠ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٥، التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٩٠، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٧.

(١) في نسخة زيادة: الأمر ( هامش المخطوط ).

٢١ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٨٩، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٦.

٢٢ - الكافي ٤: ٥٨٦، ٥٨٧ / ٤، كامل الزيارات: ٢٤٩.

٢٣ - الكافي ٤: ٥٨٦ / ٣، التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٨، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٥، وكامل الزيارات: ٢٥٠.

(٣) في التهذيب: محمد بن يحيى العطار وهو الصواب ( هامش المخطوط ).

(٤) مصباح المتهحد: ٦٧٤.

٢٤ - مصباح المتهجد: ٦٧٤.

٥٣٠

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وحرم الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١١٣٦٧ ] ٢٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( عليه‌السلام ) ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٣٦٨ ] ٢٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكّة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١١٣٦٩ ] ٢٧ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مكّة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم، قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم: أتمّوا بالمدينة لخمس؟ فقال: إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.

أقول: المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ومن جملتها تحتّم الإِتمام بإقامة العشرة لا دونها، والحكم بتحتّمه لخمس للتقيّة، فلا

____________________

٢٥ - الكافي ٤: ٥٨٦ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤٣٢ / ١٥٠٠، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٦.

٢٦ - الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٤.

٢٧ - علل الشرائع: ٤٥٤ / ١٠ الباب ٢١٠.

(٢) تقدم في أحاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب.

٥٣١

ينافي التخيير، على أنّ المراد بأحد أفراد الواجب المخيّر لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح.

[ ١١٣٧٠ ] ٢٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين، أُقصّر أم أُتمّ؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ: أيّ ذلك فعلت فلا بأس.

قال: فسألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عنها مشافهةً؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلّا أنّه قال في الصلاة: قصّر.

[ ١١٣٧١ ] ٢٩ - جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكّة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر.

[ ١١٣٧٢ ] ٣٠ - وعن علي بن حاتم، عن محمّد بن عبدالله الأسدي، عن القاسم بن الربيع، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الحرمين(١) وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ قال: أتمّ الصلاة فيهم.

[ ١١٣٧٣ ] ٣١ - وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو،

____________________

٢٨ - قرب الاسناد: ١٢٥.

٢٩ - كامل الزيارات: ٢٤٩.

٣٠ - كامل الزيارات: ٢٥٠.

(١) في المصدر زيادة: وفي الكوفة.

٣١ - كامل الزيارات: ٢٥٠.

٥٣٢

عن قائد الحنّاط، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في الحرمين؟ فقال: أتمّ ولو مررت به مارّاً.

[ ١١٣٧٤ ] ٣٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الصلاة بمكّة والمدينة، تقصير أو تمام؟ فقال قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، نحوه(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، نحوه (٢) .

أقول: المراد بأحد فردي الواجب المخيّر لا ينافي التخيير المصرّح به ولا ترجيح الفرد الآخر.

[ ١١٣٧٥ ] ٣٣ - وعنه، عن علي بن حديد قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) فقلت: إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ، وأنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التمام، وذكرت عبدالله بن جندب أنّه كان يتمّ، فقال: رحم الله ابن جندب، ثمّ قال لي: لا يكون الإِتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام، وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبّتي أن يأمرني بالإِتمام.

أقول: المراد لا يكون الإِتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحّم على ابن جندب، قاله الشيخ وغيره(٣) .

____________________

٣٢ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨٢، والاستبصار ٢: ٣٣١ / ١١٧٨.

(١) الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٥.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٣١ / ١١٧٩.

٣٣ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣١ / ١١٧٩.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٤٢٧ / ذيل الحديث ١٤٨٣.

٥٣٣

[ ١١٣٧٦ ] ٣٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيّام، فقلت: إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام؟ فقال: إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.

أقول: قد تقدّم(١) ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقيّة وأنه لم يأمرهم بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقيّة إذا لم يقل به أحد من العامّة في المواضع الأربعة، بل قال بعضهم بتعيّن القصر مطلقاً، وقال آخرون منهم بالتخيير مطلقاً، ويؤيّده قولهم: إنّه من مخزون علم الله، وقولهم: واستترنا عن الناس، ووجه هذا أنّه أمرهم بالتمام الذي هو أفضل فردي الواجب المخيّر، ولم يرخّص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة، ثمّ نصّ هنا على أنّ التمام لا يجب عيناً إلّا مع نيّة إقامة عشرة فلا منافاة على أنّ القول بالتخيير، وترجيح الإِتمام مذهب جميع الإِمامية أو أكثرهم وخلافه شاذّ نادر، ثمّ إنّ ما تضمّن ذكر المساجد الأربعة لا يدلّ على التخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة، ذكر ذلك الشيخ(٢) وجماعة(٣) .

____________________

٣٤ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٥، والاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨١، وكامل الزيارات: ٢٤٨ / ٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) راجع التهذيب ٥: ٤٣٢ / ذيل حديث ١٥٠٠ والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ذيل الحديث ١١٩٦.

(٣) راجع الحدائق ١١: ٤٥٦ والشرايع ١: ١٣٥، والروضة البهية ١: ٣٧٥، ومفتاح الكرامة ٣: ٤٩١.

٥٣٤

٢٦ - باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وف ي سائر المشاهد ليلاً ونهاراً، وكثرة الصلاة بها وإن قصّر في الفريضة

[ ١١٣٧٧ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن زيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: ما أُحبّ لك تركه قلت: وما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصّر؟ قال: صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعاً، وفي مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما شئت تطوّعاً، وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، فإنّي أُحبّ ذلك.

قال: وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ومشاهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحرمين تطوّعاً ونحن نقصّر؟ فقال: نعم، ما قدرت عليه(١) .

[ ١١٣٧٨ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسين( عليه‌السلام ) وبمكّة والمدينة وأنا مقصّر؟ فقال تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شئت، وفي المسجد الحرام، وفي مسجد الرسول، وفي مشاهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنّه خير.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - كامل الزيارات: ٢٤٦ / ١.

(١) كامل الزيارات: ٢٤٨ / ٦، ونصه: قال سألته عن التطوع عند قبر الحسين (عليه‌السلام ) ومشاهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحرمين في الصلاة ونحن نقصر قال نعم تطوع ما قدرت عليه.

٢ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٢.

٥٣٥

وعن علي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن إبراهيم بن عبد الحميد جميعاً، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وعن أبيه، عن سعد، عن الخشّاب، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، مثله(٢) .

[ ١١٣٧٩ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الحائر؟ قال: ليس الصلاة إلّا الفرض بالتقصير، ولا تصلّ النوافل.

أقول: هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر.

[ ١١٣٨٠ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ومشاهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحرمين، والتطوّع فيهنّ بالصلاة ونحن مقصّرون؟ قال: نعم، تطوّع ما قدرت عليه هو خير.

[ ١١٣٨١ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أتنفّل في الحرمين وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) وأنا أُقصّر؟ قال: نعم، ما قدرت عليه.

____________________

(١ و ٢) كامل الزيارات: ٢٤٧.

٣ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٣.

٤ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٤.

٥ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٥.

٥٣٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات(٢) .

٢٧ - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط

[ ١١٣٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حجّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين، الحديث.

[ ١١٣٨٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، كيف يصلّي وأصحابه بمنى، أيقصّر أم يتمّ؟ قال: إن كان من أهل مكّة أتمّ، وإن كان مسافراً قصّر على كلّ حال مع الإِمام وغيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) .

[ ١١٣٨٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا توجّهت من منى فقصّر الصلاة،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وتقدم في الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٥ و ٥٧ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) يأتي في الأبواب ٧ و ٩ و ١٩ و ٢٢ و ٣٢ و ٦٩ و ٨١ و ٨٨ من أبواب المزار وما يناسبها.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٨ / ٣، أخرجه بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٩.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ١٧ و ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٧.

٥٣٧

فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة الأيّام.

أقول: وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقيّة.

٢٨ - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط

[ ١١٣٨٥ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صاحب السفينة، أيقصّر الصلاة كلّها؟ قال: نعم، إذا كنت في سفر معيّن(١) ، وقال: إذا صلّيت في السفينة فاثبت(٢) الصلاة إلى القبلة، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت.

أقول: ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها(٣) ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مرّ(٤) ، وتخصيص الملاّح بالتمام دون كلّ مسافر في البحر وغير ذلك، والله أعلم(٥) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث وحد

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.

(١) في المصدر زيادة: وان سافرت في رمضان فصم ان شئت.

(٢) في المصدر: فأوجب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأبواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥٣٨

٢٩ - باب وجوب القصر على من خرج الى السفر مكرها ً

[ ١١٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك قال: بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مرو - إلى أن قال - وكان يصلّي في الطريق فرائضه ونوافله(١) ركعتين ركعتين إلّا المغرب فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً، ولايدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً - إلى أن قال -: وكان( عليه‌السلام ) لا يصوم في السفر شيئاً.

أقول: ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها(٢) ، وقد روى الصدوق(٣) وغيره(٤) أحاديث في أنّ الرضا( عليه‌السلام ) خرج من المدينة إلى مرو مكرهاً، والله تعالى أعلم.

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٠ و ١٨٢ / ٥، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٢١ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الأبواب.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٧.

(٤) مقاتل الطالبيين: ٥٦٢، وارشاد المفيد: ٣٠٩، واعلام الورى: ٣٢٠، وكشف الغمّة ٢: ٢٧٥.

٥٣٩

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573