وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256627 / تحميل: 6148
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيّد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل، فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أو غيره، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف

[ ١٧١٩٠ ] ١ – محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧١٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر، فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ حديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤١

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلّا أنّه قال: أغلق بابه على طير فمات(١) .

[ ١٧١٩٢ ] ٣ - وعنه، عن موسى(٢) ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم، ولكلّ فرخ نصف درهم، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم(٣) ، وان كان أغلق عليها بعدما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

[ ١٧١٩٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشترى به علفاً لحمام الحرم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: قفلوا الباب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٦.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ( محسّن ) كما مرّ، وكتب تحته: بخط غيرهرحمه‌الله .

أقول: وقد مرّ في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لكل بيضة نصف درهم.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤٢

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ ١٧١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه مُحلّاً ولا محرماً فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٧١٩٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيّد، فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ( فقتل) في موضع وذكره في آخر (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٩.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

[ ١٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كلّ واحد منهم قيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكلّ منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً، ثمّ ذكر مثله(٢) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢١٩.

(١) الكافي ٤: ٣٩١ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٤٤

[ ١٧١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته(٢) فان اجتمعوا(٣) في صيد فعليهم مثلُ ذلك.

[ ١٧١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين(٤) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبان بن تغلب نحوه، إلى قوله: عدد الرجال(٥) .

[ ١٧٢٠٠ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه،

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) كذا في الاصل والمصدر، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.

(٢) في المصدر زيادة: قيمة.

(٣) في المصدر: اجتمعوا عليه.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٠.

٤٥

فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه(١) بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كلّ إنسان منهم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: على كلّ إنسان منهم فداء(٣) .

[ ١٧٢٠١ ] ٦ – وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيّد، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (٤) حتّى تسألوا عنه فتعلموا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: لا بل عليهما جميعاً، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (٦) .

___________________

(١) في الفقيه: اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٣٩٢ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٩١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٤) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كلّ ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم‌السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قدّه ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩١ / ذيل الحديث ١.

(٦) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣١.

٤٦

[ ١٧٢٠٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٢٠٣ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن(٢) ، عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون؟، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩١ / ٣.

(٢) في التهذيب: الحكم بن أعين.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٢.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٤٧

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة

[ ١٧٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحماً نكببه(١) ، وكنّا مُحرمين، فمرّ بنا(٢) طائر صاف، قال(٣) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه(٤) ، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون(٥) فيه جميعاً، ان كان ذلك منكم(٦) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيّد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة.

قال أبو ولّاد: وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٥.

(١) في المصدر: لحماً ذكيّاً.

(٢) في نسخة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: مثل ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في المصدر والمخطوط، وفي هامشه: فاحترق.

(٥) في التهذيب: دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: لأنّ ذلك كان منكم.

(٧) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٦.

٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء

[ ١٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء.

[ ١٧٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته.

٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم

[ ١٧٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن سهل( هامش المخطوط).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٤.

٤٩

محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال: على الـمُحرم الفداء كاملا، وعلى الـمُحلّ نصف الفداء، وهذا إنما يجب على الـمُحلّ ان كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ ١٧٢٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧٢٠٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٠ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥٠

[ ١٧٢١١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة.

[ ١٧٢١٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٥١

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز ف لكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

[ ١٧٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل، فإنّه ربمّا فسد كله، وربمّا خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة.

[ ١٧٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وطئ بيض نعام فشدخها(١) ، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما وطئته أو أوطأه(٢) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

___________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣٠، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) الشدخ: كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح - شدخ - ١: ٤٢٤ ).

(٢) في نسخة: أوطأته ( هامش المخطوط ).

٥٢

[ ١٧٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو مُحرم.

[ ١٧٢١٧ ] ٤ - قال الشيخ: وروي ان رجلاً سأل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أميرالمؤمنين إني خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام(١) وكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك ان تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإِبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال له: صدقت يا بني، ثمّ تلا: ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .

ورواه المفيد أيضاً في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٧٢١٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام(٤) وهو مُحرم؟ قال: يُرسل

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣١.

(١) في نسخة: نعامة ( هامش المخطوط ).

(٢) آل عمران ٣: ٣٤.

(٣) المقنعة: ٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١١.

(٤) في المصدر: نعامة.

٥٣

الفحل في الإِبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدّق (١) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٢١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها(٣) وهو مُحرم، فقال: قضى فيه عليّ( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل، فما لقّح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

[ ١٧٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٢٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) الفدغ: كسر الشيء المجوّف. ( القاموس المحيط - فدغ - ٣: ١١١ ).

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٨.

٥٤

عليّ بن جعفر قال: سألت أخي(١) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ١٧٢٢١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٢ ] ٣ - وعنه،( عن محمّد، عن أحمد) (٤) ، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى ان قال: - فقال: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

[ ١٧٢٢٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب عليّ( عليه

___________________

(١) في المصدر: أخي (عليه‌السلام )

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١ / ١٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٥.

٥٥

السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه الـمُحرم، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مرّ(٢) .

[ ١٧٢٢٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحلّ(٣) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله الـمُحرم، قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء، وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.

أقول: هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(٦) .

[ ١٧٢٢٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٧، ٢٠٣ / ٦٩١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

(٣) « مُحلّ » ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٨.

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٥.

٦ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٣.

٥٦

الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم، فقال: تصدّق بثمنها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٢) ، عن سعيد بن عبدالله(٣) (٤) .

أقول: هذا محمول على كون الآكل مُحلاً لما مرّ(٥) .

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة

[ ١٧٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن مُحرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (٦) عدّة البيض(٧) من الإِبل.

___________________

(١) في المصدر: عدّة من أصحابنا

(٢) في المصدر: الحسن، عن عليّ بن النعمان.

(٣) في المصدر: سعد بن عبداًلله، والصواب ما في المتن.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٣.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٩.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في الاستبصار زيادة: للنعام ( هامش المخطوط ).

٥٧

[ ١٧٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإِبل.

[ ١٧٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الملك، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من الإِبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

أقول: حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ، لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن مُحرم وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإِبل.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٨، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٤.

٥٨

٢٦ - باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة ان لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو جدي، وعلى الـمُحل في الحرم القيمة

[ ١٧٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماً، وان كان الفراخ(١) لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه، إلّا أنّه قال: يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٢٣٢ ] ٢ - وعنه، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيد الله قال: حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جديين أو حملين.

___________________

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧.

(١) في التهذيب: الفرخ.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ١٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٣، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٦.

٥٩

أقول: حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ، قال: فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي، ثمّ استدلّ بما مرّ (١) .

[ ١٧٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الكريم، عن يزيد بن خليفة قال(٢) : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض(٣) حمام الحرم، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضاً، فكسره فخرجت - إلى ان قال - فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال(٤) : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان مثله(٦) .

أقول: هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم(٧) ، ويأتي(٨) .

[ ١٧٢٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي الحسين التميمي(٩) ، عن صفوان، عن

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:

(٣) « من بيض » ليس في التهذيب.

(٤) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٥.

(٦) الكافي ٤: ٢٣٦ / ٢٠.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٤.

(٩) استظهر المصنف ( قدّه ) أنه: النخعي ( هامش المخطوط ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

كأحدكم إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني ويسقيني.

[ ١٤٠١٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره.

[ ١٤٠١٥ ] ٦ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الوصال حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٤٠١٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عمّن رواه، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ١٤٠١٧ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما الوصال في صيام؟ قال: فقال إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا عتق قبل ملك.

[ ١٤٠١٨ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،

___________________

٥ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٧.

٦ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٤: ٩٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨.

٨ - الكافي ٤: ٩٥ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٩٦ / ٣.

٥٢١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة، ويفطر في السحر.

[ ١٤٠١٩ ] ١٠ - وقد سبق حديث محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وإنمّا قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا وصال في صيام - يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور -.

[ ١٤٠٢٠ ] ١١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله (١) ، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل(٢) ، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: ولا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل.

ورواه الصدوق في( الامالي) عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .

[ ١٤٠٢١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا قران بين

___________________

١٠ - سبق في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب.

١١ - أمالي الطوسي ٢: ٣٧، وأورده في الحديث ٢ من هذا الباب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر: الحسين بن أبي عبدالله الغضائري.

(٢) في المصدر وأمالي الصدوق زيادة: عن منصور بن يونس.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

١٢ - السرائر: ٧٣ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية في الصلاة.

٥٢٢

صومين.

[ ١٤٠٢٢ ] ١٣ - وقد تقدّم في حديث تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ تفسير الوصال بالتفسيرين يدلّ على حصوله وصدقه بكلّ واحد منهما.

٥ - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين

[ ١٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل.

[ ١٤٠٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الصمت حرام.

[ ١٤٠٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل - إلى أن قال: - وصوم الصمت حرام.

___________________

١٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٩ من ابواب الصوم المندوب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ و ٢٦٦ / ٨٢٤.

٥٢٣

[ ١٤٠٢٦ ] ٤ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس في أُمّتي رهبانيّة ولا سياحة ولا زمّ - يعني: السكوت -.

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي الجوزاء مثله (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى عدم جواز صوم عاشوراء(٣) والاثنين تبرّكاً(٤) .

٦ - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنفاس

[ ١٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال وصوم نذر المعصية حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٥) .

___________________

٤ - معاني الاخبار: ١٧٣ / ١، وأورده عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

(١) الخصال: ١٣٧ / ١٥٤.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٨، ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥٢٤

[ ١٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وصوم نذر المعصية حرام.

[ ١٤٠٢٩ ] ٣ - وقد سبق في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من صام شعبان كان طهراً له من كلّ زلّة ووصمة، قال: قلت: ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية، ولا نذر في المعصية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النذر(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٣) .

٧ - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها

[ ١٤٠٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم يزل مكروهاً.

[ ١٤٠٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام )

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٣ - سبق في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.

(١) تقدم في الأحاديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٣، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨، - ١١، ١٨، ١٩، ٢٥، ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

٥٢٥

- في حديث - قال: وصوم الدهر حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٤٠٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وصوم الدهر حرام.

[ ١٤٠٣٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم نزل نكرهه.

[ ١٤٠٣٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صوم الدهر؟ فكرهه، وقال: لا بأس أن يصوم يوماً ويفطر يوماً.

[ ١٤٠٣٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف) عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) بكى على أبيه (عليهما‌السلام ) أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله الحديث.

أقول: وتقدّم في أحاديث الصوم المندوب، أنّ من صام ثلاثة أيّام من كلّ شهر كتب الله له صوم الدهر(٢) ، وفي ذلك وأمثاله ممّا مضى ويأتي مع عموم الاحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الأيّام المحرّمة ولا ينافي الكراهية(٣) .

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٩٦ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ٩٦ / ٥.

٦ - الملهوف: ٨٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٥، ٨، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢، ٣١، ٣٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) مضى في الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصوم المندوب.

٥٢٦

٨ - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج

[ ١٤٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها.

[ ١٤٠٣٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها.

[ ١٤٠٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب(٢) الحديث.

أقول: ويأتي مثله في النكاح(٣) .

[ ١٤٠٣٩ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

___________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ١٥١ / ١.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١.

(٢) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير،( مجمع البحرين - قتب - ٢: ١٣٩ ).

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

٥٢٧

الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبرني بشيء من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه.

[ ١٤٠٤٠ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

٩ - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس

[ ١٤٠٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا باذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد(٤) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم(٥) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.

___________________

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٤.

(٣) في نسخة: أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: عليهم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: يحتشمهم.

٥٢٨

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السيّاري، عن محمّد بن عبدالله الكوفي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثله(١) .

ورواه أيضاً عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضل بن يسار(٢) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن الفضيل(٣) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٠ - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم

[ ١٤٠٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده(٧) ، والضيف

___________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٤ / ١.

(٢) في الكافي: الفضيل بن يسار.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٤ / ٢.

(٤) الكافي ٤: ١٥١ / ٣.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٦) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٧) في التهذيب: مولاه « هامش المخطوط ».

٥٢٩

لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ومن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم.

ورواه الشيخ والكليني كما مر(١) .

[ ١٤٠٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما، وإلّا كان الضيف جاهلاً، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقّاً.

[ ١٤٠٤٤ ] ٣ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد (٢) ، عن نشيط بن صالح مثله، إلّا أنّه قال: ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّى تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله بدون الزيادة(٣) .

[ ١٤٠٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى الله عليه وآله

___________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٥.

٣ - علل الشرائع: ٣٨٥ / ٤.

(٢) في المصدر: متروك ين عبيد.

(٣) الكافي ٤: ١٥١ / ٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٣.

٥٣٠

وسلم) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي لا تصوم المرأة تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوّعاً إلّا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة صوم يوم عرفة على وجه(١) ، وصوم النافلة سفراً(٢) ، واستحباب إفطار المتطوّع إذا دعي إلى طعام(٣) ، وعلى جملة من الصوم المحرّم فيمن يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك والله أعلم(٥) .

تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

(٤) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨ - ١١، ١٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٥) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٤ - ٨ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٨، ١٠ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.

٥٣١

٥٣٢

كتاب الاعتكاف

١ - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه

[ ١٤٠٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبّة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(١) .

[ ١٤٠٤٧ ] ٢ - قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلمّا أن كان

___________________

كتاب الاعتكاف

الباب ١

فيه ٥ أحادديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.

(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٨.

٥٣٣

من قابل اعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عشرين: عشراً لعامه، وعشراً قضاء لما فاته.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ١٤٠٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٤٠٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعتكف في العشر الأواخر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين مثله(٣) .

[ ١٤٠٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا في العشرين من شهر رمضان الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣١.

(٢) المقنع: ٦٦.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٥.

(٣) الكافي ٤: ١٧٥ / ٣.

٥ - لم نجده في مظانّه من الفقيه.

٥٣٤

ورواه الكليني بالإسناد السابق(١) عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّهما قالا: في العشر الأواخر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد

[ ١٤٠٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال وتصوم ما دمت معتكفاً.

ورواه الكليني(٦) بالإِسناد السابق(٧) .

[ ١٤٠٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الاعتكاف واجب.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٨) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب المزار.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - لم نعثر عليه في الفقيه، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.

(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

(٨) مرّ في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٥٣٥

[ ١٤٠٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.

ورواه الكليني(١) أيضاً بالإسناد السابق(٢) .

[ ١٤٠٥٤ ] ٤ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : لا اعتكاف إلّا بالصوم.

[ ١٤٠٥٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس(٤) عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، قال: لا اعتكاف إلّا بصوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٤٠٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا اعتكاف إلّا بصوم.

[ ١٤٠٥٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

___________________

٣ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٣.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.

(٤) في التهذيب: أبي داود ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٣.

٦ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٣٦

عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن اعتكف صام.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام.

[ ١٤٠٥٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اعتكف العبد فليصم الحديث.

[ ١٤٠٦٠ ] ١٠ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم.

[ ١٤٠٦١ ] ١١ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في( منتهى المطلب) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.

ورواه المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب( الجامع) أيضاً (٣) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

٨ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٤.

٩ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٥.

١١ - منتهى المطلب ٢: ٦٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) المعتبر: ٣٢٣.

٥٣٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وأمّا إذن الزوج والسيد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصوم المندوب(٣) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع، ويأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزوج(٤) والسيّد(٥) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة.

٣ - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة

[ ١٤٠٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٦) .

[ ١٤٠٦٣ ] ٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي: لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة.

___________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم.

(٤) يأتي في البابين ٧٩ و ٩١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي البابين ٤٦ و ٧٢ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب حدّ المرتد.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٦) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - المقنع: ٦٦.

٥٣٨

[ ١٤٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يصلح العكوف في غيرها، - يعني: غير مكّة - إلّا أن يكون في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو في مسجد من مساجد الجماعة.

[ ١٤٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن غراب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٤٠٦٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر؟ قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام(٣) ، أو في مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو في مسجد جامع(٤) .

[ ١٤٠٦٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى

____________

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٣١٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٧، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٣.

(١) في التهذيب: علي بن عمران ( هامش المخطوط )

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٠.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩١ / ٨٨٥.

(٣) العامّة مختلفون في هذه المسألة، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة. « منه قده ».

(٤) في نسخة: جماعة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨١، والاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٤.

٥٣٩

ابن العلاء الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة.

[ ١٤٠٦٨ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفاً.

[ ١٤٠٦٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

[ ١٤٠٧٠ ] ٩ - قال: وقد روي في مسجد المدائن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله: والبصرة(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة(٣) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.

(١) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٩.

٩ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢٠.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٢، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤٠٩.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٣، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١٠.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573