وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256502 / تحميل: 6144
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

يدلّ على حكم الجماع(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد

[ ١٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ١٢٧٨٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد(٥) ، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن(٦) ، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) : ما

___________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٢) يأتي في الابواب ٨ - ١٢ و ٢٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٥.

(٣) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٥.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٢.

٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٦.

(٥) أحمد بن محمّد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال.( منه قده ).

(٦) في المصدر: علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسين.

٤١

تقول في اللطف(١) يستدخله الإِنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه‌السلام ) : لا بأس بالجامد.

[ ١٢٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: في التلطّف من الأشياف(٢) .

[ ١٢٧٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أنه سأله، وذكر مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيخرج الجامد(٦) .

___________________

(١) في المصدر: التلطف.

واللطف: ماصغر ودق.( القاموس المحيط - لطف - ٣: ١٩٥ ).

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٠، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٧.

(٢) الاشياف: جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا. ( القاموس المحيط - شيف - ٣: ١٦٠ ).

٤ - التهديب ٤: ٢٠٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٦.

(٣) الكافي ٤: ١١٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٢.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢

٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء

[ ١٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.

وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفا ً

[ ١٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط(٣) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره.

___________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٣.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في التهذيب: علي بن أسباط ( هامش المخطوط ).

٤٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن علي الخزاز(٢) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم.

[ ١٢٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الاصبهاني(٣) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي(٤) (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق

[ ١٢٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٣.

٢ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٣.

(٢) في نسخة: محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: براقة الاصبهاني.

(٤) « عن علي »: ليس في المصدر.

(٥) يأتي مايدلّ علي حكم الحجامة في الباب ٢٦ من هذه الابواب، وما يدلّ على كراهة السعوط في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠١ / ١.

٤٤

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس عن بن المغيرة(٢) عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

[ ١٢٧٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا؟ فقال: إن رجلا أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: مالك؟ قال: النار يا رسول الله! قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر(٤) فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئاً، لا قليلاً ولا كثيراً، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل ولا كثير، قال: فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلمّا خرجنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، فقال: أعتق، أو صم، أو تصدّق.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٨. وفيه: في شهر رمضان.

(٢) في نسخة: أبي المغرا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٤.

٢ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٥، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٥.

(٤) في التهذيب زيادة: ربك ( هامش المخطوط ).

٤٥

[ ١٢٧٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً، قال: يتصدّق بقدر ما يطيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[١٢٧٩٢]٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم أنّه يتصدّق على كلّ مسكين بمدّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب(٤) .

[ ١٢٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن رجلاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت وأهلكت! فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال فصم

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٦، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٦، ٩٦ / ٣١٣.

(١) التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠٥.

٤ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٨.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٢ من هذا الباب، وفي البابين ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

٥ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٩.

(٥) في نسخة: عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري ( هامش المخطوط ).

٤٦

شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال، تصدّق على ستّين مسكيناً، قال: لا أجد، فاتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعذق في مكتل(١) فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابتيها(٢) أهل بيت أحوج إليه منّا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك فإنّه كفّارة لك.

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ثمّ قال: قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ١٢٧٩٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان، فقال: كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم ابن إسحاق، عن رجل، عن محمّد بن النعمان مثله(٦) .

[ ١٢٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي

___________________

(١) المكتل: الزنبيل الكبير. ( مجمع البحرين - كتل - ٥: ٤٦٠ ).

(٢) يعني المدينة المنورة، ولابتاها، الحرتان اللتان تحيطان بها. انظر ( مجمع البحرين - لوب - ٢: ١٦٨ ).

(٣) معاني الاخبار: ٣٣٦ / ١.

(٤) معاني الاخبار: ٣٣٧ / ذيل حديث ١.

(٥) المقنع: ٦١.

٦ - الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٢.

(٦) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٧.

٧ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١٠.

٤٧

عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ المكتل الذي اتي به النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان فيه عشرون صاعاً من تمر.

[ ١٢٧٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن إدريس بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال عليه عشرون صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك.

[ ١٢٧٩٧ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً، فان لم يجد فليستغفر الله.

أقول: هذا محمول على الاستحباب والافضلية لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو على التقية.

[ ١٢٧٩٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، قال: عليه خمسة عشر صاعاً، لكل مسكين مدّ بمدّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أفضل.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١١.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٤٧.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٥٩٩.

٤٨

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٢٧٩٩ ] ١١ - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم.

[ ١٢٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدّ لكل مسكين.

أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران مثله (٣) .

[ ١٢٨٠١ ] ١٣ - وعنه، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً؟ قال: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى(٤) .

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١٢.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٥.

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٦٠٠، والاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١١.

١٢ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤١.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧/ ٣١٥.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة(٣) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع، وأنه محمول على الإِفطار على محرّم(٤) .

٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل

[ ١٢٨٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر؟ قال: لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٦) .

___________________

(١) تقدم مايدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدلّ على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٨.

(٥) الكافي ٤: ١٠١ / ١.

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٨.

٥٠

[ ١٢٨٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع(١) أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

[ ١٢٨٠٤ ] ٣ - قال: وروي عن الائمّة (عليهم‌السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.

[ ١٢٨٠٥ ] ٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً، قال: لا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

[ ١٢٨٠٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه.

[ ١٢٨٠٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فانما هو شيء أطعمه الله(٢) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٩.

(١) في المصدر: فيجامع.

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ذيل حديث ٣١٩.

٤ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام.

٥ - الكافي ٤: ١٠١ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ١٠١ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: إيّاه ( هامش المخطوط ).

٥١

[ ١٢٨٠٨ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِباحة لمن أكل وشرب(١) ناسياً أو قاء، من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٨٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا؟ فقال: يتمّ صومه(٤) وليس عليه قضاء.

[ ١٢٨١٠ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه(٥) .

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(٦) .

[ ١٢٨١١ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

___________________

٧ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) في المصدر: أو شرب.

(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦٨ / ٨٠٨.

(٤) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤ ٢٦٨ / ٨٠٩.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٩.

١٠ التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٤٠.

٥٢

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.

[ ١٢٨١٢ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على النسيان، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.

[ ١٢٨١٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء. أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما

[ ١٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن

____________

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٢.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

وفيه ٣ أحاديث

١ التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٥، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٦.

٥٣

بابويه، عن عبدالواحد ابن محمّد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك (عليهم‌السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق مثله(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) وفي( معاني الاخبار) مثله (٢) .

[ ١٢٨١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً؟ فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى(٣) له مثل ذلك اليوم.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله تعالى:( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (٤) قال: ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة، واستدّل بالحديث السابق، ولا يخفى رجحان الثاني بل

___________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضا ١: ٣١٤ / ٨٨، ومعاني الاخبار: ٣٨٩ / ٢٧.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: وأين ( هامش المخطوط ).

(٤) النساء ٤: ٣.

٥٤

تعيينه لنص الرضا( عليه‌السلام ) على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٢٨١٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري - يعني عن المهدي( عليه‌السلام ) - فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه، أو بطعام محرّم عليه، أنّ عليه ثلاث كفّارات.

١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب

[ ١٢٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن المظفر بن جعفر بن المظفّر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح (١) ، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات؟ قال: عليه عشر كفّارات لكل مرّة كفّارة، فان أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

[ ١٢٨١٨ ] ٢ - وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال: ذكر أبوالحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب( شمس المذهب) عنهم( عليهم

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٣، والخصال: ٤٥٠ / ٥٤.

(١) في العيون: أحمد بن الحسن الصالح.

٢ - المختلف: ٢٢٧.

٥٥

السلام) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كل مرّة كفارة.

[ ١٢٨١٩ ] ٣ - قال العلّامة: وروي عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً(١) .

١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا

[ ١٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر(٢) .

___________________

٣ - المختلف: ٢٢٧.

(١) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٣.

٥٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله(١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ذكر المحقّق في( المعتبر) إنّ سندها ضعيف، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة ( عليهم‌السلام ) باشتهارها، انتهى(٣) .

١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة

[ ١٢٨٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال.

[ ١٢٨٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٨٢٣ ] ٣ - وفي( المقنع) عن حمّاد بن عثمان، أنّه سأل أبا

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٥.

(٢) المقنعة: ٥٥.

(٣) المعتبر: ٣٠٩.

تقدم مايدلّ على بعض المقصود في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٢.

٢ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.

٣ المقنع: ٦٠.

٥٧

عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر(١) ؟ فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب(٢) : يقضي يوماً مكانه.

[ ١٢٨٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع(٣) الفجر؟ فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه.

[ ١٢٨٢٥ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته، ويتم صومه ولا شيء عليه.

وعنه، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) .

___________________

(١) في المصدر: إلى أن طلع الفجر.

(٢) الاقشاب: جمع قشب، وهو من لاخير فيه من الرجال. ( مجمع البحرين - قشب - ٢: ١٤٣ ).

٤ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٨، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٤.

(٣) في نسخة: يطلع ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.

(٤) الاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٤٦.

٥٨

[ ١٢٨٢٦ ] ٦ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام(١) حتى يصبح، أيّ شيءٍ عليه؟ قال: لا يضرّه هذا( ولا يفطر ولا يبالي) (٢) ، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) قال:(٣) قالت عائشة: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح، أي شيء يجب عليه؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل الحديث.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله: غير احتلام(٤) .

[ ١٢٨٢٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح؟ قال: لا بأس، يغتسل ويصلّي ويصوم.

[ ١٢٨٢٨ ] ٨ - وعن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار زيادة: عمدا ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر.

(٣) في هامش المخطوط بدل ( فان أبي قال ): قال أبو عبداللهعليه‌السلام .

(٤) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٥.

٧ - قرب الإسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإسناد: ٧٨.

٥٩

الاحاديث، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر(١) ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي(٤) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه

[ ١٢٨٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ أنّه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي(٦) .

___________________

(١) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) راجع الانتصار: ١٤٩.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٦٠

[ ١٢٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان - إلى أن قال: - قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي.

١٥ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة

[ ١٢٨٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيّوب جميعاً، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب في(١) أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.

[ ١٢٨٣٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم(٢) يستيقظ ثم ينام(٣) حتى يصبح؟ قال: يتم يومه(٤) ويقضي

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٥، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧١.

(١) في التهذيب: من.

٢ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٢، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٩.

(٢) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: ثم يستيقظ ثم ينام، وما في الاصل أصحّ « بخطه ». ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

٦١

يوماً آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه(١) وجاز له.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ١٢٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء بن رزين مثله، إلّا أنّه قال: يصيب الجارية(٣) .

[ ١٢٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني: ابن أبي نصر - عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمّداً؟ قال: يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه.

[ ١٢٨٣٥ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخر الحديث.

أقول: حمل الشيخ الأحاديث الاخيرة على ما ذكرناه، واستدلّ بالتصريح

___________________

(١) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٣.

٣ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٤: ١٠٥ / ٢.

٤ - التهذيب ١: ٢١١ / ٦١٤، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٨.

٥ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١١، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٦٢

في الحديث الأوّل، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل.

١٦ - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل

[ ١٢٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه.

أقول: هذا لا يدلّ على نفي الكفّارة بوجه.

[ ١٢٨٣٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه حقيق(١) أن لا أراه يدركه أبداً.

[ ١٢٨٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن

___________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٥ / ١.

٢ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٦، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٢.

(١) في الاستبصار: لخليق ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٧، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٣.

٦٣

عيسى، عن سليمان بن جعفر(١) المروزي، عن الفقيه( عليه‌السلام ) قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه.

[ ١٢٨٣٩ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد(٢) ، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان( فلا ينم) (٣) حتى يغتسل، وإن(٣٤) أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلّا(٥) ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو اطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولن يدركه أبداً.

[ ١٢٨٤٠ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن علي، عن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله(٦) .

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمّد مع العذر المانع من

___________________

(١) في نسخة: سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٨ و ٣٢٠ / ٩٨٢، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٤.

وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٢) في الاستبصار: إبراهيم بن عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب الاول: فمن، وفي الثاني: ومن.

(٥) زيادة من بعض النسخ.

٥ - التهذيب ٤: ٢١٣ / ٦٢٠.

(٦) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٧.

٦٤

الغسل، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق(١) ، ويحتمل كونه منسوخاً، وكونه من خصائصه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكون المراد بالفجر الاول دون الثاني، ويحتمل التقيّة في الرواية، وغير ذلك.

١٧ - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه

[ ١٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٤) ، ويأتي مايدلّ عليه في من يصحّ منه الصوم(٥) .

___________________

(١) سبق في الحديث ٤ من الباب ١٥، والاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٠.

(٣) التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

٦٥

١٨ - باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلّت وصامت

[ ١٢٨٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه (عليه‌السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما(١) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك.

ورواه في( العلل) (٢) .

ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض(٣) .

أقول: هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكاراً لا إخباراً يعني: كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ بل تقضيهما معاً، لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بذلك، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، ويحتمل كون لفظ: ولاء، ممدوداً، أي متوالياً متتابعاً فيدلُ على قضاء الصلاة والصوم، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل.

___________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٩.

(١) في العلل: كما ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١.

(٣) مر في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الحيض.

٦٦

١٩ - باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان

[ ١٢٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله(١) .

[ ١٢٨٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن ابن سنان - يعنى: عبدالله - قال: كتب أبي إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال: إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فاجابه (عليه‌السلام ) : لا تصم هذا اليوم وصم غداً.

[ ١٢٨٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر، فقلت: إذا كان ذلك

___________________

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٤.

(١) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٧.

٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٤.

٣ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١١، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٦٧

من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.

٢٠ - باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا ً

[ ١٢٨٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايّام إذا أجنبت من(١) أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم.

[ ١٢٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار الحديث.

[ ١٢٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله الرازي، عن إسماعيل بن مهران، عن إسماعيل القصير، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

___________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١٢.

(١) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٩.

(٢) تقدم في الاحاديث ٥، ٧، ٨ من الباب ٢، والباب ٣ من أبواب وجوب الصوم.

٦٨

٢١ - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في شهر رمضان، فان أخّرته عمداً فعليها القضاء

[ ١٢٨٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

٢٢ - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة (*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد

[ ١٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر(١) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شم رائحة غليظة أو

___________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحيض.

الباب ٢٢

فيه حديثان

* - الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ).

١ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢١، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٥.

(١) في المصدر: سليمان بن حفص.

٦٩

كنس بيتاً فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح.

[ ١٢٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز، لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على الغبار والدخّان غير الغليظين، أو على عدم التعمد، أو عدم إمكان التحرّز، ولا إشعار فيه بتعمّد الإِدخال، بل ظاهره عدم التعمّد، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٣ - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة

[ ١٢٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٧ / ١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

٧٠

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٨٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ.

[ ١٢٨٥٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه( فليس عليه شيء) (٢) وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإِعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٨٥٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، وإن(٤) كان في وضوء(٥) فلا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٦) .

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٩.

٢ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٥ / ٥٩٣، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٤.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: فإن ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وضوئه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٠.

٧١

[ ١٢٨٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله(١) .

أقول: وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد(٢) .

٢٤ - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه

[ ١٢٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به.

[ ١٢٨٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

___________________

٥ - لم نعثر عليه في التهذيب.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ على حكم المضمضة في الحديثين ٤، ١٥ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٤.

٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٣.

٧٢

عن حماد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يصب في أُذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.

[ ١٢٨٥٩ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد ابن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس، إلّا السعوط فإنّه يكره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٢٨٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن الصائم، يصب الدواء في أُذنه؟ قال: نعم(٤) .

[ ١٢٨٦١ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم، هل يصلح له أن يصب في أُذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات(٥) .

___________________

٣ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤.

(١) في هامش المخطوط: « هو العاصمي ».

(٢) في نسخة: علي بن الحسين، عن أبيه( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٢.

٤ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر زيادة: ويذوق المرق ويزق الفرخ.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ / ٢٣.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧٣

٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق

[ ١٢٨٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم(١) الفراء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء(٣) ، عن غير واحد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٢٨٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق( فلا بأس به) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

___________________

الباب ٢٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١١١ / ١.

(١) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٨.

(٣) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ١١١ / ذيل الحديث ١.

٢ - الكافي ٤: ١١١ / ٣.

(٥) في التهذيب والاستبصار: فليس به بأس ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٣.

٧٤

[ ١٢٨٦٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرّها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم.

أقول: ويأتي الوجه في مثله(١) .

[ ١٢٨٦٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٦٦ ] ٥ - وعنه، عن فضالة( بن أيّوب) (٣) ، عن العلاء، عن محمّد( بن مسلم) (٤) ، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن المرأة، تكتحل وهي صائمة؟ فقال: إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس.

[ ١٢٨٦٧ ] ٦ - وعنه، عن صفوان( بن يحيى) (٥) ، عن الحسين بن أبي غندر(٦) ، عن ابن أبي يعفور قال: سألت با عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________

٣ - الكافي ٤: ١١١ / ٢.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٢) السند في المطبوع هكذا: عنه، عن حماد بن عيسى، ومرجع الضمير هو الحسين، إلا انه قد ذكر قبل عدة أسانيد.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧١، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٤.

( ٣ و ٤ ) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٦، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٩.

(٥) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: الحسن بن أبي غندر ( هامش المخطوط ).

٧٥

الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به، إنّه ليس بطعام يؤكل.

[ ١٢٨٦٨ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٦٩ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي(١) قال: سألت أبا الحسن(٢) ( عليه‌السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل.

أقول: حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة(٣) تدخل الحلق، فإنّه يكره لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١٢٨٧٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ فقال: لا إنّي أتخوف أن يدخل رأسه.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٦) .

[ ١٢٨٧١ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الأصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم الحديث.

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٧، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٠.

٨ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٨، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨١.

(١) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه. قده ).

(٢) في نسخة: أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: حادة ( هامش المخطوط ).

(٤) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١٠، ١١، ١٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٩، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٢.

(٦) سبق في الحديثين ٢، ٥، وفي ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٧٦

[ ١٢٨٧٢ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و(١) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: هذا يدلّ على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق(٢) .

[ ١٢٨٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في حصر المفطرات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٦ - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا ً

[ ١٢٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

___________________

١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٥.

(١) في نسخة: وعن ( هامش المخطوط ).

(٢) سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب وتقدم مايدلّ على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من أبواب آداب الحمام.

(٤) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠٩ / ١، التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٧، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٠.

٧٧

محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إنّي أتخوّف عليه، أما يتخوّف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوّف عليه؟ قال: الغشيان أو(١) تثور به مرّة، قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً؟ قال: نعم إن شاء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ١٢٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحجامة للصائم؟ قال: نعم إذا لم يخف ضعفاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم، ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله، إلى قوله: ولا يدمي فمه(٥) .

[ ١٢٨٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.

___________________

(١) في الفقيه: أن ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: الله ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٧.

٢ - الكافي ٤: ١٠٩ / ٢.

(٤) التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٦.

٣ - الكافي ٤: ١١٢ / ٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٥) الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٤.

٤ - الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٥.

٧٨

[ ١٢٨٧٨ ] ٥ - وقال: إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل.

[ ١٢٨٧٩ ] ٦ - قال ابن بابويه، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر.

[ ١٢٨٨٠ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحمّام، والحجامة، والمرأة الحسناء.

[ ١٢٨٨١ ] ٨ - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) احتجم وهو صائم محرم.

[ ١٢٨٨٢ ] ٩ - وفي( معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي - في حديث - قال: سألت ابن عبّاس عن معنى قول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: إنّما أفطرا

___________________

٥ - الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٦.

٦ - الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٨٨.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٣٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام.

٩ - معاني الاخبار: ٣١٩ / ١.

٧٩

لانهما تسابّا وكذبا - في سبّهما - على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، لا للحجامة.

قال الصدوق: قد قيل في معنى قوله:( أفطر الحاجم والمحجوم ): أي دخلا في فطرتي وسنتي، لأنّ الحجامة ممّا أمر به( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) واستعمله.

[ ١٢٨٨٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يحتجم؟ فقال: لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.

[ ١٢٨٨٤ ] ١١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو صائم، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٨٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان، فإنّي أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً.

___________________

١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٤، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٧.

(١) السند في المصدر: عنه، عن علي بن النعمان، والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.

١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٦، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٨٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573